القانون الأساسي لحركة مجتمع السلم

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
مراجعة ١٥:٥٣، ٢٨ مايو ٢٠١١ بواسطة Rod (نقاش | مساهمات) (حمى "القانون الأساسي لحركة مجتمع السلم" ([edit=sysop] (غير محدد) [move=sysop] (غير محدد)))
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
القانون الأساسي لحركة مجتمع السلم بالجزائر


الديباجة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

شعار حركة مجتمع السلم.jpg

إن حركة مجتمع السلم التي ولدت من رحم الشعب الجزائري البطل واحتضنتها شرائح المجتمع المختلفة في خضم الأحداث التي صنعت ماضيه وحاضره تسعى جاهدة لتحقيق كرامة الجزائريين وطموحاتهم في الحرية والديمقراطية والتعددية وفي الرقي والازدهار والأمن والاستقرار عبر التجنيد الواسع والنضال المتواصل في ظل ثوابت الأمة التي على رأسها الإسلام والعربية والأمازيغية. وإن المؤتمر يشكل فرصة دورية لوضع السياسات والرؤى ولتكييف الهياكل وآليات العمل وفق متطلبات كل مرحلة جديدة. ولضمان استقرار تنظيمي يؤطر ذلك قانون أساسي مدعم بمنظومة من اللوائح تحدد الهياكل الوطنية والقاعدية وتضبط المهام والصلاحيات.

بهذه الصورة تسعى الحركة إلى تكريس مبادئ الشورى والديمقراطية ومعاني التطور والمرونة والتـوازن في هياكلها ومؤسساتها قـبل سعيها لتكريس ذلك في هياكل ومؤسسات الدولة الحديثة التي تنشدها.

إن هذا القانون، بقدر ما هو مستمد من مبادئ الحركة وسياساتها فهو مـقيد بالدستور وقوانين الجمهورية، إنه يضع آليات لممارسة الشورى والديمقراطية، وإتقان فنون الحوار والتداول وصولا إلى صناعة المواقف والقرارات.

كما تسعى الحركة وفق هذا التصور لتجنيد المناضلين من أفراد المجتمع في إطار منهج تغييري سلمي لتصنع منهم رجال دولة يقودون المجتمع ويعبرون عن طموحات الشعب وآماله للارتقاء بالأمة والنهوض بها لتكون في مستوى قوله تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ110﴾ (آل عمران).


الباب الأول: التسمية، المبادئ الأهداف والوسائل

الفصل الأول: التسمية والشعار

المـادة 1: تحمل الحركة التسمية التالية : حركة مجتمع السلم ومختصرها بالأحرف اللاتينية MSP

شعارها : العلم ـ العمل ـ العدل

الفصل الثاني: المرجعية

المــادة 2: تعتمد حركة مجتمع السلم في مرجعيتها على :

  • الإسلام بمصادره ومقاصده باعتباره قوة جمع وتوحيد وضبط لتوجهات الأمة وتطلعاتها، ومصدر إلهام وتجديد وعنصر تفاعل للشعب ورعاية مصالحه عبر الاجتهاد الجماعي.
  • تراث الحركة الوطنية بكل ما قدمته للشعب خلال عقود من الزمن كانت منبع إحياء روح الوطنية والجهاد من أجل السيادة الكاملة.
  • بيان أول نوفمبر 1954 ببنوده وأهدافه وما يشكله من نظرة شاملة ومتوازنة للدولة الجزائرية المنشودة ودورها في المحيط العربي والإسلامي والعالمي.
  • تراث الحركات الإصلاحية وتجارب الحركات الإسلامية المعتدلة في العالم،
  • ما وصل إليه الفكر الإنساني من قيم حضارية تسعد البشرية وتحقق استقرارها.


الفصـل الثـالث: الثوابت و المبادئ

المــادة 3: تنطلق حركة مجتمع السلم من المبادئ التالية:

  • الإسلام عقيدة وشريعة ينبثق عنها تصور متكامل للإنسان والكون والحياة.
  • الوحدة الوطنية ترابا وشعبا وتراثا واعتبار التنوع الموجود عنصر قوة انصهرت مكوناته عبر التاريخ.
  • الانتماء للأمة والحضارة العربية والإسلامية.
  • اللغة العربية كوعاء ضمن للأمة تراثها وحافظ على كيانها.
  • اللغة الأمازيغية بكل أشكالها التعبيرية وتراثها الذي يضرب في عمق التاريخ.
  • النظام الجمهوري الذي يعطي للشعب حقه في اختيار حكامه دون إكراه أو وصاية والتعددية السياسية في ظل التداول السلمي على السلطة.
  • الحريات الخاصة والعامة باعتبارها مبدأ إسلاميا ومطلبا إنسانيا العمل على تحسين المستوى المعيشي لأفراد الشعب،
  • توظيف جميع المقدرات الوطنية لتوفير فرص الكسب النظيف والعمل على حماية الثروات العامة وحسن الاستفادة منها.
  • انتهاج سياسة مالية واقتصادية توفر للشعب الجزائري الاستفادة من مقدراته وحسن توظيفها ومحاربة الفساد بكل أنواعه.
  • ترقية العمل السياسي بما يخدم ثوابت الأمة ومبادئها.
  • الاهتمام بالجالية الجزائرية بما يحفظ هويتها وقيمها ويشركها في التنمية الوطنية
  • تمكين الجزائر من القيام بدورها المتقدم على المستوى الإقليمي والدولي من خلال مناصرة القضايا الإنسانية العادلة وعلى رأسها قضية فلسطين وقضايا الأمة العربية والإسلامية.
  • الدفاع عن حقوق الإنسان وصون كرامته.


الفصـل الرابـع: الأهداف و الأوليات

المـادة 4: ترمي حركة مجتمع السلم إلى تحقيق الأهداف التالية :

  • استمرار العمل لتحقيق وتجسيد الأهداف التي نص عليها بيان أول نوفمبر.
  • الاهتمام ببناء المواطن وإصلاحه باعتباره العنصر الأساس في عملية الإصلاح والتغيير نحو الأحسن، وذلك عبر إيجاد المواطن الصالح والأسرة الصالحة والمجتمع الصالح لتحقيق الحكم الصالح والراشد.
  • الدفاع عن قيم الشعب وثوابته ومبادئه وإشراكه في حل المشاكل والخروج من الأزمة.
  • توطيد الأمن والاستقرار وذلك من خلال المصلحة الوطنية فكرا وسلوكا بين شرائح المجتمع وفئاته المختلفة وتحقيق الثقة بين الحاكم والمحكوم.
  • تحسين المستوى المعيشي لأفراد الشعب، وتوظيف جميع المقدرات الوطنية لتوفير فرص العمل والعمل على حماية الثروات العامة وحسن الاستفادة منها.
  • انتهاج سياسة مالية واقتصادية توفر للجزائر والشعب الجزائري الاستفادة من مقدراته وحسن توظيف علاقاته الإقليمية والدولية.
  • ترقية التحالفـات السياسية بما يخـدم ثوابت الأمة ومبادئها ويحقق للحركة أهدافها.
  • الاهتمام بالجالية الجزائرية بالخارج بما يحفظ هويتها وقيمها ويشركها في التنمية الوطنية في المجالات المختلفة.
  • تمكين الجزائر من القيام بدورها المتقدم على المستوى الإقليمي والدولي من خـلال نصرة القـضايا الإنسانية العادلة وعلى رأسها قضية فلسطين وقضايا الأمة العربية والإسلامية.
  • الدفاع عن حقوق الإنسان بما يدفعها نحو المزيد من الحرية والكرامة.


الفصـل الخـامس: الوســائل

المـادة 5: تعتمد الحركة في عملها على مختلف الوسائل السلمية المتاحة وخاصة :

  • التربية والتكوين وفقا للقيم والمبادئ الإسلامية وفي إطار الثوابت الوطنية.
  • الدعوة والإعلام.
  • المشاركة السياسية للوصول إلى المؤسسات الدستورية والمساهمة السلمية في صناعة القرار بما يخدم مصلحة البلاد والشعب ووحدته وتقدمه.
  • الحوار كأسلوب حضاري للتفاهم وحل النزاعات.
  • التضامن الوطني كوسيلة حضارية لتقوية روابط المجتمع وإلغاء ثقافة الحقد والتهميش والإقصاء والجهوية.
  • وسائل التعبير والتعبئة السياسية المختلفة.


الباب الثاني: العضوية، الواجبات والحقوق

الفصـل الأول: العضويـة

المـادة 6: دون الإخـلال بالشروط المنصوص عليها قـانونا فإن العضوية في الحركة مفتوحة لكل جزائري وجزائرية اقتنع بمبادئ الحركة وأهدافها ووسائلها.

المـادة 7: يتم الانخراط في الحركة وفق الشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي.


