لائحة القسم الشرعى عام 1945م

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

لائحة القسم الشرعى عام 1945م

|-

لائحة القسم الشرعى عام 1945م

مادة 1:

تنص المادة 33 من لائحةمكتب الإرشاد العام للإخوان المسلمين على أن مهمة اللجنة الشرعية ما يأتى:

( تمحيص المسائل الفقهية التى تعرض على مكتب الإرشاد العام وبيان الرأى الإسلامى الصحيح فيها مؤيداً بالأدلة من الكتاب و السنة وأقوال أئمة المسلمين رضوان الله عليهم ، وهى بذلك قلم الإفتاء الشرعى للإخوان المسلمين ، ومن مهمتها كذلك النظر فى الدساتير و القوانين الوضعية ومدى انطباقها أو مخالفتها لتعاليم الإسلام ).

مادة 2:

وبناء على المادة السابقة تقسم لجان القسم الشعى الى عدة لجان فرعية هى:


أ- لجنة الفتيا:

ومهمتها الإفتاء فيما يعرض على المركز العام من استفتاءات شرعية وتتألف من عدد من حضرات أصحاب الفضيلة علماء المذاهب المختلفة على ألا يقل عددهم عن ستة ويحسن أن تتصل هذه اللجنة دائماً بلجنة الفتاوى بالأزهر كما يجب عليها هذا الإتصال إذا كان موضوع الفتيا من الموضوعات التى يكثر فيها اختلاف الرأى وتنظيم هذا الإتصال متروك للجنة نفسها.


ب- لجنة الدراسات الفقهية:

ومهمتها إعادة النظر فى أصول الفقه الإسلامى وأطوار التشريع وتاريخه ، ثم فى أمهات العقائد و العبادات و السنن والمبتدعات ووضع كتاب يتضمن ذلك فى ثوب يتفق مع مطالب هذا العصر وأساليب تفكيره.


ج- لجنة الدراسات الشرعية:

ومهمتها دراسة المعاملات الطارئة وتمحيص الآراء الجديدة واستنباط أحكامها الإسلامية بحسب القواعد الشرعية كنظام المصارف وأعمال البورصة والتأمين على الحياة وأحكام السفاتج وصندوق التوفير والأسهم والسندات..الخ.


د- لجنة الدراسات الدستورية:

ومهمتا دراسة تاريخ النظريات السياسية ونظم الحكم العالمية بصفة عامة ودراسة الدستور المصرى بصفة خاصة وبيان رأى الإسلام فى ذلك كله.


هـ- لجنة الدراسات القانونية:

ومهمتها المقارنة بين القوانين الوضعية من مدنية وجنائية وتجارية..الخ وبين الأحكام الشرعية فى الموضوعات التى تتناولها هذه القوانين.


مادة 3:

لابد فى كل لجنة من اللجان الثلاث الأخيرة من اشتراك عنصرى للثقافة الشرعية و المدنية من اقتصادية وسياسية وقانونية.


مادة 4:

لكل لجنة من اللجان الفرعية الحرية الكاملة فى تحديد وقت ومكان اجتماعها وطريقة عملها ، وعلى كل لجنة أن تختار من بين أعضائها مقرراً وسكرتيراً.


مادة 5:

لكل لجنة الحق فى ترشيح من ترى فيهم الإستعداد لمعاونتها بشرط موافقة اللجنة العامة على هذا الترشيح.


مادة 6:

تجتمع أعضاء هذه اللجان الفرعية على هيئة لجنة عامة برياسة رئيس القسم وبدعوة منه اجتماعاً دورياً بدار المركز العام للإخوان المسلمين كل شهر مرة وفى غير هذا الموعد إذا دعت الظروف.


مادة 7:

سكرتير كل لجنة فرعية هو الصلة بينها وبين اللجنة العامة ورئيس القسم هو الصلة بينه وبين مكتب الإرشاد العام للإخوان المسلمين.

مادة 8:

لمكتب الإرشاد تغيير أو تعديل هذه اللائحة فى أى وقت شاء.