الفرق بين المراجعتين لصفحة: «قالب:كتاب مجلة»

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
(٤٥ مراجعة متوسطة بواسطة نفس المستخدم غير معروضة)
سطر ١: سطر ١:
<font color="blue"><font size=4> ''' [[لائحة عام 1948 لجماعة الإخوان المسلمين]]''' </font></font>
'''[[محاضرة للدكتور يوسف القرضاوي بعنوان دعوة الإخوان ألقيت في في سينما الزهراء أربد عام 1952م]]'''


'''موقع إخوان ويكي ([[ويكيبيديا الإخوان المسلمين]])'''
'''إعداد: [[ويكيبيديا الإخوان المسلمين]]'''


بسم الله الرحمن الرحيم
[[ملف:محاضرة-للدكتور-يوسف-القرضاوي-بعنوان-دعوة-الإخوان-ألقيت-في-في-سينما-الزهراء-أربد-عام-1952م-..jpg|وصلة=محاضرة للدكتور يوسف القرضاوي بعنوان دعوة الإخوان ألقيت في في سينما الزهراء أربد عام 1952م|340بك]]
 
الله أكبر ولله الحمد
 
وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
 
في 2 من شوال 1364هـ الموافق 8 سبتمبر سنة 1945م وافقت الجمعية العمومية ل[[لإخوان المسلمين]] المنعقدة في هذا التاريخ بدار المركز العام للشبان المسلمين علي قانون النظام الأساسي ل[[لإخوان المسلمين]] ، وأصبح نافذا من هذا التاريخ – وأمام تطورات الدعوة وأتساع ميادين نشاطها ، وعلي ضوء التجارب التي مرت بها خلال هذه الفترة ، رأي المرشد العام ل[[لإخوان المسلمين]] أن يقترح علي الهيئة التأسيسية المنعقدة في المحرم 1367هـ إدخال بعض التعديلات ، فوافقت الهيئة علي ذلك ، وأقرت تأليف لجنة من :  
 
-المرشد العام .
 
-الأستاذ [[طاهر الخشاب]] .
-الأستاذ [[صالح عشماوي]] .
 
-الأستاذ [[عبد الحكيم عابدين]] .
 
لأجراء هذا التعديل طبقا للتوجيهات والرغبات التي أبدتها الهيئة ، وقد اجتمعت اللجنة عدة اجتماعات ، وانتهت بهذا المشروع الذي عرض علي الهيئة التأسيسية بجلسة يوم الخميس 27 جمادي الآخرة سنة 1367هـ الموافق 6 مايو 1948م حيث تري القراءة الأولي وأبديت بعض الرغبات والتعديلات ، وأرجأت الهيئة التي حدد لها يوم الجمعة 12 رجب سنة 1367هـ الموافق 21 مايو سنة 1948م – وفي هذا الاجتماع أعيدت قراءة التعديل وأقرته الهيئة بالإجماع وصار نافذا منذ هذا التاريخ طبقا للمادة 64 الختامية
 
وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي آله وصحبه وسلم .
 
اسم الهيئة ومقرها
 
مادة 1 – في شهر ذي القعدة سنة 1347هـ ( 1928م ) تألفت هيئة " [[الإخوان المسلمين]] " ومقرها الرئيسي مدينة القاهرة .
 
 
الغاية والوسيلة
 
مادة 2 – [[الإخوان المسلمون]] " هيئة إسلامية جامعة " تعمل لتحقيق الأغراض التي جاء من أجلها الإسلام الحنيف وما يتصل بهذه الأغراض :
 
 
( أ ) شرح دعوة القرآن الكريم شرحا دقيقا يوضحها ، ويردها إلي فطرتها وشمولها ، ويعرضها عرضا يوافق روح البصر ، ويرد عنها الأباطيل والشبهات .
 
( ب ) جمع القلوب والنفوس علي هذه المبادئ القرآنية وتجديد أثرها الكريم فيها ، وتقريب وجهات النظر بين الفرق الإسلاميةالمختلفة
 
( ج ) تنمية الثروة القومية ، وحمايتها ، وتحريرها ، والعمل علي رفع مستوي المعيشة .
 
( د ) تحقيق العدالة الاجتماعية ، والتأمين الاجتماعي لكل مواطن ، والمساهمة في الخدمة الشعبية ، ومكافحة الجهل والمرض والفقر والرذيلة ، وتشجيع أعمال البر والخير .
 
( هـ) تحرير وادي النيل والبلاد العربية جميعا والوطن الإسلامي بكل أجزائه من كل سلطان أجنبي ، ومساعدة الأقليات الإسلامية في كل مكان ، وتأييد الوحدة العربية تأييدا كاملا ، والسير إلي الجامعة الإسلامية .
 
( و ) قيام الدولة الصالحة التي تنفذ أحكام [[الإسلام]] وتعاليمه عمليا ، وتحرسها في الداخل وتبلغها في الخارج .
 
( ز ) مناصرة التعاون العالمي مناصرة صادقة في ظل المثل العليا الفاضلة التي تصون الحريات وتحفظ الحقوق ، والمشاركة في بناء السلام والحضارة الإنسانية علي أساس جديد من تآزر الإيمان والمادة ، كما كفلت ذلك نظم الإسلام الشاملة .
 
