لائحة (1982)

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
بسم الله الرحمن الرحيم


النظام العام للإخوان المسلمين


مقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له ، ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله بلَّغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وصلوات الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم وبعد .

فاهتداءً بكتاب الله تعالى ، وإقتداءً بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، ثم تطبيقاً لقانون النظام الأساسي لجماعة الإخوان المسلمين العامة الذي ينص على :( أن الإخوان المسلمين في كل مكان جماعة واحدة تؤلف بينها الدعوة وتجمعها النظام الأساسي ) .

ونظراً لاتساع ميادين نشاط الجماعة وعلى ضوء التجارب آلتي مرت بها ، ومراعاة للظروف آلتي تحيط بها ومتطلبات الفترة الحالية ، درس مجلس الشورى العام المؤلف وفقاً للائحة المؤقتة المعتمدة من قبل فضيلة المرشد العام للجماعة بتاريخ 3 جمادى الآخرة 1398 هـ الموافق 10/5/1978 م في اجتماعه المنعقد بتاريخ 9 شوال 1402 هـ الموافق 29/7/1982 وما يليها الاقتراحات المقدمة لتعديل هذه اللائحة وانتهى الى إقرار النظام العام للجماعة على الشكل التالي :


الباب الأول : اسم الجماعة ومقرها

مادة (1) : في شهر ذي القعدة 1347هـ 1928م تألفت جماعة الإخوان المسلمين ومقرها الرئيسي مدينة القاهرة ، ويجوز نقل القيادة في الظروف الاستثنائية بقرار من مجلس الشورى إذا تعذر ذلك من مكتب الإرشاد .


الباب الثاني : الأهداف و الوسائل

مادة (2) : الإخوان المسلمين هيئة إسلامية جامعة تعمل لإقامة دين الله في الأرض وتحقيق الأغراض آلتي جاء من أجلها الإسلام الحنيف ومما يتصل بهذه الأغراض :

أ- تبليغ دعوة الإسلام الى الناس كافة والى المسلمين خاصة وشرحها شرحاً دقيقاً يوضحها ويردها الى فطرتها وشمولها ويدفع عنها الأباطيل و الشبهات .

ب- جمع القلوب و النفوس على مبادئ الإسلام وتجديد أثرها الكريم فيها ، وتقريب وجهات النظر بين المذاهب الإسلامية .

جـ- العمل على رفع مستوى المعيشة للأفراد وتنمية ثروات الأمة وحمايتها .

د- تحقيق العدالة الاجتماعية والتأمين الاجتماعي لكل مواطن ، ومكافحة الجهل و المرض و الفقر و الرذيلة وتشجيع أعمال البر و الخير .

هـ- تحرير الوطن الإسلامي بكل أجزائه من كل سلطان غير إسلامي ومساعدة الأقليات الإسلامية في كل مكان و السعى الى تجميع المسلمين جميعاً حتى يصيروا أمة واحدة .

و- قيام الدولة الإسلامية آلتي تنفذ أحكام الإسلام وتعاليمه عملياً وتحرسها في الداخل وتعمل على نشرها وتبليغها في الخارج .

ز- مناصرة التعاون العالمي مناصرة صادقة في ظل الشريعة الإسلامية آلتي تصون الحريات وتحفظ الحقوق ، و المشاركة في بناء الحضارة الإنسانية على أساس جديد من تآزر الإيمان و المادة كما فعلت ذلك نظم الإسلام الشاملة .

مادة (3) : يعتمد الإخوان المسلمين في تحقيق هذه الأغراض على الوسائل الآتية ، وعلى كل وسيلة أخرى مشروعة .

أ- الدعوة بطريق النشر والإذاعة المختلفة من الرسائل و النشرات و الصحف و المجلات و الكتب و المطبوعات وتجهيز الوفود و البعثات من الداخل و الخارج .