الفصـل الثـاني: واجبات وحقـوق العضوية

المـادة 8: يلتزم العضو في الحركة بالواجبات العامة التالية :

  • الالتزام بالقانون الأساسي للحركة ونظامها الداخلي ولوائحها.
  • الالتزام ببرنامج الحركة ومواقفها والإسهام في مختلف نشاطاتها.
  • نصرة الحركة في المواعيد والاستحقاقات المختلفة والوفاء لها في كل الحالات
  • التحلي بالأخلاق الإسلامية الكريمة والآداب العامة.
  • الاستمرار في المحافظة على شروط العضوية.

المـادة 09: يتمتع العضو في الحركة بالحقوق العامة التالية:

  • حق إبداء الرأي في الأطر التنظيمية من غير طعن أو تجريح في الهيئات والأشخاص.
  • حق التربية والتكوين.
  • حق الانتخـاب والترشح في مخـتلف الهـيئات وفق الشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي ولوائح الحركة.
  • حق الرعاية والاهتمام والتكافل والتعهد.
  • حق المرافعة والدفاع عن نفسه أمام الهيئات المختصة المنصوص عليها في النظام الداخلي.

المـادة 10: يبين النظام الداخلي مراتب العضوية، ويحدد حقوقها وواجباتها.

المـادة 11: تفقد العضوية في الحركة بـ:

  • الوفاة.
  • فقدان الأهلية.
  • الإخلال بشروط العضوية بعد المثول أمام الهيئات المختصة والمنصوص عليها في النظام الداخلي.
  • القيام بأعمال وسلوكيات مخالفة للمبادئ والقيم الإسلامية وقيم ثورة نوفمبر.
  • الاستقالة
  • الإعفاء
  • يحدد النظام الداخلي إجراءات تطبيق هذه المادة


الباب الثالث: الهيكلة التنظيمية

الفصـل الأول: الهيئات التنظيمية الوطنية

الفـرع الأول: المؤتمر

المـادة 12: المؤتمر هو أعلى هيئة سيدة في الحركة.

المـادة 13 : يتشكل المؤتمر من :

  • الأعضاء المنتخبين على مستوى القاعدة.
  • أعضاء مجلس الشورى الوطني.
  • رؤساء المكاتب الولائية ورؤساء مجالس الشورى الولائية.
  • المكاتب الوطنية للمؤسسات.
  • نسبة من أعضاء البرلمان و من رؤساء المجالس الشعبية الولائية والبلدية يحددها مجلس الشورى الوطني.
  • عدد إضافي من ذوي السبق أو الكفاءة على ألا يتجاوز عددهم 50 فردا يقترحهم المكتب التنفيذي الوطني .

المـادة 14 : ينعقد مؤتمر الحركة في دورة عادية مرة كل خمسة ( 05 ) سنوات و ينعقد في دورة استثنائية كلما دعت الحاجة بقرار من مجلس الشورى الوطني و بموافقة ثلثي ( 2/3 ) أعضائه.

المـادة 15 : يحدد مجلس الشورى الوطني نسب ومعايير المشاركة في المؤتمر، ويحدد مجلس الشورى الولائي كيفية توزيع النسبة العائدة له بين بلديات الولاية مع مراعاة تمثيل مؤسسات الحركة والمرأة. يحدد النظام الداخلي إجراءات تطبيق هذه المادة.

المـادة 16 : يتولى المؤتمر المهام التالية:

  • تعديل القانون الأساسي للحركة والمصادقة عليه.
  • مناقشة تقرير حصيلة العهدة السابقة المقدم من رئيس الحركة.
  • المصادقة على لائحة السياسة العامة والسياسة التربوية.
  • تشكيل مجلس الشورى الوطني.
  • تزكية رئيس الحركة الذي ينتخبه مجلس الشورى الوطني.

الفـرع الثـاني: مجلس الشورى الوطني

المـادة 17: مجلس الشورى الوطني هـو أعلى هيئة للحركة بين مؤتمرين.

المـادة 18: ينبثق مجلس الشورى الوطني عن المؤتمر ويتشكل من :

  • المؤسسين قانونا.
  • رئيس مجلس الشورى الوطني السابق ونائبه.
  • أعضاء المكتب التنفيذي الوطني الذين مارسوا سنة كاملة على الأقل خلال العهدة الماضية.
  • وزراء الحركة.
  • رئيس هيئة المؤسسين.
  • رئيس الكتلة البرلمانية.
  • رئيس المكتب التنفيذي الولائي بحكم الصفة و يحسب في حصة الولاية.
  • ممثلو الولايات من واحد (01) إلى ثمانية (08) عن كل ولاية حسب عدد مؤتمريها.
  • خمسة (05) ممثلين عن الطلبة.
  • خمسة(05) ممثلين عن الشؤون الاجتماعية.
  • خمسة (05) ممثلين عن الشباب.
  • سبعة(07) ممثلين عن الجالية.
  • أربعون (40) امرأة منتخبة من المؤتمرات.
  • عشرة (10) أعضاء من ذوي الكفاءات يقترحهم المكتب التنفيذي الوطني ويزكيهم مجلس الشورى الوطني.

المـادة 19: يحدد النظام الداخلي حالات الشغور والاستخلاف في عضوية مجلس الشورى الوطني.

المـادة 20: إضافة إلى الواجبات العامة المنصوص عليها في المادة 08 أعلاه، يشترط في عضو مجلس الشورى الوطني:

  • أن لا يقل سنه عن 30 سنة كاملة عند عقد المؤتمر وللطلبة حالة خاصة.
  • أن يكون قد مضى على التزامه عشرة (10) سنوات كاملة على الأقل وللطلبة حالة خاصة
  • أن لا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي من هيئات الحركة المختصة خلال العهدة الماضية.
  • أن يكون قادرا على إبداء الرأي والمبادرة والإقناع.
  • أن يكون معروفا بالثبات على خط الحركة والتزام مواقفها.
  • أن يكون منضبطا تربويا وماليا.
  • أن يكون ذا دور إيجابي في ولايته.

المـادة 21 : لمجلس الشورى الوطني المهام والصلاحيات التالية :

  • انتخاب رئيس الحركة.
  • انتخاب نائبي رئيس الحركة.
  • انتخاب رئيس مجلس الشورى الوطني ونائبه.
  • تزكية أعضاء المكتب التنفيذي الوطني.
  • اعتماد خطة الحركة وتوجهاتها.
  • المصادقة على البرنامج السنوي والميزانية العامة للمكتب التنفيذي الوطني.
  • تقويم أداءات الحركة ومؤسساتها.
  • متابعة ومراقبة أعمال المكتب التنفيذي الوطني.
  • مناقشة التقرير السنوي للمكتب التنفيذي الوطني والمصادقة عليه.
  • اقتراح التعديلات على المؤتمر فيما يتعلق بالقانون الأساسي.
  • تكوين لجان دائمة أو مؤقتة حسب الحاجة.
  • تعديل النظام الداخلي للحركة.
  • تعديل النظام الداخلي لمجلس الشورى الوطني.
  • السهر على متابعة تطبيق قوانين الحركة ونظمها وتنفيذ قراراتها.
  • إصدار اللوائح التنظيمية وتعديلها.
  • إعفاء رئيس الحركة من مهامه بموافقة ثلثي أعضاء المجلس.
  • إعفاء نائبي رئيس الحركة ورئيس مجلس الشورى الوطني ونائبه بالأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس في دورة عادية.
  • إعفاء أي عضو من المجلس بالأغلبية في دورة عادية.
  • قبول طلبات إعفاء أعضاء المكتب التنفيذي الوطني بالأغلبية في دورة عادية.
  • المصادقة على طلب رئيس الحركة لإعفاء أعضاء المكتب التنفيذي الوطني بالأغلبية في دورة عادية.
  • يمكنه اتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة في حالة عدم المصادقة على تقرير المكتب السنوي.

المـادة 22 : يشرف مدير مكتب المؤتمر على تنصيب مجلس الشورى الوطني الجديد في اجتماعه الأول أثناء المؤتمر ويترأس الجلسة بمعية أكبر و أصغر الأعضاء سنا، ويشكل لجنة خاصة بالترشيحات لانتخاب :

  • رئيس الحركة
  • نائبي رئيس الحركة
  • رئيس مجلس الشورى الوطني و نائبه.

المـادة 23 : تتشكل لجنة الترشيحات المذكورة في المادة 22 أعلاه من 03 أعضاء من المجلس غير معنيين بالترشح يزكيهم مجلس الشورى الوطني بالأغلبية المطلقة.

المـادة 24: يجتمع مجلس الشورى الوطني في دورة استثنائية في أجل أقصاه شهرا من تاريخ انعقاد المؤتمر لـ:

  • تشكيل لجنة إثبات العضوية لأعضاء المجلس.
  • تشكيل لجنة النظام الداخلي للحركة والنظام الداخلي للمجلس.
  • تزكية أعضاء المكتب الوطني.

المـادة 25: يجتمع مجلس الشورى الوطني في دورة عادية أولى في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ انعقاد المؤتمر لـ:

  • إثبات عضوية أعضاء المجلس.
  • تزكية الحصة المخصصة للمكتب الوطني من تشكيلة المجلس.
  • تعديل النظام الداخلي للحركة.
  • تعديل النظام الداخلي للمجلس.
  • مناقشة الخطة العامة للحركة والبرنامج السنوي المكتب الوطني والمصادقة عليهما.

المـادة 26: يعقد مجلس الشورى الوطني دوراته العادية مرة كل ستة أشهر، ودوراته الاستـثنائية أو الطارئة كلما دعت الضرورة بطلب من:

  • رئيس الحركة.
  • رئيس مجلس الشورى الوطني بالتنسيق مع المكتب التنفيذي الوطني.
  • المكتب التنفيذي الوطني.
  • الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس الشورى الوطني.


الفـرع الثـالث: رئيس الحركة و رئيس مجلس الشورى الوطني ونوابهما

المـادة 27: يشترط في رئيس الحركة ورئيس مجلس الشورى الوطني أن يكون:

  • سنه أربعين (40) سنة كاملة على الأقل عند عقد المؤتمر.
  • مارس عضوية مجلس الشورى الوطني لمدة لا تقل عن عشر 10 سنوات
  • معروفا بعطائه الفكري والتربوي والسياسي والحركي.
  • معروفا بثباته على خط الحركة
  • قادرا على التجميع والتسيير والمتابعة.
  • حريصا على مصلحة الحركة ورجالها ودرء المفاسد عنها.
  • معروفا بالعلم والعمل والتضحية والورع.

المـادة 28 : يتولى رئيس الحركة المهام والصلاحيات التالية :

  • رئاسة الحركة ومتابعة هياكلها ومؤسساتها وهو الناطق الرسمي باسمها.
  • رئاسة المكتب التنفيذي الوطني.
  • تمثيل الحركة في المحافل الرسمية.
  • تقديم حصيلة العهدة السابقة أمام المؤتمر.
  • تقديم التقارير الدورية في مجلس الشورى الوطني.
  • اختيار أعضاء المكتب التنفيذي الوطني وطلب إعفائهم بالتشاور مع نائبيه.

المـادة 29 : في حالة إعفاء رئيس الحركة من منصبه يدعو مجلس الشورى الوطني في نفس الدورة إلى مؤتمر استثنائي في أجل أقصاه ستين (60) يوما.

وفي حالة وفاة رئيس الحركة، أو حدوث مانع له، يخلفه أكبر نوابه سنا وينعقد مجلس الشورى الوطني وجوبا في أجل أقصاه خمسة عشرة(15) يوما، ويدعو إلى مؤتمر استثنائي في أجل أقصاه ستين (60) يوما.

المـادة 30: في حالة شغور منصب رئيس الحركة في السنة الأخيرة من عهدته يخلفه أكبر نوابه سنا إلى غاية انعقاد المؤتمر العادي.

المـادة 31 : يتولى رئيس مجلس الشورى الوطني المهام التالية :

  • رئاسة مجلس الشورى الوطني.
  • دعوة واستدعاء مجلس الشورى الوطني للانعقاد.
  • تحديد مشروع جدول أعمال مجلس الشورى الوطني بالتنسيق مع المكتب التنفيذي الوطني.
  • ومتابعة و دعوة اللجان الفرعية الدائمة والمؤقتة المنبثقة عن مجلس الشورى الوطني للانعقاد.
  • السهر على توفير الظروف الملائمة لحسن سير أشغال المجلس.

المـادة 32 : لرئيس الحركة نائبان تحدد مهامهما في النظام الداخلي.

المـادة 33 : يشترط في نائبي رئيس الحركة ونائب رئيس مجلس الشورى الوطني ما يلي:

  • أن لا يقل سنه عن خمس وثلاثين (35) سنة كاملة عند تاريخ عقد المؤتمر
  • أن يكون قد تقلد عضوية مجلس الشورى الوطني لعهدة كاملة.
  • أن يكون معروفا بثباته على خط الحركة.
  • أن يكون قادرا على التجميع حريصا على مصلحة الحركة ورجالها
  • أن يكون معروفا وقادرا على درء المفاسد عن الحركة.

المـادة 34: تتشكل هيئة استشارية وطنية للمؤسسين يحدد مهامها النظام الداخلي.


الفـرع الرابـع: المكتب التنفيذي الوطني

المـادة 35 : المكتب التنفيذي الوطني هو أعلى هيئة تنفيذية في الحركة تنبثق عن مجلس الشورى الوطني ويتكون من:

  • رئيس الحركة
  • نائبي رئيس الحركة.
  • الأمين الوطني للتخطيط والتنمية البشرية.
  • الأمين الوطني للتنظيم والمتابعة .
  • الأمين الوطني للتربية والتكوين.
  • الأمين الوطني للإدارة والمالية.
  • الأمين الوطني للشؤون الاقتصادية.
  • الأمين الوطني للإعلام والشؤون السياسية.
  • الأمين الوطني للدعوة والثقافة والإرشاد.
  • الأمين الوطني لفلسطين والقضايا العادلة.
  • الأمين الوطني للمنتخبين.
  • الأمين الوطني للعلاقات الخارجية والجالية.
  • الأمين الوطني للمرأة وشؤون الأسرة.
  • الأمين الوطني للجامعات والعمل الطلابي.
  • الأمين الوطني للشباب والعمل الجمعوي.
  • الأمين الوطني للشؤون الاجتماعية
  • أمين المكتب التنفيذي الوطني.
  • يحدد النظام الداخلي مهام وصلاحيات أعضاء المكتب التنفيذي الوطني.

المـادة 36 : يتولى المكتب التنفيذي الوطني المهام والصلاحيات التالية:

  • تنفيذ السياسة العامة للحركة عبر الأمانات والهياكل والمؤسسات
  • تنفيذ توصيات وقرارات المؤتمر ومجلس الشورى الوطني
  • إعداد الخطة العامة للحركة والبرنامج والميزانية السنوية وعرضهما على مجلس الشورى الوطني.
  • متابعة أعمال الأمانات والهياكل والمؤسسات.
  • تزكية أعضاء مكاتب المؤسسات
  • السهر على تطبيق قوانين الحركة ولوائحها.
  • اعتماد رؤساء المجالس والمكاتب الولائية للحركة أو إعفاؤهم على ضوء المحاضر الانتخابية.
  • متابعة سير هياكل الحركة وتوجيهها.
  • عرض تقاريره على مجلس الشورى الوطني.
  • اقتراح جدول عمل دورات مجلس الشورى الوطني بالتنسيق مع رئيس المجلس.
  • متابعة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية داخليا وخارجيا.
  • متابعة ممثلي الحركة في الهيئات الرسمية.
  • الاهتمام بتربية المجتمع ونشر الدعوة.
  • عرض القضايا التي تستعصي عليه على مجلس الشورى الوطني للبت فيها.
  • إنشاء لجان فرعية أو متخصصة دائمة ومؤقتة.
  • دراسة اهتمامات ومقترحات القاعدة التنظيمية للحركة.
  • دعوة مجلس الشورى الوطني للانعقاد عند الاقتضاء في دورات استثنائية أو طارئة.
  • دعوة مجالس الشورى الولائية للانعقاد.

المـادة 37: تتشكل هيئة وطنية لاقتراح ممثلي الحركة في المناصب السامية للدولة من: - رئيس الحركة ونائبيه. - رئيس مجلس الشورى الوطني ونائبه. يحدد النظام الداخلي للحركة مهام وصلاحيات هذه الهيئة.


الفصـل الثـاني: الهيئات التنظيمية المحلية

الفـرع الأول: مجلس الشورى الولائي

المـادة 38: مجلس الشورى الولائي هيئة شورية على مستوى الولاية ويتشكل من ممثلي البلديات والمؤسسات والكفاءات وفق ما يحدده النظام الداخلي للحركة.

المـادة 39 : مهام وصلاحيات مجلس الشورى الولائي :

  • السهر على تنفيذ قرارات الحركة وتطبيق قوانينها.
  • انتخاب رئيس المكتب التنفيذي الولائي ونائبه ورئيس مجلس الشورى الولائي ونائبه.
  • تزكية أعضاء المكتب التنفيذي الولائي.
  • المصادقة على برنامج المكتب التنفيذي الولائي وميزانيته السنوية بعد المداولة والإثراء.
  • المداولة في القضايا التي تعرض عليه.
  • تقييم وتوجيه الأعمال التي تقوم بها مؤسسات الحركة على المستوى الولائي.
  • وضع نظام سيره الداخلي.
  • تكوين لجان مؤقتة أو دائمة حسب الحاجة.
  • تشكيل لجنة إثبات العضوية.
  • تشكيل لجنة الانضباط الولائية.
  • مناقشة وإثراء جدول الأعمال المقترح والمصادقة عليه.
  • إعفاء رئيس المكتب الولائي أو رئيس مجلس الشورى الولائي من مهامهما أو أي عضو من أعضاء المجلس بموافقة الأغلبية المطلقة من أعضاءه.
  • إحالة الأعضاء على لجنة الانضباط الولائية.
  • تجميد العضوية في الحركة لمدة لا تزيد عن ستة أشهر
  • يمكنه اتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة في حالة عدم المصادقة على تقرير المكتب السنوي.
  • يرفع تقريرا عن كل دورة إلى المكتب التنفيذي الوطني.

