الهيئة التأسيسية لجماعة الإخوان وتطورها

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
الهيئة التأسيسية لجماعة الإخوان وتطورها

مركز الدراسات التاريخية ويكيبيديا الإخوان المسلمين

تطور مهم

تطورت الجماعة وزاد عدد أعضاءها وانتشرت في ربوع القطر المصري حتى بلغ عدد شعبها عام 1943 إلى أكثر من 2000 شعبة، كما استطاع طلبة الإخوان المسلمين السيطرة على اتحادات الطلبة بعدما كان الوفد يحتكرها لفترات طويلة.

شهدت مصر تغييرات كبيرة خاصة مع اندلاع الحرب العالمية الثانية عام 1939م، فكان لزاما على الجماعة التطور من أسلوبها ورؤيتها للقضايا، ومدى مشاركتها في هذه القضايا، ولذا عدلت في لوائحها وقانونيها.

ظل الوضع قائم خاصة في ظل وجود الأحكام العرفية حتى وضعت لوائح عام 1944م والتي جاء فيها:

الباب الثامن: فى مجلس الشورى العام
مادة 67: مجلس الشورى العام هو الهيئة الشورية الرئيسية لجماعة الإخوان المسلمين، وينوب عنه فى ذلك مكتب الإرشاد فى حالة عدم انعقاده (والمجلس بمثابة جمعية عمومية للمكتب).
مادة 68: تتكون هيئة مجلس الشورى العام من أعضاء مكتب الإرشاد ونواب الشُّعب العامة للإخوان المسلمين، ومن يرى المكتب انتدابهم من نواب المناطق وأهل الخبرة، وفى حالة تعذر الاجتماع العام لنواب الشعب جميعًا يصح للمكتب أن يقتصر على نواب المناطق الرئيسية، ورئيس مجلس الشورى العام هو المرشد أو وكيل المكتب العام، فإذا غاب رأس المجلس أكبر الأعضاء سنًا.
مادة 69: يجتمع مجلس الشورى العام كل سنة مرة فى ذى الحجة بمدينة القاهرة بدعوة توجه إليه من مكتب الإرشاد قبل موعد الانعقاد بأسبوع على الأقل، إلا إذا وجد من الظروف ما يدعو إلى عقده أكثر من مرة، أو فى غير هذا الزمان والمكان.
مادة 70: يعد لمجلس الشورى سجل خاص، تدون فيه محاضر جلساته، ويفتتح اجتماع المجلس بتلاوة محضر الاجتماع السابق له، ثم يعرض كشف الشعب الجديد اعتمادها، ثم يتلى تقرير مكتب الإرشاد العام عن الفترة السابقة للاجتماع، وعن المشروعات التى يريد أن يقوم بها، ثم تعرض ميزانية المكتب وموقفه المالى، ثم تتلى الأسئلة والاقتراحات والشكاوى التى تقدمت من الشعب، وعلى كل شعبة أن تقدم إلى سكرتارية المكتب ما عندها من ذلك قبل تاريخ الانعقاد بخمس عشرة يومًا على الأقل، ثم تتلى الكلمات المناسبة عن سير الشعب، وتختم الجلسة بشعار الإخوان كما بدأت.
مادة 71: النفقات التى يتطلبها انعقاد المجلس تصرف من خزانة مكتب الإرشاد العام، وفى حالة عدم توفر المال اللازم؛ فله أن يطلب إلى أعضاء المجلس أنفسهم بدل اشتراك يفى بالنفقات اللازمة.
مادة 72: إذا تعذر انعقاد مجلس الشورى العام بسبب قهرى؛ فلا يعطل ذلك حكمًا من أحكام هذه اللائحة؛ بل يتصرف المكتب فى حدودها حتى يتيسر للمجلس الانعقاد.
مادة 73: يعقد بمدينة القاهرة دوريًا مؤتمر عام للإخوان المسلمين كل عامين، وإذا استدعى الحال ذلك يدعى إليه كل قادر على الحضور للتعارف والتفاهم في الشئون العامة للإخوان، ويكون ذلك في شهر ذي الحجة، ويعقد خلال جلساته مجلس الشورى العام وفقًا للمادتين: 68، 69. (1)

الجمعية العمومية

عقد المركز العام للإخوان المسلمين في اليوم الثاني من عيد الفطر الموافق 2 من شوال عام 1364هـ الموافق 8 من سبتمبر 1945م ودعا إليه رؤساء المناطق والشعب ومراكز الجهاد في جميع أنحاء المملكة المصرية للنظر في موقف الإخوان من الحقوق الوطنية في الظروف الحاضرة.