ب- التربية بطبع أعضاء الجماعة على هذه المبادئ وتمكين معنى التدين قولاً وعملاً في أنفسهم أفراداً أو بيوتاً وتربيتهم تربية صالحة عقيدياً وفق الكتاب و السنة ، وعقلياً بالعلم ، وروحياً بالعبادة ، وخلقياً بالفضيلة وبدنياً بالرياضة ، وتثبيت معنى الأخوة الصادقة ، و التكافل التام ، و التعاون الحقيقى بينهم حتى يتكون رأى عام إسلامى موحد وينشأ جيل جديد يفهم الإسلام فهماً صحيحاً ويعمل بأحكامه ويوجه النهضة إليه .

جـ- التوجيه بوضع المناهج الصالحة فى كل شئون المجتمع من التربية و التعليم و التشريع و القضاء والإدارة و الجندية والاقتصاد و الصحة و الحكم و التقدم بها الى الجهات المختصة ، و الوصول بها الىالهيئات النيابية و التشريعية و التنفيذية و الدولية لتخرج من دور التفكير النظرى الى دور التنفيذ العملى - و العمل بجد على تنقيةوسائل الإعلام مما فيها من شرور وسيئات والاسترشاد بالتوجيه الإسلامى فى ذلك كله .

د- العمل بإنشاء مؤسسات تربوية واجتماعية واقتصادية وعلمية وتأسيس المساجد و المدارس و المستوصفات و الملاجىء والنوادى وتأليف اللجان لتنظيم الزكاة و الصدقات وأعمال البر والإصلاح بين الأفراد والأسر ، ومقاومة الآفات الاجتماعية و العادات الضارة و المخدرات و المسكرات و المقامرة وإرشاد الشباب الى طريق الاستقامة وشغل الوقت بما يفيد وينفع ويستعان على ذلك بإنشاء أقسام مستقلة طبقاً للوائح خاصة . هـ- إعداد الأمة إعداداً جهادياً لتقف جبهة واحدة فى وجه الغزاة و المتسلطين من أعداء الله تمهيداً لإقامة الدولة الإسلامية الراشدة .


الباب الثالث : الأعضاء وشروط العضوية

مادة (4) :

أ- يقضى المرشح لعضوية الجماعة مدة 6 أشهر على الأقل تحت الاختبار فإذا ثبت قيامه بواجبات العضوية مع معرفته بمقاصد الدعوة ووسائلها وتعهد بأن يناصرها ويحترم نظامها ، ويعمل على تحقيق أغراضها ثم وافقت الجهة المسئولة عنه على قبوله عضواً فى الجماعة فيصبح أخاً منتظماً لمدة ثلاث سنوات .

ب- إذا ثبت خلال السنوات الثلاث الآنفة الذكر قيام الأخ بواجبات عضويته فللجهة المسئولة أن تعتبره أخاً عاملاً ويؤدى العهد التالى :( أعاهد الله العظيم على التمسك بأحكام الإسلام و الجهاد فى سبيله و القيام بشروط عضوية جماعة الإخوان المسلمين وواجباتها و السمع و الطاعة لقيادتها فى المنشط و المكره من غير معصية مااستطعت الى ذلك سبيلاً وأبايع على ذلك والله على ما أقول وكيل ) .

مادة (5) : على كل عضو أن يدفع اشتراكاً مالياً شهرياً أو سنوياً وفق النظام المالى لكل قطر ، ولا يمنع ذلك من المساهمة فى نفقات الدعوة بالتبرع و الوصية و الوقف وغيرها كما أن للدعوة حقاً فى زكاة أموال الأعضاء القادرين على ذلك .

مادة (6) : إذا قصَّر العضو فى بعض واجباته أو فرَّط فى حقوق الدعوة اتخذت الإجراءات الجزائية اللازمة فى حقه وفق النظام الجزائى الخاص بقطره بما فى ذلك الإعفاء من العضوية .

مادة (7) : على الأعضاء أن يتكافلوا فيما بينهم وليتعاهد بعضهم بعضاً بالسؤال و البر ، وليبادر كل الى مساعدة أخيه ما وجد الى ذلك سبيلاً ، كما يأمرهم بذلك الإسلام ، وذلك صريح الإيمان ولب الأخوة .


الباب الرابع : الهيئات الإدارية الرئيسية للإخوان المسلمين

مادة (8) : الهيئات الإدارية الرئيسية للإخوان المسلمين هى : المرشد العام ، مكتب الإرشاد العام ، مجلس الشورى العام .


أولاً : المرشد العام

مادة (9) : المرشد العام للإخوان المسلمين هو المسئول الأول للجماعة ، ويرأس مكتب الإرشاد العام ومجلس الشورى العام - ويقوم بالمهمات التالية :

أ- الإشراف على كل إدارات الجماعة وتوجيهها ومراقبة القائمين علىالتنفيذ ومحاسبتهم على كل تقصير وفق نظام الجماعة .

ب- تمثيل الجماعة فى كل الشئون و التحدث باسمها .

جـ- تكليف من يراه من الإخوان للقيام بمهام يحدد نطاقها له .

د- دعوة المراقبين العامين الممثلين للأقطار للجتماع عند الحاجة .

مادة (10) : يشترط فيمن يرشح مرشداً عاماً ما يلى :

أ- ألا يقل عمره عن أربعين سنة هلالية .

ب- أن يكون قد مضى على انتظامه فى الجماعة أخاً عاملاً مدة لا تقل عن خمسة عشرة سنة هلالية .

جـ- أن تتوافر فيه الصفات العلمية ( وخاصة فقه الشريعة ) و العملية و الخلقية التى تؤهله لقيادة الجماعة .

مادة (11) : يتم اختيار المرشد العام وفق المراحل الآتية :

أ- يقوم مكتب الإرشاد العام بعد استشارة المكاتب التنفيذية فى الأقطار بترشيح أكثر اثنين قبولاً لدى هذه المكاتب إذا لم يتم الإجماع على واحد ممن تتوفر فيهم الشروط المذكورة فى المادة (10) .

ب- بناءاً على ذلك وبقرار من مكتب الإرشاد العام يوجه نائب المرشد العام الدعوة الى مجلس الشورى العام لاجتماع مدته أسبوع كحد أقصى يخصص لانتخاب المرشد العام الجديد - ويحدد فى الدعوة الزمان و المكان و الموضوع و النصاب - وتوجه الدعوة قبل شهر على الأقل من الموعد المحدد .

جـ- ينعقد اجتماع مجلس الشورى العام برئاسة نائب المرشد العام ، فإن كان هو المرشح فأكبر الأعضاء سناً ، وبحضور أربعة أخماس أعضاء المجلس على الأقل ، فإذا لم يحضر العدد القانونى خلال أسبوع أُجِّل الاجتماع الى موعد آخر لايقل عن شهر ولا يزيد عن شهرين من تاريخ الاجتماع الأول ، ويجب أن تتوافر فى هذا الاجتماع أكثرية ثلاثة أرباع أعضاء المجلس ، فإذا لم يحضر هذا العدد أجِّل الاجتماع مرة أخرى ، وعلى المجلس تحديد موعد الاجتماع الجديد فى مدة كالسابق بيانها مع الإعلان عنه وعن المهمة التى سيعقد من أجلها وأنه سيكون صحيحاً بالأغلبية المطلقة .

د- إذا كان المرشح واحد فيجب أن ينال ثلاثة أرباع أصوات الحاضرين على الأقل ويمكن إعادة التصويت مرة واحدة ، فإذا لم ينل الأكثرية المطلوبة يدعى المجلس الى جلسة أخرى خلال أسبوع ، ويرشح مكتب الإرشاد العام أخاً آخر ، ويمكن إعادة التصويت لهذا المرشح مرة واحدة أيضاً ، فإذا لم ينل الأكثرية المذكورة يعاد التصويت بين المرشحين وفق الفقرة التالية .