مادة 3 – يعتمد [[الإخوان المسلمون]] في تحقيق هذه الأغراض علي الوسائل الآتية وعلي كل وسيلة أخرى مشروعة :
 
( أ ) الدعوة – بطريق النشر والإذاعة المختلفة من الوسائل والنشرات والصحف والمجلات والكتب والمطبوعات وتجهيز الوفود والبعثات في الداخل والخارج .
 
( ب ) التربية – بطبع أعضاء الهيئة علي هذه المبادئ ، وتمكين معني التدين العملي لا القولى في أنفسهم أفرادا وبيوتا ، وتكوينهم تكوينا صالحا – بدنيا بالرياضة ، وروحيا بالعبادة ، وعقليا بالعلم – وتثبيت معني الأخوة الصادقة والتكامل التام والتعاون الحقيقي بينهم حتى يتكون رأي عام إسلامي موحد ، وينشأ جيل جديد يفهم الإسلام فهما صحيحا ويعمل بأحكامه ، ويواجه النهضة إليه .  
 
( ج ) التوجيه – بوضع المناهج الصالحة في كل شئون المجتمع : من التربية ، والتعليم ، والتشريع ، والقضاء ، والإدارة ، والجندية ، والاقتصاد ، والصحة العامة ، والحكم .. إلخ ، والاسترشاد بالتوجيه الإسلامي في ذلك كله والتقدم بها إلي الجهات المختصة ، والوصول بها إلي الهيئات النيابية والتشريعية والتنفيذية والدولية ، لتخرج من دور التفكير النظري إلي دور التفكير العملي .
 
( هـ ) العمل – بإنشاء مؤسسات اقتصادية واجتماعية ودينية وعملية وبتأسيس المساجد والمدارس والمستوصفات والملاجئ .. إلخ ، وتأليف اللجان لتنظيم الزكاة والصدقات لأعمال البر ، والإصلاح بين الأفراد والأسر ، ومقاومة الآفات الاجتماعية ، والعادات الضارة ، والمخدرات والمسكرات والمقامرة والبغاء ، وإرشاد الشباب إلي طريق الاستقامة ، وشغل وقت الفراغ بما يفيد وينفع ، ويستعان علي ذلك بإنشاء أقسام مستقلة طبقا للوائح خاصة تتفق مع القانون رقم 49 لسنة 1945 الخاص بتنظيم الجماعات الخيرية وأعمال البر وتسجيلها بوزارة الشئون الاجتماعية .
 
الأعضاء وشروط العضوية
 
مادة 4 – عضو الهيئة هو كل مسلم عرف مقاصد الدعوة ووسائلها وتعهد بأن يناصرها ويحترم نظامها وينهض بواجبات عضويتها ويعمل علي تحقيق أغراضها ، ثم وافقت إدارة الشعبة التي ينتمي إليها علي قبوله وبايع علي ذلك وأقسم عليه . ونص البيعة :
 
" أعاهد الله العلي العظيم علي التمسك بدعوة [[الإخوان المسلمين]] والجهاد في سبيلها والقيام بشرائط عضويتها والثقة التامة بقيادتها والسمع والطاعة في المنشط والمكره ، وأقسم بالله العظيم علي ذلك وأبايع عليه الله علي ما أقول وكيل " .
 
مادة 5 – يقضي العضو مدة اختيار قبل البيعة لا تقل عن ستة شهور بينت فيها أنه قام بواجبات عضويته بصورة مرضية ، وفي هذه الحالة تعتمد عضويته من المركز العام ، ويؤذن له بأداء البيعة بناء علي طلب الشعبة ، ويقوم رئيس الشعبة أو من يقوم مقامه بمبايعته نيابة عن المرشد العام .
 
مادة 6 – علي كل عضو أن يقرر علي نفسه اشتراكا ماليا شهريا أو سنويا يقوم بتسديده بانتظام ، ولا يمنع ذلك من المساهمة في نفقات الدعوة بالتبرع أو الوصية أو الوقوف أو كلها معا ، كما أن للدعوة حقا في زكاة أموال الأعضاء القادرين علي ذلك ، ويعفي من كل هذه التكاليف المالية غير المستطيعين بقرار من إدارة الشعبة بعد التأكد من حالة عدم الاستطاعة ، وكل ما يدفع لا يجوز طلب رده بحال .
 
مادة 7 – إذا قصر العضو في واجب من واجباته أو فرط في بعض حقوق الدعوة كان لرئيس الشعبة التي ينتمي إليها أن يلفت نظره إلي هذا التقصير ويعمل علي إصلاحه بالوسائل الجدية ، وإذا عاد كان لمجلس الشعبة أن ينذره أو يوقع عليه جزاءا ماليا أو يقرر وقفه مدة لا تزيد عن شهر أو يقرر إعفاءه من العضوية ، وفي حالة توقيع الجزاء بالإعفاء يجب أخذ موافقة المركز العام قبل إعلان القرار إذا لم يكن العضو تحت الاختبار .
 
مادة 8 – علي الأعضاء أن يتكافلوا فيما بينهم ، وتنظيم هذا التكافل تتضمنه لائحة خاصة يضعها المركز العام .
 
'''<center><font color="blue"><font size=5> [[لائحة عام 1948 لجماعة الإخوان المسلمين|للمزيد]] </font></font></center>'''

مراجعة ٠١:٢٥، ١ أكتوبر ٢٠٢٢