في اللحظات الحاسمة: ملاحظات هادئة حول قضايا دستورية ساخنة

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
لم تعد النسخة القابلة للطباعة مدعومة وقد تحتوي على أخطاء في العرض. يرجى تحديث علامات متصفحك المرجعية واستخدام وظيفة الطباعة الافتراضية في متصفحك بدلا منها.
في اللحظات الحاسمة: ملاحظات هادئة حول قضايا دستورية ساخنة


بقلم:أ/ أحمد كمال أبوالمجد


توطئة

حين يصل هذا المقال إلي أيدي قرائه تكون التعديلات الدستورية، التي اقترح الرئيس محمد حسني مبارك إدخالها علي أربع وثلاثين مادة من الدستور القائم قد أخذت طريقها إلي الاستفتاء الشعبي، الذي أعلن أنه سوف يتم خلال النصف الأول من شهر أبريل، وذلك بعد أن أقر مجلسا الشعب والشوري هذه التعديلات علي النحو الذي انتهت إليه صياغتها داخل المجلسين، ومعني هذا أن القيمة العملية لأي كلام يقال اليوم حول هذه التعديلات قد صارت بالغة الضآلة، ومع ذلك، ولأن الشعب لم يقل كلمته بعد في هذه التعديلات، ولأن تعديل الدستور ينبغي أن يظل في الوعي العام، وفي السجل التاريخي للبلاد أمرا بالغ الأهمية مأخوذا مأخذ الجد والمسؤولية، فإن تسجيل كل ما قيل حول هذه التعديلات دفاعا عنها أو عن بعضها ـ أو اعتراضا عليها أو علي بعضها ـ هذا التسجيل هو الآخر يغدو أمرا بالغ الأهمية.. ولذلك ينبغي أن يظل باب الحوار والتأمل وإبداء الرأي مفتوحا أمام الجميع، حتي اليوم الذي يتوجه فيه الناخبون للإدلاء برأيهم في الاستفتاء العام الذي تتطلبه المادة ١٨٩ من الدستور.


الملاحظات التي يدور حولها هذا المقال ملاحظات ثلاث

تتعلق الأولي منها بكيفية تنظيم الاستفتاء علي التعديلات المقترحة، وتتعلق الثانية بما يراد إدخاله علي نصوص الدستور من تعديلات تمس الحقوق والضمانات المقررة بالمواد ٤١، ٤٤، ٤٥، كما تسمح ـ فيما تسمح به ـ بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وتتصل الثالثة بحدود الالتزام الحزبي، عند ممارسة واجب إبداء الرأي من خلال الاستفتاء.


الملاحظة الأولي: طريقة عرض التعديلات المقترحة علي الشعب في استفتاء عام

إن رأي الشعب في هذه التعديلات هو الذي يحولها من اقتراحات صادرة من رئيس الجمهورية، وحائزة علي موافقة مجلسي الشعب والشوري إلي نصوص دستورية ملزمة تلحق بسائر النصوص، التي بقيت علي أصلها حين لم تتناولها مقترحات التعديل، ولهذا ينبغي أن يتوافر للناخبين المشاركين في الاستفتاء أكبر قدر من الاطلاع الكافي «المانع للجهالة»، والاختيار الحر في الموافقة علي تعديل كل نص مقترح تعديله، أو رفض اقتراح التعديل، وقد يمكن الاكتفاء بـ«لا» أو «نعم» حين يكون المقترح تعديله نصا واحدا أو مجموعة نصوص تعالج موضوعا واحدا.