هـ- إذا كان هناك مرشحان يعتبر منتخباً من ينال العدد الأكثر من الأصوات على أن لا يقل عن نصف عدد أعضاء مجلس الشورى .

مادة (12) : عندما يتم اختيار المرشد العام يؤدى العهد التالى أمام مجلس الشورى :( أعاهد الله تعالى على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما استطعت الى ذلك سبيلاً ،والإلتزام بمنهاج الإخوان المسلمين ونظامهم الأساسى منفذاً لقرارات الجماعة المناطة بى ولو خالفت رأيى والله على ما أقول شهيد ) ثم يجدد أعضاء مجلس الشورى العهد أمام فضيلة المرشد العام مستشعرين أركان البيعة العشرة :( أعاهد الله العظيم على التمسك بأحكام الإسلام و الجهاد فى سبيله و القيام بشروط عضوية مجلس الشورى العام للإخوان المسلمين وواجباتها و السمع والطاعة لقيادتهم فى المنشط و المكره فى غيرمعصية ما استطعت الى ذلك سبيلاً وأبايع على ذلك والله على ما أقول وكيل ) .

مادة (13) : يضطلع المرشد العام بمهمته فور انتخابه وأدائه للعهد ، وعليه أن يستقيل من عمله الخاص ويتفرغ كل التفرغ للمهمة التى اختير لها ، ويبقى فى مسئوليته ما دام أهلاً لذلك .

مادة (14) : لايصح للمرشد العام بشخصه ولا بصفته أن يشترك فى إدارة شركات أو أعمال اقتصادية حتى ما يتصل فيها بالجماعة وأغراضها صيانة لشخصه وتوفيراً لوقته ومجهوده على أن يكون له الحق فى مزاولة الأعمال العلمية والأدبية بموافقة مكتب الإرشاد العام .

مادة (15) : تتحمل الجماعة نفقات المرشد العام وفق اللائحة المالية الخاصة بالمتفرغين .

مادة (16) : تنتهى ولاية المرشد العام فى الحالات التالية :

أ- إذا أخلَّ المرشد العام بواجباته أو فقد الأهلية اللازمة ، فلمجلس الشورى دراسة الوضع واتخاذ القرار المناسب ، فإذا وجد أن مصلحة الدعوة تقتضى إعفاءه يدعو الى جلسة أخرى مخصصة لذلك ، ويجب أن يصدر قرار الإعفاء بأكثرية ثلثى أعضاء المجلس .

ب- إذا قدَّم المرشد استقالته يدعو مكتب الإرشاد مجلس الشورى لدراسة أسباب الاستقالة واتخاذ القرار المناسب ، وفى حالة إصرار المرشد على استقالته يتم قبولها بالأكثرية المطلقة لأعضاء المجلس .

جـ- إذا توفى المرشد العام يتولى نائبه صلاحياته كافة ويتم انتخاب مرشد جديد وفق المادة (11) من هذه اللائحة .

مادة (17) : يختار المرشد العام نائباً له أو أكثر من بين أعضاء مكتب الإرشاد العام .


ثانياً : مكتب الإرشاد العام

مادة(18) : مكتب الإرشاد العام هو القيادة التنفيذية العليا للإخوان المسلمين ، والمشرف على سير الدعوة و الموجِّه لسياستها وإدارتها .


مادة (19) : يتألف مكتب الإرشاد العام من ثلاثة عشر عضواً عدا المرشد العام يتم اختيارهم وفق الأسس التالية :

أ- ثمانية أعضاء ينتخبهم مجلس الشورى من بين أعضائه من الإقليم الذى يقيم فيه المرشد العام .

ب- خمسة أعضاء ينتخبهم مجلس الشورى من بين أعضائه ويراعى فى اختيارهم التمثيل الإقليمى .

جـ- يختار المرشد من بين أعضاءمكتب الإرشاد أميناً للسر وأميناً للمالية .


مادة (20) : يشترط فيمن يرشح لعضوية مكتب الإرشاد العام ما يلى :

أ- أن يكون من بين أعضاء مجلس الشورى العام .

ب- ألا تقل سنّه عن ثلاثين سنة هجرية .

مادة (21) : إذا تم انتخاب أعضاء المكتب يؤدى كل منهم أمام المجلس العهد التالى :( أعاهد الله تعالى على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن أكون حارساً أميناً لمنهج الإخوان المسلمين ونظامهم الأساسى ، منفذاً لقرارات مكتب الإرشاد العام وإن خالفت رأيى ، مجاهداً فى سبيل تحقيق غاية الجماعة السامية ما استطعت الى ذلك سبيلاً وأبايع الله على ذلك ،والله على ما أقول وكيل ) .

مادة (22) : مدة ولاية مكتب الإرشاد العام أربع سنوات هجرية ، ويجوز اختيار العضو لأكثر من مرة ، وإذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل مضى المدة المحددة حل محله الذى يليه فى عدد الأصوات فى انتخاب المكتب ، وإذا كان أحد أعضاء المكتب مراقباً عاماً فى قطره فعلى القطر أن يختار مراقباً بدله .

مادة (23) : من واجبات عضو المكتب الحرص على مصلحة الجماعة ، و المواظبة على حضور الجلسات و الحفاظ على سرية المداولات واحترام القرارات ولو كانت مخالفة لرأيه الخاص ، وليس له نقدها أو الاعتراض عليها متى صدرت بصورة قانونية ، و القيام بالمهمات التى يكلف بإنجازها على أكمل وجه ، وإذا قصَّر فى واجبات عضويته كان للمكتب أن يؤاخذه على التقصير بلفت نظره أو إنذاره أو بالإيقاف مدة لاتزيد عن شهر ، أو بالإعفاء من عضوية المكتب ، ويجب أن يصدر قرار الإعفاء من مجلس الشورى فى جلسة يحضرها العضو ليشرح وجهة نظره فيما نسب إليه .

مادة (24) : يقوم مكتب الإرشاد العام بالمهمات الآتية :

أ- تحديد مواقف الجماعة الفكرية و السياسية من كافة الأحداث العالمية أو تلك التى ترتبط بسياسة الجماعة أو تؤثر فى أى قطر من الأقطار وذلك فى ضوء الخطة العامة التى يضعها مجلس الشورى مع مراعاة أحكام المادة (43 ) من الباب الخامس ، وله أن يقوم بنفسه أو يكلف من يرى بتأليف الرسائل وإصدار النشرات و التعليمات التى تكفل شرح الدعوة وبيان أغراضها ومقاصدها ومراجعة ما تصدره تنظيمات الأقطار قبل نشره لصلته بصميم الفكرة .

ب- الإشراف على سير الدعوة وتوجيه سياستها وتنفيذ أحكام اللائحة العامة ومراقبة القائمين على التنفيذ .

جـ- رسم الخطوات اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الشورى فى جميع الأقطار .

د- تكوين اللجان والأقسام المتخصصة فى المجالات اللازمة واعتماد لوائحها ومحاسبتها .

هـ- وضع الخطة العامة وعرضها على مجلس الشورى العام لاعتمادها .

و- إعداد التقرير السنوى العام عن أعمال القيادة وأحوال الجماعة و الوضع المالى لعرضه على مجلس الشورى العام .

ز- اختيار مراجع للحسابات من غير أعضائه .

