الشاعر يقدم قانونًا لمحاكمة مزدري الأديان والأنبياء

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
الشاعر يقدم قانونًا لمحاكمة مزدري الأديان والأنبياء


2006-02-03

كتب- عبد المعز محمد

يناقش البرلمان المصري في جلساته القادمة مشروع قانون قدمه د. أكرم الشاعر- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ووكيل لجنة الصحة- لإضافة مادة لقانون العقوبات المصري تحمل رقم 161 مكرر تعاقب كل فعل مقصود منه الاستهزاء بأي رسول أو نبي أو دين سماوي ويكون اختصاص القضاء الجنائي المصري نظر هذه الجريمة حتى ولو وقعت خارج حدود القطر المصري ومن أشخاصٍ لا ينتسبون للجنسية المصرية.

وأضاف الشاعر أنَّ القانونَ الحالي ينص في المادة 160 "بأن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من شوش على إقامةِ شعائر ملة أو عطَّلها بالعنف أو التهديد، وكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكب أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في المادة 160 تنفيذًا لغرض إرهابي".

كما تنص المادة 161 "أن يعاقب بتلك العقوبات كل تعدٍّ يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على أحد الأديان التي تؤدى شعائرها علنًا ويقع تحت طائلة أحكام هذه المادة طبع أو نشر كتاب مقدس في نظر أهل دين من الأديان التي تؤدى شعائرها علنًا إذا حرَّف عمدًا نص هذا الكتاب تحريفًا يُغير من معناه، وتقليد احتفال ديني في مكانٍ عمومي أو مجتمعٍ بقصدِ السخرية به أو ليتفرج عليه الحضور".

أما المادة المقترحة من النائب وهي 161 مكرر فتنص على "أن يُعاقب بالسجن مده لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه كل مَن تعدَّى أو استهزأ أو سخر سواء كان بالقول أو الرسم أو الإشارة أو بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من نبي أو رسول يتبعه دين من الأديان التي تمارس شعائرها علنًا، وأن يُعاقب بنفس العقوبات أيضًا كل من تعدى أو استهزأ أو سخر في مكانٍ عمومي أو مجتمعٍ بدينٍ من الأديان التي تؤدى شعائرها علنًا، وفي جميع الأحوال تختص المحاكم المصرية بنظر الجرائم المشار إليها حتى ولو وقعت الجريمة خارج القطر المصري ومن أشخاصٍ لا يحملون الجنسية المصرية، ولا يجوز لغير النائبِ العام في الجرائم المشار إليها في هذه المادة تحريك الدعوى العمومية".

وقال النائب في المذكرة الشارحة للمشروع: إنه واستهداءً بالمادة الثانية من قانون العقوبات المصري والتي بسطت سلطان المحاكم المصرية على بعض الجرائم التي تقع خارج القطر المصري ومحاكاة لبعض الشرائع في الدول الأوروبية والتي بسطت سلطان قضائها على أفعالٍ تقع خارج حدودها تستهزئ بقيم ومبادئ يعتنقونها مثل معادة السامية والتشكيك في المحارق النازية لليهود وجرائم مجرمي الحرب. وقال: إن ما دفعه للتقدم بهذا المشروع هو عدم استجداء المنظمات الدولية بطلب تجريم الإساءة للأديان والأنبياء.

وأضاف أنه ولكي لا يُساء استعمال النص المقترح فإنه يرى أن يكون النائب العام وحده هو المنوط به تحريك الدعوى العمومية أمام المحكمة. ولتفعيل أحكام المادة المقترحة طالب النائب مجلس الشعب المصري بمخاطبة الهيئات التشريعية في الدول الإسلامية بعقد معاهدة تسليم فيما بينها لكل مَن يصدر ضده حكم في جرائم الإساءة للأنبياء والديانات السماوية حتى ولو وجد الصادر ضده الحكم على أرضها بمحض الصدفة.

وقال إنه يقترح تشديد العقوبة في المادة المقترحة للسجن بدلاً من الحبس حتى تندرج هذه الجريمة داخل نطاق الجنايات وليس الجنح؛ لأن العقوبة في الجناية تسقط بمضي عشرين سنة بينما تسقط في الجنحة بمضي خمس سنوات.

المصدر