القانون الأساسي لجماعة الإخوان المسلمين في فلسطين

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
لم تعد النسخة القابلة للطباعة مدعومة وقد تحتوي على أخطاء في العرض. يرجى تحديث علامات متصفحك المرجعية واستخدام وظيفة الطباعة الافتراضية في متصفحك بدلا منها.
القانون الأساسي لجماعة الإخوان المسلمين في فلسطين

المعدل من المؤتمر العام للإخوان المسلمين بفلسطين المنعقد في القدس سنة 1365هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

والله أكبر ولله الحمد

وصلي الله علي سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا .

الباب الأول : اسم الجماعة ومركزها

مادة 1: في 20 من شهر ذي القعدة سنة 1364 و 26/10/سنة 1945 تألفت جماعة الإخوان المسلمين في القدس ومقرها بيت المقدس ومركزها الرئيسي القاهرة .

الباب الثاني : الغاية والوسيلة

مادة 2: الإخوان المسلمون هيئة إسلامية جامعة تعمل لتحقيق الأغراض التي جاء من أجلها الإسلام الحنيف ومنها :

  • أ – الغرض العلمي : وهو شرح دعوة القرآن الكريم شرحًا دقيقًا يوضحها ويردها إلي فطرتها وشمولها ويعرضها عرضًا يوافق روح العصر ويرد عنها الأباطيل والشبهات .
  • ب- الغرض العملي : وهو جمع المسلمين علي هذه المبادئ القرآنية وتجديد أثرها الكريم في نفوس أبنائها حتى تصبح أمة قرآنية حقاً ، وتقريب وجهات النظر بين الفرق الإسلامية المختلفة وتنمية الصلات والروابط بين المسلمين في مختلف الأقطار (ليتعاونوا علي البر والتقوى) .
  • ج – الغرض الاقتصادي : وهو تنمية الثروة القومية وحمايتها وتحريرها والعمل علي رفع مستوي المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية بين الأفراد والطبقات والتأمين الاجتماعي لكل مواطن وضمان تكافؤ الفرص للجميع .
  • د – الغرض الاجتماعي الخيري : وهو المساهمة في الخدمة الاجتماعية الشعبية ومكافحة الجهل والمرض والفقر والرذيلة وتشجيع أعمال البر والخير النافعة .
  • هـ- الغرض الإنساني العالمي : وهو المشاركة في بناء الحضارة الإنسانية علي أساس جديد من تآزر المادة والروح بتقديم مبادئ الإسلام العالمية التي تعلن الأخوة وترسم الطريق العمل للوصول إليها للعالم المتعطش إلي حياة روحية فاضلة .


مادة 3: تعتمد جماعة الإخوان المسلمين في تحقيق هذه الأغراض علي الوسائل الآتية وعلي وسيلة مشروعة :

  • أ – الدعوة : بطريق إلقاء الخطب والمحاضرات والنشر والإذاعة المختلفة من الرسائل والنشرات والصحف والمجلات والكتب والمطبوعات وتجهيز الوفود والبعثات في الداخل والخارج .
  • ب- التربية : بطبع أعضاء الجماعة وجماعات المسلمين وأفرادهم علي هذه المبادئ وتمكين معني التدين العملي لا القولي في أنفسهم أفرادًا وبيوتًا وتكوينهم تكوينًا صالحًا : بدنيا بالرياضة وروحيًا بالعبادة وعقليًا بالعلم . وتثبيت معني الأخوة الصادقة والتكامل التام والتعاون الحقيقي بينهم في تكوين رأي عام إسلامي واحد لينشأ جيل جديد يفهم الإسلام فهمًا صحيحًا ويعمل بأحكامه ويوجه النهضة إليه .
  • ج- التوجيه : بوضع المناهج الصالحة في كل شئون المجتمع من التربية والتعليم والاقتصاد والصحة العامة .. إلخ ، والاسترشاد بالتوجيه الإسلامي في ذلك كله .
  • د- العمل : بإنشاء المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية والدينية والعلمية كالمساجد والمدارس والمكتبات والمستوصفات والملاجئ ... إلخ . وتأليف اللجان لتنظيم الزكاة ، والصدقات ، وأعمال البر والإصلاح بين الأفراد والأسر ومقاومة الآفات الاجتماعية والعادات الضارة كالمسكرات والمخدرات والمقامرة . وإقامة البناء وإرشاد الشباب إلي طرق الاستقامة وشغل وقت الفراغ بما ينفع ويفيد .


مادة 4: يُؤْثر الإخوان المسلمين دائمًا التدرج والتطور والعمل المنتج والتعاون مع كل محب للخير والحق ولا يريدون بأحد سوءًا مهما كان دينه أو جنسه أو وطنه وإنهم لا يسمحون لأحد أن ينالهم بظلم أو عدوان .


مادة 5: – لا تدخل هذه الجماعة في غمار النزعات الحزبية ولا يسمح لأي عضو من أعضائها أن ينزع بها إلي ذلك .


الباب الثالث : الأعضاء وشروط العضوية

مادة 6: أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ثلاثة أنواع : مشتركون وعاملون ومؤازرون :

    • 1 – ألا تقل سنه عن عشرين سنة .
    • 2 – أن يكون مسلمًا غير مجاهر بما يخالف أحكام الإسلام وآدابه .
    • 3 – أن يتقدم إلي إدارة الشعبة التي يود الانتساب إليها ويتعهد أن يكون نصيرًا لأغراض الجماعة محترمًا لنظامها وأن لا يصدر عنه ما يتنافي مع مقاصدها وأوضاعها .
    • 4 – أن يرتب علي نفسه اشتراكاً ماليًا شهريًا يدفعه بصورة منتظمة وتقدير قيمة الاشتراك موكول إلي إدارة الشعبة .
    • 5 – أن يقرر مجلس إدارة الشعبة الموافقة علي طلبه .
  • ب- العضو العامل : هو الذي تتوفر فيه الشروط الآتية : زيادة علي الشروط السابقة للعضو المشترك :
    • 1– أن يكون قد مضي علي انتسابه للجماعة كعضو مشترك ستة أشهر يقوم خلالها بواجب عضويته علي وجه مرض .
    • 2 – أن يتقدم بطلب كتابي إلي إدارة الشعبة التي انتسب إليها يطلب فيه ذلك ويتعهد بالقيام بواجبات العضوية العاملة (التي ينص عليها القانون) ، وعلي إدارة الشعبة أن تعلن المكتب العام لقبوله .
    • 3 – أن يقضي فترة اختبار لا تقل عن ستة أشهر أخري يثبت فيها أنه قام بواجب عضويته بصورة مرضية وأَلَمَّ فيها بقانون الإخوان ولوائحهم الأساسية .
    • 4 – أن يبايع رئيس شعبته نيابة عن المرشد العام بعد اعتماد طلبه بيعة الإخوان العاملين ونصها : أعاهد الله العلي العظيم علي طاعته وترك معصيته والأخوة فيه والثبات علي دعوة الإخوان المسلمين والارتباط بها والجهاد في سبيلها والقيام بشرائط عضويتها والثقة بقيادتها والسمع والطاعة علي ما أقول وكيل . ثم يحدد البيعة مع المرشد العام شخصيًا في أول فرصته .
    • 5 – تزول صفة العضوية عن العضو المشترك باستعفافه أو إذا فقد شرطاً من شروطها أو قصر في أداء التزاماته أو ثبت عنه ما يتنافي مع مقاصد الهيئة وأوضاعها بقرار قانون من الهيئة الإدارية للشعبة التي ينتسب إليها ولا يكون له حينئذ الحق في استرداد ما دفعه أو تبرع به من مال أو أثاث أو غيرها بحال .
وإذا قصر العضو العامل في أداء واجباته كان لرئيس الإخوان في شعبته أو يؤاخذه بالعقاب الانفرادي أو الإنذار الكتابي ثم يعرض أمره علي مجلس الإدارة ليقرر مؤاخذته بالغرامة المالية أو الإيقاف مدة لا تزيد عن شهر فإذا لم يقدم ذلك كان لمجلس الشعبة أن يقترح علي المرشد العام زوال صفة العضوية العاملة عنه كما تزول هذه الصفة باستعفافه ويشترط لذلك علي أية حال موافقة المرشد العام .
  • ج- العضو المؤازر : هو الذي تمنحه الهيئات الإدارية المختلفة لشعب الإخوان المسلمين صفته " العضوية الفخرية " أو " العضوية المؤازرة " لتقديم خدمات الدعوة دون تقيده بشروط عضويته الاشتراك أو العمل .


الباب الرابع : المؤتمر العام ومكتبه

مادة 7: يعقد مؤتمر دوري عام لجميع شعب الإخوان المسلمين في فلسطين يسمي " مؤتمر الإخوان المسلمين في فلسطين " .

مادة 8: غاية هذا المؤتمر النظر في أمور المسلمين والبلاد الإسلامية والعربية واتخاذ الإجراءات اللازمة وتطبيقها حسب القانون الأساسي للإخوان المسلمين .

مادة 9: يعقد المؤتمر كل ثلاثة أشهر في كل بلد فيه شعبة للإخوان المسلمين بصورة دورية ويعقد فوق العادة إذا مست الحاجة .

مادة 10: ترسل كل شعبة من الإخوان مندوبًا أو اثنين لتمثيلها في المؤتمر ولكل شعبة صوت واحد .

مادة 11: يكون انعقاد المؤتمر بحضور ثلثي الشُّعب في فلسطين .

مادة 12: تكون قرارات المؤتمر إذا نالت أكثرية الأصوات " النصف + 1 " .

مادة 13: رئيس وأمين سر المؤتمر يكونان من الشعبة التي يعقد فيها المؤتمر .

مادة 14: ينتخب المؤتمر في أول كل عام هجري مكتبًا يسمي مؤتمر الإخوان المسلمين العام في فلسطين ومركزه القدس " .

مادة 15: يتألف هذا المؤتمر من سبعة أعضاء ينتخبهم المؤتمر من بين أعضائه بطريقة الاقتراع التي يقرها المؤتمر بالأكثرية .

مادة 16: يقوم بنفقات هذا المكتب جميع الشُّعب بدفع مبلغ معين يقدره مكتب المؤتمر .

مادة 17: واجب هذا المكتب تنفيذ قرارات المؤتمر والدعوة إلي المؤتمرات وتهيئته وتحديد الموضوعات وتعيين مكان انعقاد المؤتمرات وزمانها ن وأن يكون هذا المكتب الموجه لشعب فلسطين حسب هذا القانون وأن يكون صلة اتصال بين المركز العام في القاهرة ويكون اتصال شعب فلسطين بالمركز العام في القاهرة عن طريقه .


الباب الخامس : الهيئات العمومية للشعب وأنظمتها الداخلية

مادة 18: أما الهيئة العمومية لكل شعبة وكيفية انتخاب مجلس إدارتها واختيار موظفيها وترتيب سيرها الداخلي وضمان ماليتها لكل ذلك يُقرر في قانون داخلي خاص تضعه كل شعبة لنفسها موافقًا لأوضاعها وظروفها .