حيثيات الحكم بالإفراج عن رهائن العسكرية

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
حيثيات الحكم بالإفراج عن رهائن العسكرية
962009روابط.jpg
أبناء المحالين للعسكرية يطالبون بالحرية لآبائهم

كتبت- هند محسن:

وجهت محكمة القضاء الإداري اليوم برئاسة المستشار محمد عطية رئيس محاكم القضاء الإداري انتقادات حادة لعرقلة الجهات الأمنية الإفراجَ الفوريَّ عن 13 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين المحالين إلى المحكمة العسكرية، والذين أتمُّوا ثلاثة أرباع مدَّة العقوبة في دعوى الإفراج الشرطي، وذلك في حيثيات الحكم الصادر عنها اليوم.

وأوضحت الحيثيات- التي حصل (إخوان أون لاين) على نسخة منها- أن قانون السجون قد حدَّد شروطًا للإفراج الشرطي؛ تتمثَّل في: أن يكون المحكوم عليه قد أمضى ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وأن يكون قد أوفى بالالتزامات المالية المحكوم بها، فضلاً عن كونه حَسَنَ السير والسلوك، وأخيرًا ألا يكون في الإفراج الشرطي عن المحكوم عليه خطرٌ على الأمن العام، مؤكدةً أنَّ القضاء قد استقر على أنه يتعيَّن عدم المغالاة في فكرة الخطورة على الأمن عند تطبيق الإفراج الشرطي؛ لأن هذا النظام ليس سببًا لانقضاء العقوبة بل لتعديل أسلوب تنفيذها، ولا تنقضي العقوبة إلا إذا مضت المدة المتبقية منها دون أن يُلغَى الإفراج.

وأضافت الحيثيات أن ذلك يعني أن الإفراج الشرطي لا يضع المحكوم عليه في مركز نهائي مستقر؛ إذ هو عرضةٌ خلال مدة الإفراج الشرطي لأن يُلغى الإفراجُ، كما لا يتحوَّل الإفراج الشرطي إلى إفراج نهائي إلا إذا انقضت مدته دون أن يُلغى.

وتابعت: إنه تبيَّن بعدما تقدم من أوراق للمدَّعين بالحق المدني قد حُكِمَ عليهم بالحبس 3 سنوات في القضية رقم 2 لسنة 2007م جنايات عسكرية عليا، وأنهم بالفعل أمضَوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة، كما لم توقَّع عليهم أي جزاءات في السجن، وبعدما عُرِضَ أمرُ إفراجهم الشرطي على اللجنة الأمنية، ثم اللجنة العليا التي رفضت الإفراج عنهم في 5 أبريل 2009م بحجة خطورتهم على الأمن العام وعدم تأهيلهم؛ أنه لم تستند جهة الإدارة في مبرِّراتها إلى أية أدلة واقعية ثابتة بالمستندات، وإنما جاء قولاً مرسلاً يناقض ما ورد بردِّ جهة الإدارة بأن المدَّعين لم توقَّع عليهم أيةُ جزاءات أثناء سجنهم، وهو ما يدلُّ على حُسن السير والسلوك.

وأضافت المحكمة في حيثياتها: "ومتى كان ذلك فإن قرار جهة الإدارة برفض الإفراج الشرطي عن المدَّعين بالحق المدني جاء مخالفًا لأحكام القانون، ولم يقُم على أسباب صحيحة تبرِّره؛ الأمر الذي توافر معه في الدعوى ركنا الجدية والاستعجال في وقف تنفيذ القرار السلبي بعدم الإفراج الشرطي عنهم؛ لِمَا يترتب على ذلك من نتائج تتمثَّل في حرمان المدَّعين من حريتهم، واستمرار حبسهم بعيدًا عن أهاليهم وذويهم ومصالحهم دون مبرِّر مشروع.

وكانت هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان المحكوم عليهم بالعسكرية قد أقامت 13 طعنًا للمطالبة بالإفراج الشرطي عن 13 من المحالين إلى العسكرية ضد كلٍّ من وزير العدل والنائب العام ووزير الداخلية ومدير قطاع مصلحة السجون؛ طالبوا فيها- وبصفة مستعجلة وبمسودة الحكم الأصلية وبدون إعلان- بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة برفض الإفراج الشرطي المنصوص عليه بالمادة 52 من القانون 396 لسنة 1956م، وأوضحت صحف الدعاوى أن استمرار حبس الطاعنين بعد أن أتمُّوا مدة الإفراج الشرطي وتوافرت شروطه فيهم؛ يُعدُّ من قبيل الإيذاء البدني والمعنوي.

المصدر