لائحة النظام التعاونى المعدلة للإخوان المسلمين

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
لم تعد النسخة القابلة للطباعة مدعومة وقد تحتوي على أخطاء في العرض. يرجى تحديث علامات متصفحك المرجعية واستخدام وظيفة الطباعة الافتراضية في متصفحك بدلا منها.
لائحة النظام التعاونى المعدلة للإخوان المسلمين


1- تألفت بالمركز العام للإخوان المسلمين ( لجنة عامة ) تسمى اللجنة العامة للنظام التعاونى بين الإخوان المسلمين فى ربيع الأول 1362 هـ - مارس 1943 م ومقرها دائماً هو هذا المركز بمدينة القاهرة .

2- الغرض من تأليف هذه اللجنة هو تقوية روح التعاون العملى وتوثيق رابطة الأخوة بين الأعضاء وجماعات الإخوان المسلمين العاملين أياً كانوا وتوفير نوع من أنواع التأمين الإجتماعى لهم على نظام يتفق مع قواعد الشرع الإسلامى الحنيف .

3- تتألف هذه اللجنة من المرشد العام للإخوان المسلمين رئيساً بصفة دائمة بوصفه لا بشخصه ومن أربعة أعضاء من أعضاء مكتب الإرشاد العام يختارهم المكتب نفسه ولها أن تضم إليها من تريد من الإخوان العاملين بالمركز العام أو بالأقاليم .

4- يشترط فى الأخ الذى يتقدم لهذا المشروع أن يكون من أعضاء جماعات الإخوان المسلمين العاملين وأن يتعهد بالقيام بواجبات العضوية التى تقررها هذه اللائحة و القانون الأساسى .

5- للجنة العامة أن تنتدب من رؤساء الإخوان أو العاملين منهم مندوبين يمثلونها فى القاهرة والأقاليم على أن تكون مهمتهم مؤقتة بانتهاء التكوين الأول ثم يعاد النظر بعد ذلك فى اختيار المندوبين الدائمين من نقباء الأسر ورؤساء العشائر .

6- يقسم الإخوان المشتركون فى هذا النظام فى كل شعبة الى عشرات تسمى كل عشرة منها ( أسرة ) وتختار الأسرة من بينها نقيباً لها يكون هو المسئول عنها وتتكون من كل أربع أسر ( عشيرة ) يرأسها النقيب الأسرة الأولى وتكون القيادات دائماً بالتسلسل بين الأعضاء و النقباء وللجنة فى المستقبل أن تربط بين هذه العشائر كلها فتتألف من كل خمسة عشائر ( رهط ) ومن كل خمسة رهوط ( كتيبة ) .

7- تنقسم واجبات الأعضاء الى ما يأتى :-

أ- واجبات شخصية :

1- إخلاص النية لله وتجديد التوبة مع رد المظالم الى أهلها ما أمكن .

2- المواظبة على الورد القرآنى والأدعية المأثورة بقدر الإمكان .

3- تجديد البيعة على السمع و الطاعة و الصبر و الثبات فى سبيل الفكرة .

4- تقدير حق إخوانه وتقديمهم فى كل المعاملات وعدم التأخر عن اجتماعاتهم إلا بعذر قاهر لايمكن دفعه .

5- المحافظة على الصلوات الخمس فى أوقاتها .

6- أداء الزكاة المال متى كان الأخ مالكاً للنصاب مع استشارة الأسرة فى طريق التصرف فيها .

7- الحج ما لم أدى الفريضة وكان قادراً على ذلك .

8- صوم رمضان صياماً صحيحاً .

9- التطهر من الربا و المقامرة و الكسب الحرام فى كل المعاملات .

10- اجتناب الزنا وما يتصل به و الخمر وماهو فى حكمها ومقاطعة دور اللهو العابث .

11- أن يعتبر الأخ نفسه جندياً للدعوة ويشعر بأن لها حقاً فى نفسه ووقته وماله وأن يقوم بأداء اشتراكه لصندوق التعاون مهما تكن ظروفه متى تعهد بذلك ولم تعفه أسرته منه .

12- أن يشعر أهله بهذا التطهر الجديد فى حياته وأن يجتهد فى أن يطبع بيته بالطابع الإسلامى وأن ينتهز الفرصة المناسبة ويعاهد زوجته على العمل للدعوة معه وأن يلزم أولاده وخدمه آداب الإسلام فإذا فهم الإخوان هذه الواجبات وقبلوها وتعهدوا بالمحافظة عليها و القيام بها قياماً صحيحاً بايعهم نقيب الأسرة على ذلك نيابة عن المرشد العام مباشرة .


ب- واجبات اجتماعية :

يجب على كل أسرة أن تتخير مكاناً تجتمع فيه ليلة فى الأسبوع غير دار الشعبة ويحسن أن يكون ذلك فى بيوت أعضائها بالتبادل ويحسن أن يبيت أعضاؤها معاً ليلة فى الشهر فى مكان واحد على هيئة معسكر كشفى ويتناولون معاً طعام العشاء والإفطار ويحسن أن يجتمع أعضاء الأسر جميعاً فى صلاة الجمعة فى مسجد واحد ويؤدوا صلاة الفجر و العشاء فى جماعة فى دار الشعبة أو فى مسجد أو فى مكان يختارونه .


ج- واجبات مالية :

أعضاء كل أسرة متكافلون فيما بينهم فى احتمال أعباء الحياة فمن نكب منهم أو تعطل عمله لسبب خارج عن إرادته أو مات فبقية إخوانه فى الأسرة ملزمون بسد حاجته وحاجة أولاده ورعايتهم ومساعدتهم حتى يغنيهم الله من فضله .

