ابو اسماعيل يتهم النيابة بالتلفيق و تاجيل الجلسة الى باكر

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
ابو اسماعيل يتهم النيابة بالتلفيق و تاجيل الجلسة الى باكر


كتبت- سالي مشالي

مقدمة

ابو اسماعيل يتهم النيابة بالتلفيق و تاجيل الجلسة الى باكر

واصلت اليوم هيئة الدفاع عن الإخوان المحالين للمحكمة العسكرية مرافعاتها؛ حيث عاد حازم صلاح أبو إسماعيل ليواصل مرافعته، مؤكدًا أنه يرى أنه ليس بحاجةٍ لتناول الدعوى من الناحية الموضوعية؛ لأنه سبق وأن تناولها من الناحية الإجرائية وحسب الأدلة التي ساقها في الجلسات السابقة فإن القضية كلها تنهار وينبغي أن يُحكم للمدعى عليهم بالبراءة فقط بالنظر في الدفوع الإجرائية، مشيرًا إلى أنه لا يمكن الوصول إلى إدانةٍ إلا بانتهاك عددٍ كبيرٍ من القوانين وتجاوز عددٍ آخر من القواعد، وتمسَّك بحقه كدفاعٍ في أن يرد في أسباب الحكم (إذا لا قدَّر الله صدر حكم) تسمية محددة للتكييف القانوني لكل دليلٍ أو قرينة أو إمارة أو دلائل، واصفًا الحكم في حالة ورود هذه التسميات بأنه حكمٌ معيبٌ.

وأعاد التأكيد على عددٍ من وجوه الخلل التي شابت الضبط والتحريز، ومنها أن الضابط الذي ضبط وحرَّز ترك هذه الأحراز بعد ذلك بعيدًا عن سلطته، ودلل على هذا بواقعة خزينة حسن مالك، والتي تمَّ التحقيق فيها مع الضابط المسئول، والذي سُئل إلى مَن سلَّمها فأجاب إلى رئاستي، ولا يتذكر مَن سلَّمه هذه الأحراز اسمًا ولا منصبًا؛ مما يدل على شيوع هذه الأحراز، وبالتالي فهذه الأحراز والمضبوطات لا تصلح أن يُستدل بها كدليلٍ على الاتهام.

ثم بدأ في تفنيد عناصر الأحراز بندًا بندًا، فبدأ بالأول وهو الأوراق التنظيمية، واعتبر أن الأوراق المضبوطة، والتي اعتبرها محضر الضبط أوراقًا تنظيميةً (وهي لائحة جماعة الإخوان المسلمين) لا يصح وصفها بأوراق تنظيمية؛ لأنها لا ينطبق عليها هذا الوصف، حيث إن الأوراق التنظيمية ينبغي أن تكون أوراقًا متعلقةً بمادياتِ الجماعة، والاحتفاظ باللائحة لا يُعد دليلاً على انتماء الشخص إلى جماعة الإخوان المسلمين، وشبَّه هذا بأن يحتفظ فردٌ بلائحةِ الحزب الوطني، فهذا لا يعني أنه عضو بالحزب، كما أنه إذا سافر بها إلى دولةٍ أجنبيةٍ فهذا لا يعني أنه ينوي إنشاء فرعٍ للحزب الوطني في هذه الدولة.

وشدد على أن جماعةَ الإخوان كانت جماعةً معترفًا بها قانونيًّا في فترةٍ زمنيةٍ سابقة، ثم تساءل: هل لو تم حل حزبٍ في مرحلةٍ زمنيةٍ معينة يتم تجريم أي شخصٍ يحتفظ بأوراقٍ لهذا الحزب؟

فهل ينبغي إعدام هذه الأوراق (مع العلم بأن منها أوراق موجودة في دار الكتب المصرية ومنها رسائل من الإمام حسن البنا إلى الملك)؟

وهل ينطبق هذا على برنامج حزب الوفد القديم أو حزب السعديين أو محاضر جلسات الضباط الأحرار؟.

ثم أشار إلى أن جماعة الإخوان المسلمين كيانٌ قانوني معترف به في اثنتي وعشرين دولةً كلبنان والسودان والأردن وماليزيا وإندونيسيا والجزائر واليمن وقطر والبحرين والكويت وأمريكا وكندا، وطلب مخاطبة هذه الدول عن طريقِ قنصلياتهم للتوصل إلى أن كافة الأوراق التي تخص الإخوان مباحة وقانونية حتى الآن، حتى لو فرضنا أنها تتحدث عن جماعةٍ قانونيةٍ خارج مصر فإن هذا يُضفي على الأوراق صبغةً قانونيةً من هذا المنطلق.