وقد لبى الدعوة ألفان وخمسمائة عضو يمثلون فروع الهيئة ودام الاجتماع برئاسة فضيلة الأستاذ حسن البنا المرشد العام حوالي أربع ساعات تناولوا فيه البحث في الموقف الحاضر كما تناولوا موضوع القانون رقم 49 لسنة 1945م الذي أصدرته وزارة الشئون الاجتماعية الخاص بالجمعيات.

أصدرت الجمعية العمومية للإخوان المسلمين في نهاية مؤتمرهم عدة قرارات بعضها يتعلق بموقف الإخوان المسلمين من صدور قرار رقم 49 لسنة 1945م الخاص بتنظيم الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية والبعض الآخر يتعلق بموقف الجماعة من الحقوق الوطنية، وأيضا إصدار قرار بنشأة الهيئة التأسيسية للإخوان،

ويمكن توضيح ذلك على النحو التالي:

أولاً: فيما يتعلق بموقف الإخوان المسلمين من صدور قرار رقم 49 لسنة 1945م الخاص بتنظيم الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية.
إن جماعة الإخوان المسلمين هيئة إسلامية جامعة تعمل لتحقيق المقاصد والأغراض التي جاء بها الإسلام الحنيف ومنها:
  1. الغرض العلمي: وهو شرح دعوة القرآن الكريم شرحًا دقيقًا وعرضًا يوافق روح العصر ويرد عنها الأباطيل والشبهات.
  2. الغرض العملي: وهو جمع كلمة الأمة المصرية والأمم الإسلامية عامة على هذه المبادئ حتى يتكون رأي إسلامي عام يعمل على نصرتها وتحقيقها.
  3. الغرض الاقتصادي: وهو يرمي إلى تنمية الثروة القومية من زراعية وصناعية وتجارية ويعمل على تحريرها وحمايتها.
  4. الغرض الاجتماعي: وهو يحقق رفع مستوى المعيشة وكفالة التوازن الاجتماعي بين الأفراد والطبقات وضمان تكافؤ الفرص للجميع بمكافحة المرض والفقر والجهل والرذيلة وتشجيع أعمال البر.
  5. الغرض الوطني القومي: وهو تحرير وادي النيل، والمساهمة في العمل على استقلال البلاد العربية والشعوب الإسلامية من كل سلطان أجنبي، واستنقاذ الأقليات الإسلامية في كل مكان ومساعدتها على الوصول إلى حقها وتأييد الوحدة العربية والسير إلى الجامعة الإسلامية.
  6. الغرض العالمي: وهو المشاركة في بناء السلم العالمي على قواعد من الإخوة الإسلامية والعدالة الدولية، وتجلية مبادئ الإسلام العالمية التي تحقق هذه القواعد ليقوم النظام العالمي على أساس جديد من تآزر المادة والروح.ووافق المجتمعون على التعديل المعروض للقانون العام وفقًا لهذه الأغراض.

ثانيا: فيما يتعلق بموقف الهيئة من الحقوق الوطنية فقد قرر المجتمعون ما يأتي:

(1) من حق مصر أن تنال حقوقها الوطنية ومن واجب بريطانيا والأمم المتحدة أن تعترف لها بذلك، وفي مقدمة هذه الحقوق:
(أ) جلاء القوات الأجنبية جميعًا عن أرض وادي النيل فورًا.
(ب‌) حل مسألة السودان حلاً سريعًا على أساس أن مصر والسودان وطن واحد، للسوداني ما للمصري من حقوق وعليه ما عليه من واجبات
(جـ) قناة السويس أرض مصرية تقوم مصر وحدها بحراستها وحمايتها وتنظيم شئونها.
(د) رفع جميع القيود الاقتصادية والتجارية والمالية والنقدية التي قبلتها مصر مساهمة منها في المجهود الحربي. واستيفاء ديون الأرصدة الإسترلينية والديون الأخرى التي لمصر على إنجلترا.
(2) مطالبة الأمم المتحدة تطبيقًا للميثاق الأطلنطي الذي أعلنته أن تعترف بحق الوطن العربي والإسلامي في الحرية والاستقلال، واستنكار كل تصريح أو رأي يرمي إلى انتقاص حقوق هذه الأمم وتشجيع الاستعمار الظالم على التدخل في شئونها.
(3) يرى المجتمعون أن من واجب الهيئات والأحزاب والجماعات أن تنتهز هذه الفرصة، التي إن فاتت فلا تعوض، للعمل مجتمعين أو منفردين على تحقيق هذه الأهداف بوسائل يتفق عليها. وعلى المركز العام للإخوان المسلمين أن يؤلف لجنة تذكرهم بواجبهم وتدعوهم على القيام به إبراء للذمة وإعذارا إلى الله والناس.
(4) على المركز العام للإخوان المسلمين أن يقوم بواجبه كاملاً في هذه الساعات الفاصلة بأن يعمل بكل الوسائل لتحقيق هذه الغايات ومن ذلك:
(أ‌) إذاعة البيانات والنشرات.
(ب‌) عقد المؤتمرات في عواصم المحافظات والمديريات والمدن الهامة.
(ت‌) الدعوة لعقد مؤتمر عربي إسلامي في إحدى عواصم الأقطار العربية لتنسيق خطة العمل المشترك بين الشعوب العربية والإسلامية والبدء في ذلك منذ الآن بإرسال مندوبين من المركز العام للإخوان المسلمين للتفاهم على ذلك مع الهيئات الوطنية والإسلامية المختلفة في هذه البلاد.
(د‌) إرسال الوفود والبعثات إلى عواصم الدول الكبرى لبث الدعوة وتنوير الشعوب والحكومات في القضية الوطنية والإسلامية.
(5) إن مصر والأمم العربية والإسلامية وهي ترى من واجبها أن تساهم في الأمن العالمي وفي بناء الحضارة الجديدة على أساس العدالة والمساواة لم تعد غافلة ولا لاهية عما يدور حولها من أحداث جسام واتفاقات ومؤتمرات تتناول مصالحها الجوهرية وحقوقها الطبيعية.
وإن من حق أية دولة أن تمثل في أي اجتماع يتصل بهذه الحقوق والمصالح فإذا لم تدرك الأمم الكبرى هذه الحقائق فإن المجتمعين وهم الحريصون على استقرار الطمأنينة والسلام يدركون أن الشعب المصري والشعوب العربية والإسلامية ستضطر اضطرارًا إلى الوقوف من الدول المعتدية في الخارج والحكومات غير الوطنية التي تصادفها في الداخل موقفًا لا يعين على التعاون العالمي المنشود الذي هو أمنية الجميع. ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾ (البقرة: 2)
(6) بما أن العالم الآن تتقاذفه عدة تيارات فكرية ونفسانية، وبما أن الشعور العالمي قد تهيأ للرجوع إلى الهدوء الروحي وبما أن كلمة الدول الكبرى قد اجتمعت على أن من حق كل أمة أن تضع نظامها الداخلي كما تريد، وبما أن الفكرة الإسلامية قد ظفرت بالتقدير الكامل في مؤتمر لاهاي سنة 1938م؛
وفي مؤتمر واشنطن سنة 42 وبما أنها في حقيقتها أكمل نظام اجتماعي للمسلم وغير المسلم عرفته الإنسانية وبما أن الدستور المصري ينص في المادة 149 على أن (الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية) فإن من واجب الحكومة المصرية كائنة ما كانت أن تعمل على تحقيق ذلك عمليًا

وأن يكون من مظاهر ذلك:

  • أن تعلن أنها حكومة إسلامية تلتزم أحكام الإسلام وتدعو إليه وتمثل فكرته دوليًا.
  • أن تحترم فرائضه وتقاليده رسميًا وتلزم بها موظفيها وعمالها المسلمين.
  • أن تحرم المنكرات التي يحرمها الإسلام من الخمر وما يتصل بها والزنا وما يمهد له والربا وما يلحقه من قمار وكسب حرام.
  • أن يستند التعليم على التربية الإسلامية ويحقق في نفوس المتعلمين فضائل الإسلام العليا ويثقفهم في أحكامه.
  • أن تكون الشريعة الإسلامية المصدر الأول للقانون.
  • أن تصدر الحكومة عن هذا التوجيه الإسلامي في كل تصرفاتها العامة والخاصة.