أما حين تتعدد موضوعات النصوص المقترح تعديلها، فإن الأمر يقتضي تجزئة الموافقة أو الرفض، خصوصا حين لا تقوم صعوبة عملية حقيقية تحول دون هذه التجزئة، وفي حالة النصوص المقترح تعديلها ـ والتي يوشك مجلسا الشعب والشوري أن يقولا رأيهما النهائي فيها ـ فإن تلك النصوص تقع ـ عند التأمل ـ في مجموعات أربع:

تضم الأولي (أ) منها نصوص المواد (١، ٤، ٥، ١٢، ٢٤، ٣٠، ٣٣، ٣٧، ٥٦، ٥٩، ١٨٠)، إذ تدور هذه التعديلات جميعها حول العدول عن اتجاهين حاكمين كانا معبرين عن مرحلة سابقة من مراحل حياتنا السياسية والاقتصادية، وهي مرحلة «الواحدية التنظيمية» سياسيا، والتي كان يعبر عنها النظام السياسي الواحد «الاتحاد الاشتراكي» المعبر عن تحالف قوي الشعب العاملة والشمولية الاقتصادية التي كانت تضع النشاط الاقتصادي في يد الدولة تديره بنفسها أو توجهه توجيها مركزيا صارما،والتعديلات المقترحة لهذه المواد تتحرك بالمجتمع في اتجاه «التعددية الحزبية» سياسيا والحرية الاقتصادية اجتماعيا واقتصاديا، ومن ثم يتصور أن يكون الموقف منها جميعا موقفا واحدا باعتبارها حزمة مترابطة ومتكاملة.

أما المجموعة الثانية (ب): فتضم النصوص المنظمة لاختصاصات رئيس الجمهورية توجها إلي التنازل عن بعضها لمجلس الوزراء المسؤول أمام مجلس الشعب ـ في اقتراب جزئي ونسبي للنظام البرلماني، وابتعاد جزئي ونسبي كذلك عن النظام الرئاسي بمعالمه المعروفة، كما تضم هذه المجموعة عدة نصوص متفرقة تتعلق بمجلس الشعب وبالسلطة القضائية، ويجمعها جميعا أنها تتعلق بهيكل واختصاص المؤسسات الدستورية، وتضم هذه المجموعة (ب) نصوص المواد (٦٢، ٧٣، ٧٤، ٧٦، ٧٨، ٨٢، ٨٤، ٨٥، ٨٨، ٩٤، ١١٥، ١١٨، ١٢٧، ١٣٣، ١٣٦، ١٣٨، ١٤١).

أما المجموعة الثالثة (ج): فتضم المواد التي تقرر زيادة الاختصاص التشريعي لمجلس الشوري، وهي المواد ١٩٤، ١٩٥، ٢٠٥.

وأخيرا، تبقي الملاحظة الثانية المتعلقة بنص المادة ١٩٧، والتي يمكن ـ في خصوص الاستفتاء ـ اعتبارها مجموعة قائمة بذاتها هي المجموعة «د»، وهي تضم في الحقيقة أمرين متميزين:

أولهما: إسقاط النص القائم، الذي كان ينشئ وظيفة المدعي العام الاشتراكي.

والآخر: فتح الباب دستوريا لوضع تشريع جديد يضمن مكافحة الإرهاب، ليحل محل حالة الطوارئ التي جري التوسع في استخدامها من قبل.

فأما الأمر الأول، فإن مناقشته تخرج عن نطاق هذا البحث نظرا لأن مجلسي الشعب والشوري، بسكوتهما عن مناقشة إلغاء وظيفة المدعي العام الاشتراكي، يكونان قد أقرا هذا الإسقاط.

وكنا نتمني أن يظل الباب مفتوحا لإدخال تعديل جوهري علي تلك الوظيفة علي نحو يقترب بها من وظيفة «المفوض البرلماني» «الأمبودزمان» المعروف في بعض دول أوروبا الشمالية لاعتقادنا أن المدعي العام الاشتراكي قد أدي خلال السنوات الأخيرة دورا مهما في علاج المشاكل الاقتصادية الناتجة عن تعثر كثير من المستثمرين وأصحاب المشروعات، وأن الإبقاء علي هذا الدور في إطار جديد قد يكون مسلكا محمودا ومعبرا عن حاجة حقيقية.

أما الشق الثاني من المادة ١٧٩ الجديدة فيستحق مناقشة خاصة لاتصاله الوثيق بعدد من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها دستور ١٩٧١، بحيث لا يتصور ولا يستساغ أن يكون النص الدستوري بعد تعديله عضوا غريبا، يتم زرعه في كيان قد يضيق صدره عنه، بسبب تعارض التعديل المقترح مع مبدأ أو أكثر من المبادئ الكبري التي يقوم عليها الدستور كله.

وفي رأينا، مع تقديرنا للجهد الذي بذل في صياغة النص المقترح أنه يحتاج إلي مراجعة من نواح ثلاث:

أولا الصياغة: إذ في عبارة النص غموض وتداخل لا يمكن إلا أن يكون الاستعجال هو المسؤول عنهما، فالنص المقترح يتحدث عن أن القانون «قانون مكافحة الإرهاب المنتظر صدوره» ينظم أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة تلك الأخطار، وهي إشارة واضحة إلي الحاجة إلي بسط يد السلطات الأمنية وسلطة النيابة العامة في اتخاذ إجراءات، تمكن من استباق من يحضرون أو يشرعون في ارتكاب جرائم الإرهاب، فالأمر إذن في نظر الشارع يتعلق بإجراءات ووسائل استدلال وتحقيق، ولا يتعلق بأحكام موضوعية، ومع ذلك تعود الفقرة الثانية من النص المقترح فتقرر أنه لا يحول دون تطبيق تلك الأحكام «مع أنها إجراءات» الإجراء المنصوص عليه في كل من الفقرة الأولي من المادة ٤١ والمادة ٤٤، والفقرة الثانية من المادة ٤٥ من الدستور.

وبالرجوع إلي هذه النصوص الثلاثة يتضح أنها تشتمل علي ما هو أكثر كثيرا من أن يكون مجرد إجراء، خلافا لما توهم عبارة النص المقترح، أنها تعلن حماية موضوعية وإجرائية صريحة «للحرية الشخصية»، التي هي بتعبير المادة ٤١، حق طبيعي وهي مصونة لا تمس.. والمادة ٤٤ هي الأخري تقرر أن للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا للقانون، والمادة الثالثة وهي المادة ٤٥ تتضمن حماية دستورية لحياة المواطنين الخاصة، مقررة أن لها «حرمة يحميها القانون»، وهي حماية تمتد إلي المراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال.

وجوهر الحكم الجديد الذي تدخله المادة ١٧٩ الجديدة علي الدستور تحمله عبارتها، التي تقول بحيث لا يحول دون تطبيق تلك الأحكام الإجراء المنصوص عليه في كل من الفقرة الأولي من المادة ٤١ والمادة ٤٤ والفقرة الثانية من المادة ٤٥ من الدستور، ومعني هذه العبارة ـ في غير لبس ـ أن النص الجديد للمادة ١٧٩ يمنح التشريع المرتقب لمحاربة الإرهاب سلطة تعطيل نصوص ثلاثة من نصوص الدستور لم يجر تعديلها، وهو أمر مشكوك كثيرا في دستوريته، إذ بدلا من التزام المشروع فيما يصدره من قوانين بنصوص دستورية قائمة، إذا به يعطل حكم تلك النصوص بإعفائه تشريعاً معيناً من الالتزام بها، وهو أمر يصعب الدفاع عنه من وجهة النظر القانونية، حيث من المسلم به أن نصوص الدستور تحتل في سلم التدرج القانوني مرتبة أعلي من كل تشريع عادي تصدره «السلطة التشريعية»، وهي سلطة ذات اختصاص مفوض لها بنصوص الدستور، ولا تملك تجاوزه أو الخروج عليه.

