السلطة التشريعية "مجلس الشعب" .. التكوين والإختصاصات

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
مراجعة ٠٥:١٤، ٣ يناير ٢٠١١ بواسطة Menna (نقاش | مساهمات)
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
السلطة التشريعية "مجلس الشعب"
التكوين والاختصاصات


مجلس الشورى وانعدام دوره الرقابي والتشريعي

السلطة التشريعية "وهي السلطة المنوط بها التشريع وهي السلطة المختصة بالتشريع اختصاصًا أصليًا" وهي في الدستور المصري مجلس الشعب حيث نص الدستور في مادة 186: "يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع".

وعلى الرغم من تعديل دستور "71" عام 1980م والذي أنشئ بمقتضاه مجلس الشورى إلا أن مجلس الشورى ليس له أي اختصاص تشريعي وإن كل ما أعطاه الدستور لمجلس الشورى في هذا المجال هو مجرد المشاركة وإبداء الرأي غير الملزم لمجلس الشعب وجوبًا في بعض الحالات وجوازًا في أغلبها.

فيجب أخذ رأي مجلس الشورى عند تعديل الدستور وعند إصدار القوانين المكملة للدستور أو مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ومعاهدات الصلح والتحالف أما خلاف ذلك من المسائل فلا يبدي رأيه فيها إلا إذا أحالها إليه رئيس الجمهورية وعلى ذلك فإنه ليس لمجلس الشورى دور تشريعي. وقد نزع الدستور من مجلس الشورى الدور الرقابي فطبقًا للمادة 201 من الدستور "رئيس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشورى" وعلى ذلك فدور مجلس الشورى استشاري ويشبه دور المجالس القومية المتخصصة ولا داعي لوجوده.

وقد يتساءل البعض لماذا أنشئ مجلس الشورى وتم إعطاء أعضائه حصانات وامتيازات تماثل حصانات وامتيازات أعضاء مجلس الشعب رغم عدم وجود أي اختصاص تشريعي له وانعدام دوره الرقابي.

الحقيقة أنه يمكن أن نقرر أن مجلس الشورى استحدث من أجل إيجاد وريث للصحف القومية بدلاً من الاتحاد الاشتراكي الذي ألغي دستوريًا في لحظة ميلاد مجلس الشورى ثم وجدت فيه السلطة بعد ذلك ملاذًا لحماية بعض المسئولين كما أسندت لرئيسه رئاسة لجنة شئون الأحزاب كما أنشأت السلطة أخيرًا المجلس القومي لحقوق الإنسان وجعله تابعًا لمجلس الشورى.

المبحث الأول: تكوين مجلس الشعب

مجلس الشعب

يتكون مجلس الشعب من 454 عضوًا منهم 444 بالانتخاب وعشر أعضاء عن طريق التعيين من قبل رئيس الجمهورية وهو اختصاص جوازي أي رخصة يملك الرئيس استعمالها أو عدم استعمالها ونرى أنه في ظل تعدد الأحزاب ورئاسة رئيس الجمهورية لحزب سياسي أن لا يستخدم الرئيس تلك الرخصة حتى تلغى من الدستور.

وقد قيد الدستور التكوين باشتراط أن يكون نصفهم من العمال والفلاحين وهي بدعة جاءت في الميثاق عام 1962م ثم أقرها دستور 64 وتابعه دستور 71 في ذلك وهي بدعة لا نظير لها في دساتير العالم أجمع وقد قيل في تبرير وضع ذلك القيد أن تلك الفئة ظلت محرومة من حقها في صنع مستقبلها وهو تبرير متهاوي لا يصمد أمام النقد والتحليل فإن عضوية مجلس الشعب لا يجوز أن تكون جزاء أو تعويض لأن أعباء مجلس الشعب في حقيقتها مسئوليات وأمانات يجب أن توضع في أيدي أمينة تستطيع أن تتحمل تلك الأمانات والمسئوليات المنوطة بها.

وهذا القيد يتعارض مع مبدأ أن العضو يمثل الأمة وليس دائرة بعينها، ويمكن أن نقرر دون أن نجافي الحقيقة أن وضع هذه النسبة كان يهدف استمالته تلك الطائفة لأغراض سياسية وليس خدمة لمصالح الوطن كما أن تلك الفئة من الأعضاء يسهل الضغط والتأثير عليها واستمالتها إلى جانب السلطة التنفيذية.


أولاً: شروط عضوية مجلس الشعب

1- الجنسية: يشترط في المرشح أن يكون مصري الجنسية ومن أب مصري ويمكن إضافة زيادة لهذا الشرط أن يكون غير مزدوج الجنسية وذلك طبقًا لحكم المحكمة الإدارية العليا.

2- السن: اشترط القانون بلوغ المرشح سن الثلاثين سنة ميلادية يوم إجراء الانتخاب.

3- القيد في أحد الجداول الانتخابية: فلا يجوز أن يكون الشخص مرشح إلا إذا كان ناخبًا ويشترط لكونه ناخبًا بلوغ ثماني عشر سنة ميلادية وألا يكون هناك سبب طرأ على المرشح أدى إلى إلغاء قيده ولا يشترط أن يكون المرشح مقيد في أحد الجداول الانتخابية لنفس الدائرة التي يترشح فيها ولكن يشترط لقيده في جداول الناخبين لدائرة معينة أن يكون موطنه الانتخابي بها أو تكون الدائرة موطن لعائلته أو يكون له فيها مصالح جدية.

4- إجادة القراءة والكتابة: وهو شرط لا يطبق في حالات كثيرة لاسيما بعد نجاح المرشح واكتسابه العضوية بدعوى أن المجلس سيد قراره رغم أن هذا الشرط نراه غير كافي في عضو مجلس الشعب الذي يقوم بالتشريع والرقابة وهي أمور تحتاج إلى متخصص.

5- أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها: والتخلف عن أداء الخدمة أو التهرب ودفع الغرامة المقررة لا يعتبر أداء للخدمة العسكرية والقول بإعفاء من تخطى سن 35 سنة من هذا الشرط غير صحيح لأنه شرط إجرائي لا يجوز أن نأخذ منه حكم موضوعي وقد حكمت بذلك المحكمة الإدارية العليا دائرة توحيد المبادئ وقد أقرت المحكمة الدستورية ذلك التفسير مؤخرًا.

6- عدم سبق إسقاط العضوية من مجلس الشعب أو الشورى: وهذا الشرط لم يرد في قانون مجلس الشعب حال صدوره عام 1972 ولكنه صدر لأسباب سياسية ولمعالجة حالة فردية مما يعد انحرافًا بالتشريع وهي حالة إسقاط عضوية كمال الدين حسين عندما أرسل للسادات خطابًا شديد اللهجة عقب أحداث يناير 1977.

7- حسن السمعة: لم يدرج هذا الشرط في شروط الترشيح في القانون ولكن نرى إدراجه لأن الدستور قرر في المادة "96" إسقاط عضوية من فقد الثقة والاعتبار، فليس من المنطقي أن نقول بأن فاقد الثقة والاعتبار يرشح نفسه فإذا نجح نسقط عضويته فضلاً عن أن القول بفقد الثقة والاعتبار يعني أنه كان جائزًا للثقة والاعتبار قبل ذلك.

8- سبق تقديم بعض الفئات لاستقالاتها قبل الترشيح: وتخضع بعض الفئات لهذا القيد حتى لا تؤثر في سير العملية الانتخابية أو لأن أعمالهم تتطلب التفرغ الكامل وهذه الفئات هي رجال القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة والرقابة الإدارية ولابد من قبول استقالتهم قبل الترشيح أما القضاء وأعضاء النيابة والمحافظون ونوابهم وأعضاء السلك الدبلوماسي والتمثيل القنصلي والتجاري فيمكنهم الترشيح بمجرد تقديم استقالتهم.


ثانيًا: إجراءات الترشيح

1- تقديم طلب الترشيح: يقدم طلب الترشيح إلى مديرية الأمن بالمحافظة التي يرغب المرشح خوض الانتخابات في إحدى دوائرها، وقد فوض القانون وزير الداخلية تحديد فترة تقديم طلبات الترشيح بشرط ألا تقل عن عشرة أيام.

2- فحص طلبات الترشيح: وتقوم به لجنة إدارية مشكلة من رئيس وعضوين بشرط أن يكون الرئيس عضوًا بإحدى الهيئات القضائية بدرجة رئيس محكمة أو ما يعادلها كما أن أحد أعضاء الجنة يكون عضوًا بإحدى الهيئات القضائية بدرجة قاضي أو ما يعادلها يختارهما وزير العدل أما العضو الآخر فيكون ممثل لوزارة الداخلية ويختاره وزير الداخلية ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من وزير الداخلية.

3- الاعتراضات على كشوف المرشحين والفصل فيها: وهذا الحق يسمح للمرشحين فقط فللمرشح أن يعترض على عدم إدراج اسمه في الكشوف أو على إدراج اسم غيره في الكشوف أو إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره.

وتفصل في الاعتراضات لجنة برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة مستشار أو ما يعادلها وعضوية أحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة قاضي أو ما يعادلها على الأقل يختارهما وزير العدل وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها وتشكل تلك اللجنة أيضًا بقرار من وزير الداخلية.

يجب أن تنتهي تلك اللجنة من عملها خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ إقفال باب الترشيح.

ويحق لكل مرشح أن يحصل على صورة رسمية من جدول الناخبين في دائرته مقابل الرسم المقرر وتسلم له تلك الصورة خلال عشرة أيام على الأكثر.

ويجوز للمرشح التنازل عن ترشيحه بإعلان على يد محضر إلى مديرية الأمن بالمحافظة قبل موعد الإنتخابات بعشرة أيام على الأقل.

4- منازعات مرحلة الترشيح: يعتبر القضاء الإداري هو المختص بمنازعات الترشيح لأن جميع اللجان السالفة لجان إدارية قراراتها قرارات إدارية وإن غلب على تشكيلها العنصر القضائي وتحديدًا تعتبر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة هي المختصة بالطعون على اعتبار أن تلك اللجان يصدر وزير الداخلية قرارات تشكيلها.


ثالثًا: النظام الانتخابي ومراحل العملية الانتخابية

1- النظام الانتخابي:

تتعدد أساليب الانتخاب لأعضاء الهيئات البرلمانية فهناك انتخابات مباشرة وغير مباشرة وهناك انتخابات فردية وأخرى بالقائمة سواء مطلقة أو نسبية وقد استقر الوضع في مصر على إجراء الإنتخابات بالطريقة الفردية إلا أن انتخابات عامي 1983 وعام 1987 تمت بالقائمة النسبية وفي المرة الأولى حرم المستقلون من الترشيح نهائيًا وفي عام 1987م أتيحت للمستقلين فرص المنافسة على مقعد واحد في كل دائرة من الدوائر الانتخابية وفي المرتين حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون الذي أنشأ ذلك النظام الانتخابي لإهداره وإخلاله بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون.

2- مراحل العملية الانتخابية:

أ- التصويت : كان في السابق يتم أمام لجنة إدارية يتم اختيار أفرادها من العاملين في الدولة أو من الهيئات القضائية حتى حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون المنظم لذلك وألزمت أن يكون الاقتراع أمام لجنة يرأسها أحد أعضاء الهيئات القضائية أما تشكيل اللجان العامة فلم يتم تغييره لأن هذه اللجان كانت تشكل في السابق من أعضاء الهيئات القضائية.

وقد أتاح القانون لكل مرشح اختيار وكيل عنه في كل لجنة فرعية له حق دخول لجنة الاقتراع وإثبات ما يعن له من ملاحظات في محضر الجلسة.

ويبدأ الإدلاء بالرأي من الساعة الثامنة صباحًا إلى الساعة الخامسة مساء فإذا وجد ناخبون في مكان جمعية الانتخاب لم يدلوا بأصواتهم حتى الخامسة تحرر بهم كشوف وتستمر عملية الانتخاب حتى يتم بعد إدلائهم بأصواتهم، ولا يجوز دخول الناخبين لمكان الإدلاء بالأصوات حاملين سلاحًا، كما يدلي الناخب برأيه بطريقة سرية ويقوم رئيس لجنة الانتخاب بالتوقيع على شهادة الانتخاب بما يفيد أداء الناخب لواجبه، ويوقع أمين اللجنة في كشف الناخبين أمام اسم الناخب بما يفيد إثبات إبداء رأيه. وتنتهي عملية الانتخاب بإعلان من رئيس اللجنة في الوقت المعين لذلك وتختم صناديق أوراق الانتخاب ويقوم رئيس اللجنة بتسليمها إلى لجنة الفرز.

ب-لجنة الفرز: تقوم لجنة الفرز التي تتكون من رئيس اللجنة العامة وعضو من أعضائها يختاره رئيس اللجنة العامة بفرز صناديق الاقتراع ويتم الفرز بحضور رئيس كل لجنة فرعية أثناء فرز صندوق أوراق الانتخاب الخاص بلجنة وللجنة الفرز أن تعهد إليه بإجراء هذا الفرز تحت إشرافها.

ويحق لكل مرشح توكيل من يحضر عنه لجنة الفرز، وتتولى لجنة الفرز الفصل في صحة أو بطلان إبداء كل ناخب لرأيه وكذا جميع المسائل المتعلقة بالانتخاب، ومداولات لجنة الفرز بشأن ما يعن لها من مشكلات تكون سرية على أن قرارات اللجنة تدون في محضر وتكون مسببة ويتلوها الرئيس علنًا.

ج- إعلان النتائج: يفرق في هذا الصدد بين إعلان نتائج الانتخابات على مستوى كل دائرة على حدة حيث يناط برئيس اللجنة العامة ذلك أما النتائج العامة فيقوم وزير الداخلية بإعلانها.

وقد اعتبر القضاء الإداري قرار وزير الداخلية قرارًا إداريًا يجوز الطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري عندما كانت الانتخابات بالقائمة ويرجع ذلك إلى وجود لجنة تشكل برئاسة أحد مساعدي وزير الداخلية تتولى حصر الأصوات التي حصل عليها كل حزب على مستوى الجمهورية وتحدد الأحزاب التي يجوز لها وفقًا للقانون أن تمثل في مجلس الشعب وتقوم بتوزيع المقاعد في كل دائرة على تلك الأحزاب وفقًا للمعايير والقواعد التي حددها القانون.

ولكن بعد العودة للنظام الفردي لم تعد تقبل المحكمة الإدارية الطعون التي توجه إلى العملية الانتخابية بمراحلها الثلاث [الاقتراع – الفرز – إعلان النتيجة] استنادًا إلى أن صحة العضوية من اختصاص مجلس الشعب بحكم انصباب تلك الطعون على الإرادة الشعبية لا على قرار صادر من جهة أو سلطة إدارية.

ونرى أنه في كل مرة تفصح لجنة الفرز عن إرادتها تكون بصدد قرار إداري يستأثر بحسم النزاع فيه مجلس الدولة وفي كل مرة تفصح فيه لجنة الفرز عن إرادة الناخبين نكون أمام قرار ينعقد الاختصاص فيه للمجلس النيابي.


رابعًا: البناء الداخلي لمجلس الشعب

1- رئيس المجلس:

ينتخب رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد على أن تكون عملية الانتخاب سرية وتجرى في جلسة علنية ويكون الفوز بالمنصب للحاصل على الأغلبية المطلقة حتى لو لم يكن هناك غير مرشح واحد، وقد نصت اللائحة أن يكون الانتخاب بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت وعلى ذلك فالأغلبية تنسب للأصوات الصحيحة وليس لعدد أعضاء المجلس، وفي حالة خلو المنصب يختار آخر لتكملة دور الانعقاد.

2- هيئة المكتب:

تتكون هيئة المكتب من رئيس المجلس ووكيلين أحدهما للفئات والآخر للعمال والفلاحين، وتصدر هيئة مكتب المجلس قراراتها بأغلبية الحاضرين على أن يكون من بينها الرئيس ومعنى ذلك أن صوت الرئيس يعدل صوت الوكيلين مما يؤدي إلى هيمنة رئيس المجلس على قرارات هيئة المكتب.

3- اللجنة العامة:

تتشكل اللجنة العامة من رئيس المجلس وله رئاستها وعضوية الوكيلين ورؤساء اللجان النوعية بالمجلس وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب وخمسة أعضاء تختص هيئة المجلس باختيارهم على أن تختار من بينهم أحد المستقلين إذا زاد عددهم بالمجلس عن عشرة أعضاء.

ومن اختصاصات تلك اللجنة التي لم تمارسها لسيطرة حزب الأغلبية عليها مثلاً اختصاصها بدراسة تقارير اللجان النوعية عن متابعة تنفيذ القوانين واللوائح واتخاذ الإجراءات التي نراها مناسبة كما لها أن تقوم بدراسة الشكاوى التي تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة وتقدم تقاريرها للمجلس كما لها أن تصدر ما تشاء من توصيات.

4- لجنة القيم:

هذه اللجنة جرى الحديث عن تشكيلها بعد أحداث 17، 18 يناير 1977م وكانت المعارضة القوية لرئيس الجهورية وسياساته وقوة معارضة بعض أعضاء مجلس الشعب لرئيس الجمهورية سببًا في إنشاء تلك اللجنة ولم تستطع الحكومة إقرار تلك اللجنة لحجم المعارضة القوي في ذلك المجلس حتى تم حل المجلس وأجريت انتخابات جديدة جاءت بمجلس ضعيف أقر وجود تلك اللجنة التي ما جيء بها إلا لتأديب أعضاء المجلس وقيل لتبرير وجودها أن الكونجرس الأمريكي يوجد به لجنة مناظرة للجنة القيم.

وهذه اللجنة تشكل بقرار من المجلس برئاسة أحد وكيلي المجلس وعضوية كل من رؤساء لجان الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف والاقتراحات والشكاوى كما تضم خمسة أعضاء من اللجنة العامة من بينهم اثنان من ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب المعارضة والمستقلين وخمسة أعضاء من المجلس يختارون بالقرعة على أن تكون من بينهم إحدى السيدات.

وهذه اللجنة تختص بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجًا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية أو المبادئ الأساسية السياسية والاقتصادية للمجتمع المصري وللجنة سلطة إصدار القرار باللوم والحرمان من الاشتراك في وفود المجلس طوال دور الانعقاد والحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس من جلستين إلى عشر جلسات.

5- اللجان الفرعية:

وهذه اللجان تعتبر كمراكز أبحاث أو غرف عمليات لأنشطة المجلس ويتوجب على كل عضو من أعضاء مجلس الشعب الاشتراك بإحدى اللجان وهي تتولى دراسة القوانين والاقتراحات التي تدخل في اختصاصها ومن تلك اللجان:

1- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

2- لجنة الشئون الدينية والأوقاف.

3- لجنة الاقتراحات والشكاوى.

4- لجنة الأمن القومي.

5- اللجنة الاقتصادية.

6- لجنة الإسكان.

7- لجنة الزراعة والري.

8- لجنة للثقافة والسياحة.

9- اللجنة الإعلامية.

10- لجنة القوى العاملة.

11- لجنة التعليم.


خامسًا: أحكام العضوية

1- الفصل في صحة العضوية:

يقرر الدستور في المادة "93": "يختص مجلس الشعب بالفصل في صحة عضوية أعضائه" وهذا الأمر له مثالب كثيرة فضلاً عن انتهاء الاعتبارات التي أدت لحدوثه سواء كانت تاريخية أو قانونية مثل مبدأ الفصل بين السلطات وسيادة البرلمان وحصانة الأعمال البرلمانية كما أن التجارب العملية تصب في صالح الاختصاص القضائي في صحة العضوية كما أن التحول السياسي والأخذ بنظام الأحزاب لا يتسق مع اختصاص مجلس الشعب بالفصل في صحة عضوية أعضائه لأن ذلك يؤدي إلى تحيز حزب الأغلبية لنوابه على حساب أحزاب الأقلية.

2- إجراءات الفصل في صحة العضوية:

لا يقتصر فحص صحة العضوية على من تقدمت ضده طعونًا إنما يشمل جميع أعضاء المجلس منتخبين ومعينين بذلك قضت اللائحة الداخلية للمجلس، وتمر طعون صحة العضوية بمراحل ثلاث:

‌أ- تقديم الطعون: تقدم لرئيس مجلس الشعب خلال خمسة عشر يومًا من إعلان نتيجة الإنتخابات ويجب اشتمال الطعن على أسبابه.

‌ب- إحالة الطعن إلى محكمة النقض: يسجل الطعن بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية ثم يتم إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يومًا من يوم وروده إلى المجلس، ويجب على محكمة النقض الانتهاء من تحقيق الطعون خلال تسعين يومًا من تاريخ إحالته إليها "مادة 93 من الدستور".

‌ج- نظر المجلس للطعن والفصل فيه: ترسل محكمة النقض نتيجة التحقيق لرئيس مجلس الشعب وعلى الرئيس إحالته للجنة الشئون الدستورية خلال ثلاثة أيام وتنظر اللجنة في التحقيق خلال شهر ولها أن تطلب من محكمة النقض استكمال ما ترى اللجنة استيفائه من التحقيق وتقدم تعزيزها لرئيس المجلس خلال ستين يومًا من تاريخ ورود نتيجة التحقيق إليها ولا ينظر تقرير اللجنة إلا بحضور العضو المطعون ضده إذا خلص التقرير إلى بطلان العضوية ولا تبطل العضوية إلا بأغلبية المجلس.


سادسًا: الحصانات البرلمانية

نعرض ثلاثة أنواع موضوعية وإجرائية والأخيرة ضد الإجراءات التأديبية والفصل بغير الطريقة التأديبية :

1-الحصانة الموضوعية:

وهي تفيد عدم مسئولية عضو البرلمان عن الآراء والأفكار التي يعبر عنها وهو يؤدي نشاطه بالمجلس النيابي، وأول مرة تقرر في إنجلترا عام 1688م.

ويقرر الدستور المصري الحالي "لا يؤاخذ أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكار والآراء في أداء أعمالهم في المجلس أو في لجانه".

أ-حدود الحصانة الموضوعية:

من حيث الأشخاص: جميع أعضاء مجلس الشعب المنتخب منهم والمعين وهذه الحصانة لا تتسع لغير أعضاء البرلمان.

من حيث الزمن: تسري تلك الحصانة بعد أداء العضو اليمين القانونية لأنه بأداء اليمين يستطيع مزاولة أعمال العضوية وبدون أداء القسم لن يستطيع القيام بأي نشاط برلماني. المدى الزمني للحصانة: فهذا المبدأ يتميز بالدوام فلا يجوز إثارة مسئولية العضو عما أبداه من آراء وأفكار أثناء نشاطه البرلماني أو بعد انتهاء العضوية لأي سبب كان فهو يلازمه طوال وجوده في البرلمان ولا يفارقه بعد تركه إياه.

من حيث المكان: عدم المسئولية عن الأفكار والآراء يرتبط بأداء العضو لعمله بالمجلس النيابي سواء في جلساته العامة أو اجتماعات لجانه فلا يجوز الاحتماء بها في حالات السب والقذف التي تصدر من العضو في ممرات المجلس أو الاستراحات المخصصة للنواب أو ما شابه ذلك فطبقًا للمادة 98 فإن الحصانة تسري على أداء الأعضاء لأعمالهم "في المجلس أو في لجانه".

مجالات الحصانة: تعطي الحصانة المسئولية الجنائية والمدنية ولكن هل يجوز مسائلة النائب مسلكيًا أمام البرلمان أجازت ذلك اللائحة وذلك رغم أن النص الدستوري مطلق واللائحة قيدته وجعلت هناك جزاءات تصل إلى حد إسقاط العضوية وقد حدث ذلك بالفعل عندما هتف أحد الأعضاء بسقوط رئيس الجمهورية.

المحل: هذا المبدأ قاصر على الآراء والأفكار ولا مكان له بالنسبة للضرب والجرح وما شابه ذلك من أفعال وكذلك لا محل للمسائلة عند معارضة النائب لمسألة ما أو تقديم استجواب أو طلب إحاطة أو التصويت وخلافه من الأعمال ولكن يسائل إذا كان التصويت أو المعارضة أو السؤال مقابل نفع مادي يحصل عليه النائب لأن هذا انحراف والحصانة ليست مقررة لحماية الانحراف.


ب-الحصانة الإجرائية:

وهي الحصانة ضد الإجراءات الجنائية فيقرر الدستور في مادة 99 "لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس وفي غير أدوار انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء. وغاية الحصانة الإجرائية هو دفع الدعاوى الكيدية عن النواب والتي توجه إليهم من الحكومة أو الخصوم السياسيين وتنحسر هذه الحصانة عن النواب في حالة الضبط متلبسًا بالجريمة وذلك لانتفاء الكيدية في ذلك والحصانة مقررة لصالح العضوية لا العضو وهي من النظام العام فلا يجوز للعضو أن يتنازل عنها بإرادته المنفردة.

وهذه الحصانة تشمل الجنايات والجنح والمخالفات وقد توسع المجلس في الحصانة أجازت اللائحة رفع الحصانة بطريقة جزئية بالسماح للعضو لسماع أقواله.

أ-إجراءات رفع الحصانة:

- من لهم حق طلب رفع الحصانة:

هو وزير العدل والمدعي العام الاشتراكي والأفراد الذين لهم حق الادعاء المباشر بشرط سبق تقديم بلاغ للنيابة العامة وحفظ النيابة لهذا البلاغ.

- الجهة المنوط بها منح الإذن:

يقدم طلب رفع الحصانة إلى رئيس المجلس والذي يحيله إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وعلى اللجنة إعداد تقرير في الطلب خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إحالة الأوراق إليها ويقف دور اللجنة والمجلس على التأكد من انتفاء كيدية الاتهام، أما إذا كان المجلس في عطلة فإن اللائحة أوكلت لرئيس المجلس الإذن برفع الحصانة.


- نطاق رفع الحصانة:

لا محل للحصانة بالنسبة للدعاوى المدنية وكذلك لا محل لها إذا وجد العضو متلبسًا في جناية وكذلك لا تحول الحصانة دون جمع التحريات وسماع الشهود وندب الخبراء ولكن إذا بدأت الإجراءات الجنائية قبل انتخاب الشخص عضوًا فيجب لاستمرارها استئذان المجلس والإذن برفع الحصانة قاصر على الاتهامات التي صدر بشأنها.


3-الحصانة ضد الإجراءات التأديبية والفصل بغير الطريق التأديب:

أ- الحصانة ضد الإجراءات التأديبية: فلا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أعضاء مجلس الشعب من العاملين بالدولة إلا بعد موافقة المجلس ويتم تقديم الطلب من الوزير المختص لرئيس المجلس الذي يحيله إلى اللجنة الدستورية ثم تحال إلى المجلس مرة ثانية للنظر في ذلك الأمر.

ب- بحث موافقة المجلس على الفصل بغير الطريق التأديبي: ويكون ذلك في وظائف الإدارة العليا وإجراءاتها مثل السابق.


سابعًا: أحكام أخرى

1- المكافأة البرلمانية:

- قرر الدستور حصول عضو مجلس الشعب على مكافأة يحددها القانون وتستحق بعد حلف العضو لليمين وتصرف طوال فترة العضوية فلا تنقطع أثناء العطلة البرلمانية ولا يجوز للعضو التنازل عنها ولا يمكن الحجر عليها كما أنها معفاة من كافة أنواع الضرائب.

- كما يحصل العضو على بدل حضور جلسات المجلس أو اجتماعات اللجان.

- ويتمتع رئيس المجلس بمكافأة تعادل راتب نائب رئيس الجمهورية ولا يجوز الجمع بين المكافأة وما قد يكون لرئيس المجلس النيابي من معاش من خزانة عامة، ويتقاضى وكيل المجلس الراتب والعلاوات والبدلات المقررة لوظيفته العامة مع تفرغه الكامل وإذا لم يكن من العاملين بالدولة حدد له مكتب المجلس المبالغ التي يتقاضاها لقاء تفرغه، ويحصل وكيل المجلس على بدل التمثيل المقرر للوزراء شريطة عدم حصوله على بدلات من جهة عمله الأصلي.


2- جواز الجمع بين العضوية البرلمانية والوظائف العامة:

منحت المادة 89 من الدستور الحالي الرخصة للمشرع في استثناء بعض الفئات من ضرورة التفرغ لعضوية البرلمان وحدد قانون مجلس الشعب تلك الفئات المستثناة كما يلي:

1- مديري الجامعات ووكلائها وأعضاء هيئات التدريس والبحوث فيها ومن في حكمهم من العاملين في الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات العامة التي تمارس نشاطًا علميًا.

2- رؤساء مجالس إدارة الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها.

3- الشاغلين لوظيفة من وظائف الغدارة العليا بالحكومة ووحداتها المحلية والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها. وقد توسع البرلمان في منح هذا الاستثناء.


3- الأعمال المحظورة:

1- شراء أو استئجار أو مقايضة شيئًا من أموال الدولة أو بيع أو إيجار أو مقايضة شيئًا من أمواله للدولة.

2- إبرام عقود الالتزام أو التوريد أو المقاولات مع الدولة لكن هذا الحظر لا يشمل ممارسة مهنة حرة.


ثامنًا: انتهاء العضوية

1- الوفاة: في حالة الوفاة يخطر وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أي عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة ثم يخطر المجلس في أول جلسة تالية لتأبين العضو ويخطر وزير الداخلية بخلو المكان تمهيدًا لإجراء انتخابات تكميلية لشغل المقعد الشاغر.

2- الاستقالة: يجب أن يكون طلب الاستقالة مكتوب وأن تكون خالية من أي شرط أو قيد يجوز للعضو الرجوع في الاستقالة قبل إبداء المجلس رأيه فيها، ويحيل رئيس المجلس الاستقالة إلى هيئة المكتب خلال 48 ساعة من ورودها وكثيرًا ما يقدم بعض الأعضاء استقالتهم أثناء نظر المجلس إبطال عضويتهم وقبول المجلس لهذه الاستقالة تصرف يجافي القانون والدستور.

3- إسقاط العضوية: طبقًا للمادة 96 من الدستور لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا:

- فقد الثقة والاعتبار.

- فقد أحد شروط العضوية.

- فقد صفة العامل أو الفلاح التي انتخب العضو على أساسها.

- الإخلال بواجبات العضوية.

ويتم إسقاط العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.


تاسعًا: توقيتات عمل المجلس

1- الفصل التشريعي: وهي المدة التي يختار لها أعضاء البرلمان وهي خمس سنوات.

2- دور الانعقاد العادي: حيث يقسم الفصل التشريعي إلى خمسة أدوار انعقاد متساوية، ويبدأ دور الانعقاد في شهر نوفمبر من كل عام بحيث لا يتجاوز الخميس الثاني من شهر نوفمبر، ويستمر دور الانعقاد فترة لا تقل عن سبعة أشهر ويعقد المجلس جلساته أيام السبت والأحد والاثنين من كل أسبوع إلا إذا قرر المجلس غير ذلك ولا تكون جلسات المجلس صحيحة إلا بحضور أغلبية الأعضاء ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين وذلك في غير الحالات التي تشترط فيه أغلبية خاصة.

3- دور الانعقاد غير العادي: ويتم ذلك إذا ما استجد ما يدعو لوجود البرلمان أثناء العطلة فيدعو رئيس الجمهورية البرلمان للانعقاد سواء بقرار من تلقاء نفسه أو بطلب أغلبية أعضائه وفي بعض الحالات بفرض الانعقاد غير العادي الدستور مثل 108 من الدستور حين يصدر الرئيس لوائح في فترة العطلة ويوجب الدستور عرضها على البرلمان خلال 15يومًا من إصدارها.

4- وقف الجلسات ويتم في الحالات الآتية:

- إذا أكد البرلمان قراره بسحب الثقة من الوزارة فيمكن لرئيس الجمهورية إيقاف جلسات المجلس وإجراء استفتاء خلال ثلاثين يومًا.

- إذا أراد الرئيس حل مجلس الشعب فعليه إيقاف الجلسات وإجراء الاستفتاء.

المبحث الثاني: اختصاصات مجلس الشعب

أولاً: المهام التشريعية

1-اقتراح القوانين:

- أعطى الدستور في مادة 109 لكل عضو في مجلس الشعب الحق في اقتراح القوانين ولكن اللائحة منعت أن يقدم الاقتراح بقانون أكثر من عشرة من أعضاء مجلس الشعب وهو حكم غير دستوري كما أنه يتناقض مع اشتراطها لتقديم اقتراح تعديل اللائحة الداخلية للمجلس خمسين عضوًا على الأقل.

- يحال الاقتراح بقانون إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى وترفع تلك اللجنة تقرير للمجلس فإذا انتهى للموافقة على الاقتراح يحال للجنة النوعية المختصة التي تقوم بدراسته وعرضه على اللجنة الدستورية والتشريعية لإبداء رأيها في صياغته وتنسيق مواده قبل أن تقدمه للمجلس.

وعلى العضو في حالة انتهاء دور الانعقاد المقدم فيه الاقتراح بقانون أن يبادر مع كل دور انعقاد بإعلان تمسكه باقتراحه خلال ثلاثين يومًا من بداية دور الانعقاد الجديد عن طريق خطاب مكتوب يقدم لرئيس المجلس وإلا سقط اقتراحه.

وإذا رفض المجلس اقتراح أحد الأعضاء فلا يستطيع تقديمه في نفس دور الانعقاد وكذلك إذا سحب مقدم الاقتراح اقتراحه فهو لا يستطيع تقديمه في نفس دور الانعقاد.

2-المناقشة:

بإحالة اللجنة المختصة تقريرها عن مشروع القانون للمجلس تبدأ مرحلة النقاش، ويتم تلاوة تقرير اللجنة على مجلس الشعب في حالتين إذا كان القانون من القوانين المكملة للدستور أو إذا كان هناك رأي للأقلية مخالف لرأي أغلبية اللجنة وما عدا ذلك فلا يتلى التقرير.

المداولات: الأصل أن مناقشة مشروعات القوانين تتم في مداولة واحدة إلا أن اللائحة أجازت إجراء مداولة ثانية إذا قدم طلب كتابي من الحكومة أو رئيس إحدى اللجان البرلمانية المعنية أو مقررها أو أحد ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب أو عشرين عضوًا على الأقل وتنحصر المداولة في التعديلات المقترحة والتي قدم الطلب بشأنها، على أن يقدم ذلك الطلب قبل الجلسة أو الموعد المحدد لأخذ الرأي نهائيًا على مشروع القانون.

3-الإقرار:

يبدأ الإقرار بأخذ الرأي على مشروع القانون من حيث المبدأ فإذا رفض تقف الإجراءات عند ذلك الحد أما إذا وافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ فتناقش مواده مادة مادة ويؤخذ الرأي في كل مادة على حدة ثم يأخذ الرأي على مشروع القانون في مجموعه ثم يأخذ الرأي بعد أربعة أيام على الأقل من انتهاء المداولة على القانون بصفة نهائية وأجازت اللائحة أخذ الرأي النهائي بعد ساعة على الأقل من نظره وذلك في الأحوال المستعجلة.

نظر القوانين بطريق الاستعجال:

يقدم طلب نظر القانون بطريق الاستعجال من الحكومة أو من أي لجنة من لجان المجلس أو عشرة من أعضاء المجلس فإذا وافق المجلس على ذلك يمنح نظر القانون الأولوية على جدول الأعمال ويتحلل المجلس من المواعيد السابقة وتكون الإجراءات كالتالي:

- إذا كان المقرر نظره اقتراحًا بمشروع قانون فإن المجلس يحيله مباشرة إلى اللجنة النوعية المختصة بالموضوع أو إلى لجنة خاصة لبحثه وتقديم تقرير عنه للمجلس في الموعد الذي يحدده.

- للمجلس أن يقرر نظر مشروع القانون بطريق الاستعجال في ذات الجلسة وفي هذه الحالة يتعين على اللجنة تقديم تقريرها قبل انتهاء الجلسة.

- يجوز إجراء المداولة الثانية في مشروع القانون دون التقيد بالمواعيد المحددة باللائحة.

- وهناك ظاهرة واضحة في مجلس الشعب وهي نظر كثير من القوانين على وجه الاستعجال مما أدى إلى صدور قوانين كثيرة قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها.


ثانيًا: مساهمة رئيس الجمهورية في الإختصاص التشريعي

1- يحق لرئيس الجمهورية طبقًا للدستور اقتراح مشروعات القوانين بمعاونة الوزارة.

2- يحق لرئيس الجمهورية الاعتراض على مشروع القوانين خلال 30يومًا وذلك بأن يرد القانون لمجلس الشعب فإذا أقر المجلس القانون بأغلبية الثلثين اعتبر اعتراض الرئيس غير ذي جدوى.

3- إصدار القوانين هو عمل أقرب إلى العمل التشريعي وإن كان البعض يعتبره عمل إجرائي لازم لنفاذ القانون.

4- حالات يتولى فيها الرئيس الاختصاص التشريعي:

أ-اللوائح التفويضية:

فقد قرر الدستور مادة 108 بأن "لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفي الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثي أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن تبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التي تقوم عليها ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب في أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض، فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان لها من قوة القانون".

ب-لوائح الضرورة:

نظم الدستور لوائح الضرورة في المادة 147 من الدستور فقرر أنه "إذا حدث في غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر في شأنها قرارات تكون لها قوة القانون ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائمًا وتعرض في أول اجتماع له في حالة الحل أو وقف جلساته فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك وإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر".


ثالثًا: الوظائف الرقابية

1-السؤال:

وهو استفسار العضو من الوزير المختص عن أمر لا يعلمه أو للتحقق من حصول مواقف وصلت إلى علمه أو للوقوف على اعتزام الحكومة في أمر ما.

ولا يجوز أن يوجه السؤال إلا من عضو واحد ويتعين أن يكون له أهمية عامة ومقصور على الأمور المراد الاستفسار عنها، وتكون الإجابة عليه شفاهة وتكون كتابة استثناء في الحالات التالية:

- إذا طلب العضو ذلك.

- إذا كان غرض السؤال مجرد الحصول على بيانات ومعلومات إحصائية.

- إذا كان السؤال ذا طابع محلي ولكن يقتضي إجابة الوزير المختص.

- إذا وجه السؤال بين أدوار الانعقاد.

- الأسئلة المتبقية دون إجابة حتى انتهاء دور الانعقاد.

- وتقضي اللائحة بإبلاغ رئيس المجلس السؤال إلى الوزير المختص ولم تحدد لذلك مدة ثم في حالة الإبلاغ يرد الوزير في مدة لا تقل عن أسبوع، ولا يتم إدراج السؤال إلا بعد عرض الحكومة لبرنامجها ولكن لا يجوز أن يتأخر الرد على السؤال أكثر من شهر.


2-طلب المناقشة العامة:

تهدف طلبات المناقشة العامة إلى طرح موضوع عام للمناقشة بقصد استيضاح سياسة الحكومة وتبادل الرأي بين البرلمان والوزارة بشأنه.

يقدم طلب المناقشة من عشرين عضو على الأقل ولا تستطيع اللجان النوعية تقديمه ويمكن استبعاد الطلب بموافقة المجلس دون مناقشة ولا يدرج طلب المناقشة العامة في جدول الأعمال قبل عرض الحكومة لبرنامجها ويستبعد طلب المناقشة إذا قل النصاب عن عشرين عضو سواء كان ذلك بتنازل أحد الأعضاء أو غيابه عن جلسة المناقشة.


3-الاقتراح برغبة القرار:

يقدمه العضو كتابة لرئيس المجلس مرفقًا به مذكرة إيضاحية توضح موضوع الرغبة أو القرارات واعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح على المجلس.

- لا تجيز اللائحة تقديم اقتراح برغبة أو قرار موقع من أكثر من عشرة أعضاء.

- كما أجازت حفظ الاقتراح إذا تضمن ألفاظ غير لائقة وفي تلك الحالة للعضو أن يتظلم للجنة العامة من ذلك القرار.

- يحال الاقتراح برغبة أو قرار إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى واللجنة المختصة ولم تحدد لذلك مدة ولا مدة لإعداد تقريرها عن الاقتراح.

- ويعلق مقدم الاقتراح على التقرير ويجوز لرئيس مجلس الشعب السماح بمؤيد واحد ومعارض واحد بالتحدث عن التقرير قبل أخذ رأي المجلس.

- إذا سحب مقدم الاقتراح اقتراحه فلا يستمر المجلس في نظره إلا إذا طلب أحد الأعضاء ذلك وأيده عشرة أعضاء. - وإذا انتهى دور الانعقاد فلابد أن يجدد صاحب الاقتراح التمسك به في بداية دور الانعقاد التالي وإلا سقط الاقتراح برغبة أو قرار لانتهاء دور الانعقاد المقدم فيه.


4-لجان تقصي الحقائق:

وتشكل لتقصي الحقائق حول موضوع ما أو أحوال إحدى مؤسسات الدولة، وتشكل بقرار من المجلس بناء على اقتراح: [اللجنة العامة – إحدى اللجان النوعية – اقتراح مقدم من عشرين عضو على الأقل].

ولا يجوز أن يقل أعضاء لجنة تقصي الحقائق عن سبعة أعضاء ولا يزيد عددها على خمسة وعشرين عضوًا ويختار المجلس الأعضاء بناء على ترشيح رئيس المجلس على أن يراعي في ذلك الخبرة والتخصص وتمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب المعارضة وللجنة سلطة واسعة، فلها اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحصول على البيانات والمعلومات والأوراق المتعلقة بما أحيل إليها من موضوعات وأن تجري ما يقتضيه استجلاء الحقيقة بشأنها من استطلاع رأي أو مواجهة أو زيارات ميدانية وتحقيقات، وتقدم اللجنة بعد ذلك تقريرها والمقترحات اللازمة لعلاج تلك السلبيات إلى المجلس.


5-الاستجواب:

وهو اتهام موجه للوزير الموجه إليه أو رئيس مجلس الوزراء، وتقديم الاستجواب يشترط أن يقدم كتابة إلى رئيس مجلس الشعب على أن يرفق به مذكرة شارحة تتضمن بيانًا بالأمور المستجوب عنها والمستندات ولا يجوز أن يتضمن الاستجواب أمور مخالفة للدستور أو القانون أو متضمنة عبارات غير لائقة أو يتعلق بأمور لا تدخل في اختصاص الحكومة أو يكون في تقديم مصلحة خاصة فإذا توافرت تلك الشروط يبلغ رئيس مجلس الشعب الاستجواب إلى من وجه إليه الاستجواب وإلى الوزير المختص بمجلس الشعب ويخطر مقدم الاستجواب بما تم في هذا الشأن وأغفلت اللائحة المدة التي يجب فيها الإبلاغ.

- لا يدرج الاستجواب في جدول الأعمال قبل عرض برنامج الحكومة، وجرى العمل فيمجلس الشعب ألا يدرج إلا استجواب واحد كل شهر، وتبدأ المناقشة بشرح المستجوب لاستجوابه في مدة لا تزيد على ساعة وهو قيد غير موجود في الدستور ولا اللائحة ثم يقوم المستجوب بالرد على الاستجواب وله أن يتحدث ما يشاء فلم تحدد له فترة زمنية ثم يعقب مقدم الاستجواب ثم يفتح باب المناقشة لجميع الأعضاء.

تقدم اقتراحات الأعضاء إلى الرئيس أثناء المناقشة ليتخذ المجلس القرار الذي يراه وهو لا يخرج عن الاحتمالات الآتية:

1- الانتقال لجدول الأعمال وله الأولوية على ما عداه.

2- أحالة الموضوع للمناقشة بأحد اللجان أو تقديم اقتراح برغبة أو تشكيل لجنة تقصي الحقائق.

3- طرح الثقة في المستجوب ويجب أن يقدم من 1/10 عُشر أعضاء المجلس وبحيث أن يكونوا كل الأعضاء الموقعين حاضرين جلسة سحب الثقة فإذا تخلف بعضهم وقل العدد عن النصاب فإنه يعتبر تنازلاً عن الطلب.

ويأذن رئيس مجلس الشعب لاثنين من مقدمي الاقتراح بالكلام ثم تجرى مناقشة الطلب وتنتهي المناقشة برفض الطلب أو الموافقة عليه ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ إنهاء المناقشة وذلك بنص الدستور.

ويصدر قرار سحب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس.

أثر قرار سحب الثقة: يتوجب على الوزير الذي سحبت منه الثقة اعتزال منصبه أما إذا سحبت الثقة من رئيس الوزراء فعليه أن يقدم استقالته لرئيس الجمهورية وفي تلك الحالة فإن لرئيس الجمهورية ألا يقبل الاستقالة ويوقف جلسات المجلس ويجري استفتاء على حل المجلس خلال ثلاثين يومًا فإذا رفض أقيلت الوزارة أما إذا وافق الشعب حل المجلس وبقيت الوزارة.


6-لجان استطلاع الرأي والمواجهة:

وهي غير منظمة دستوريًا ولكن نظمتها اللائحة وتشكل بناء على اقتراح من رئيس المجلس أو عشرين عضو وينحصر دور المجلس في الموافقة من حيث المبدأ على تشكيل تلك اللجان أما تشكيل اللجنة فهو من اختصاص رئيس المجلس ويصدر بها قرار منه وتتكون اللجنة من عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن عشرة على أن يراعى في التشكيل تمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب المعارضة والمستقلين إذا كان عددهم لا يقل عن عشرة ويعين القرار من تسند إليه رئاسة تلك اللجنة.

ولهذه اللجنة: جمع البيانات واستيضاح الحقائق السياسية العامة للبلاد في مختلف الميادين والاستماع إلى اقتراحات المواطنين والشخصيات العامة المصرية والدولية واستظهار الحقيقة في موضوع معين، وتعقد اجتماعاتها داخل المجلس وخارجه ثم تقدم تقرير إلى المجلس وفي الأحوال الهامة يرفع رئيس المجلس تقرير لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء يبين فيه ما توصل إليه من النتائج والقرارات التي اتخذها المجلس.


7-طلب الإحاطة:

وطلب الإحاطة يهدف إلى إحاطة الوزير بأمر يجهله له أهمية عامة وعاجلة ورغم ضعف تلك الوسيلة إلا أن طلب الإحاطة لا يدرج في جدول الأعمال إلا بعد عرض برنامج الحكومة وإذا أجيب عنه في ذات الجلسة فإنه لا تجرى مناقشة حوله، ويجوز أن يرد وزير غير المقدم له طلب الإحاطة ويجوز أن يرد الوزير دون إيضاح من مقدم الطلب وليس من حق مقدم الطلب التعليق ولم تستقر التقاليد البرلمانية على حق مقدم الطلب في الرد أو عدم حقه في الرد ويمكن لرئيس مجلس الشعب أن يدرج طلب الإحاطة في جدول الأعمال إذا قدر أهمية الموضوع.


رابعًا: الوظائف المالية

1- بالنسبة للخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، يحد المجلس كيفية إعدادها وعرضها على البرلمان ويقر المجلس تلك الخطة.

2- الموازنة العامة: بالنسبة للموازنة العامة للدولة فإن الحكومة تعدها والمجلس هو المختص بالموافقة أو الرفض على أن تقدمها الحكومة للمجلس قبل بدأ الموازنة بشهرين على الأقل ولا يستطيع المجلس إجراء تعديل فيها إلا بعد موافقة الحكومة عليه ويتم التصويت عليها بابًا بابًا وتصدر بقانون.

وإذا أرادت الحكومة نقل مبلغ من باب إلى باب فيجب أخذ موافقة المجلس وكذلك كل مصروف غير وارد بها أو زائد في تقديراتها يصدر به قانون إلا أن المجلس في الغالب يمنح الحكومة تأشيرات ملحقة بالموازنة تتيح لها النقل من باب إلى آخر وتعديل الاعتمادات بالزيادة والنقص وتوسع في ذلك حتى بلغت التعديلات في الحساب الختامي عام 1997م إلى 135% من الموازنة التي أقرها المجلس.

3- إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغائها.

حيث يقضي الدستور "لا يجوز تكليف أحد غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون" وتلك الفقرة خاصة بالضرائب غير العامة أي المحلية وكذلك الرسوم وهي لا تتطلب صدور قانون ولكنها يجب أن تلتزم بالقواعد التي أوضحها المشرع لفرض الضرائب المحلية والرسوم.

4- القروض التي تعقدها الدولة وكذلك الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من خزانة الدولة في فترة مقبلة.

5- تحديد القوانين المنظمة لبعض المسائل المالية:

- مثل منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والمكافآت.

- منح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية.

- التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة.

- القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها.