حتى لا تتكرر الخطيئة الدستورية.. لابد من حل مجلس الشعب

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
حتى لا تتكرر الخطيئة الدستورية.. لابد من حل مجلس الشعب

26 يوليو 2010

بقلم: ضياء رشوان

خلال السنوات الأخيرة من تطور النظام السياسى المصرى بدا واضحا من عديد من الوقائع والأحداث أن هناك فجوات عميقة راحت تتكاثر فى أدائه السياسى والدستورى بما ينذر فى مرات كثيرة بوقوع أخطاء بل وخطايا دستورية يمكن أن يكون لها نتائج شديدة الخطورة على البلاد بأسرها.

وقد كان مجلس الشعب وانتخاباته هو الأكثر تعرضا لمثل هذه الأخطاء والخطايا الدستورية، فيكفى أن نتذكر حكمى المحكمة الدستورية العليا بإلغاء انتخابات عام 1984 القائمة على نظام القائمة الحزبية النسبية المشروطة ثم انتخابات عام 1987 القائمة على نفس هذا النظام مع إضافة مقعد فردى فى كل محافظة من محافظات الجمهورية.

وقد نتج عن هذين الحكمين بإلغاء القانونين غير الدستوريين اللذين أجريت الانتخابات بناء عليهما أن مجلسى الشعب اللذين نتجا عنها كانا الوحيدين اللذين حلا بعد سنوات ثلاث من تشكيلهما ولم يستكملا السنوات الخمس التى يحددها الدستور كعمر للمجلس، وذلك من بين ستة مجالس تم انتخابها فى عهد الرئيس مبارك.

ويبدو اليوم ونحن على أبواب انتخابات جديدة لمجلس الشعب لم يحدد بعد موعدها النهائى أننا سنشهد هذه المرة ارتكاب خطأ أو خطيئة دستورية كبيرة سبق أن تكررت خلال انتخاب المجلس الحالى عام 2005. ولكى نعرف بدقة مضمون الكارثة الدستورية الموشكة على الوقوع لابد أن نعود إلى نصوص الدستور لكى نفهم نصوصها الحاسمة فى هذا الشأن.

المادة الرئيسية الحاكمة فى تحديد موعد انتخابات مجلس الشعب الجديدة هى المادة (92) والتى تنص على أن «مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له.

ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته».

وقد اجتمع المجلس الحالى لأول مرة فى 13 ديسمبر 2005، بما يجعل من المجلس الحالى دستوريا وقائما بكل الأدوار والصلاحيات التى يمنحها له الدستور حتى 12 ديسمبر 2010.

ومن بين هذه الأدوار والصلاحيات ما نصت عليه المادة (101) والتى تنص على أن «يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب للانعقاد للدور السنوى العادى قبل يوم الخميس الثانى من شهر نوفمبر، فإذا لم يدع يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويدوم دور الانعقاد العادى سبعة أشهر على الأقل.

ويفض رئيس الجمهورية دورته العادية. ولا يجوز فضها قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة».

وتعنى نصوص هاتين المادتين معا أن مجلس الشعب الحالى لابد أن يعود للانعقاد لدور انعقاد سنوى عادى سادس قبل يوم الخميس الثانى من شهر نوفمبر القادم الموافق 11 من الشهر سواء دعاه رئيس الجمهورية لذلك أو لم يدعه، ولا يملك المجلس أو أى سلطة أخرى فى البلاد مخالفة حكم الدستور فى هذا الشأن.

أيضا تعنى نفس المادتين أن الدعوة لانتخابات جديدة خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدة المجلس والبدء فى إجراءاتها لا توقف قيام المجلس الحالى بأدواره قبل الثانى عشر من ديسمبر 2010 وفى مقدمتها قيامه بالانعقاد فى التاريخ السابق المحدد دستوريا.

وهنا تظهر المخالفة الدستورية الخطيرة المحتملة، حيث أن تاريخ انتخابات مجلس الشعب الجديد يمكن أن يكون واحد من احتمالين فى خلال الأيام الستين السابقة على انتهاء مدة المجلس الحالي: إما أن تجرى وتنتهى بجولتيها فى موعد سابق على تاريخ الخميس الثانى من شهر نوفمبر (11) والذى يجب أن ينعقد المجلس قبله، وإما أن تجرى وتنتهى بجولتيها فى موعد لاحق لهذا التاريخ.

فإجراء الانتخابات وفق الاحتمال الأول سوف يلزم المجلس الجديد المنتخب بالاجتماع قبل التاريخ السابق ليفتتح دور انعقاده الأول، وهو الأمر الذى سيؤدى إلى وضع دستورى غير مسبوق، حيث سيكون فى البلاد مجلسا شعب أحدهما الجديد والآخر القديم الذى سيظل قائما وفق المادة (92) من الدستور حتى استكمال سنواته الخمس فى 12 ديسمبر 2010، وسيكون كلاهما ملزما وفق المادة (101) من نفس الدستور أن يجتمع قبل يوم الخميس 11 نوفمبر لكى يبدأ دور انعقاده العادى.

أما إجراء الانتخابات وفق الاحتمال الثانى فسوف يلزم مجلس الشعب الحالى المتمتع بكل صلاحياته الدستورية بالانعقاد قبل يوم الخميس المشار إليه ولو لجلسة واحدة إجرائية سيكون عليه وفق قانون المجلس ولائحته الداخلية أن ينتخب فيها رئيسه ووكيليه وهيئة مكتبه وهيئات مكاتب لجانه المختلفة ثم يرفع أعماله حتى نهاية مدته الدستورية فى 12 ديسمبر 2010.

ويشير الواقع العملى إلى أن هذا الانعقاد الملزم به دستوريا لن يتم فى ظل انشغال الغالبية الساحقة من أعضاء المجلس الحالى بالانتخابات القادمة التى ستكون حينئذ فى أوج تفاعلاتها، وهو الأمر الذى تؤكده سابقة عام 2005 حيث أجريت انتهت الانتخابات يوم 7 ديسمبر ولم ينعقد المجلس السابق والقائم دستوريا قبلها فى موعده الدستورى الذى كان ينتهى فى 10 نوفمبر وكذلك الأمر فى انتخابات عام 2000 والتى انتهت فى 14 نوفمبر ولم ينعقد أيضا المجلس السابق والقائم أيضا دستوريا فى موعده الأقصى دستوريا حينها وهو 9 نوفمبر.

إزاء تكرار هذا الأخطاء بل والخطايا الدستورية الكبرى من جانب من يديرون النظام السياسى المصرى مرتين فى عامى 2000 و2005، كان لابد من لفت انتباههم علنا ــ بالرغم من سوابقهم المعروفة فى الإصرار على الخطأ ــ إلى ضرورة تلافيه هذه المرة فى انتخابات العام الحالى.

ولا يبدو أن هناك حلا عمليا لهذا التداخل فى توقيتات انتخابات وانعقاد مجلس الشعب سواء فى العام الحالى وما سيترتب عليها من خطايا دستورية مماثلة بعد انتهاء مدة المجلس الجديد القادم، سوى أن يمارس رئيس الجمهورية حقه الدستورى المقرر فى المادة (136) بحل مجلس الشعب الحالى، والتى تنص على أنه «لا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرار بحل مجلس الشعب إلا عند الضرورة.

وإذا حل المجلس فى أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد لذات الأمر. ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل. ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخاب».

وبالرغم من اعتراضنا على مضمون المادة وما تعطيه للرئيس من صلاحيات مطلقة فى هذا الشأن، إلا أنه لا حل لهذا الخطأ الدستورى الفادح سوى اللجوء إليها اليوم.

والمقترح لتجاوز هذه الخطيئة الدستورية هو أن يشتمل قرار الرئيس وفقا لنص المادة السابقة على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب بحيث يكون موعد انتهائها سابقا على يوم الخميس الثانى من شهر نوفمبر القادم والموافق 11 منه بعدة أيام حتى يعقد المجلس الجديد أولى جلساته فى الموعد الذى أوجبته المادة (92) قبله وخلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخاب التى أوجبت المادة (136) انعقاد المجلس خلالها.

وبذلك تنتظم فى الانتخابات القادمة مواعيد انتهاء مدة المجلس المقررة دستوريا بخمس سنوات مع بدء انعقاده الملزم بأن يكون قبل الخميس الثانى من شهر نوفمبر من كل عام، ونتجاوز واحدة من أبرز الأخطاء بل والخطايا الدستورية التى وقع فيها النظام السياسى الحالى بأدائه العشوائى فى كل المجالات.

المصدر