وغير مجد ولا مقنع التعلل بأن عبارة «لا يحول دون تطبيق تلك الأحكام» لا تعني تعطيل النصوص الثلاثة المشار إليها، وأنها نصوص قائمة لم يجر إلغاؤها.. إذ حقيقة الأمر أن العبارة المذكورة تعفي المشرع من الالتزام بأحكام النصوص الدستورية الثلاثة، ولا موضع والحال كذلك لمزيد من المجادلة في هذا الأمر الواضح، أننا نضع ذلك كله بين يدي الأساتذة الخبراء الذين شاركوا في إعداد هذه الصياغة ليروا رأيهم فيها، وليزيدوا النص وضوحاً، متداركين بذلك أمراً لايزال الباب مفتوحاً لتداركه.

ولكن تبقي ملاحظتان بالغتا الأهمية تتصلان بمضمون النص:

الأولي: أن تاريخ التشريعات التي تقيد الحقوق والحريات الدستورية يكشف عن خاصية فريدة لتلك التشريعات..

مؤداها أن كل قيد يفرضه المشرع، أو تفرضه الحكومة علي ممارسة حرية من الحريات، يتميز بخاصية «تصاعد آثاره العملية» علي سلوك الأفراد.. فإذا اتجه نص تشريعي معين إلي تقييد حرية من الحريات قيراطاً واحداً، فإن الأمر يؤول عملياً إلي تقييدها عشرين قيراطاً، حتي ولو كان هذا التصاعد غير مقصود من جانب التشريع المقيد لتلك الحرية.. ذلك أن المخاطبين بالقانون، إيثاراً منهم للسلامة، وتجنباً لعواقب مخالفة القانون، ينأون بأنفسهم نأياً كبيراً عن الاقتراب من حدود الحظر أو التقييد الذي جاء به التشريع.. وفي خصوص المادة (١٧٩).

فإن النتيجة العملية التي يجب توقعها أن يؤدي هذا التنظيم الاستثنائي إلي الامتناع عن ممارسة الأفراد لحقوقهم المنصوص عليها في النصوص الدستورية الثلاثة، وأن يتحول القيد - مهما كانت نية واضعيه - إلي إهدار لأصل الحقوق والضمانات الواردة في تلك النصوص، وهو ما يجاوز «التنظيم»، الذي جاء التعديل المقترح ليأذن به للمشرع في الحدود الضيقة التي تتطلبها الضرورة. الثانية: إنه إذا كان مفهوماً - وهو مفهوم لدي أكثر المشتغلين بمحاربة الإرهاب في صوره المختلفة - أن هناك حاجة حقيقية لبسط يد الدولة في إجهاض المخططات الإرهابية، وتيسير القبض علي مرتكبيها وتقديمهم للمحاكمة.. فإن هذه الحاجة إلي التوسع في بسط يد الدولة، وهي تدخل معركة السباق مع المخططين للإرهاب، تنتهي بالقبض عليهم وإجهاض مخططاتهم وتقديمهم للمحاكمة، وهم في حوزة الأمن والنيابة العامة، ومن ثم لا تظهر حاجة حقيقية للفقرة الأخيرة من النص المقترح، التي تجيز لرئيس الجمهورية إحالة أي جريمة من جرائم الإرهاب إلي أي جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون..

ذلك - فيما نري - تزيد لا تقتضيه ضرورة، فضلاً عن أنه يخالف نص المادة ٦٨ من الدستور التي تقرر أن: «لكل مواطن حق الالتجاء إلي قاضيه الطبيعي».. وفكرة القاضي الطبيعي ليست مجرد شعار نظري، ولكنها أحد عناصر «المحاكمة القانونية العادلة» التي تحدثت عنها المادة ٦٧، التي استفاض الفقه الدستوري والفقه الجنائي في تحديد عناصرها، حتي صارت عنصراً أساسياً من عناصر «العدالة الجنائية»، وضماناً دستورياً بالغ الأهمية.. وإذا كنا نسلم مع أكثر الباحثين من أهل القانون وأهل السياسة، بأن لجرائم الإرهاب خصوصية تستدعي التجاوز اليسير عن الالتزام المطلق بعدد من الضمانات الإجرائية، فإن من الحكمة وحسن السياسة وسلامة التقدير، أن يظل بسط يد الدولة في هذا الميدان الدقيق بسطاً يسيراً نتقبله استجابة لضرورات استثنائية، ولا يتحول إلي بسط كبير واسع النطاق ينتكس به مناخ الحرية واحترام حقوق الإنسان.

وإذا كانت الحكمة البالغة التي عبرت عنها - في سياق آخر - الآية الكريمة «ولا تجعل يدك مغلولة إلي عنقك» تمثل جزءاً من الحكمة الشاملة، فإن جزءها الآخر الذي تكتمل به هذه الحكمة يقول «ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسوراً». ونظراً لضيق المساحة الزمنية المتاحة للمناقشة والبحث حول هذه القضية المهمة وثيقة الصلة بأمن الوطن وأمن المواطن، فإننا نرجئ إلي حين بحث الجوانب الدستورية والقانونية وسائر الجوانب التي تحيط بقانون مكافحة الإرهاب، الذي يتوقع صدوره قريباً، الذي تمهد لصدوره المادة ١٧٩ الجديدة، وإن كان الذي نؤمن به ونملك إقامة الدليل عليه أن المحكمة العسكرية لا تعتبر «قاضياً طبيعياً»، حين تحاكم المدنيين في غير الجرائم العسكرية.. ولهذا الحديث بقية نرجو أن نعود إليها في وقت قريب.. وإنما نردد مرة أخري ملاءمة حذف الفقرة الأخيرة من النص المقترح للمادة ١٧٩.

وتبقي في نهاية هذا الحديث ملاحظة ثالثة هي وجهة نظر شخصية لنا، مؤداها أننا لا نري وجوب الالتزام الحزبي الصارم والحرفي بوجهة نظر عامة في شأن التعديلات المقترحة تأييداً لها أو تحفظاً عليها.. ولا نري هذا الالتزام مانعاً من موافقة عضو الحزب علي تعديلات تحفظ عليها حزبه الذي ينتمي إليه، ولا مانعاً من تحفظه علي تعديلات وافق عليها حزبه..

إذ يصعب تصور الإجماع علي موقف موحد من جميع التعديلات المقترحة داخل حزب من الأحزاب، خصوصاً أن التعديلات المقترحة تمس أموراً مختلفة في طبيعتها، وهي أمور نعلم أنها لم تكن موضع إجماع في مناقشات الأحزاب المختلفة لها، سواء في جلسات الاستماع التي عقدتها تلك الأحزاب أو في مناقشاتها الداخلية في جلسات مغلقة..

هذا فضلاً عن أن موضوع تعديل الدستور، بطبيعته موضوع قومي، بنبغي أن يرتفع فوق الانتماءات الحزبية، وأن الموافقة علي أي تعديل دستوري ينبغي أن تصدر عن رضا حقيقي بمضمون هذا التعديل، لا عن مجرد الالتزام العام بقرارات قد تكون فوقية، يفترض معها إقرار جميع أعضاء الحزب لهذه التعديلات.

وبعد.. فإننا نعرف جميعاً أن الإصلاح الدستوري والسياسي مسار موصول الحلقات، وليس مجرد قراراً تتحقق نتائجه في لحظات، وأن الخطوة التي نخطوها في هذا المسار تمثل نقلة إيجابية قد نختلف علي قدرها وقيمتها، ولكنها تمثل بداية تحرك علي طريق الإصلاح، علينا أن نقبل ما يتم منه، وأن نسعي في إصرار ومثابرة إلي تحقيق المزيد.. علي أن نظل محاذرين طول الوقت من الردة والانتكاس وتغيير الاتجاه، ومحاذرين كذلك من التباطؤ الذي لا تقتضيه ضرورة مقنعة أو عقبات قاهرة تلوح علي الطريق.