القضاء يلغي قرار الداخلية بمنع سفر المرشد العام

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
القضاء يلغي قرار الداخلية بمنع سفر المرشد العام


(30-03-2010)

كتب- هند محسن

قضت محكمة القضاء الإداري اليوم "الدائرة الأولى- أفراد"- برئاسة المستشار عادل فرغلي رئيس محاكم القضاء الإداري- بوقف وإلغاء تنفيذ قرار وزير الداخلية بمنع فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين من السفر لأداء العمرة في عام 2008م، وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته.

وقال جمال تاج الدين "محامي فضيلة المرشد العام" إن القضاء انتصر للدكتور محمد بديع في ظل ممارسات وزارة الداخلية القمعية ضد أبناء الشعب المصري، وخاصةً قيادات الإخوان، معربًا عن أمله أن تلتزم الحكومة بتنفيذ أحكام القضاء؛ احترامًا لاستقلاله الذي لا يجوز لأحد أن يتغوَّل عليه.

وأكدت الدعوى التي أقامها جمال تاج الدين "المحامي" أن فضيلة المرشد العام حصل هو وأسرته على تأشيرة السفر لأداء العمرة في 29 أغسطس 2008م، إلا أنه فوجئ- دون سابق إنذار- بمنعه من السفر دون إبداء أي أسباب، كما لم تنسب إليه الجهة الإدارية أية وقائع محددة على إثرها يتمَّ منعه من السفر.

وتقدَّم المرشد العام بطلب الموافقة على سفره إلى لجنة فضِّ المنازعات بوزارة الداخلية، إلا أن طلبه رُفِضَ في 2 فبراير 2009م، ولهذا تقدَّم إلى القضاء الإداري لرفع الظلم عنه.

واستند تاج الدين إلى المادة 52 من الدستور، والتي تنص على أن "للمواطنين حقّ الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج، وينظِّم القانون هذا الحق وإجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد"، مشيرًا إلى أن المادة 41 من الدستور تنص على: "الحرية الشخصية حقٌّ طبيعيٌّ، وهي مصونةٌ لا تُمسُّ، وفيما عدا حالة التلبُّس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته أو منعه من التنقل".

المصدر