الإجراءات القانونية التي أتخذها الإخوان للإلغاء الحل

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
مراجعة ١١:٥٥، ١٠ فبراير ٢٠١٤ بواسطة Attea mostafa (نقاش | مساهمات)
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
الإجراءات القانونية التي أتخذها الإخوان للإلغاء الحل

مركز الدراسات التاريخية ويكيبيديا الإخوان المسلمين

مقدمة

لقد أصدر النقراشي باشا قرار بحل جماعة الإخوان المسلمين في 8 ديسمبر 1948م ومصادرة أملاكها.لكن لجأ بعض الإخوان للقضاء لرفع هذا القرار الجائر، وانضم لهم الأستاذ البنا وعابدين في الدعوى.
قام الأستاذان «عبد الكريم محمد منصور» و«زكريا عبد الرحمن» باعتبارهما أعضاء فيجماعة الإخوان المسلمين برفع دعوى رقم (176) لسنة 3 قضاء إداري، وتمَّ إيداع صحيفة الدعوة في 3يناير 1949م، وطالبا فيها بوقف تنفيذ الأمر العسكري، وقد انضم إليهم الإمام الشهيد في جلسة 11يناير 1949م، وطلب من المحكمة اعتباره خصمًا ثالثًا، باعتباره رئيس الهيئة، ولكن محامي الحكومة دفع بعدم قبول الدعوى؛ لأن المدعين ليست لهما صفة التقاضي عن الهيئة؛ لأن هذه الصفة لا تثبت إلا لرئيس الهيئة أو سكرتيرها العام، وأن رئيس الهيئة «الإمام الشهيد» لا يجوز قبول طلبه؛ لأن طلبه استند إلى دعوى غير مقبولة.
وللاحتياط أقام الإمام البنا وسكرتير الجماعة الأستاذ «عبد الحكيم عابدين» دعوى أخرى في 13يناير 1949م، وهي الدعوى (190) لسنة 3 قضاء إداري، وقد طالبا فيها بوقف تنفيذ القرار العسكري رقم (63) لسنة 1948م، والأوامر المترتبة عليه، وذلك على سبيل الاستعجال، أما في الموضوع فالحكم بإلغاء تلك الأوامر.

حكم المحكمة بإلغاء الحل

استمر الأمر يتداول في القضاء الإداري، وبعد سقوط حكومة الأحرار الدستوريين، وفوز الوفد في الانتخابات البرلمانية بمساعدة الإخوان؛ قامت حكومة الوفد بالإفراج عن المعتقلين، ولكنها أرادت تحجيم الجماعة باعتبارها هيئة إسلامية جامعة، وجعلها جمعية خيرية كغيرها من الجمعيات؛ فأصدرت حكومة الوفد القرار بقانون رقم (50) لسنة 1950م
الذي مدَّ العمل بالأحكام العرفية لمدة عام، أو للمدة التي تنتهي فيها الحكومة من إصدار قانون الجمعيات؛ لأن إلغاء الأحكام العرفية كان يعني سقوط القرار بحل الإخوان، الصادر من الحاكم العسكري مستندًا فيه لتطبيق الأحكام العرفية، كما حاول «فؤاد سراج الدين» بيع المركز العام في المزاد العلني، وحوَّله إلى قسم شرطة الدرب الأحمر، ثم أصدرت حكومة الوفد بعد ذلك قانون الجمعيات في 26أبريل من عام 1951م، وهو القانون (66) لعام 1951م
بشأن الجمعيات ذات الأغراض الاجتماعية والدينية والأدبية، وكان الغرض من هذا القانون تحويل الإخوان إلى جماعة دينية بعيدة عن السياسة، إلا أن قرار محكمة القضاء الإداري الصادر في 17سبتمبر 1951م لم يمكِّن حكومة الوفد من تنفيذ مخططها؛ إذ قرر أن جمعية الإخوان المسلمين تكوَّنت في ظلِّ الحقِّ الأصيل في تكوين الجمعيات الذي أعلنه دستور 1923م، وقرر قيامه، فاكتسبت صفتها القانونية، كما تمتعت بشخصيتها المعنوية من تكوينها وفق المبادئ المقررة من إسناد هذه الشخصية إلى كلِّ هيئة استوفت عناصرها، وتوافرت لها مقوماتها من إرادة خاصة ونظام تبرز به هذه الإرادة وتظهر.
وجاء الحكم في الموضوع في القضية (190) لسنة 3 قضاء إداري ليؤكِّد الحكم السابق، ويؤكِّد أن الإخوان هيئة إسلامية جامعة، وأن الإخوان وفقوا أوضاعهم وفقًا للقوانين المعمول بها، ومما يجدر الإشارة إليه أن الحكم اعتبر أنجماعة الإخوان المسلمين تستند في وجودها إلى ما تستند إليه الأحزاب السياسية، وهو المادة 21 من دستور 1923م(1).
كما صدر حكم في محكمة الجنح المستأنفة بالمنصورة حيث جاء فيه
أصدرت محكمة الجنح المستأنفة بالمنصورة الحكم التالي برئاسة الأستاذ عبد القادر بك عودة (قبل استقالته من القضاء عام 1951م) وعضوية حضرتي ويصا عبد المسيح بك وسعيد بك أبو ذكري في الاستئناف المقدم من الأخ محمد راشد خلوصي وأحمد سالم سليم بالغرامة .

وفيما يلي النص الكامل لحيثيات الحكم التاريخي الخطير الذي يعتبر احدي مفاخر قضائنا المصري العادل

صدر في يوم 7/5/1951 لمحكمة الجنح المستأنفة بالمنصورة رئاسة عبد القادر بك عودة وعضوية حضرتي ويصا عبد المسيح بك وسعيد بك أبو ذكري حيث أن الاستئناف في ميعاده فهو مقبول شكلا .
وحيث أن الواقعة تلخص في أن اليوزباشي رؤوف حمدي معاون بوليس ميت غمر أثبت أن في يوم 23/7/1949 إنه علم من تحريات القسم الخصوصي بوجود أشياء من متعلقات جماعة الإخوان المسلمين المنحلة لدي كلا من راشد خلوصي وأحمد سالم سليم ،ففتش مسكنهما فوجد في مسكن المتهم الثاني محمد راشد خلوصي ثلاثة أعلام وثلاث صور للمرحوم الشيخ حسن البنا وخمسة بنطلونات قصيرة كاكي وشنطة جراية وحزامين من الجلد للكشافة ورباط عنق ومنديلين للكشافة ،ووجد في مسكن عبد الله أحمد زايد نتيجتي حائط علي كل منهما صورة للمرحوم الشيخ حسن البنا.
ثم صورة خاصة له ودوسيه ورق فارغ عليه اسم الإخوان المسلمين ومجموعة أوراق لنادي بشلا الرياضي عن سنة 1944 ومتهمين باسم عبد العظيم أحمد محمد حسن عن اشتراكه في دار الإخوان للطباعة .
وحيث أن النيابة العمومية اتهمت المتهمين عبد الله أحمد زايد ومحمد راشد خلوصي وثلاثة أشخاص آخرين حكمت محكمة أول درجة براءتهم بأنهم في يوم 14/12/1948 لم يقدموا أشياء أكانوا مؤمنين عليها للجمعية المنحلة وطلبت تطبيق المواد 3،4،5،7،8 من الأمر العسكري رقم 63 لسنة 1948 .
وحيث أن محكمة أول درجة حكمت بتغريم المتهم الثاني مائتي جنيه ،وحيث أن الأمر العسكري رقم 13 لسنة 1948 المطلوب تطبيقه علي المتهمين صدر علي أساس المرسوم الصادر في 194913/5/ بإعلان الأحكام العرفية وعلي أساس البند الثامن من المادة الثالثة من قانون 15 لسنة 1923 .
وحيث أن القانون رقم 73 لسنة 1948 الذي أجاز إعلان الأحكام العرفية لتأمين سلامة الجيوش المصرية نص علي أن مفعوله يسري لمدة أقصاها سنة من تاريخ العمل به ،وقد عمل به طبقا لمرسوم 13/5/1948 إبتداءا 15 مايو 1948 .
وحيث أن البند الثامن من المادة الثالثة من قانون 15 لسنة 1923 الخاص بنظام الأحكام العرفية ينص علي " منع أي اجتماع عام وحله بالقوة وكذلك منع أي ناد أو جمعية أو اجتماع وحلة بالقوة " .
وقد صدر الأمر العسكري رقم 63 بحل جماعة الإخوان المسلمين وشعبها وإلزام أعضائها والمتعاملين معها التزامات معينة ، وحيث أنه في يوم 12/5/1949 نشر القانون رقم 59 لسنة 1949 وهو يقضي بأن يستمر العمل بأحكام القانون رقم 73 لسنة 1949 لمدة جديدة أقصاها سنة علي أن تراعي ابتداء من اليوم التالي لانقضاء السنة الأولي المنصوص عنها في المادة الثانية من القانون المذكور القيود المبينة في المواد التالية ".
وحيث أن ما يعني المحكمة من هذه القيود هو ما نصت عليه الفقرة الأولي من المادة الثانية وهو " لا يجوز للسلطة القائمة علي إجراء الأحكام العرفية اتخاذا لتدابير المنصوص عليها في البنود 5/8/9 من المادة الثالثة من القانون رقم 15 لسنة 1923 " .
وحيث أن الظاهر من نصوص القانون رقم 59 لسنة 1949 إنه قضي باستمرار الأحكام العرفية لمدة سنة أخري وإنه منع السلطة القائمة علي إجراء الأحكام العرفية من اتخاذ بعض التدابير التي تميز اتخاذها قانون الأحكام العرفية ،ومعني إخراج هذه التدابير من سلطات المحاكم العسكرية أو السلطة القائمة علي إجراء الأحكام العرفية بمناسبة استمرار العمل بهذه الأحكام ،معناها الصريح هو إسقاط الأحكام العرفية عن الاجتماعات العامة والخاصة وعن الجمعيات والنوادي وعما نص عليه البندان 5،9 من المادة الثالثة من القانون رقم 15 لسنة 923 ، وبذلك أصبحت الجمعيات محكومة إبتداءا من 15/9/1949 بالقوانين العادية ولم يعد من الممكن أن يتخذ في شأنها التدابير العرفية التي ألغيت بانتهاء يوم 14/5/1949 .
وحيث أنه إذا كانت الأحكام العرفية قد سقطت أو ألغيت بالنسبة للجمعيات علي أساس البند الثامن من المادة الثالثة من ق 15 سنة 1923 فإنه يترتب علي ذلك قانونا سقوط كل الأوامر العسكرية التي صدرت علي أساس هذا البند الثامن لأنها صدرت في ظل الأحكام العرفية وقد ألغيت هذه الأحكام بالنسبة لما صدرت فيه ،فتسقط الأوامر العسكرية بسقوط السند الذي قامت عليه .
وحيث أنه لا يمكن أن يعترض علي ذلك بأن سلطات الحاكم العسكري كان باقيا ،فتظل الأوامر التي أصدرها باقية ببقاء سلطانه ،لأن الحاكم العسكري يستمد سلطانه من قانون الأحكام العرفية وهو سلطان يستند إليه ليستند إلي النصوص في كل مسألة من المسائل ،كما أنه سلطا قابل للتجزئة بنص القانون وبما حدث فعلا ،فإذا ما سقطت الأحكام العرفية عن الجمعيات أو منع الحاكم العسكري من اتخاذ التدابير العرفية في هذا الوجه فقد زال دون شك الحكم العرفي وزوال سلطان الحاكم العسكري معه بالنسبة للجمعيات ،ويصبح الحاكم العسكري عاجزا عن اتخاذ أي تدبير عرفي بالنسبة لما سقط عنه سلطانه كما يسقط طل تدابير عرفي سبق له اتخاذه فيما يتعلق بالجمعيات لأن كل ما يتعلق بها أصبح متعلق بالقانون العام كما كان الحال قبل إعلان الأحكام العرفية .
وحيث أنه يتبين مما سبق أن الأمر العسكري رقم 63 لسنة 1948سقط بانتهاء يوم 14/5/1949 وزالت كل القيود التي فرضها علي جمعية الإخوان المسلمين أة علي أعضائها أو المتعاملين معها .
وحيث أنه إذا كان الأمر العسكري قد سقط بانتهاء يوم 14/5/1949 فلا يصح طبقا للفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من قانون العقوبات أن يؤاخذ المتهمان علي فعل وقع منها في ظل الأمر العسكري ولم تتخذ عنه إجراءات ما ولم يضبط له واقعة إلا في يوم 31/7/1949 أي بعد سقوط الأمر العسكري رقم 63 بشهرين ونصف .
وحيث أنه صدر بعد سقوط الأمر العسكري الصادر بحلجمعية الإخوان المسلمين القانون رقم 50 لسنة 1950 الخاص برفع الأحكام العرفية وقد أعتبر الأمر العسكري سالف الذكر قائما، ونص علي استمرار العمل به لمدة سنة انتهت في أخر إبريل سنة 1951 .
وحيث أن ما جاء بالقانون رقم 50 لسنة 1950 عن قيام الأمر العسكري رقم 63 لسنة 1950 يعتبر غير ذي موضوع فيما نص عليه من استمرار العمل بالأمر العسكري ،إذ الأمر العسكري أصبح عدما ابتداء من يوم 15/5/1949 والنص علي استمرار العدم عدم .
وحيث أنه يتبين مما سبق أن الاتهام الموجه للمتهمين لا يقوم على أساس صحيح وأن الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضي به فيتعين إلغاؤه وبراءة المتهمين مما نسب إليهما تطبيقا للمادتين 172 ، 188 من قانون تحقيق الجنايات .

لهذا ...

حكمت المحكمة حضوريا بقبول الإستنئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين مما نسب إليهما بلا مصروفات(2).

المصادر

  1. إسماعيل تركي: الوجود القانوني لجماعة الإخوان المسلمين، بحث منشور.
  2. مجلة الدعوة السنة الأولي - العدد الثامن عشر 23 شعبان 1370 – 29 مايو 1951

إقرأ أيضاً