يرفع المركز العام هذه القرارات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك ويبلغها إلى الجهات الرسمية وإلى ممثلي الدول العربية والإسلامية والأجنبية وتنشر في الصحف ويصدر بها عدد خاص من مجلة الإخوان المسلمون. (2)

نشأة الهيئة التأسيسية

بعد وضع هذه اللائحة وتطور الجماعة واتساعها ظهرت فكرة الهيئة التأسيسية للإخوان المسلمين،فهي إحدى الهيئات الإدارية لجماعة الإخوان المسلمين التي تألفت في 8 سبتمبر عام 1945م للإشراف العام على سير الدعوة واعتماد أعضاء مكتب الإرشاد العام وانتخاب مراجع الحسابات، وتعتبر بمثابة الجمعية العمومية لمكتب الإرشاد العام للإخوان المسلمين.

وبناءًا على هذا التعديل أصبحت الهيئة التأسيسية هي مجلس الشورى العام للإخوان المسلمين والجمعية العمومية لمكتب الإرشاد العام. (3)

تتألف الهيئة التأسيسية لهيئة الإخوان المسلمين من الأعضاء العاملين الذين سبقوا بالعمل لهذه الدعوة وزكاهم لذلك المرشد العام وعددهم (100) عضو إلى تاريخ صدور هذا القانون. (4)

وفي عام 1948م زاد عدد أعضائها ليصل إلى (138) عضوًا في داخل القطر المصري و (7) خارجه.وهذه الزيادة الهائلة في عضوية الهيئة التأسيسية للجماعة أمر طبيعي خاصة بعد ما حققت الجماعة انتشارًا كبيرًا بعد سنوات الحرب العالمية الثانية الأمر الذي دفع بها إلى مركز الصدارة في الحياة السياسية المصرية نتيجة للاحتلال الاقتصادي والضغوط الاجتماعية والسياسية وفشل الجماعات والأحزاب السياسية المنظمة والمعترف بها في البلاد في تلبية الحاجات السياسية وغير السياسية لمختلف قطاعات المجتمع. (5)

لم يطرأ تغيير أو تعديل كبير في اللائحة الداخلية للهيئة التأسيسية للإخوان المسلمين مقارنة بلائحة مجلس الشورى العام لقانون 1944م.

فإذا كان مجلس الشورى العام يجتمع كل سنة مرة في ذي الحجة بمدينة القاهرة للنظر في شئون الدعوة واستعراض خطواتها، فالهيئة التأسيسية طبقًا لقانون 1945م تجتمع اجتماعًا دوريًا خلال شهر المحرم من كل عام هجري لسماع ومناقشة تقرير مكتب الإرشاد عن نشاط الدعوة في العام الماضي ومشروعاتها في العام الجديد واعتماد الأعضاء الجدد وسماع ومناقشة تقرير المراجع عن الحساب الختامي للسنة الماضية والميزانية المقترحة للسنة القادمة وانتخاب المراجع الجديد وللنظر في غير ذلك من الأعمال والمقترحات التي توصى عليها.

وتجتمع في غير هذا الموعد فوق العادة إذا حدث ما يدعو إلى ذلك بدعوة من المرشد العام برأيه أو بطلب يقدم إليها من خمُس الأعضاء وهو الذي يرأس الاجتماع.

كذلك إذا كانت اجتماعات مجلس الشورى العام للإخوان المسلمين تعقد طبقًا لقانون 1944م ضمن المؤتمر العام الدوري الذي يعقد بمدينة القاهرة كل عام.

