دفاع "إخوان العسكرية" يتجه للطعن على حكم نصف المدة

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
دفاع " إخوان العسكرية" يتجه للطعن على حكم نصف المدة
ناصر الحاي.jpg

كتبت- هند محسن:

اعتبر ناصر الحافي المحامي وعضو هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان المسلمين المحكوم عليهم في القضية العسكرية الأخيرة أن قرار محكمة القضاء الإداري برفض الطعن ضد استثناء عدد منهم من القرار الذي صدر في 23 يوليو الماضي بشأن الإفراج عن المسجونين بنصف المدة، جاء مخالفًا للمستندات الجوهرية التي قدَّمها الدفاع، والتي تضمنت قرارات جمهورية صدرت بالإفراج عن قضايا صادرة عن القضاء العسكري بما يعني أن هناك عيب إساءة استعمال السلطة ووجود "انتقائية" في القرارات.

وأكد أن صدور الحكم بهذا النحو يعني بطلان الحكم لمخالفته للقانون ولإخلاله بحق الدفاع، موضحًا أن هيئة الدفاع ستقوم خلال الأيام القادمة بالطعن على الحكم الصادر.

وكانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد عطية قد قررت اليوم قبول الطعن المقدَّم من المحالين إلى العسكرية لاستثناء بعضهم من الإفراج بنصف المدة شكلاً ورفضه مضمونًا، وأحال المستشار عطية الدعوى القضائية لهيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.

وجاء في حيثيات الحكم الصادر أن الدستور أعطى لرئيس الجمهورية سلطة تقديرية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها، وبالتالي فإذا استعمل رئيس الجمهورية هذه السلطة وفقًا لما يراه محققًا للصالح العام فلا يجوز النيل من مثل هذه القرارات إلا إذا شابها عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها.

وتابعت الحيثيات أنه حيث جرى القضاء على أن عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها من العيوب القصدية من السلوك الإداري، وهذا العيب يجب أن يشوب الغاية من إصدار القرار بأن تكون جهة الإدارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة التي يتغياها القرار، أو أن تكون قد أصدرت القرار بباعثٍ لا يمت لتلك المصلحة، وعلى هذا الأساس فإن عيب إساءة استعمال السلطة يجب إقامة الدليل عليه لأنه لا يفترض.

وقالت الحيثيات: "إنه لما كان المدعون لم يقدموا الدليل- بحسب الظاهر من الأوراق- على إثبات عيب إساءة استعمال السلطة في القرار المطعون فيه؛ إذ إنهم اكتفوا بذكر العيب دون إقامة الدليل عليه، حيث إن القرار المطعون فيه قد استثنى في مادته الثانية 13 طائفةً من المحكوم عليهم من التمتع بالعفو الوارد فيه للحكم عليهم في جرائم معينة حددها النص ومن بينها الجرائم التي حوكم فيها المدعون، ومن ثَمَّ فإن القرار المطعون فيه- يكون بحسب الظاهر من الأوراق- قد صدر مستندًا إلى صحيح حكم القانون؛ الأمر الذي يكون معه طلب وقف تنفيذه فاقدًا لركن الجدية مما لا يجدي معه بحث ركن الاستعجال، ومن ثَمَّ فإن المحكمةَ تقضي برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.

المصدر