الإخوان المسلمون من النشأة إلى الحل...الحلقة السادسة

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
مراجعة ٢١:٤٢، ٥ ديسمبر ٢٠١١ بواسطة Rod (نقاش | مساهمات)
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
الإخوان المسلمون من النشأة إلى الحل : الحلقة السادسة

بقلم / محمد الأمين بن الشيخ بن مزيد


قانون النظام الأساسي لهيئة الإخوان المسلمين العامة

شعار جماعة الإخوان المسلمين

مقدمة

في 2 من شوال سنة 1364هـ الموافق 8سبتمبر 1945م وافقت الجمعية العمومية للإخوان المسلمين المنعقدة في هذا التاريخ بدار المركز العام للشبان المسلمين على قانون النظام الأساسي للإخوان المسلمين ، وأصبح نافذا من هذا التاريخ وأمام تطورات الدعوة واتساع ميادين نشاطها ، وعلى ضوء التجارب التي مرت بها خلال هذه الفترة، رأى المرشد العام للإخوان المسلمين أن يقترح على الهيئة التأسيسية المنعقدة في المحرم 1367 إدخال بعض التعديلات فوافقت الهيئة على ذلك وأقرت تأليف لجنة من :

  • المرشد العام

لإجراء هذا التعديل طبقا للتوجيهات والرغبات التي أبدتها الهيئة .

وقد اجتمعت اللحنة عدة اجتماعات وانتهت بهذا المشروع الذي عرض على الهيئة التأسيسية بجلسة يوم الخميس 27جمادى الآخرة سنة 1367هـ الموافق 6 مايو سنة 1948م حيث قرئ القراءة الأولى وأبديت بعض الرغبات والتعديلات وأرجأت الهيئة اعتماده حتى ينظر للمرة الثانية في جلسة الهيئة التي حدد لها يوم الجمعة 12رجب سنة 1367هـ الموافق 21 مايو سنة 1948م – وفي هذا الاجتماع أعيدت قراءة التعديل وأقرته الهيئة بالإجماع وصار نافذا منذ هذا التاريخ طبقا للمادة 64 الختامية وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .


الباب الأول: اسم الهيئة ومقرها

الباب الثاني : الغاية والوسيلة

  • المادة 2: الإخوان المسلمون " هيئة إسلامية جامعة تعمل لتحقيق الأغراض التي جاء من أجلها الإسلام الحنيف وما يتصل بهذه الأغراض :
(أ‌)شرح دعوة القرآن الكريم شرحا دقيقا يوضحها ويردها إلى فطريتها وشمولها ، ويعرضها عرضا يوافق روح العصر ، ويرد عنها الأباطيل والشبهات
(ب‌)جمع القلوب والنفوس على هذه المبادئ القرآنية وتجديد أثرها الكريم فيها ، وتقريب وجهات النظر بين الفرق الإسلامية المختلفة .
(ج) تنمية الثروة القومية ، وحمايتها ، وتحريرها ، والعمل على رفع مستوى المعيشة
(د) تحقيق العدالة الاجتماعية ، والتأمين الاجتماعي لكل مواطن ، والمساهمة في الخدمة الشعبية ، ومكافحة الجهل والمرض والفقر والرذيلة ، وتشجيع أعمال البر والخير .
(هـ) تحرير وادي النيل والبلاد العربية جميعا والوطن الإسلامي بكل أجزائه من كل سلطان أجنبي ، ومساعدة الأقليات الإسلامية في كل مكان ، وتأييد الوحدة العربية تأييدا كاملا ، والسير إلى الجامعة الإسلامية
(و) قيام الدولة الصالحة التي تنفذ أحكام الإسلام وتعاليمه عمليا ، وتحرسها في الداخل وتبلغها في الخارج .
(ز) مناصرة التعاون العالمي مناصرة صادقة في ظل المثل العليا الفاضلة التي تصون الحريات وتحفظ الحقوق ، والمشاركة في بناء السلام والحضارة الإنسانية على أساس جديد من تآزر الإيمان والمادة كما كفلت ذلك نظم الإسلام الشاملة .
  • المادة 3:يعتمد الإخوان المسلمون في تحقيق هذه الأغراض على الوسائل الآتية وعلى كل وسيلة أخرى مشروعة :
(أ‌)الدعوة بطريق النشر والإذاعة المختلفة من الرسائل والنشرات والصحف والمجلات والكتب والمطبوعات وتجهيز الوفود والبعثات في الداخل والخارج.
(ب‌)التربية بطبع أعضاء الهيئة على هذه المبادئ ، وتمكين معنى التدين العملي لا القولي في أنفسهم أفرادا وبيوتا ، وتكوينهم تكوينا صالحا – بدنيا بالرياضة ، وروحيا بالعبادة ، وعقليا بالعلم – وتثبيت معنى الأخوة الصادقة والتكامل التام والتعاون الحقيقي بينهم حتى يتكون رأي عام إسلامي موحد ، وينشأ جيل جديد يفهم الإسلام فهما صحيحا ويعمل بأحكامه . ويوجه النهضة إليه .
(ج) التوجيه بوضع المناهج الصالحة في كل شؤون المجتمع من التربية ، والتعليم ، والتشريع ، والقضاء ، والإدارة ، والجندية ، والاقتصاد والصحة العامة ، والحكم .. الخ . والاسترشاد بالتوجيه الإسلامي في ذلك كله والتقدم بها إلى الجهات المختصة ، والوصول بها إلى الهيئات النيابية والتشريعية والتنفيذية والدولية ، لتخرج من دور التفكير النظري إلى دور التفكير العملي .
(هـ) العمل – بإنشاء مؤسسات اقتصادية واجتماعية ودينية وعلمية وبتأسيس المساجد والمدارس والمستوصفات والملاجئ ..الخ . وتأليف اللجان لتنظيم الزكاة والصدقات لأعمال البر ، والإصلاح بين الأفراد والأسر ، ومقاومة الآفات الاجتماعية ، والعادات الضارة ،والمخدرات والمسكرات والمقامرة والبغاء ، وإرشاد الشباب إلى طريق الاستقامة ، وشغل وقت الفراغ بما يفيد وينفع ، ويستعان على ذلك بإنشاء أقسام مستقلة طبقا للوائح خاصة تتفق مع القانون رقم 49لسنة 1945 الخاص بتنظيم الجماعات الخيرية وأعمال البر وتسجيلها بوزارة الشؤون الاجتماعية .