وضماناً للقيام بهذا الواجب تنشىء كل أسرة صندوقاً تعاونياً خاصاً بها يشترك فيه كل أخ بجزء من إيراده يدفعه بحسب ظروفه وما تراه أسرته الإخوانية وتورد النقود مجموعة لأمين صندوق تختاره الأسرة من أعضائها بمقتضى إيصالات عليه تحفظ لدى النقيب ، وعلى النقيب وأمين الصندوق أن يرصد كل منهما هذه الحسابات رصداً مفصلاً لكل عضو وليس لهذا الأمين ولا للنقيب أن يصرف شيئاً من هذه الأموال إلا بمحضر موقع عليه من أغلبية الأسرة صاحبة الحق وبمقتضى إذن يوقعه النقيب أو من يقوم مقامه وليس لأحد أن يسترد لنفسه ما دفعهبحال وليس له أن يتأخر عن الدفع إلا بقرار من الأسرة نفسها توقعه أغلبيتها ( أقلها ثىثة أرباع أعضائها ) .

8- كل أسرة تتكون تظل تحت الإختبار مدة ستة اشهر من تكوينها وبعد ذلك يختبر أفرادها بمعرفة اللجنة العامة فى مدى قيامهم بهذه الواجبات وإدراكهم لمراميها فيثبت المحافظ عليها ويجددون بيعتهم مقونة بالقسم ويمنح المقصرون فترة اختبار أخرى ويعاد تأليف الأسر وفقاً لنتائج الإختبار فيضم المحافظون بعضهم الى بعض ويضم المقصرون بعضهم الى بعض كذلك فى كل شعبة .

9- من قصّر فى القيام بواجباته الشخصية أو واجباته الإجتماعية أو واجباته المالية المنصوص عليها فى المواد السابقة فإن لأسرته أن تؤاخذه بهذا التقصير بأن ينصحه النقيب سراً ثم جهراً أمام إخوانه فى الأسرة ثم ينذره كتابة ثم يوقفه مدة ثم للأسرة كلها بعد ذلك أن تقرر فصله بقرار قانونى من أغلبيتها ولا يكون قرار الفصل نافذاً إلا بموافقةةرئيس العشيرة إن وجد واعتماد اللجنة العامة له بعد ذلك وحينئذ لايكون له الحق فى أن يطالب بشىء مما دفعه .

10- كل خلاف بين أفراد الأسرة مرده الى النقيب وكل خلاف بين النقيب وأحد الأفراد الى الأسرة فإذا لم يسو الخلاف رفع الأمر الى رئيس العشيرة إن كان ، فإذا عجز عن التسوية فللجنة العامة الرأى فى ذلك وحكمها واجب النفاذ .

11-يؤخذ الخمس من صناديق الأسر جميعاً ويورد ( لصندوق التعاون العام ) بالمركز العام باسم أمين الصندوق اللجنة العامة وبمقتضى إيصالات موقعة منه وينفق هذا المال فى الطوارىء الهامة التى تمس الأسر جميعاً ويعتبر احتياطياً لهذا المشروع كله . وتقدم اللجنة عن هذا الصندوق بياناً لمكتب الإرشاد العام فى آخر العام .

12- تعهد كل أسرة لكل فرد من أعضائها ( ملفاً ) تثبت فيه البيانات عن شخصه و المخالفات التى وقع فيها أو الخدمات التى أداها وإذا نقل أحد هؤلاء الإخوان من البلد الذى هو فيه الى بلد آخر فيه أسرة إخوانية فله أن يطلب تحويل هذا الملف وتحويل رصيده بعد حذف الخمس منه الى هذه الأسرة الجديدة مع التوصية اللازمة وله أن يظل مرتبطاً بأسرته الأولى وعلى النقيب دوام الإتصال الكتاب بهذا الأخ وأن يبلغه دائماً مجمل قرارات الأسرة وتوجيهاتها.

13- يجب على الإخوان المتعاونين مع تنفيذ هذا النظام تنفيذاً كاملاً أن يقوموا بالمساهمة الكاملة فى كل نواحى نشاط الشعبة وأن يؤدوا اشتراكهم المالى الخاص بها أداءً كاملاً .

14- يجب أن يعمم هذا النظام فى شعب الإخوان الى نهاية 1363 هجرية بحيث تكون كل شعبة أسرة على الأقل ثم يستمر العمل به عاماً كاملاً الى نهاية ذى الحجة 1364 هجرية ثم تدعو اللجنة العامة رؤساء العشائر ونقباء الأسر على شكل جمعية عمومية للتفكير فى تعديل هذه اللائحة وتحويل المشروع الى ( شركة تأمين اجتماعى إسلامية ) رأس مالها هو ما بقى من المال المجموع من أفراد الأسر جميعاً ومن الإحتياطى لدى اللجنة العامة بعد النفقات الضرورية القانونية ويحول ما دفعه كل شخص الى سهوم باسمه بقيمة ما دفع مع ملاحظة حساب المصروفات ومع بقاء الصناديق الأصلية لتركيز معنى التضامن افجتماعى فى نفوس الإخوان ولإمداد رأس مال الشركة دائماً بسهوم جديدة وللجنة العامة دعوة هؤلاء الرؤساء و النقباء قبل الوقت المقرر إذا رأت ما يدعو الى ذلك .

15- يعتبر المال المجموع خلال هذا الوقت لدى اللجنة العامة أو الأسر بعد المصروفات القانونية أمانة فى يد أمناء الصناديق المختارين حتى يجمع منهم عند تطبيق النظام الجديد .

16- على إخوان الأسر أن يندمجوا فى نظام الجوالة متى سمحت بذلك سنهم وظروفهم حتى يضموا الى فوائد الأسرة التعاونية فوائد الجوالة و الرياضة .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .