نظر طعن د. محمد بديع ضد وزير الداخلية 16 يونيو

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
مراجعة ٢٣:٣٧، ٢ أغسطس ٢٠١١ بواسطة Attea mostafa (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''<center>نظر طعن د. محمد بديع ضد وزير الداخلية 16 يونيو </center>''' center|350px '''كتبت...')
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
نظر طعن د. محمد بديع ضد وزير الداخلية 16 يونيو
محمد بديع.jpg

كتبت- هند محسن:

تنظر الدائرة الأولى أفراد بمحكمة القضاء الإداري الطعنَ المقدَّم من الدكتور محمد بديع الأستاذ بكلية طب بيطري ب جامعة القاهرة وعضو مكتب الإرشاد ب جماعة الإخوان المسلمين ، ضدَّ كلٍّ من: وزير الداخلية ومدير مصلحة الجوازت والسفر والهجرة والجنسية بصفتيهما في 16 يونيو المقبل.

ويطالب د. بديع في الدعوى بوقف وإلغاء تنفيذ قرار الجهة الإدارية بمنعه هو وأسرته من السفر، وتنفيذ الحكم بمسودته، وتعويضه التعويض المناسب؛ نظرًا للأضرار المادية والمعنوية والنفسية التي لحقت به من جراء هذا المنع.

وأوضحت الدعوى التي رفعها جمال تاج الدين المحامي أنه حين حصل هو وأسرته على تأشيرة السفر لأداء العمرة في 29 أغسطس 2008 ؛ فُوجئ دون سابق إنذار بمنعه من السفر دون إبداء أية أسباب، كما لم تنسب له الجهة الإدارية أية وقائع محددة على إثرها تم منعه من السفر.

وتقدَّم بديع بطلب الموافقة على سفره إلى لجنة فضِّ المنازعات بوزارة الداخلية، إلا أن طلبه رُفِض في 2 فبراير 2009 م؛ ولهذا تقدم إلى القضاء الإداري لرفع الظلم عنه.

واستند تاج الدين إلى المادة 52 من الدستور والتي تنص على: "أن للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج، وينظم القانون هذا الحق وإجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد"، مشيرًا إلى أن المادة 41 من الدستور تنص على: "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تُمَسّ، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته أو منعه من التنقل".

وأضاف تاج الدين أن مبدأ المساواة ليس مبدأً تلقينيًّا جامدًا منافيًا، وحيث إن الدستور نص على حظر التمييز بين المواطنين؛ فإن منعه من السفر وأسرته بصورة مهينة إنما يدلُّ على تجبر الجهة الإدارية، وتمييز واضح وتعسف في استخدام السلطة والانحراف بها من جانبها تجاهه؛ مما يعدُّ تجاوزًا للحدود المنطقية لتنظيم الحقوق والحريات التي كفلها الدستور، والذي يتأكد للعدالة مخالفة القرار الطعين لصحيح الدستور والقانون؛ الأمر الذي يستوجب وقف وإلغاء تنفيذ هذا القرار؛ إعمالاً لصحيح القانون والدستور، مع تعويضه عن الأضرار التي لحقت به من جراء المنع من السفر.

المصدر