جماعة الإخوان المسلمين تقاضي وزير الداخلية لاستمرار إغلاق مقرها بالقاهرة

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
مراجعة ٠١:١٢، ٣ يناير ٢٠١١ بواسطة Menna (نقاش | مساهمات)
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث


جماعة الإخوان المسلمين تقاضي وزير الداخلية لاستمرار إغلاق مقرها بالقاهرة


حبيب العادلي وزير الداخليه

حددت محكمة القضاء الاداري المصرية جلسة 28 الشهر الحالي لنظر دعوى جماعة الاخوان المسلمين المحظورة ضد وزير الداخلية حبيب العادلي، والتي طالبوا فيها بالغاء قرار اغلاقه وتشميع مقر «الشركة الاسلامية للصحافة والتوزيع والنشر» بشارع سوق التوفيقية بوسط القاهرة، والذي يعد المقر الرسمي للجماعة.

وكان المقر قد اغلق عام 1995 اثر اعتقال عدد من كوادر الجماعة اثناء عقد اجتماع سري داخل المقر، وتقديمهم للمحاكمة العسكرية التي قضت بغلق المقر ومصادرة محتوياته وتم التصديق على الحكم.

وقالت الدعوى التي اقامها إبراهيم خليفة المحامي بصفته وكيل الشركة الاسلامية للصحافة والتوزيع والنشر: «ان مؤسسي الشركة لم يكونوا متهمين بالقضية العسكرية عام 1995، ولم تصدر ضد أي منهم احكام قضائية، مما يعتبر (اي اغلاق المقر) اعتداء على حقوق مؤسسي الشركة، ودعي وكيل المؤسسين الى اللجوء للقضاء المدني بدعوى بطلان اغلاق المقر المكون من الشقتين رقمي 5 و7 بالعمارة رقم 1 بشارع التوفيقية بوسط القاهرة.

وطالب خليفة بالحكم «بصفة عاجلة بفض الشمع الاحمر الموجود على بابي الشقتين واسترداد حيازتهما، حيث قضت محكمة استئناف القاهرة في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ببطلان ما تم تنفيذه في الشقة رقم 7، لوروده في غير محلة، ورغم انذار وكيل مؤسسي الشركة وزير الداخلية عدة مرات لفض الشمع وتسلمه الشقة رقم 7 إلا انه لم يرد».

وطالبت الدعوى وزير الداخلية بدفع تعويض يبلغ 60 الف جنيه عن الضرر المادي الذي اصاب الشركة لاغلاق مقرها منذ عام 1995 بالمخالفة للقانون، وكذلك مبلغ 200 الف جنيه تعويضا ماديا وادبيا للشركة عن اغلاق الشقة رقم .7 ويذكر ان الشقتين كانتا مقر مجلة «الدعوة»، التي كانت لسان حال الجماعة طوال السبعينات وتم منع صدورها عقب اغتيال الرئيس المصري الراحل أنور السادات.

المصدر الشرق الوسط: الاحـد 05 محـرم 1424 هـ 9 مارس 2003 العدد 8867 وطالع ايضا لواء الاسلام العدد1 سنة 43- غرة رمضان 1409، 6/4/1989م،ص 18، 19