طعن ضد استثناء الشاطر وإخوانه من "إفراجات يوليو"
كتب- خالد عفيفي :
تقدَّم عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين ، اليوم، بطعن أمام مجلس الدولة ضد قرار رئيس الجمهورية الخاص باستثناء المهندس خيرت الشاطر وزملائه من القرار رقم150 لسنة 2010 م بشأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكومين بمناسبة "ذكرى يوليو".
وطلب من المحكمة- بصفة مستعجلة- وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها الإفراج الفوري عن الطاعنين من محبسهم، مع تنفيذ الحكم في شقه العاجل بمسودته دون إعلان.
وقال- شارحًا دعواه-: "إن قرار رئيس الجمهورية باستثنائهم يمثل حرمانًا لهم من الحق المقرر في الإعفاء؛ وهو ما يمثِّل مخالفة دستورية لموجب نص الدستور في مادته الأربعين، فيما قررته من المساواة بين جميع المواطنين؛ حيث إن القرار قد خرج عن مقتضى العمومية والتجريد وإعمال قواعد مساواة المواطنين في الحقوق والواجبات بما تضمنه من استثناء المحكوم عليهم في جرائم أمن الدولة من الاستفادة من العفو دون مبرر من قانون أو منطق".
وأكد أن القرار قد خالف الدستور والقانون؛ حيث أهدر ما أوجبته نصوص الدستور في مواده (8, 68, 73)، فقد نصّت المادة (8): تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين، كما نصّت المادة (68/2)، ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، وكذلك نصّت المادة (73): "على رئيس الدولة أن يسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية".
وأشار إلى أن استثناءهم من هذا القرار قد جاء مشوبًا بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها، وهو من العيوب القصدية التي تشوب غاية القرار الإداري، والتي جاءت بعيدة عن الصالح العام.
وأضاف أنه- وإن صحَّ اتهام الطاعنين في جرائم أمن الدولة- فإن القدر المتفق عليه بين أهل الفقه والقضاء والقانون أن جرائم أمن الدولة ليست سواء، فلا يستوي ولا ينبغي أن يستوي من يحمل فكرًا مجردًا، يبني به ويصلح مع من يحمل سلاحًا أسود يهدم به ويفسد!!.
وتابع: "وكما تدخل جرائم الإرهاب والسلاح في باب أمن الدولة، والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام؛ فإن جرائم إذاعة الأخبار والإشاعات تدخل في ذات الباب وعقوبتها الحبس أو الغرامة التي تبدأ من 50 جنيهًا، وفي أي منطق قانوني أو فلسفة اجتماعية يستفيد القاتل وهاتك الأعراض والمرتشي وغيرهم من هذا القرار، بينما يُحرَم منه آخرون بمجرد أن لهم فكرًا يفيد في الارتقاء بالبلد وتقدمه".
وأشار- في دعواه- إلى أنه من غير المستساغ أن يكون في إهدار مبدأ تكافؤ الفرص وحرمانهم من الحقوق العامة أو التمييز بين المواطنين بسبب فكرهم ومعتقدهم؛ تأكيد على سيادة الشعب أو احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية.
وأكد توافر ركني الجدية والاستعجال في هذه القضية؛ لأن قرار رئيس الجمهورية جاء معيبًا بعيب مخالفة الدستور وإساءة الاستعمال للسلطة، ومخالفًا لمبدأ المشروعية وفقدان السبب، مضيفًا: "ومن ثَمَّ فإن رجحان كفة إلغائه تكون أقوى من كفة تأييده والإبقاء عليه؛ ما يتوافر معه ركن الجدية والاستعجال الذي لا يماري أحد في توافره، إذ يتعذر قطعيًّا تدارك النتائج المترتبة على الاستمرار في تنفيذ القرار المطعون فيه، مع عدم شمول قرار الإفراج عن الطالبين وحرمانهم من إدارة عملهم وإبعادهم عن ذويهم".
المصدر
- خبر:طعن ضد استثناء الشاطر وإخوانه من "إفراجات يوليو"إخوان أون لاين