الفرق بين المراجعتين لصفحة: «البرلمان يوافق على قانون إخواني لتجريم ازدراء الأديان»

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
(أنشأ الصفحة ب''''<center><font color="blue"><font size=5>البرلمان يوافق على قانون إخواني لتجريم ازدراء الأديان</font></font></center>''' [[...')
 
ط (حمى "البرلمان يوافق على قانون إخواني لتجريم ازدراء الأديان" ([edit=sysop] (غير محدد) [move=sysop] (غير محدد)))
(لا فرق)

مراجعة ١٥:٠١، ١٧ يناير ٢٠١٢

البرلمان يوافق على قانون إخواني لتجريم ازدراء الأديان
الكتاتني يتحدث في مجلس الشعب

بقلم:هاني عادل

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان المصري على مشروع قانون قدَّمه نواب الإخوان الدكتور محمد سعد الكتاتني والدكتور أكرم الشاعر وبهاء الدين عطية إضافة للنائب القبطي إدوارد غالي بإضافة مادة لقانون العقوبات المصري تحمل رقم 161 مكرر تُعاقِب كلَّ فعل مقصودٍ منه الاستهزاءُ بأي رسول أو نبي أو دين سماوي، ويكون اختصاص القضاء الجنائي المصري نظر هذه الجريمة، حتى ولو وقعت خارج حدود القطر المصري، ومن أشخاصٍ لا ينتسبون للجنسية المصرية.

وحوَّلت اللجنة القانون- بعد أن وافقت عليه بالأغلبية- إلى لجنة الشئون التشريعية والدستورية باعتبارها لجنةَ الموضوع لمناقشةِ التعديل وإصدار التقرير الخاص به وعرضه على البرلمان في أسرع وقت، وقال النواب إن القانونَ الحالي ينص في المادة 160 "بأن يُعاقَب بالحبس وبغرامةٍ لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى العقوبتين كلُّ مَن شوَّش على إقامةِ شعائر ملة أو عطَّلها بالعنف أو التهديد، وكلُّ من انتهك حرمةَ القبور أو الجبانات أو دنسها، وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدتُه على خمس سنوات إذا ارتكب أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في المادة 160 تنفيذًا لغرض إرهابي".

كما تنص المادة 161 "أن يُعاقَب بتلك العقوبات كل تعدٍّ يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على أحد الأديان التي تؤدِّي شعائِرَها علنًا، ويقع تحت طائلة أحكام هذه المادة طبعُ أو نشر كتاب مقدس في نظر أهل دين من الأديان التي تؤدي شعائرها علنًا إذا حرِّف عمدًا نصُّ هذا الكتاب تحريفًا يُغير من معناه، وتقليد احتفال ديني في مكانٍ عمومي أو مجتمعٍ بقصدِ السخرية به أو ليتفرج عليه الحضور".

أما المادة المقترَحَة من النائب وهي 161 مكرَّر فتنص على "أن يُعاقب بالسجن مدةً لا تقل عن خمس سنوات وبغرامةٍ لا تقل عن مائةِ ألف جنيه كلُّ مَن تعدَّى أو استهزأ أو سخر سواءٌ كان بالقول أو الرسم أو الإشارة أو بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من نبي أو رسول يتبعه دين من الأديان التي تمارس شعائرها علنًا، وأن يُعاقب بنفس العقوبات أيضًا كلُّ من تعدَّى أو استهزأ أو سخر في مكانٍ عمومي أو مجتمعٍ بدينٍ من الأديان التي تؤدِّي شعائرها علنًا، وفي جميع الأحوال تختص المحاكم المصرية بنظر الجرائم المشار إليها حتى ولو وقعت الجريمة خارج القطر المصري ومن أشخاصٍ لا يحملون الجنسية المصرية، ولا يجوز لغير النائبِ العام في الجرائم المشار إليها في هذه المادة تحريك الدعوى العمومية".

وقالوا: إنه واستهداءً بالمادة الثانية من قانون العقوبات المصري والتي بسطت سلطان المحاكم المصرية على بعض الجرائم التي تقع خارج القطر المصري ومحاكاةً لبعض الشرائع في الدول الأوروبية والتي بسطت سلطان قضائها على أفعالٍ تقع خارج حدودها تستهزئ بقيم ومبادئ يعتنقونها مثل معادة السامية والتشكيك في المحارق النازية لليهود وجرائم مجرمي الحرب.

وقالوا إنه ولكي لا يُساء استعمال النص المقترح فإنهم يروا أن يكون النائب العام وحدَه هو المنوط به تحريك الدعوى العمومية أمام المحكمة، ولتفعيل أحكام المادة المقترحة.

واقترحوا بتشديد العقوبة في المادة المقترحة للسجن بدلاً من الحبس؛ حتى تندرج هذه الجريمة داخل نطاق الجنايات وليس الجنح؛ لأن العقوبة في الجناية تسقط بمضي عشرين سنة بينما تسقط في الجنحة بمضي خمس سنوات.

المصدر

يوافق على قانون إخواني لتجريم ازدراء الأديان موقع إخوان أون لاين