الفرق بين المراجعتين لصفحة: «مهمة السلطة»

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
سطر ٣٥: سطر ٣٥:




[[تصنيف:فكر الجماعة]]
 
[[تصنيف:أراء وأفكار]]

مراجعة ١٦:٣٠، ٢٨ ديسمبر ٢٠٠٩

مهمةالسلطة تطبيق أحكام الشريعة

جزء من فتوى العلامة الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله، مستلّ من كتاب "دراسة في فقه مقاصد الشريعة" للدكتور يوسف القرضاوي.


"... فمما يجب أن يُعرَف أولاً، وقبل كل شيء، أن مهمة كل سلطة عليا في دولة إسلامية إنما هي تطبيقٌ لحكم الشريعة الإسلامية وتنفيذ له، وليست سلطةً تشريعية، لأن سلطة التشريع في الإسلام تعود إلى الله ورسوله r حصْراً وقصراً. وقد توقفت الإضافات والنسخ والتعديل والتبديل والإطلاق والتقيد في نصوص الشريعة بعد استكمالها بقوله تعالى عز من قائل في أواخر حياة رسوله r: }اليوم اكملتُ لكم دينكم وأتممتُ عليكم نعمتي ورضيتُ لكم الإسلام ديناً{ المائدة: 3.


وليس الخلفاء والحكّام وسائر سلطات الدولة في نظام الإسلام، سوى منفذين ومطبقين لأمر الله ورسوله، ذلك الأمر الذي يتجلى في نصوص الشريعة الخاصة والعامة من الكتاب العزيز والسنة النبوية، حتى إن الاجتهاد الجديد في القضايا المستجدة، والأمور المستحدثة التي ليس عليها نص في الشريعة لا يعتبر تشريعاً في نظر الإسلام، بل هو تطبيق للنصوص العامة الشرعية، وللقواعد القياسية والاستحسانية والاستصلاحية المُستنبَطة من نصوص الشريعة.


إن ما يسمى تشريعاً من القوانين الزمنية لا يعدو في النظر الإسلامي إحدى حالتين:


أ- إما أن يكون منسجماً مع قواعد الشريعة ومقاصدها وغيرَ مصادِم لشيء من نصوصها الخاصة والعامة، وحينئذ يعتبر في نظر الإسلام تنظيماً تطبيقياً لقواعد الشريعة ومقاصدها بحسب الحاجة الزمنية التي تختلف فيها الوسائل والأساليب بين زمن وآخر، ومكان وآخر، مما هو مفوَّض شرعاً لوليّ الأمر، دون مساس بالأحكام والقواعد الأساسية في شريعة الإسلام، بل هذا التفويض إنما هو لضمان حسن تطبيقها بحسب اختلاف الظروف والوسائل وما تستلزمه من اختلاف في أساليب التطبيق.


ب- وإما أن يكون القانون الزمني مخالِفاً لنصوص الشريعة أومنافياً لمقاصدها وقواعدها المستنبَطة من تلك النصوص، فهو حينئذ انحراف، من السلطات والحكّام في التطبيق، عن جادّة الإسلام، أو خروج عليها، وذلك بحسب درجة المخالفة فيه، وليس له حرمة في نظر الإسلام كحرمة الأوامر التنظيمية الصادرة عن ولي الأمر (بحسب سلطته التفويضية) وفقاً لقاعدة المصالح المُرسَلة التي غايتها تحقيق مقاصد الشريعة في كل مكان سكتتْ عنه النصوص.


هذا، وينطبق على الحاكم أو صاحب السلطة الذي يسيء استعمال سلطته في تنظيمات أو أوامر زمنية أو تقنيات منافية للشريعة، ما يقال شرعاً في كل مرتكبٍ لمعصية في نظر الإسلام، بحسب كونه مستبيحاً لحرمة الحِمى الإسلامي الذي انتهكه بمعصيته هذه أو غير مستبيح.


وهذا من المسلّمات الأولية في دين الإسلام لدى علمائه، لا يحتمل جدالاً ولا نقاشاً. وبناء عليه قال الخليفة الأول سيدنا أبو بكر t للمسلمين في أول خطبة خطبها فيهم بعد ما بايعوه بالخلافة: "أطيعوني ما أطعتُ اللهَ ورسولَه، فإن عصيتُ الله ورسولَه فلا طاعة لي عليكم".


المصدر:

رابطة أدباء الشام