فإن اجتماعات الهيئة التأسيسية طبقًا لقانون 1945م لم تعقد في المؤتمرات العامة، هذا بخلاف المؤتمر العام الذي يعقد كل سنتين من رؤساء شُعب الإخوان ومن أراد من الأعضاء بدعوة من المرشد العام بغرض التعارف والتفاهم العام في الشئون المختلفة التي تتصل بالدعوة واستعراض خطواتها في هذه الفترة. (6)

وكانت من مهام الهيئة التأسيسية:

أن تقرر في أي اجتماع تراه بناء على اقتراح المرشد العام منح بعض الإخوان حق العضوية التأسيسية بشرط أن تتوفر فيهم الشروط الآتية:

  1. أن يكون من الإخوان العاملين.
  2. ألا تقل سنه عن خمسة وعشرين سنة هلالية.
  3. أن يكون قد مضى على اتصاله بالدعوة خمس سنوات على الأقل.
  4. أن يكون متصفًا بالصفات الخلقية والثقافية والعلمية التي تؤهله لذلك.
ويجب ألا يزيد عدد من يمنحون هذه العضوية على عشرين أخًا في كل عام. (7)

أنشطة الهيئة التأسيسية:

(1) اجتمعت الهيئة التأسيسية للإخوان المسلمين أثناء وزارة إسماعيل صدقي (2/1946م – 12/1946) للنظر في مبدأ التفاوض مع صدقي باشا من أجل مصلحة البلاد.

يقول الأستاذ محمود عبد الحليم:

"ونظرًا لخطورة الموضوع فقد دعا الأستاذ المرشد الهيئة للمرة الثانية في ظرف نحو أسبوع ليعرض عليها ما تم الاتفاق عليه من مطالب هي الحد الأدنى لما يرتضيه الإخوان، وقد ناقشت الهيئة البنود وأقرتها، وقررت أن يكون الإخوان وراء هذه الوزارة ما سارت في الطريق الذي حدده لها الإخوان، فإذا ما حادت عنه فإن الإخوان يسحبون تأييدهم لها ويتخذون من المواقف ما تلزمهم به دعوتهم. (8)
(2) واجتمعت الهيئة التأسيسية في يوم الخميس 2 من ربيع الآخر سنة 1366هـ الموافق 13 من مارس 1947م لمناقشة أمور داخلية في الجماعة.
(3) كما عقدت الهيئة التأسيسية للإخوان المسلمين اجتماعها العادي الدوري الثالث يوم الخميس الموافق 14 من محرم 1367هـ الموافق 27 نوفمبر وقررت ما يأتي:
  1. الموافقة على تقرير المكتب عن نشاط الدعوة في العام الماضي واعتماد التقرير المقدم من اللجنة المالية والموافقة على الميزانية والملاحظات الواردة به.
  2. تأييد سياسية المكتب العامة في الدورة الماضية تأييدًا خاصًا وتقدير خطواته الموفقة في الشئون الداخلية والخارجية.
  3. تأليف لجنة من حضرات الإخوان الأساتذة طاهر الخشاب وأحمد الباقوري وعبد الحفيظ الصيفي وعبد الحكيم عابدين وعبد المنعم فرج الصدة برياسة المرشد العام لوضع مشروع تعديل النظام الأساسي للإخوان المسلمين تحقيقًا يتفق مع مقتضيات امتداد الدعوة في أقطار العالم العربي والإسلامي وما تواجهه من ظروف وأحداث وذلك بناءً على ما وجه إلى المكتب والهيئة من اقتراحات بهذا النص من شُعب الإخوان في هذه الأقطار المباركة.
  4. اجتماع الهيئة في دور غير عادي يوم الخميس الموافق 4 من ربيع الأول 1367هـ الموافق 15 من يناير 1948م لمناقشة مشروع التعديل وإقراره في صيغته النهائية على أن يدعى إلى هذا الاجتماع من تمكنهم ظروفهم من الحضور من ممثلي شُعب الإخوان في خارج مصر.
  5. قبول الاستقالتين المقدمتين من الأستاذين أمين إسماعيل أفندي ومحمود عساف أفندي من عضوية الهيئة مع شكرهما على جهودهما السابقة في خدمة الدعوة.
  6. اعتماد نتيجة انتخاب مكتب الإرشاد العام التي أجريت في نوفمبر 1947م وورد ذكرها في مكتب الإرشاد.
  7. وقد تألفت لجنة فرز من الأصوات من حضرات الدكتور محمد سليمان والأستاذ حسين بدر والأستاذ حسين فرج والأستاذ حلمي عبد المجيد بإشراف المرشد العام. (9)

اجتماع الهيئة التأسيسية بشأن القضية الفلسطينية

ومن الأنشطة الهامة التي قامت بها الهيئة التأسيسية اجتماعها برئاسة فضيلة المرشد العام في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس 27 من جمادى الآخر 1367هـ الموافق 6 من مايو سنة 1948م، وامتد اجتماعها إلى الساعة العاشرة من مساء هذا اليوم ثم رفعت الجلسة واعتبرت مستمرة من صباح يوم الجمعة إلى قبل الصلاة.

وقد استعرضت الهيئة الموقف في فلسطين وفي مصر وناقشت التعديلات التي تقدم بها مكتب الإرشاد العام في النظام الأساسي للهيئة، واتخذت بعد ذلك قرارات منها ما يتعلق بالشأن الفلسطيني والتي كان منها:

  1. اعتبار الجامعة العربية والحكومات الممثلة فيها مسئولة عما يحدث في فلسطين ومطالبتها بالعمل السريع لإنقاذ فلسطين والاعتراف بها.
  2. فتح معسكرات التدريب للمتطوعين والحصول على الأسلحة والذخيرة.

كما صدرت غير هذه من القرارات ومنها ما يتعلق بالقضية الوطنية المصرية ومنها ما يتعلق بالشعوب العربية، ونظرًا لأن هذه القرارات لصيقة بالجانب السياسي تمامًا فسنعالجها في كتابنا "الإخوان المسلمون والمجتمع المصري والدولي 19451949م" ونركز فقط على قرار الهيئة الخاص بالجماعة؛

حيث أقرت في البند الثامن: إقرار القراءة الأولى لمشروع تعديل النظام الأساسي للإخوان المسلمين الذي تقدم به مكتب الإرشاد العام على أن تكون القراءة الثانية بعدما أبدى من رغبات وأدخل من تعديلات في اجتماع الهيئة القادم الذي حدد له يوم الجمعة 12 من شهر رجب 1367هـ الموافق 21 مايو 1948م.

وفي البند التاسع: تكليف مكتب الإرشاد العام للإخوان المسلمين بتنفيذ هذه القرارات وإبلاغها إلى البلاد العربية وتوحيد الجهود مع الهيئات الشعبية لتحقيق هذه الأغراض. (10)

كما عقدت الهيئة التأسيسية للإخوان المسلمين اجتماعها العادي الدوري الثالث يوم الخميس الموافق 14 من المحرم 1366هـ الموافق 27 نوفمبر 1947م, وكان من قراراتها الموافقة بالإجماع على قرار المرشد العام بإعفاء الإخوان محمد عبد السميع الغنيمي أفندي وسالم غيث أفندي وأحمد السكري أفندي من عضوية الجماعة. (11)

ظلت الهيئة تعمل حتى صدر قرار حل الجماعة في 8/ 12/ 1948م واعتقل أكثر أعضاء الهيئة التأسيسية وزج بهم في السجن.

المراجع

  1. قانون النظام الأساسي لهيئة الإخوان المسلمين . 8 سبتمبر 1945م
  2. الإخوان المسلمون الأسبوعية العدد 70 السنة الثالثة 14 شوال 1364هـ 20 سبتمبر 1945 ص 19، 20
  3. قانون النظام الأساسي . لسنة 1945م. ص 13
  4. قانون النظام الأساسي . لسنة 1945م. ص12
  5. ريتشارد ميشيل: الإخوان المسلمون ص 483
  6. قانون النظام الأساسي . لسنة 1945م. ص 30
  7. قانون النظام الأساسي . لسنة 1945م. ص 14
  8. محمود عبد الحليم: الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ . الجزء الأول . ص 298
  9. الإخوان المسلمون اليومية العدد 484 السنة الثانية 17 محرم 1367هـ 30 نوفمبر 1947 ص2
  10. الإخوان المسلمون اليومية العدد 621 السنة الثالثة 30 جماد الآخرة 1367هـ 9 مايو 1948م ص 1 ، 5
  11. جريدة الإخوان المسلمين اليومية العدد 484 سنة 2/ 17 محرم 1366هـ 30 /11\1947ص2

إقرا أيضا