مادة (25) : جلسات المكتب دورية وتحدد بقرار منه ، وعلى كل عضو حضور الجلسات الدورية دون حاجة الى دعوة ، ويجتمع المكتب فى غير الموعد الدورى إذا حدث ما يدعو الى ذلك بدعوة من المرشد العام أو من يقوم مقامه ، أو بطلب يقدم إليه من أحد أعضائه وبموافقة أربعة أعضاء على الطلب ، وتكون الجلسة قانونية إذا حضرها أغلبية الأعضاء المطلقة وتكون القرارات صحيحة متى صدرت عن الأغلبية المطلقة للحاضرين ، وإذا تساوت الأصوات رجّح جانب رئيس الجلسة .

مادة (26) : يرأس اجتماع المكتب المرشد أو نائبه عند غيابه أو أكبر الأعضاء سناً فى حالة تخلف النائب ، يتلى محضر الاجتماع السابق ويصدق عليه ، ثم ينظر فى جدول الأعمال ولا يكون القرار المتخذ فى غياب المرشد ونائبه نافذاً إلا بعد اعتماده من أحدهما .

مادة (27) : أمين السر العام يمثل مكتب الإرشاد العام تمثيلاً كاملاً فى كل المعاملات إلا فى الحالات الخاصة التى يرى المكتب فك انتداب أخ آخر بقرار قانونى منه .

مادة (28) : مهمة أمين السر العام متابعة تنفيذ قرارات مكتب الإرشاد العام ، ومراقبة نواحى النشاط وأقسام العمل ، وله أن يستعين بغيره من الأعضاء أو الموظفين ، ولكنه هو المسئول أمام المكتب عما يسنده إليهم من أعمال ، وفى حالة غيابه أو تعذر قيامه بعمله ينتدب المكتب من بين أعضائه من يحل محله مؤقتاً .

مادة (29) : مهمة أمين المالية ضبط أموال الجماعة ، وحصر ما يرد منها وما يصرف ومراقبة كل نواحى النشاط المالى و الحسابى ، والإشراف على تنظيمها وفق اللائحة المالية وإحاطة المكتب علماً بذلك فى فترات متقاربة وله أن يستعين بغيره من الإخوان العاملين تحت مسئوليته ، وفى حالة غيابه أو تعذر قيامه بعمله ينتدب المكتب من يقوم بمهمته مؤقتاً .


ثالثاً : مجلس الشورى العام

مادة (30) : مجلس الشورى العام هو السلطة التشريعية لجماعة الإخوان المسلمين وقراراته ملزمة ، ومدة ولايته أربع سنوات هجرية .


مادة (31) :

أ- يتألف مجلس الشورى العام من ثلاثين عضواً على الأقل يمثلون التنظيمات الإخوانية المعتمدة فى مختلف الأقطار ويتم اختيارهم من قبل مجالس الشورى فى الأقطار أو من يقوم مقامهم ، ويحدد عدد ممثلى كل قطر بقرار من مجلس الشورى .

ب- يجوز لمجلس الشورى أن يضم إليه ثلاثة أعضاء من ذوى الاختصاص و الخبرة يرشحهم مكتب الإرشاد العام .

جـ- يمكن تمثيل أى تنظيم إخوانى جديد فى مجلس الشورى إذا اعتمده مكتب الإرشاد العام .

مادة (32) : يشترط فيمن يختار لمجلس الشورى الشروط الآتية :

أ- أن يكون من الإخوان العاملين الذين مارسوا عضوية المكتب التنفيذى أو مجلس الشورى فى أقطارهم .

ب- ألا تقل سنه عن ثلاثين عاماً هجرية .

جـ- أن يكون قد مضى على اتصاله بالدعوة خمس سنوات على الأقل .

د- أن يكون متصفاً بالصفات الخلقية و العلمية التى تؤهله لذلك .

هـ- أن لا تكون قد صدرت فى حقه عقوبة التوقيف خلال الخمس سنوات .

مادة (33) : يقوم مجلس الشورى العام بالمهمات التالية :

أ- انتخاب المرشد العام وأعضاء مكتب الإرشاد العام وفق المادتين (11)،(19) .

