محاولة بيع المركز العام 1951

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
محاولة بيع المركز العام 1951

مركز الدراسات التاريخية

ويكيبيديا الإخوان المسلمين

حاول فؤاد سراج الدين (وزير داخلية الوفد) بيع المركز العام وتحويله لقسم شرطة، لكن الإخوان بعدما حكمت المحكمة بإلغاء قرار الحل حاولوا معه من اجل تسليم المركز العام وكل ممتلكات الإخوان، لكنه ماطل.

ولذا تقدم الأستاذ طاهر الخشاب المحامي بعريضة الدعوة التي رفعها لمجلس الدولة باسم الإخوان المسلمون "لإيقاف أمر بيع المركز العام"..

حيث جاء فيها حضر صاحب المعالي رئيس محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة:

يتشرف عبد الحكيم عابدين بوصفه سكرتيرا عاما لهيئة الإخوان المسلمين ومحلة المختار مكتب حضرة الأستاذ محمد طاهر الخشاب 27 ش عبد الخالق ثروت باشا قسم عابدين بمصر

يعرض الأتي:

ضد:

  1. حضرة صاحب المقام الرفيع رئيس مجلس الوزراء والحاكم العام بصفته .
  2. حضرة صاحب المعالي وزير الداخلية بصفته وزيرا لها .
  3. حضرة صاحب المعالي وزير المالية بصفته وزيرا لها .
ويعلنون بإدارة قضايا الحكومة 68 ش القصر العيني قسم السيدة زينب بمصر .

الموضوع:

  1. رفع الطالب الدعوي الرقمية 190 سنة 3 قضائية بعريضة أودعها سكرتيريه هذه المحكمة في 13 يناير 1949 طلب فيها الحكم بإلغاء الأمر العسكري رقم 63 الصادر من دولة الحاكم العسكري العام بحل هيئة الإخوان المسلمين وسائر ما يترتب عليه من آثار مع إلزام المدعي عليهم بصفاتهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
  2. وقد تضمنت عريضة الدعوة أن هيئة الإخوان المسلمين أنشأت منذ عشرين سنة لنشر الإسلام والعمل بمبادئه وشمل نشاطها وادي النيل وجميع الأمم العربية والهند والباكستان وإندونيسيا وغيرها ،وأقامت معاهد العلم وفتحت دورا للعلاج وأسست الشركات علي مختلف أنواعها فساهمت بذلك مساهمة فعليه في محاربة الفقر والجهل والمرض ولما تعرضت البلاد العربية للخطر الصهيوني جندت جيش من شبابها حارب إلي جانب مصر والبلاد العربية وكان مثار الإعجاب ببسالتهم وتضحياتهم إلا ان دسائس الإنجليز والصهيونيين أفلجت في تقليب الحكومة علي هذه الهيئة بأغراض لا تخفي فاستجابت حكومة ذلك العهد لذلك وصدر الأمر العسكري بحلها وتصفية ممتلكاتها ومصادرة أموالها وتجميد أموال الأعضاء لدي الشركات والمصانع وهذه التصرفات مخالفة للقانون والدستور ولا شك .
  3. أما وجه هذه المخالفة فقد أوضحها الطالب لأن التدابير الاستثنائية التي نصت عليها المادة الثالثة من القانون رقم 15 لسنة 1923 قد وردت علي سبيل الحصر ومضت هذه المادة في عجزها علي أنه يجوز لمجلس الوزراء أن يضيق دائرة هذه الحقوق أو أن يرخص في اتخاذ أي تدبير آخر مما يقضيه أمر الأمن والنظام ولذلك جاء القانون رقم 73 لسنة 1948 والذي أعلنت بمقتضاه الأحكام العرفية الصادر في ظلها الأمر المطعون فيه ونص في المادة الأولي منه علي أنه إذا استعمل مجلس الوزراء هذا الحق ووسع في اختصاص السلطة القائمة علي إجراء الأحكام العرفية فيجب عرض قراراته في هذا الشأن علي البرلمان في خلال أسبوع من تاريخ صدورها فإذا لم تعرض في هذه المدة أو لم يقرها أحد المجلسين بطل العمل بها ولما كان حل الهيئات ومصادرة أموالها وتصفية أملاكها وإلغاء مراسيم تأسيس الشركات إلي غير ذلك مما تضمنه الأمر العسكري رقم 63 المطعون فيه ليس من بين التدابير المنصوص عنها في المادة الثالثة من القانون 15 لسنة 1923 ولما كان لم يعرض أمر هذه الإجراءات علي البرلمان في المدة المنصوص عليها في المادة الأولي من القانون رقم 73 لسنة 1948 فإنها تكون جميعا باطله طبقا لصريح نص هذه المادة .
  4. هذا فضلا عن أن هذا الأمر العسكري وما تلاه من أوامر وإجراءات صدرت وليست تدبيرا من نوع ما نصت عليه المادة ألولي من القانون رقم 73 لسنة 1948 التي اقتصرت علي التدابير الخاصة بناحية سلامة الجيوش المصرية وضمان تمويلها وحماية طرق مواصلاتها وغير ذلك مما يتعلق بحركاتها وأعمالها العسكرية خارج المملكة المصرية وليس في هذه الأوامر جميعا وما تلاها من إجراءات ما يهدف إلي غرض من هذه الأغراض .
  5. ولقد طلب المدعي وقف تنفيذ أمر الحل المذكور وسائر ما ترتب عليه من آثار حتى يفصل في دعي الموضوع بالإلغاء وتحدد بنظر وقف التنفيذ جلسة 13 يناير سنة 1949 وفيها ترافع طرف الخصومة ثم أجلت الدعوة لجلسة 25 يناير لسنة 1949 ثم لجلسة 8 فبراير لسنة 1949 ثم تأجلت بعد ذلك لجلسة أول مارس سنة 1949 وفيها تقرر ترك المرافعة حيث أن أحد المدعين وهو فضيلة الأستاذ حسن البنا المرشد العام للهيئة انتقل إلي رحمة الله علي النحو المعروف لنا جميعا أما دعوي الموضوع فكان قد حدد لنظرها جلسة 22 نوفمبر سنة 1950 ثم تأجلت لجلسة 31 يناير سنة 1951 وفي هذه الجلسة تقررت إعادتها لحضرة المستشار المقرر للاستكمال المذكرات فيها وإسيفائها وما زالت لدي حضرته إلي الآن .
  6. ولقد حدث بعد ذلك أن الحكومة حين عرضت أمرا من العمل بقانون الأحكام العرفية استبقت بعض الأوامر العسكرية للعمل بها وليس من بينها الأمر رقم 63 وبذلك سقط هذا الأمر ولم يعد له وجود وأصبح كل تدبير أتخذ علي أساسه وكأنه لم يكن وذلك اعتبارا من أول مايو سنة 1951 وكان المفهوم بداهة وقد سقط هذا الأمر علي النحو السالف الذكر أن تبادر الحكومة بتسليم أموال هيئة الإخوان المسلمين إلي ممثليها ومن بينها المدعي بل إن ممثلي الهيئة تقدموا لاستلام المركز العام للهيئة وهو المنزل رقم 2 الكائن بميدان الحلمية الجديدة قسم الدرب الأحمر ولكن الحكومة أمهلتهم ووعدتهم إلا أنهم فوجئوا أخيرا بأن وصل إلي علمهم أن معالي وزير الداخلية أصدر قرار ببيع هذا المنزل وهو المركز العام لهيئة الإخوان المسلمين لكي يكون مقرا لقسم بوليس الدرب الأحمر واتخذت بناء علي ذلك الإجراءات المعتادة في هذا الشأن إذ رصد مبلغ معين في الميزانية لهذا الغرض كما أرسلت وزار الداخلية خطاب رقم ... إلي مصلحة المساحة التفصيلية لتحرير عقد الشراء والعجيب في الأمر أن الوزارة في خطابها المشار إليه تستعجل الأمر وتطلب إنجازه قبل نهاية يوليو سنة 1951 .
  7. ولما كان هذا الإجراء قد بني علي الأمر رقم 63 المطعون فيه في القضية رقم 190 سنة 3 قضائية هذا الأمر الباطل قانونا كما أوضحنا فيما سبق وبما أن القضية المشار إليها ما زالت لدي حضرة المستشار المقرر للاستيفاء مذاكراتها وأسانيدها وبما أنه في إصدار الأمر ببيع المركز العام لهيئة الإخوان المسلمين استنادا علي أن للحكومة مصادرة أموال هذه الهيئة وتصفيتها طبقا لأمر العسكري رقم 63 المطعون فيه ما يخالف القانون مخالفة صارخة وعلي الأخص وبعد أن سقت هذا الأمر وأصبح كأن لم يكن وحيث أن هذا التصرف من جانب الحكومة يعتبر مخالفا للقانون والدستور جميعا إذ أن السند القانوني التي تستند إليه في هذا التصرف الجائر قد انعدم كما أن مصادرة الأموال محظورة بحكم الدستور وحي أنه فضلا عما تقدم فإن في استمرار تنفيذ هذا الأمر الباطل قانونا والمعدوم آثره من الناحية الفعلية والقانونية وهو الأمر رقم 63 المطعون فيه علي هذه الصورة إصدار أوامر بالبيع وغير ذلك ما يلحق بالطالب والهيئة التي يملها أضرار بالغة تلك الأضرار التي كانت من بين ما أوضحها الطالب في الطلب المستعجل في القضية رقم 3 سنة 1950 قضائية؛
وحيث أنه يحق للطالب والحالة هذه أن يطلب وقف تنفيذ هذا الأمر حتى يفصل في دعوي الموضوع بالإلغاء وحيث أنه يتبين من خطاب الحكومة إلي مصلحة المساحة التفصيلية أنها ترغب في تعجيل الأمر بحيث يتم البيع قبل 30 يونيه سنة 1951 إن أمكن؛
ومن ثم فإن الطالب يرغب في تحديد أقرب جلسة لنظر هذا الطلب من أجل هذا يلتمس الطالب من معالي رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر هذا الطلب وإعلان المعلن إليهم بصورة منه مع تكليفهم بالحضور بالجلسة التي تحددونها ليسمعوا الحكم قبلهم لوقف تنفيذ القرار الصادر ببيع المركز العام لهيئة الإخوان المسلمين بجعله مقرا لقسم الدرب الأحمر استنادا لأمر العسكري رقم 63 الصادر بحل هيئة الإخوان المسلمين والمطلوب إلغاؤه في القضية رقم 19 سنة 3 قضائية واعتباره كأن لم يكن وذلك حتى يفصل في دعوي الموضوع بالإلغاء وتفضلوا معاليكم بقبول فائق الاحترام .
وكيل الطالب. (1)

وقد استدعى فؤاد سراج الدين الأستاذ صالح عشماوي ليتفاهم معه علي تسليم دور الإخوان وممتلكاتهم، لكن ذلك كان تفاوض لإطالة وقت التسليم؛

حيث أرسل خطاب إلي مصلحة المساحة التفصيلية والتسجيل يقول فيه:

"أن وزارة المالية أبلغت هذه الوزارة أي وزارة الداخلية بكتابها رقم 40-33-51 بتاريخ 2 يونيو 1951 أن لجنة تقدير المباني المعروض أمر بيعها علي الحكومة اجتمعت بتاريخ 25 أبريل 1951 وقدرت ثمنا للدار المذكور " الدار رقم 2 ميدان الحلمية الجديدة " 15000 جنيه لشراء تلك الدار ولعمل الإصلاحات اللازمة لها ..
ومضي الخطاب يقول ونظرا لأن قانون ربط ميزانية المدة المذكورة لم يصدر بعد وقد أوشكت المدة المالية المشار إليها علي النهاية ، فعلي سبيل الاحتفاظ كتب إلي وزارة المالية بتاريخ 1951 لترحيل الاعتماد السالف الذكر إلي مشروع ميزانية السنة المالية 51-52 المقبلة ويكون الخطاب في نهايته فالرجاء التنبيه إلي تحرير عقد شراء الدار المشار إليها والانتهاء منه بغاية ما يمكن من السرعة بحيث يكون جاهزا ومعدا للتوقيع عليه بمجرد صدور قانون ربط ميزانية الدولة للمدة المذكورة .

ولضمان الانتهاء منه بغاية ما يمكن من السرعة أرسلت إدارة الميزانية واللوازم بوزارة المالية إلي المندوب الخاص للاستلام وتصفية أملاك جماعة الإخوان المسلمين الخطاب التالي:

"المسطر بعالية صورة ما كتب إلي إدارة المساحة التفصيلية والتسجيل بشأن شراء الدار رقم 2 بميدان الحلمية الجديدة لجعلها مقر القسم الدرب الأحمر.
ولذا سارع الإخوان بفتح مركزهم العام بالقوة بناء على حكم المحكمة، وأقاموا فيه الصلوات والدروس، ولم يستطع سراج الدين فعل شئ حيال ذلك. (2)

المصادر

  1. مجلة الدعوة السنة الأولي العدد 24 الصفحة 13 الثلاثاء 13 شوال 1370 17 يوليو 1951
  2. مجلة الدعوة السنة الأولي العدد الثاني والعشرون 22 رمضان 1370 26 يونيه 1951

إقرأ أيضاً