الباب الثالث: الأعضاء وشروط العضوية

  • المادة 4: عضو الهيئة هو كل مسلم عرف مقاصد الدعوة ووسائلها وتعهد بأن يناصرها ويحترم نظامها وينهض بواجبات عضويتها ويعمل على تحقيق أغراضها ، ثم وافقت إدارة الشعبة التي ينتمي إليها على قبوله وبايع على ذلك وأقسم عليه ، ونص البيعة : أعاهد الله العلي العظيم على التمسك بدعوة الإخوان المسلمين والجهاد في سبيلها والقيام بشرائط عضويتها والثقة التامة بقيادتها والسمع والطاعة في المنشط والمكره . وأقسم بالله العظيم على ذلك وأبايع عليه والله على ما أقول وكيل .
  • المادة 5:يقضي العضو مدة اختبار قبل البيعة لا تقل عن ستة شهور يثبت فيها أنه قام بواجبات عضويته بصورة مرضية . وفي هذه الحالة تعتمد عضويته من المركز العام ويؤذن له بأداء البيعة ، بناء على طلب الشعبة ، ويقوم رئيس الشعبة أو من يقوم مقامه بمايعته نيابة عن المرشد العام .
  • المادة 6: على كل عضو أن يقرر على نفسه اشتراكا ماليا شهريا أو سنويا يقوم بتسديده بانتظام ، ولا يمنع ذلك من المساهمة في نفقات الدعوة بالتبرع أو الوصية أو الوقف أو كلها معا ، كما أن للدعوة حقا في زكاة أموال الأعضاء القادرين على ذلك ، ويعفى من كل هذه التكاليف المالية غير المستطيعين بقرار من إدارة الشعبة بعد التأكد من حالة عدم الاستطاعة ، وكل ما يدفع لا يجوز طلب رده بحال .
  • المادة 7: إذا قصر العضو في واجب من واجباته أو فرط في بعض حقوق الدعوة كان لرئيس الشعبة التي ينتمي إليها أن يلفت نظره إلى هذا التقصير ويعمل على إصلاحه بالوسائل الجدية . وإذا عاد كان لمجلس الشعبة أن ينذره أو يوقع عليه جزاء ماليا أو يقرر وقفه مدة لا تزيد عن شهر أو يقرر إعفاءه من العضوية . وفي حالة توقيع الجزاء بالإعفاء يحب أخذ موافقة المركز العام قبل إعلان القرار إذا لم يكن العضو تحت الاختبار .
  • المادة 8: على الأعضاء أن يتكافلوا فيما بينهم . وتنظيم هذا التكافل تتضمنه لائحة خاصة يضعها


الباب الرابع: المركز العام

الهيئات الإدارية الرئيسية للإخوان المسلمين:

أولا: المرشد العام للإخوان المسلمين وهو الرئيس العام للهيئة ولمكتب الإرشاد وللهيئة التأسيسية .
ثانيا: مكتب الإرشاد العام ، وهو الهيئة الإدارية العليا للإخوان المسلمين والمشرف على سير الدعوة والموجه لسياستها وإدارتها .
ثالثا: الهيئة التأسيسية وهي مجلس الشورى العام للإخوان المسلمين والجمعية العمومية لمكتب الإرشاد العام .