ب- إقرار الأهداف و السياسات العامة للجماعة ، وتحديد موقفها من مختلف الاتجاهات و التجمعات و القضايا المتنوعة .

جـ- إقرار الخطة العامة و الوسائل التنفيذية اللازمة .

د- مناقشة التقرير العام السنوى و التقرير المالى وإقرارهما ، واعتماد الميزانية للعام الجديد .

هـ - انتخاب أعضاء المحكمة العليا التى تنظر فى القضايا التى تحول إليها من قبل المرشد العام أو مكتب الإرشاد العام أو مجلس الشورى العام .

و- محاسبة أعضاء مكتب الإرشاد العام مجموعةً وأفراداً وقبول استقالتهم بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس . ز- إعفاء المرشد أو قبول استقالته وفق المادة (16) من هذه اللائحة .

حـ - تعديل اللائحة بناء على اقتراح يقدمه فضيلة المرشد العام أو مكتب الإرشاد العام أو اقتراح يوافق عليه ثمانية من أعضاء مجلس الشورى العام ، ويجب إبلاغ الأعضاء بنص التعديل قبل شهر من النظر فيه ، ويتم التعديل بموافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس إلا فى المواد التى نُصَّ عليها بنص خاص فلا تُعدَّل إلا بموافقة ثلثى الأعضاء .

مادة (34) : يجتمع مجلس الشورى العام دورياً كل ستة أشهر فى موعد يحدده لنفسه ، ويجتمع استثنائياً بدعوة من المرشد العام أو من يقوم مقامه ، أو بقرار من مكتب الإرشاد العام أو بناء على طلب يوافق عليه ثلث أعضاء مجلس الشورى ، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضرته الأغلبية المطلقة ، إلا فى الحالات التى اشترط فيها نصاب خاص ، فإذا لم يتوفر العدد أُجِّل الاجتماع لموعد آخر ، وأعيدت الدعوة ونُصَّ فيها علىالموضوع ، فإذا لم يتوفر النصاب مرة أخرى تطبق المادة (37) من هذه اللائحة ، وتكون القرارات صحيحة بموافقة أغلبية الحاضرين المطلقة إلا فى الحالات التى اشترط لها نص خاص .

مادة (35) : يجب أن يتم إبلاغ أعضاء المجلس بموعد أى اجتماع قبل انعقاده بشهر على الأقل ويرفق مع التبليغ جدول الأعمال إلا فى الحالات الطارئة أو المستعجلة .

مادة (36) : إذا تم استبدال أحد الأعضاء وفق النظام الداخلى للقطر الذى ينتمى إليه فيجب إبلاغ مكتب الإرشاد العام بذلك فوراً .

مادة (37) : إذا تعذر اجتماع مجلس الشورى العام يقوم مكتب الإرشاد العام بجميع صلاحياته باستثناء تعديل اللائحة أو إعفاء المرشد العام حتى يتيسر اجتماع المجلس .

مادة (38) : يشكل مجلس الشورى العام محكمة عليا تحدد صلاحياتها وأصول المحاكمة لديها فى لائحة خاصة ، وللمجلس حق تشكيل لجان تحكيمية عند الحاجة .

مادة (39) : إذا قصَّر أحد أعضاء مجلس الشورى العام فى واجباته أو أخلَّ بشروط عضويته نصحه فضيلة المرشد العام ، فإذا تكرر منه نفس الفعل أحاله الى المحكمة العليا إلا إذا كان عضواً بالمكتب فيتخذ بشأنه ما نُصَّ عليه فى المادة (23) .

مادة (40) : تزول صفة العضوية عن عضو مجلس الشورى العام بقرار من المجلس نفسه أو من المحكمة العليا ، كما يجوز لفضيلة المرشد العام أن يأمر بإيقاف أى عضو عن عمله على أن يعرض أمره فوراً على الجهة المختصة للنظر فى شأنها وله أن يتظلم لدى فضيلة المرشد العام .

