لائحة قسم نشر الدعوة عام 1945م

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
مراجعة ١٩:١٠، ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ بواسطة Zxzxxx (نقاش | مساهمات) (←‏لائحة قسم نشر الدعوة عام 1945م)
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

لائحة قسم نشر الدعوة عام 1945م


مادة 1:

ينشأ بالمركز العام لجماعات الإخوان المسلمين قسم يسمى (قسم نشر الدعوة)


مادة 2:

الغرض من إنشاء هذا القسم هو الدعاية لفكر الإخوان المسلمين بكافة الوسائل التى لاتتنافى مع روح الدعوة الإسلامية.


مادة 3:

لتحقيق أغراض القسم يختار مكتب الإرشاد العام ثلاثة من أعضاء المركز العام يراعى فى اختيارهم تمثيلهم - بقدر الإمكان - لنواحى نشاط الإخوان ولهم - عند الحاجة - أن يستعينوا بغيرهم من الإخوان ذوى المؤهلات اللازمة لهذا العمل ، والأعضاء الثلاثة هم رئيس ووكيل وسكرتير القسم ، ولهم أن يستعينوا بموظفين بشرط موافقة المكتب.


مادة 4:

الوسائل هى: الصحافة بوجه عام وصحافة الإخوان على الأخص ، والرسائل ( فى فقه الدعوة ، وفى التاريخ الإسلامى ، وفى الدفاع عن الفكرة الإسلامية ) و الخطابة ، وتنظيم احتفالات فى المناسبات الإسلامية الماضية و الحاضرة ، والتمثيل و السينما و الراديو فى الحدود الشرعية ، والزيارات و الرحلات الداخلية وكل وسيلة تنشر بها الدعوة وتتفق مع تعاليم الإسلام الحنيف.


مادة 5:

يطبع مكتب الإرشاد على نفقته ما يراه صالحاً من الرسائل و المسرحيات و السينمائيات بعد الإتفاق مالياً مع مقدميها ويتولى المكتب نشرها وبيعها أو إخراجها على المسرح أو السينما ، ويجب أن يقر رئيس تحرير مجلة الإخوان المسلمين الموضوعات التى تنشر فى الصحف ، ويجب أن تراجع رئيس قسم نشر الدعوة المحاضرات التى تذاع بالراديو أما ما يلقى من الخطب فى الأحفال فيجب عرضه على اللجنة التى تتولى التنظيم.


مادة 6:

يجوز للقسم أن يؤلف لجاناً تهتم كل لجنة منها بناحية من نواحى الدعاية ، ومرد كل لجنة فى جميع أعمالها الى القسم باعتباره المسئول عن كل هذه الأعمال.


مادة 7:

يقدم القسم تقريراً مفصلاً عن عمله كل شهر الى مكتب الإرشاد العام


مادة 8:

لايجوز للقسم أو لجانه أن تباشر إتفاقات مالية بل يرفع الأمر الى مكتب الإرشاد العام ، وكل اتفاق مادى أو أدبى لايتم بمعرفة المكتب لايتقيد به مهما كانت صفة المتعاقد.


مادة 9:

لمكتب الإرشاد العام إضافة أو حذف أو تعديل ما نصت عليه هذه اللائحة.


مادة 10:

لقسم نشر الدعوة أن يطلب الى أقسام العمل بالدار موافاته بتقارير وافية على أعمالها التى تود النشر عنها ليقوم هو بهذا النشر وليتخذ من هذه الأعمال وسيلة الى الدعاية للفكرة كما أن له أن يتقدم لغيره من الأقسام بالمقترحات التى يرى فى تحقيقها نفعاً للناس ومساعدة على تحقيق مهمته.