أولا: المرشد العام

الإمام الشهيد حسن البنا أول مرشد للجماعة
  • مادة 10: المرشد العام للإخوان المسلمين هو الرئيس الأعلى للهيئة ، كما أنه رئيس مكتب الإرشاد العام والهيئة التأسيسية .
ويشترط فيمن يختار مرشدا عاما أن تتوافر فيه الشروط الآتية :
(أ‌)أن يكون من أعضاء الهيئة التأسيسية وقد مضى على اتصاله بها خمس سنوات .
(ب‌)ألا تقل سنه عن ثلاثين سنة هلالية .
(جـ) أن تتوافر فيه الصفات العلمية والخلقية والعملية التي تؤهله لذلك .
  • المادة 11: ينتخب المرشد العام من بين أعضاء الهيئة التأسيسية في اجتماع يحضره على الأقل أربعة أخماس أعضاء هذه الهيئة . ويجب أن يكون حائزا لثلاثة أرباع أصوات الحاضرين . وإذا لم يحضر الاجتماع العدد القانوني أجل إلى موعد آخر لا يقل عن أسبوعين ولا يزيد عن شهر من تاريخ الاجتماع الأول . ويجب أن تتوفر في هذا الاجتماع النسبة المقررة في الاجتماع الأول من عدد الحاضرين والموافقين ، فإذا لم يتوفر العدد القانوني في هذا الاجتماع أجل مرة ثانية وعلى الهيئة تحديد موعد اجتماع آخر في مدة كالسابق بيانها ،مع الإعلان عنه وعن المهمة التي سيعقد من أجلها وعن أن الاجتماع التالي سيكون صحيحا مهما كان عدد الحاضرين ، ويكون الاختيار صحيحا بأغلبية ثلاثة أرباع الحاضرين .
  • المادة 12: إذا تم اختيار المرشد العام أقسم أمام الهيئة التأسيسية القسم الآتي :
" أقسم بالله العظيم أن أكون حارسا أمينا لمبادئ الإخوان المسلمين ونظامهم الأساسي ، وألا أجعل مهمتى سبيلا إلى منفعة شخصية ، وأن أتحرى في عملي وإرشادي مصلحة الجماعة وفق الكتاب والسنة ، وأن أتقبل كل اقتراح أو رأي أو نصيحة من أي شخص بقبول حسن ، وأن أعمل على تنفيذه متى كان حقا . وأشهد الله على ذلك " .
وعلى أعضاء الهيئة التأسيسية أن يجددوا معه بيعة الإخوان المنصوص عنها في المادة (4) ، ويبايعه الإخوان في الشعب المختلفة عن طريق رؤسائهم ، ويجددون بيعتهم معه لأول لقاء يجتمعون به فيه .
  • المادة 13: يضطلع المرشد العام من هذه اللحظة بمهمته وعليه أن بستقيل من عمله الخاص ويتفرغ كل التفرغ للمهمة التي اختير لها .
  • المادة 14: لا يصح للمرشد العام –بشخصه ولا بصفته – أن يساهم في شركات أو أعمال اقتصادية أو يشترك في إدارتها ، حتى ما يتصل منها بهيئة الإخوان المسلمين وأغراضهم ، صيانة لشخصه ، وتوفيرا لوقته ومجهوده . على أن يكون له الحق في مزاولة الأعمال العلمية والأدبية بموافقة مكتب الإرشاد العام .
  • المادة 15: يقوم المركز العام بنفقات المرشد العام ،ما لم يكن له -من ماله الخاص أو من الأعمال التي أجاز مزاولته لها مكتب الإرشاد العام – ما يقوم بذلك . على أن يكون تقدير هذه النفقات بلجنة تختارها الهيئة التأسيسية لهذا الغرض عقب انتخابه مباشرة .
  • المادة 16: إذا أخل المرشد العام بواجبات منصبه أو فقد الأهلية اللازمة لهذا المنصب ، فعليه أن يتخلى عنه . كما أن للهيئة التأسيسية أن تقرر إعفاءه في اجتماع يحضره أربعة أخماس الأعضاء . ويجب أن يكون هذا الإعفاء بموافقة ثلاثة أرباع الحاضرين . على أنه إذا لم يتم الاجتماع على النحو السالف طبقت أحكام المادة (11) .
  • المادة 17: بقوم المرشد العام بمهمته مدى حياته ( ما لم يطرأ سبب يدعو إلى تخليه عنه ). والمرشد العام حاليا هو فضيلة الأستاذ حسن البنا باعتباره المؤسس الأول للدعوة والقائم عليها منذ نشأتها .
  • المادة 18: في حالة الوفاة أو العجز عن العمل يقوم الوكيل مقام المرشد العام حتى يعرض الأمر على الهيئة التأسيسية في اجتماع توجه إليه الدعوة خلال شهر على الأكثر .


ثانيا: مكتب الإرشاد العام

  • مادة 19:يتكون مكتب الإرشاد العام من اثني عشر عضوا يُنتخَبون من بين أعضاء الهيئة التأسيسية عدا المرشد العام – ويلاحظ في انتخابهم أن يكون تسعة منهم من إخوان القاهرة والثلاثة الباقون من بين إخوان الأقاليم .
  • المادة 20: يشترط فيمن يرشح لعضوية مكتب الإرشاد العام أن تتوافر فيه الشروط الآتية :
(أ‌)أن يكون من بين أعضاء الهيئة التأسيسية وأن يكون قد مضى على عضويته فيها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .
(ب‌)أن يكون مؤهلا من النواحي الخلقية والعلمية والعملية لهذه العضوية .
(جـ) أن لا تقل سنه عن ثلاثين سنة هجرية .
  • المادة 21: يتم انتخاب المكتب من بين أعضاء الهيئة التأسيسية جميعا ( إلا من اعتذر وقبلت الهيئة عذره ) بطريق الاقتراع السري . وتتكون لجنة تختارها الهيئة من بين أعضائها ( ويفضَّل المعتذرون عن الترشيح إن وُجدوا ) بالقيام بعملية فرز الأصوات وإعلان النتيجة .
  • مادة 22: إذا تم انتخاب أعضاء المكتب فعلى كل منهم أن يقسم أمام الهيئة القسم الآتي :

" أقسم بالله العظيم أن أكون حارسا أمينا لمبادئ الإخوان المسلمين ونظامهم الأساسي ، واثقا بقيادتهم ، منفذا لقرارات المكتب العام القانونية وإن خالفت رأيي في هذا بكل قوتي في سبيل تحقيق الغاية السامية ، وأبايع الله على ذلك والله على ما أقول وكيل " .

  • المادة 23: إذا تم إعلان النتيجة والقسم انتخَبَت الهيئةُ بالاقتراع السري ، ومن بين الإخوان التسعةِ القاهريين وكيلا وسكرتيرا عاما وأمينا للصندوق وقامت لجنةُ الفرز السابقة ( المادة21 )بفرز الأوراق وإعلان النتيجة أيضا .
  • المادة 24:مدة عضوية المكتب سنتان ، ويتجدد الانتخاب في نهاية المدة ، ويجوز اختيار العضو لأكثر من مرة ، وإذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل مُضي المدة المحدودة حل محله الذي يليه في عدد الأصوات في انتخابات الهيئة .
  • مادة 25: من واجبات عضو المكتب السهرُ على مصلحة الجماعة ، والمواظبةُ على حضور الجلسات ، وسرية المداولات ، واحترام القرارات ، ولو كانت مخالفة لرأيه الخاص ، وليس له نقدها والاعتراض عليها متى صدرت بصورة قانونية ، والقيام بالمهمات التي يكلف بإنجازها على أكمل وجه . وإذا قصر أحدُ الأعضاء في واجبات عضويته كان للمكتب أن يؤاخذه على التقصير بلفت نظره أو إنذاره أو بالغرامة المالية أو بالإيقاف مدة لا تزيد على شهر أو بالإعفاء من عضوية المكتب . ويجب أن يَصدر قرارُ الإعفاء بأغلبية ثلاثة أرباع الحاضرين ويعلن العضو بالحضور ليشرح وجهة نظره للمجتمعين .
  • المادة26: لمكتب الإرشاد العام الحق في أن يضم لعضويته عددا من أعضاء الهيئة التأسيسية من ذوي الكفاءة والمؤهلات والسبق في الدعوة ، على أن لا يزيد عدد هؤلاء على ثلاثة أعضاء ويكون لهؤلاء الأعضاء جميع الحقوق والواجبات التي للأعضاء المنتخبين .
  • مادة 27: السكرتير العام يمثل مكتب الإرشاد العام والمركز العام للإخوان المسلمين تمثيلا كاملا في كل المعاملات الرسمية والقضائية والإدارية . إلا في الحالات الخاصة التي يرى المكتب فيها انتداب شخص آخر بقرار قانوني منه .

المادة 28: مهمة السكرتير العام تنفيذ قرارات مكتب الإرشاد العام ، ومراقبة نواحي النشاط وأقسام العمل بالمركز العام ، وله أن يستعين بغيره من الأعضاء أو الموظفين ولكن هو المسؤول أمام المكتب عما يسند إليهم من أعمال . وفي حالة غياب السكرتير العام أو تعذر قيامه بعمله ينتدب المكتب من بين أعضائه من يحل محله مؤقتا .

  • المادة 29: مهمة أمين الصندوق ضبط أموال الهيئة وحصر ما يرد منها وما ينصرف ، ومراقبة كل نواحي النشاط المالي والحسابي ، والإشراف على تنظيمها ، وإحاطة المكتب علما بذلك في فترات مناسبة . وله أن يستعين بغيره من الأعضاء أو الموظفين تحت مسؤوليته وفي حالة غيابه أو تعذر قيامه بعمله ينتدب المكتب من بين أعضائه من يقوم بمهمته مؤقتا .
  • المادة 30: جلسات المكتب دورية ، وتحدد بقرار منه ويجتمع في غير الموعد الدوري إذا حدث ما يدعو إلى ذلك بدعوة من المرشد العام أو من يقوم مقامه، أو بطلب يقدم إليه من ثلاثة من الأعضاء . وتكون الجلسة قانونية إذا حضرها أغلبية الأعضاء المطلقة ( النصف زائدا واحدا ) ويعتبر المعتذرون بأعذار مقبولة مع التأييد في حكم الحاضرين من حيث العدد لا من حيث الأصوات . فإذا لم يتم النصاب القانوني للأعضاء أجلت أسبوعا ، وكانت الجلسة التي تليها قانونية بأي عدد يحضر . وينبه الأعضاء على ذلك من سكرتير المكتب ، وتكون القراراتُ في أي اجتماع تالٍ صحيحةً متى صدرت عن الأغلبية المطلقة للمجتمعين كذلك ، وإذا تساوت الأصوات رجح جانب الرئيس .
  • المادة 31:يرأس اجتماعات المكتب المرشد العام أو الوكيل عند غيابه ، أو أكبر الأعضاء سنا إذا تخلف الوكيل ويتلى محضر الاجتماع السابق ويصدق عليه ثم ينظر في جدول الأعمال .
  • المادة 32: لمكتب الإرشاد العام أيضا أن بنشئ أقساما أو يؤلف لجانا من بين أعضائه أو أعضاء الهيئة التأسيسية أو غيرهم للقيام بتحقيق أغراض الهيئة . وله أن يضع اللوائح اللازمة لهذه اللجان ولأوجه نشاط أقسامه والمشروعات المختلفة .


ثالثا: الهيئة التأسيسية

الإمام الشهيد حسن البنا وأول هيئة بالإسماعيلية
  • المادة 34: مهمة هذه الهيئة : الإشراف العام على سير الدعوة ، واختيار أعضاء مكتب الإرشاد العام ، وانتخاب مُراجع الحسابات وتعتبر مجلسَ الشورى العام " للإخوان المسلمين " والجمعيةَ العمومية لمكتب الإرشاد العام .
  • المادة 35: تجتمع هذه الهيئة اجتماعا دوريا خلال أول شهر من كل عام هجري لسماع ومناقشة تقرير مكتب الإرشاد عن نشاط الدعوة في العام الجديد ، واختيار الأعضاء الجدد إذا حل موعد اختيارهم ، ومناقشة تقرير المراجع عن الحساب الختامي للسنة الماضية والميزانية المقترحة للسنة الآتية ، وانتخاب المراجع الجديد إذا حل موعد انتخابه ( ويجب أن يكون من أعضائها وألا يكون من المختارين لمكتب الإرشاد العام ، وللنظر في غير ذلك من الأعمال والمقترحات التي تعرض عليها . وتجتمع في غير هذا الموعد اجتماعا فوق العادة إذا حدث ما يدعو إلى ذلك من المرشد العام أو بقرار من مكتب الإرشاد أو بطلب يقدم من عشرين عضوا والمرشد العام هو الذي يرأس الاجتماع ، فإذا لم يحضر ، أو كان الاجتماع لأمر يتصل به ، أو رأى أن يتنحى عن رئاسة الجلسة قام بذلك الوكيل . فإذا تخلف أو اعتذر فأكبر الأعضاء سنا .
ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضرته الأغلبية المطلقة ( النصف زائدا واحدا ) إلا في الحالات التي اشترط فيها نصاب خاص ، فإذا لم يتكامل العدد أجل الاجتماع أسبوعين وأعيدت الدعوة ونص فيها على الموضوع وعلى أن الاجتماع سيصير قانونيا بأي عدد يحضر ، ولكون القرارات صحيحة إذا صدرت عن الأغلبية المطلقة للحاضرين إلا في الحالات الخاصة .
  • المادة 36: لهذه الهيئة أن تقرر في أي اجتماع ، أو بناء على ترشيحات اللجنة المنصوص عليها في المادة التالية منح بعض الإخوان حق العضوية للهيئة التأسيسية بشرط أن تتوفر فيمن يراد منحه إياها هذه الشروط :
(‌أ)أن يكون من الأعضاء المثبَّــــتين .
(‌ب)ألا تقل سنه عن خمس وعشرين سنة هلالية .
(‌ج)أن يكون قد مضى على اتصاله بالدعوة خمس سنوات على الأقل .
(‌د)أن يكون متصفا بالصفات الخلقية والثقافية والعملية التي تؤهله لذلك .
ويجب ألا يزيد عدد من يمنحون هذه العضوية على عشرة إخوان في كل عام ، على أن يراعى في اختيار هؤلاء تمثيل المناطق بقدر الإمكان .
  • المادة 37: تنتخب الهيئة التأسيسية من أعضائها ( ومن غير الأعضاء المنتخبين للمكتب ) لجنة مكونة من سبعة أعضاء ويفضل غير القاهريين وذوي الإلمام والصلات بالفقه الإسلامي والإجراءات القانونية . مهمتها تحقيق ما يحال عليها من المرشد العام أو مكتب الإرشاد أو الهيئة نفسها خاصا بما يمس الأعضاء في سلوكهم أو الثقة بهم أو أي أمر آخر . ولهذه اللجنة أن توقع ما تشاء من الجزاءات حتى الإعفاء من العضوية على أن تعتمد ذلك من المرشد العام . وعند اختيار هؤلاء الأعضاء يقسمون أمام الهيئة " بالله على أن يؤدوا ما عليهم بالذمة والصدق والأمانة " . وتختار اللجنة رئيسها وسكرتيرها من بين أعضائها عقب اختيارها مباشرة وتدون قراراتها ومحاضرها في سجل خاص بها ، ويكون اجتماعها صحيحا بحضور خمسة من أعضائها متى كان فيهم الرئيس ، وتكون قراراتها صحيحة إذا صدرت عن الأغلبية المطلقة للمحتمعين . ويتجدد اختيارها مع اختيار المكتب ، ولا مانع من اختيارها كلها أو بعضها لأكثر من مرة وتجتمع بدعوة من رئيسها , وللعضو الذي يتقرر فصله أن يستأنف هذا القرار بطلب كتابي يرفع إلى مكتب الإرشاد العام ليعرض على الهيئة التأسيسية في أول اجتماع لها ورأيها فيه حاسم .
  • المادة 38: إذا قصر واحد من أعضاء الهيئة التأسيـــسية في الواجبات الملقاة عليه نصحه المرشد العام ، فإذا تكرر التقصير أحاله على اللجنة المنوه عنها في المادة السابقة إلا إذا كان عضوا في المكتب فيتخذ في شأنه ما نص عليه في المادة (25).
  • المادة 39: تزول صفة العضوية عن عضو الهيئة التأسيسية بالاستعفاء أو بفقدانه أحد الشروط التي تؤهله للعضوية أو بقرار من اللجنة المنصوص عليها في المادة (37)بالشروط الواردة فيها أو بقرار من الهيئة نفسها ، وفي كل الأحوال يجوز للمرشد العام أن يأمر بوقف العضو على أن يعرض أمره فورا على الهيئة المختصة بالنظر في أمره .


الباب الخامس : الهيئات الإدارية للشعب والمناطق

  • المادة 40:الإخوان المسلمون في كل مكان هيئة واحدة تؤلف بينها الدعوة ويجمعها هذا النظام الأساسي ويوجهها المكتب العام . ويقسَّمون بحسب الأماكن والبلدان إلى شعب تعتبر كل منها وحدة إدارية يشرف عليها ( مجلس إدارة ) تختاره ( الجمعية العمومية ) للإخوان المسلمين في هذه الشعبة طبقا للمواد الآتية :

أولا: الجمعية العمومية

  • مادة 41: تتكون الجمعية العمومية للشعبة من الأعضاء المثبَّــتين المسدِّدين لاشتراكاتهم إلى آخر شهر قبل الانعقاد أو المعفون منها بقرار قانوني . وتجتمع اجتماعا دوريا خلال شهر المحرم، وفي غير هذا الموعد إذا وجد ما يدعو إلى ذلك بدعوة من رئيس الشعبة أو من المرشد العام أو بطلب يقدم إلى أحدهما من خُمـُس الأعضاء , ويكون انعقادها صحيحا إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل ، وتكون القراراتُ صحيحةً إذا صدرت عن الأغلبية المطلقة . فإذا لم يتم العدد القانوني أُجِّل الاجتماعُ أسبوعا يكون بعدها الاجتماعُ صحيحا بأي عدد يحضر . وترسل الدعوة في الحالتين قبل الموعد بثلاثة أيام على الأقل ومعها جدول الأعمال . ويقوم برئاسة الاجتماع رئيس الشعبة أو وكيلها أو أكبر الأعضاء سنا إذا لم يحضرا .
  • المادة 42- من اختصاصات الجمعية العمومية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ومُراجع الحسابات والنظر في التقارير التي تقدم إليها منها . واعتماد ميزانية العام الجديد ، والموافقة على الحساب الختامي للعام الماضي ، ومناقشة ما يعرض عليها من الاقتراحات والموضوعات .