مادة (41) : يؤلف مجلس الشورى العام من بين الإخوان العاملين أقساماً ولجاناً دائمة أو مؤقتة تختص كل منها بدراسة أحد أوجه النشاط ، وكل لجنة تضع لائحة داخلية يقرها مجلس الشورى .

مادة (42) : الأقسام و اللجان المقترحة يمكن زيادتها أو إنقاصها حسب ما يقتضيه نشاط الجماعة .


الباب الخامس : تنظيم العلاقة بين القيادة العامة وقيادات الأقطار

مادة (43) : تتحدد العلاقة بين قيادة الأقطار ضمن الدوائر التالية :

أ- الدائرة الأولى : وهى التى يجب فيها على قيادات الأقطار الإلتزام بقرارات القيادة العامة متمثلة فى فضيلة المرشد العام ومكتب الإرشاد العام ومجلس الشورى العام وتشمل :

1- الإلتزام بالمبادىء الأساسية الواردة فى هذه اللائحة عند صياغة اللائحة الخاصة للقطر وتشمل هذه المبادىء العضوية وشروطها ومراتبها - ضرورة وجود مجلس للشورى الى جانب المكتب التنفيذى - ، الإلتزام بالشورى ونتيجتها فى جميع أجهزة الجماعة الخ .

2-الإلتزام بفهم الجماعة للإسلام المستمد من الكتاب السنة و المبين فى الأصول العشرين والإلتزام بالنهج التربوى الذى يقره مجلس الشورى العام .

3- الإلتزام بسياسات الجماعة ومواقفها تجاه القضايا العامة كما يحددها مكتب الإرشاد العام ومجلس الشورى العام .

4- الإلتزام بالحصول على موافقة مكتب الإرشاد العام قبل الإقدام على اتخاذ أى قرار سياسى هام .


ب- الدائرة الثانية : وهى التىيجب فيها على قيادات الأقطار التشاور والاتفاق مع فضيلة المرشد العام أومكتب الإرشاد العام قبل اتخاذ القرار وتشمل جميع المسائل المحلية الهامة و التى قد تؤثر على الجماعة فى قطر آخر .


جـ- الدائرة الثالثة : وهى التى تتصرف فيها قيادات الأقطار بحرية كاملة ثم تُعْلِم مكتب الإرشاد العام فى أول فرصة ممكنة أو فى التقرير السنوى الذى يرفعه المراقب العام وتشمل هذه الدائرة ما يلى :

1- كل ما يتعلق بخطة الجماعة فى القطر ونشاط أقسامها ونموتنظيمها .

2- المواقف السياسية فى القضايا المحلية و التى لاتؤثر على الجماعة فى قطر آخر شريطة الإلتزام بالمواقف العامة للجماعة .

3- الوسائل المشروعة التى يعتمدها القطر لتحقيق أهداف الجماعة ومبادئها على ضوء أوضاعه وظروفه .

مادة (44) : لكل قطر أن يضع لنفسه لائحة تنظم أوجه النشاط وتتفق مع ظروفه مع مراعاة عدم تعارض أحكامها مع هذه اللائحة ووجوب اعتمادها من مكتب الإرشاد العام قبل تنفيذها .

مادة (45) : يقدِّم كل مراقب عام تقريراً سنوياً عن سير الدعوة ونشاط الجماعة والاقتراحات التى يراها كفيلة بتحقيق المصلحة فى إقليمه الى مكتب الإرشاد العام قبل انعقاد الاجتماع الدورى لمجلس الشورى العام .

مادة (46) : مساهمة فى أعباء الدعوة يلتزم كل قطر بتسديد اشتراك سنوى تحدد قيمته بالاتفاق مع مكتب الإرشاد العام .

مادة (47) : على الإخوان الذين يغتربون عن أوطانهم أن يخضعوا لقيادة الجماعة فى القطر الذى يقيمون فيه .

سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك .