الفرق بين المراجعتين لصفحة: «بيع الغرر»

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
ط (حمى "بيع الغرر" ([edit=sysop] (غير محدد) [move=sysop] (غير محدد)))
لا ملخص تعديل
سطر ١: سطر ١:
بيع الغرر
'''<center>بيع الغرر </center>'''
بقلم:الأستاذ.أحمد أحمد جاد


عن أبى هريرة (( نهى رسول الله r عن بيع الحصاة وبيع الغرر )) مسلم .. قال النووى : النهى عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول كتاب البيوع ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة .. وهذا البيع باطل لأنه غرر ، ومعنى الغرر : الخطر والغرور والخداع .. وهى من بيوع الجاهلية .. ومن هذه البيوع 1- بيع الحصاة : وهو أن يقول بعتك من هذه الأثواب ما يقع عليه الحصاة التى أرميها . أو بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما تنتهى إليه هذه الحصاة ..    2- بيع حبل الحبلة : وهو بيع ما تنتجه الماشية قبل أن تنتج ، ولا يخفى ما فيه من غرر وجهالة .. 3- الملامسة والمنابذة : ففى الحديث (( نهى رسول الله r عن بيعتين : عن المنابذة والملامسة )) البخارى .. والملامسة : لمس الرجل ثوب الآخر بالليل أو بالنهار ولا يقبله إلا بذاك ، والمنابذة : أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر ثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراضى .. 4- بيع المحاقلة والمخاضرة : وهى بيوع نهى عنها ، والمحاقلة : بيع الطعام فى سنبله مأخوذ من الحقل . والحقل الزرع إذا تشعب من قبل أن يغلظ سوقه ، أى بيع الزرع قبل إدراكه ، أو بيع الثمرة قبل بدو صلاحها .. والمخاضرة : بيع الثمار والحبوب أخضر قبل بدو صلاحها وبيع الزرع قبل أن يشتد .. ويلحق بهذه البيوع بيع السمك فى الماء والطير فى الهواء .. والحكمة من النهى عن هذه البيوع ، أنه بيع مجهول بمجهول أو بمعلوم يجرى فيه الربا أو القمار .. وسبب النهى ما يدخل فيها من الغرر والقمار والمخاطرة .
'''بقلم : الأستاذ.أحمد أحمد جاد'''
 
 
عن أبى هريرة '''(( نهى رسول الله (ص) عن بيع الحصاة وبيع الغرر ))''' مسلم .. قال النووى : النهى عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول كتاب البيوع ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة .. وهذا البيع باطل لأنه غرر ، ومعنى الغرر : الخطر والغرور والخداع .. وهى من بيوع الجاهلية .. ومن هذه البيوع
 
1'''- بيع الحصاة :''' وهو أن يقول بعتك من هذه الأثواب ما يقع عليه الحصاة التى أرميها . أو بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما تنتهى إليه هذه الحصاة ..     
'''
2- بيع حبل الحبلة :''' وهو بيع ما تنتجه الماشية قبل أن تنتج ، ولا يخفى ما فيه من غرر وجهالة ..
 
3'''- الملامسة والمنابذة :''' ففى الحديث '''(( نهى رسول الله (ص) عن بيعتين : عن المنابذة والملامسة ))''' البخارى .. والملامسة : لمس الرجل ثوب الآخر بالليل أو بالنهار ولا يقبله إلا بذاك ، والمنابذة : أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر ثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراضى .
 
4'''- بيع المحاقلة والمخاضرة :''' وهى بيوع نهى عنها ، والمحاقلة : بيع الطعام فى سنبله مأخوذ من الحقل . والحقل الزرع إذا تشعب من قبل أن يغلظ سوقه ، أى بيع الزرع قبل إدراكه ، أو بيع الثمرة قبل بدو صلاحها .. والمخاضرة : بيع الثمار والحبوب أخضر قبل بدو صلاحها وبيع الزرع قبل أن يشتد .. ويلحق بهذه البيوع بيع السمك فى الماء والطير فى الهواء .. والحكمة من النهى عن هذه البيوع ، أنه بيع مجهول بمجهول أو بمعلوم يجرى فيه الربا أو القمار .. وسبب النهى ما يدخل فيها من الغرر والقمار والمخاطرة .

مراجعة ١٠:٠٣، ٢٢ يوليو ٢٠١٠

بيع الغرر

بقلم : الأستاذ.أحمد أحمد جاد


عن أبى هريرة (( نهى رسول الله (ص) عن بيع الحصاة وبيع الغرر )) مسلم .. قال النووى : النهى عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول كتاب البيوع ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة .. وهذا البيع باطل لأنه غرر ، ومعنى الغرر : الخطر والغرور والخداع .. وهى من بيوع الجاهلية .. ومن هذه البيوع

1- بيع الحصاة : وهو أن يقول بعتك من هذه الأثواب ما يقع عليه الحصاة التى أرميها . أو بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما تنتهى إليه هذه الحصاة .. 2- بيع حبل الحبلة : وهو بيع ما تنتجه الماشية قبل أن تنتج ، ولا يخفى ما فيه من غرر وجهالة ..

3- الملامسة والمنابذة : ففى الحديث (( نهى رسول الله (ص) عن بيعتين : عن المنابذة والملامسة )) البخارى .. والملامسة : لمس الرجل ثوب الآخر بالليل أو بالنهار ولا يقبله إلا بذاك ، والمنابذة : أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر ثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراضى .

4- بيع المحاقلة والمخاضرة : وهى بيوع نهى عنها ، والمحاقلة : بيع الطعام فى سنبله مأخوذ من الحقل . والحقل الزرع إذا تشعب من قبل أن يغلظ سوقه ، أى بيع الزرع قبل إدراكه ، أو بيع الثمرة قبل بدو صلاحها .. والمخاضرة : بيع الثمار والحبوب أخضر قبل بدو صلاحها وبيع الزرع قبل أن يشتد .. ويلحق بهذه البيوع بيع السمك فى الماء والطير فى الهواء .. والحكمة من النهى عن هذه البيوع ، أنه بيع مجهول بمجهول أو بمعلوم يجرى فيه الربا أو القمار .. وسبب النهى ما يدخل فيها من الغرر والقمار والمخاطرة .