المادة 43: يجب إخطار المركز العام دائما بموعد انعقاد الجمعية العمومية وبجدول أعمالها في هذا الاجتماع قبله بعشرة أيام على الأقل . وللمركز العام أن يوفد من يمثله في هذا الاجتماع . ويشترط لصحة القرارات أيا كانت موافقة المركز العام .


ثانيا: مجلس الإدارة

  • المادة 44: يتألف مجلس الإدارة من رئيس يختاره المركز العام ووكيلين وسكرتير وأمين صندوق تنـتــخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها بالاقتراع السري . ويجدَّد مجلس الإدارة كل عامين . ويشترط فيمن ينتخب عضوا بالمجلس أن تكون سنه إحدى وعشرين سنة هلالية على الأقل . ويجوز انتخاب العضو أكثر من مرة . وللمركز العام إعفاء الرئيس من مهمته وانتداب من يحل محله إذا رأى ذلك في أي وقت من الأوقات .
  • المادة 45: متى تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أدى كل عضو منهم هذا القسم :
" أقسم بالله العظيم أن أكون حارسا أمينا لمبادئ الإخوان المسلمين ونظامهم الأساسي ، واثقا بقيادتهم منفذا لقرارات مكتب الإرشاد العام وقرارات مجلس إدارة الشعبة وإن خالفت رأيي مجاهدا ما استطعت في سبيل تحقيق الغاية السامية وأبايع الله على ذلك ، والله على ما أقول وكيل " .
  • المادة 46: رئيس الشعبة هو المسؤول الأول عن أعمالها ونشاطها بالاشتراك مع المجلس ، وهو الذي يرأس الجلسات والاجتماعات ، ويمثل شعبته في كل المعاملات الرسمية والقضائية ، وفي التوقيع على الأوراق أيا كان نوعها ، ويقوم عنه أحد الوكيلين حال غيابه . ويقوم السكرتير بالمحافظة على الأختام والسجلات والملفات .. الخ . ويقوم أمين الصندوق بحفظ الأموال وتنظيم حساب الخزينة وتقديم التقارير والبيانات المتعلقة بمهمته لمجلس الإدارة والجمعية العمومية .
  • المادة 47: اجتماعات المجلس دورية وتحدد بقرار منه ويدعى في غيرها إذا حدث ما يدعو إلى ذلك بدعوة من الرئيس . ويرأسه الرئيس أو أحد الوكيلين أو أكبر الأعضاء سنا وتكون الاجتماعات قانونية بحضور نصف الأعضاء إذا كان بينهم الرئيس أو الوكيل وتكون القرارات صحيحة إذا صدرت عن الأغلبية المطلقة للحاضرين فإذا تساوت الأصوات يكون جانب الرئيس مرجحا .
  • المادة 48: لمجلس الإدارة الحق في تكوين ما يرى من الأقسام الإدارية واللجان ، ويحسن أن يكون ممثلا في كل لجنة بعضو واحد على الأقل .
  • المادة 49: إذا خلا مكان عضو من أعضاء المجلس بالإعفاء أو الاستعفاء للمجلس الحق في تعيين العضو الذي يليه في عدد الأصوات في آخر انعقاد الجمعية العمومية .


ثالثا: المناطق والمكاتب الإدارية وشعب الخارج

المادة 50: للمركز العام أن يقسم شعب الإخوان في داخل المملكة المصرية إلى مناطق بحسب التقسيمات الإدارية الحكومية أو سهولة المواصلات أو غير ذلك من الاعتبارات وتكون إحدى هذه الشعب مقرا للمنطقة . كما أن له أن ينشئ مكاتب إدارية يختص كل واحد منها بالإشرا ف على عدة مناطق وتحدد مهمات المناطق والمكاتب بلوائح وأوامر يصدرها المكتب العام .

المادة 51: للمركز العام أن ينشئ للهيئة شعبا وفروعا في البلاد العربية والإسلامية وغيرها ، مع ملاحظة الأوضاع والظروف الخاصة ، وتحدد الصلة بينه وبينها بلوائح وقرارات في مؤتمرات جامعة تضم ممثليه وممثلي هذه الشعب .