الكُتب

ثم عاد وأكد أن هذه الأوراق ليس لها دلالة؛ لأنها ليست مسندة إلى تاريخٍ محددٍ أو أشخاصٍ محددين، وأشار إلى أن احتفاظ البعض بكتبٍ عن "هتلر" لا يعني أنه نازي، أو بكتبٍ عن الصهيونية لا يعني أنه صهيوني، وأوضح أن المدعى عليهم فيهم صحفيون وناشرون وأساتذة جامعات والبحث العلمي بالنسبة لهم مسألة قائمة، واستطرد أن الجماعات التي جُرِّمت بالفعل وحُكم على أفرادها لا تثريبَ عليهم إذا نشروا مذكراتهم، وهو ليس محظورًا.

ثم انتقد الأشرطة الفلمية، مؤكداً أنها عُرضة للتلاعب والتغيير والمونتاج، وأعلن أنه في حالة احتمالية أن تستند إليها المحكمة كأدلةٍ فإنه يتمسَّك بحقه كدفاعٍ في أن تُعرض في الجلساتِ على مرأى ومسمع الدفاع والمتهمين.

الأشرطة الفلمية

واتهم أبو إسماعيل النيابةَ اتهامًا مباشرًا بأن ما ورد في محضر التحريات الخاص بهذه الأشرطة الفلمية، وخصوصًا ما ذكرته بشأن برنامج يوسف ندا وعاكف وحبيب وبشر، وما سُمي بالعرض العسكري بجامعة الأزهر ملفقًا صلبًا وموضوعًا، وتمسَّك بحقِّه في إحالة كافة هذه الأشرطة بعد مشاهدتها في الجلسات إلى خبيرٍ لتحديد مدى صحتها، واتهمها بتعمد تجهيل بعض البيانات الواردة.

الحاسب الآلي

بالنسبة لأشرطة الحاسب الآلي دفع بأنه ثبت إمكانية التلاعب والحذف والإضافة بعد الضبط، كما أن بعض الشرائط مستحيلٌ تفريغها لوجود كلمة سرٍّ عليها، وتمسَّك باستدعاءِ الخبير الذي قام بتفريغها في مصلحة الأدلة الجنائية لمناقشة كيفية قيامه بالتفريغ وعرض هذه الأجهزة في الجلسات، وطلب سماع شهادة المقدم هشام الشربيني والنقيب محمد سعيد من مصلحة الأدلة الجنائية، مؤكدًا أنه في حالة عدم الاستجابة لهذا الطلب فإن الدفاع يقرر أنه لم يتمكَّن من مباشرةِ حقه بشأن المضبوطات، وبالتالي لا يجوز استخدامها كدليلٍ في القضية.

واعتبر أن محاضر التحريات كنتيجةٍ لتناقضها وتهافتها أصبحت هي دليل براءة المدعى عليهم لا دليل إدانتهم، مشيرًا إلى ربط القضية بواقعة جامعة الأزهر والمظاهرة التي حدثت عفويةً من الطلاب نتيجة فصلِ بعضهم؛ مما يؤكد أنها ليست تنظيمية، ثم تساءل: متى بدأ هذا التنظيم؟

وهو أمرٌ غير مؤرخٍ في المحاضر فإن كان قديمًا لثبت أن بعض أفراده كانوا معتقلين خلال السنوات الماضية، وهذا دليل براءتهم، وإن كانت الإجابة أنه حديث لأصبحت الأموال براءة؛ لأن الشركات مؤسسة من سنة 94، إذن لا يوجد غسيل أموال.

وأشار إلى أن الحسيني لم يُجب عن هذا السؤال وأشار إلى مصادره السرية، وتمسَّك بحقِّه كدفاعٍ في استدعاء أصحاب الاختصاص الوظيفي في شأن نطاق التحريات، وهم مفتشو جهاز مباحث أمن الدولة في القاهرة والجيزة والإسكندرية وأسيوط والزقازيق وكفر الشيخ والمنوفية، ورئيس المخابرات العامة أو مَن ينوب عنه، وإلا إن لم يُنفذ الطلب يُعتبر الدفاع لم يقدم دفاعه بشأن التحريات.

وأعاد الإلحاح على الطلب الذي قدَّمته هيئة الدفاع إلى المحكمة منذ جلساتها الأولى، وهو التصريح بعدم الدستورية، فردَّ عليه رئيس المحكمة بأنه سينظر فيه، ولم يفته التنبيه على عدم ورود أي معلوماتٍ أو أخبارٍ حول خزينة حسن مالك بالرغم من وجود شهودٍ على الواقعة، فطلبت المحكمة من النيابة العسكرية متابعة الأمر ورفع البصمات من على الخزينة، ثم قرر رئيس المحكمة تأجيل الجلسة غدًا الإثنين 31/12/2007م.

المصدر