دعويان قضائيتان لتفريق رموز الفساد وتصوير محاكماتهم

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
دعويان قضائيتان لتفريق رموز الفساد وتصوير محاكماتهم
اخبار442011.jpg

كتب- خالد عفيفي:

أقام محامون من جماعة الإخوان المسلمين دعوى قضائية أمام مجلس الدولة ضد كل من النائب العام ووزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون، يطلبون فيها وبصفه مستعجلة وبمسودة الحكم الأصلية وقف تنفيذ القرار السلبي من امتناع المطعون ضدهم عن إيداع المحبوسين في قضايا الفساد والكسب غير المشروع والتحريض على قتل المتظاهرين بأكثر من سجن وعدم جمعهم في محبس واحد.

وتقدموا بدعوى أخرى ضد وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة استئناف القاهرة، يطلبون فيها- بصفة مستعجلة وبمسودة الحكم الأصلية وبدون إعلان- وقف تنفيذ قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى بمنع وسائل الإعلام المختلفة من تصوير جلسات محاكمة رموز النظام السابق.

وقالوا شرحًا لدعواهم الأولى إنه قد هالهم قرار المطعون ضدهم بحبس كل رموز الفساد في مكان واحد "سجن مزرعة طره"، بدءًا من أشخاص حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وكل من أحمد عز وأحمد المغربي وزهير جرانة وزكريا عزمي وصفوت الشريف وأحمد نظيف وفتحي سرور وجمال مبارك وعلاء مبارك، وغيرهم ممن تورطوا في قضايا الفساد المالي والتحريض على قتل المتظاهرين، بالإضافة إلى الجرائم الأصلية يومي 25, 28 يناير 2011م.

وأضافوا: اجتمع هؤلاء في سجن واحد يتيح لهم تدعيم الثورة المضادة التي تسعى للنيل مما حققه هذا الشعب من مكتسبات، بدأت بإسقاط النظام، وتنتهي بالتأسيس لدولة مدنية تفرض سيادة القانون ويتحقق فيها استقلال القضاء واحترام أحكامه، بالإضافة إلى أن جمعهم في محبس واحد يؤثر في سير التحقيقات.

وأشاروا إلى أن القانون رقم 396 لسنة 1956م بشأن تنظيم السجون نص في المادة (14) منه على أنه "يقيم المحبوسون احتياطيًّا في أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين"، وأشاروا إلى أن اجتماع هؤلاء المحبوسين في مكان واحد، يسمح لهم باصطناع أدلة غير حقيقية عن طريق الاتصال بالخارج، من خلال الهواتف المحمولة التي معهم، والتي أصبحت تتداول أخبارهم وصورهم من محبسهم على صفحات الجرائد.

وأشاروا في دعواهم إلى أن العمل قد استقر في مجلس الدولة المصري على توافر ركن الاستعجال حين نظر القرارات الإدارية التي تمس الحريات والحقوق التي كفلها الدستور للفرد، وأن القرار الطعين قد تعدى الحقوق التي كفلها الإعلان الدستوري، وخالف صريح القانون، كما أنه يفتقد للمشروعية لعدم وجود ما يبرره حقًّا وصدقًّا في الواقع والقانون، ومن ثم فإن رجحان كفة إلغائه أقوى من كفة تأييده والإبقاء عليه؛ مما يتوافر معه ركن الجدية مع ركن الاستعجال الذي لا يماري أحد في توافره.

وقال المحامون، في دعواهم الثانية، إنهم تقدموا بطلب إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى لإلغاء قراره بمنع وسائل الإعلام من تصوير جلسات محاكمة رموز النظام السابق، وبثها بثًّا حيًّا؛ حتى يكون الرأي العام الذي يمثل المجني عليه في تلك القضايا على علم بما يدور في الجلسات، وكذلك إعمالاً لصحيح القانون، إلا أن ذلك لم يلق قبولاً لديه مما حدا بهم إلى إقامة دعواهم استنادًا إلى مخالفة هذا القرار للإعلان الدستوري والقانون، ومخالفته كذلك للمعاهدات والمواثيق الدولية، ولإساءته استخدام السلطة والانحراف بها.

وأشاروا في دعواهم إلى أن المادة (13) من الإعلان الدستوري قد أكدت أن "حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة، وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور".

كما نصت المادة (21) من ذات الإعلان على أن "التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا".

كما نصت المادة (52) منه على أن "جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية، مراعاة للنظام العام أو الآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية".

وأكدوا في دعواهم أن المبادئ الدستورية التي أكدها الإعلان الدستوري المعمول به حاليًّا قد كفلت حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة وحرية تداول المعلومات، وقررت مبدأ علنية جلسات المحاكمة؛ مما يكون معه القرار المطعون فيه مخالفًا لتلك المبادئ الدستورية التي لم ولن تخلوَ منها دساتير العالم، كذلك فإن القرار قد أدى إلى الإخلال الجسيم بالحقوق والواجبات المنصوص عليها بالإعلان الدستوري بدلاً من كفالتها، وإلى تعطيل أحكامه بدلاً من احترامها؛ مما يستوجب القضاء بوقف تنفيذه وإلغائه.

كما أكدوا أن العلانية ضمانة أساسية من ضمانات العدالة، ولهذا حرصت الدساتير على كفالتها بنصوص صريحة، ورددتها القوانين المختلفة، ومنها قانون السلطة القضائية وقانون الإجراءات الجنائية في مادته 268، وعلى أن مناط العلانية هو حضور الجمهور جلسات المحاكمة أو تمكينه من ذلك، فلا تتحقق العلانية إذا اقتصر الأمر على حضور الخصوم ووكلائهم وأعوان القضاء وغيرهم مما لهم دور في الدعوى، وإنما تتحقق العلانية بفتح أبواب قاعة الجلسة للجمهور، وإتاحة الفرصة لمن يشاء منهم دخول القاعة ويشهد المحاكمة، وما قرره القانون بالنسبة للأفراد قرره أيضًا لوسائل الإعلام من صحافة وإذاعة مسموعة أو مرئية.

من جانبه، قال عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، إن هناك قلقًا كبيرًا لدى الشعب المصري من جمع عناصر النظام السابق من المسئولين عن فساد الحياة السياسية والمتسببين في مقتل مئات الشهداء والأبرياء في ثورة 25 يناير في مكان واحد داخل سجن مزرعة طرة؛ مما يتيح لهم سهولة إدارة الثورة المضادة التي تعاني منها مصر في الوقت الحالي والتي تعرقل خطوات مصر نحو الإصلاح والتقدم وتحقيق الديمقراطية والحرية، إذ يستطيع هؤلاء بما يملكونه من أموال مسروقة من دماء الشعب المصري، وبما لديهم من أفراد وعناصر في الخارج؛ أن يقودوا تلك الحركة الخبيثة، خاصةً أن هناك الكثير من ضعاف النفوس المستفيدين من ثروات هؤلاء الفاسدين والذين يدينون لهم بالولاء؛ على استعداد لبذل ما يستطيعونه من أجل عودة هؤلاء الذين تاجروا بتاريخ مصر وحضارتها ومستقبل شعبها لما يزيد عن ثلاثة عقود متوالية مرة أخرى.

المصدر