الباب السادس: صلة المركز العام بالشعب

المركز العام بالحلمية وحديث الثلاثاء للإمام البنا
  • المادة 52: مكتب الإرشاد العام – باعتباره الهيئة الإدارية العليا للإخوان المسلمين – له وحده حق اعتماد الشعب الجديدة والهيئات الإدارية والإشراف بنفسه أو بواسطة المناطق والمكاتب والمندوبين على سير الدعوة فيها .
  • المادة 53: للمركز العام أن ينتدب من الإخوان في كل شعبة أو منطقة مندوبا عنه يمثله إلى جانب مجلس الإدارة ويكون لهذا المندوب حق حضور الجلسات ، والاشتراك في المناقشات بدون تصويت . وإذا رأى من القرارات ما يمس حقوق الدعوة فله حق وقف هذا القرار حتى يستشير المركز العام ويرى رأيه ورأيُ المركز العام في ذلك نهائي .
  • المادة 54: للمكتب أن يرفض اعتماد أي هيئة إدارية لا يراها صالحة للقيام بأعباء الدعوة وحينئذ يعاد الانتخاب بمعرفة الجمعية العمومية كما أن للمكتب أن يرفض الموافقة على بعض الأعضاء المنتخبين ، وحينئذ يحل محلهم من يليهم من الأصوات .
  • المادة 55: للمكتب العام حق حل أية شعبة تخرج عن سير الدعوة بقرار منه ، ولا يكون لها بعد ذلك الحق في أن تتصرف باسم الإخوان في عمل ما .


الباب السابع: النظام المالي للهيئة

  • المادة 56: تتكون مالية المركز العام من اشتراكات أعضائه وأعضاء الهيئة التأسيسية وأعضاء الشعب والمناطق ومن التبرعات والوقفيات والوصايا من أعضاء الهيئة خاصة ومن غيرهم إذا كانت باسم الدعوة ووافق على قبولها المركز العام ومن ريع المطبوعات والشارات .. الخ وتتكون مالية الشعب والمناطق من النِّســـب المحددة لها من اشتراكات أعضائها ومن تبرعاتهم ومن مساعدة المركز العام ومن كل الموارد المشروعة التي تصل إليها .
  • المادة 57: يُودَع ما يزيد من رصيد المركز العام أو الشعبة على متوسط النفقات في شهرين في مصرف مصري أو أي مصرف عربي أو إسلامي أو صندوق التوفير ( بدون فائدة ) إلا إذا رأى مجلس إدارتها غير ذلك ووافقه المركز العام على رأيه كتابة . وكل مبلغ يسحبه يشترط أن يكون سحبه بإذن مُوقَّع من الرئيس أو من يقوم مقامه وأمين الصندوق.
  • المادة 58: كل مال يجمع بمعرفة المكتب أو إدارات الشعب لغرض خاص لا يختلط بماليتها العامة ويخصص للغرض الذي جمع له .
  • المادة 59: تُـــنشأ دور الشُّعب أو تُوقـَف أو تُستأجر من تاريخ صدور هذا القانون باسم مكتب الإرشاد العام للإخوان المسلمين ممثلا في شخص السكرتير العام أو من يقوم مقامه . والمكتب هو الذي يقوم بتأثيثها ، ويكون الأثاث وديعةً باسمه عند إدارة الشعبة .


الباب الثامن: أحكام عامة

  • المادة 60: لمكتب الإرشاد العام ولمجالس إدارات الشُّعب منح العضوية الفخرية لمن يقدمون خدمات للدعوة أو يعرف عنهم تقديرها والعمل على مساعدتها .
  • مادة 61: ينعقد كل سنتين مؤتمر عام من رؤساء شعب الإخوان المسلمين بدعوة من المرشد العام بمدينة القاهرة أو بأي مكان آخر يحدِّده ويكون الغرض منه التعارف والتفاهم العام في الشؤون المختلفة التي تتصل بالدعوة واستعراض خطواتها في هذه الفترة .
  • المادة 62: صدور هذا النظام يوجب إعادة النظر في القوانين واللوائح السابقة وتعديلها على ضوء أحكامه ومواده .
  • المادة 63: لا يجوز تعديل هذا القانون الأساسي إلا بناء على اقتراح يتقدم به المرشد العام أو مكتب الإرشاد أو عشرون عضوا من أعضاء الهيئة التأسيسية ولا يكون التعديل نافذا إلا إذا وافقت عليه الهيئة التأسيسية في اجتماع يحضره ثلاثة أرباع أعضائها بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، فإذا لم يتكامل العدد القانوني طبقت الأحكام العامة.
  • المادة 64: تسري أحكام هذا القانون من تاريخ موافقة الهيئة التأسيسية عليه .
والله أكبر ولله الحمد