المـادة 40 : يعـقد مجلس الشورى الولائي جلسته الأولى بدعوة من المكتب التنفيذي الوطني وتحت اشرافه، ينتخب خـلالها رئيس مجلس الشورى الولائي ونائبه ورئيس المكتب الولائي ونائبه.


الفـرع الثـاني: المكتب التنفيذي الولائي

المـادة 41: المكتب التنفيذي الولائي هو هيئة تنفيذية تنبثق عن مجلس الشورى الولائي ويتكون من :

  • رئيس المكتب التنفيذي الولائي.
  • نائب الرئيس.
  • الأمين الولائي للتخطيط والتنمية البشرية.
  • الأمين الولائي للتنظيم والمتابعة .
  • الأمين الولائي للتربية والتكوين.
  • الأمين الولائي للإدارة والمالية.
  • الأمين الولائي للشؤون الاقتصادية.
  • الأمين الولائي للدعوة والثقافة والإرشاد
  • الأمين الولائي للتربية والتكوين.
  • الأمين الولائي للإعلام والشؤون السياسية.
  • الأمين الولائي للمنتخبين.
  • الأمينة الولائية للمرأة وشؤون الأسرة.
  • الأمين الولائي للجامعات والعمل الطلابي.
  • الأمين الولائي للشباب والعمل الجمعوي.
  • الأمين الولائي للشؤون الاجتماعية.

المـادة 42 : مهام وصلاحيات المكتب التنفيذي الولائي:

  • السهر على تنفيذ السياسة العامة للحركة على المستوى الولائي والبلدي والمؤسسات التابعة لها.
  • تنفيذ قرارات وتوصيات الهيئات العليا التابعة الحركة.
  • تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الشورى الولائي.
  • إعداد البرنامج والميزانية السنوية وعرضهما على مجلس الشورى الولائي للإثراء والمصادقة.
  • متابعة المكاتب التنفيذية البلدية والمكاتب التأسيسية ومكاتب المجموعات ومؤسسات الحركة.
  • السهر على تطبيق قوانين الحركة ولوائحها.
  • إحالة الأعضاء على لجنة الانضباط الولائية.
  • يعرض تقاريره على مجلس الشورى الولائي في اللقاءات الدورية للمجلس للمناقشة والمصادقة.
  • يحضر مشـروع جـدول أعـمال دورات مجلس الشورى الولائي بالتنسيق مع رئيس مجلس الشورى الولائي.
  • يعرض القضايا التي تستعصي عليه على مجلس الشورى الولائي للبت فيها.
  • إنشاء لجان فرعية أو متخصصة دائمة أو مؤقتة.
  • دراسة اهتمامات ومقترحات القاعدة التنظيمية للحركة ورفعها إلى الهيئات العليا.
  • دعوة مجلس الشورى الولائي للانعقاد بالتنسيق مع رئيسه.
  • رفع تقريرا سنويا إلى المكتب الوطني.
  • الاهتمام بتربية المجتمع ونشر الدعوة
  • العناية بالتنمية المحلية.
  • متابعة الجماعات المحلية.
  • تأسيس ومتابعة الأسر والمجموعات والمكاتب البلدية والمكاتب التأسيسية البلدية ومكاتب المؤسسات.
  • فتح فضاءات جديدة ورعايتها وتهيئتها تنظيميا.
  • يشرف على تجديد الهيكلة عبر بلديات الولاية.
  • اعتماد رؤساء المجالس والمكاتب البلدية على ضوء المحاضر الانتخابية وإعفاؤهم.


الفـرع الثـالث: الجمعية العامة

المـادة 43 : الجمعية العامة هيئة بلدية تضم الأعضاء الملتزمين والمناصرين المهيكلين تربويا والمنتخبين في المجلس البلدي في البلديات التي يقل عدد الملتزمين المهيكلين بها تربويا عن مائة (100) عضو..

المـادة 44 : يشكل مجلس شورى بلدي في البلديات التي يتجاوز عدد الملتزمين المهيكلين بها تربويا مائة ( 100) عضو.

المـادة 45 : تعتمد مجالس الشورى البلدية بقرار من المكتب الوطني استنادا إلى تقارير المكاتب التنفيذية الولائية.


الفـرع الرابـع: المكتب التنفيذي البلدي

المـادة 46: المكتب التنفيذي البلدي هيئة تنفيذية على المستوى البلدي تنبثق عن الجمعية العامة البلدية وتتكون من رئيس ونائب وأعضاء تحدد مهامهم وصلاحياتهم في النظام الداخلي.

المـادة 47: يتكون المكتب البلدي من:

  • رئيس المكتب البلدي
  • نائب الرئيس المكلف بالتنظيم.
  • أمين بلدي التربية والتكوين والدعوة
  • أمين بلدي للإدارة والمالية.
  • أمين بلدي للإعلام.
  • أمين بلدي للمرأة وشؤون الأسرة.
  • أمين بلدي للطلبة والشباب والعمل الجمعوي.


الفـرع الخـامس: مكتب المجموعة

المـادة 48: المجموعة هي مجـموع الأسر على مستوى حـيز جغرافي محدد من تراب البلدية كالأحياء والقرى والمناطق النائية.

المـادة 49: يسير المجموعة مكتب مكون من:

  • رئيس المجموعة مكلف بالتربية والتكوين والدعوة.
  • نائب رئيس مكلف بالإدارة والتنظيم والمالية.
  • أمين بلدي مكلف بالإعلام.
  • أمين بلدي مكلف بالمرأة وشؤون الأسرة.
  • أمين بلدي مكلف بالطلبة والشباب والعمل الجمعوي.


الفـرع السـادس: الأســرة

المـادة 50: الأسرة هي أصغر وحدة تنظيمية في الحركة تمارس العملية التربوية بمختلف مراحلها

المـادة 51 : يمكن إنشاء مكاتب تأسيسية بلدية يحدد مهامها وصلاحياتها وكيفية تشكيلها النظام الداخلي

المـادة 52 : تتكيف هيكلة الحركة مع التقسيم الإداري المعتمد رسميا.


البـاب الرابـع: الأحكـام المـالية

الفصـل الأول: الإيـرادات

المـادة 53: دون الإخلال بأحكـام القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية تتكون موارد الحركة من:

  • الاشتراكـات التي يدفعها الأعضاء سنويا .
  • الهبات والوصايا والتبرعات .
  • العائدات المرتبطة بنشاط الحركة غير التجاري.
  • مساعدات الدولة المحتملة.

المـادة 54: دون الإخلال بأحكام القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية تقوم الحركة بـ :

  • فتح حسابا واحدا لدى إحدى المؤسسات المالية الوطنية.
  • مسك محاسبة بالقيد المزدوج وجردا لأملاكها المنقولة و العقارية .
  • تقدم حساباتها السنوية إلى الإدارة المختصة مبرر مصدر مواردها المالية واستعمالها.


الفصـل الثـاني: النفقــات

المـادة 55: تسير أموال الحركة طبقا للرشادة والفعالية الاقتصادية.

المـادة 56: تنفق أموال الحركة لتغطية النشاطات التي تقوم بها الأمانات والمؤسسات التي تعمل على تحقيق أهداف الحركة.

المـادة 57: يتولى الأمين الوطني للمالية متابعة وإدارة أموال الحركة وممتلكاتها طبقا للقواعد العامة للمحاسبة، ويقدم تقريرا دوريا عن الحالة المالية للهيئات القيادية للحركة.

الفصـل الثـالث: مآل الممتلكات

المـادة 58: في حالة الحل الإرادي تؤول ممتلكات الحركة إلى:

  • جمعية خيرية وطنية.
  • المدارس القرآنية.
  • جمعيات ومؤسسات البحث العلمي.


البـاب الخـامس: أحكـام خـتامية

المـادة 59: تحدد الهيكلة التنظيمية التفصيلية للهيئات والمؤسسات وعلاقاتها بمختلف الأمانات في لوائح خاصة باقتراح من المكتب التنفيذي الوطني ويصادق عليها مجلس الشورى الوطني.

المـادة 60: يحدد النظام الداخلي كيفيات تطبيق هذا القانون.

المـادة 61: تفسير وشرح مواد هذا القانون الأساسي من اختصاص مجلس الشورى الوطني.

المـادة 62: تعديل القانون الأساسي من إختصاص المؤتمر و بإقتراح من مجلس الشورى الوطني أو خمس (1/5) المؤتمرين.

المـادة 63: يكون هذا التعديل للقانون الأساسي ساري المفعول.