شكوي إلي النيابة العامة الوطنية لمناهضة الجريمة المنظمة والجرائم المنظمة الأخري

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
شكوي إلي النيابة العامة الوطنية لمناهضة الجريمة المنظمة والجرائم المنظمة الأخري

بقلم:ستافنجر

1- الشكوى – مقدمة

العدوان الاسرائيلي أطاح بكل شيء

تتناول الشكوى جرائم الحرب والانتهاكات الشنيعة للقانون الدولي الإنساني التي قامت بها إسرائيل إثر عدوانها على قطاع غزة في الفترة ما بين 27 ديسمبر 2008 وحتى 25 يناير 2009.

هذا،وترفع هذه الشكوى طلبات للتحقيق والتوقيف القانوني لأشخاص (مذكورين فيما بعد بـ"المدانين") ضالعين في هذه الحرب مشفوعة بطلب تعيين مستشار قانوني للأشخاص ضحايا هذه الجرائم.


تدين هذه الوثيقة التالي أسماؤهم

  1. رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت،المولود في 30 سبتمبر 1945 في بينيامينا،فلسطين.
  2. وزيرة خارجية إسرائيل السابقة تسيبي ليفني،المولودة في 5 يوليو 1958 في تل أبيب، إسرائيل.
  3. وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك،المولود في 12 فبراير 1942 في ميشار هاشارون، فلسطين.
  4. رئيس أركان الحرب الإسرائيلي،الفريق جابي أشكينازي،المولود في عام 1954 في هاجور، إسرائيل.
  5. القائد العام للقيادة العامة للجيش الإسرائيلي،الجنرال آفي ميزراحي.
  6. قائد القوات البحرية الإسرائيلية الجنرال إليزر ماروم،المولود في 1955 في سدي إليزر، إسرائيل.
  7. القائد العام لسلاح الجو الإسرائيلي،العميد إيدو نيهوشتان،المولود في عام 1957،إسرائيل.
  8. القائد العام للمنطقة الجنوبية،الجنرال ياؤوف جالانت،المولود في نوفمبر 1958 في يافا، إسرائيل.
  9. قائد فرقة النخبة "جيفاتي"،العميد إيلان مالكا،المولود في عام 1968،إسرائيل.
  10. قائد فرقة النخبة "جولاني"،العميد آفي بيليد.

وذلك لخرقهم للبنود من 102-109 من قانون العقوبات النرويجي المدني العام (2005)،اقرأ هذه الفقرة بالتوازي مع الفقرة الخامسة.توجد تفاصيل الخروقات التي قام بها الأشخاص المذكورين سلفًا في الفقرة 2 أدناه.

وتقدم هذه الشكوى بغرض إدانة المذكورين أعلاه أو معاقبتهم.

قانون العقوبات النرويجي

تم التصديق على قوانين العقوبات النرويجية ضد جرائم الحرب خلال العام الماضي.وقد قامت هذه القوانين من بين ما قامت عليه بالتطابق مع شروط معاهدات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية لعام 1977،إلى جانب قوانين المحكمة الجنائية الدولية (نظام روما 17/يوليو/1998) مع كون النرويج أحد المصدقين على هذا القانون.

وتقوم هذه القوانين على تحديد دواعي استخدام القوة العسكرية للمنضمين إليها وذلك على أساس مبدأ الضرورة الحربية والتمييز بين المحاربين وغير المحاربين ومبدأ التناسب.

ومن المعلوم أن المصدقين على هذه المبادئ قد خرقوها بقيادتهم أو مشاركتهم في العدوان على قطاع غزة.

الحق في الملاحقة

في حالات الجرائم الدولية بما فيها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والتعذيب،يجب على الدول ضمان التحقيق في هذه الانتهاكات وتقديمها للمحاكمة ومعاقبتها.

وتستند ملاحقة هذه الانتهاكات بشكل أساسي إلى القانون الدولي الإنساني،خصوصًا اتفاقيات جنيف (1949) والبروتوكولات المكملة لها (1977) والتي تعتبر القانون العرفي الفاصل في مثل هذه المسائل؛ ثم بموجب التشريعات الدولية في مجال حقوق الإنسان حيث تنضوي المعاهدات الدولية فيه كمعاهدة الإبادة الجماعية ومعاهدة التعذيب على التزام واضح من قبل الدول الموقعة عليها على مقاضاة المتهمين بها والعمل بمقتضاها في قوانينهم العقابية.

وعلاوة على ذلك، فإن القانون الجنائي الدولي يلزم الدول بملاحقة الجرائم ضد الإنسانية،بما في ذلك بنود محكمة نورينمبيرج والمحاكمات التي قامت لملاحقة مثل هذه الجرائم في يوغوسلافيا ورواندا؛وكذلك البند السابع من نظام روما التابع للمحكمة الجنائية الدولية وأحكام القضاء الصادرة عن تلك المحاكم.


الصلاحية الدولية

وبالتوازي مع ما مر،فإن القانون الدولي قد طوّر من مبدأ الصلاحية الدولية في ملاحقة الجرائم الدولية،وهذا ما يعتبر الآن قانونًا عرفيًا دوليًا.

والغرض الأساسي من هذا التطوير العمل على مكافحة الحصانة عبر الحدود. والصلاحية الدولية هي لازمة لاستكمال حق الملاحقة وشرط أساسي في تكوين وإنشاء المحاكمات الجنائية الدولية والمحكمة الجنائية الدولية ذاتها. بل إن قوانين روما ذاتها تؤكد على الصلاحية الدولية في ملاحقة الجرائم ذات الطابع الدولي.

وقد تبنت النرويج مبدأ الصلاحية الدولية في ملاحقة الجرائم الدولية.ويأتي هذا المبدأ في المقام الأول من أجل تطبيق الأحكام الجنائية بعينها.

وثانيًا،فقد تم دمجه في قانون العقوبات النرويجي الخامس والسادس من قانون العقوبات المدني العام الجديد.

وقد ضمن هذا تشريع صلاحيات المحاكم النرويجية تطبيق هذا القانون خارج الحدود في الحالات التي تندرج تحت طائلة القانون الدولي،انظر البند 6.

وهذا يعني أن النرويج لها الحق في مساعدة المحاكم الدولية أو القيام بمهام تلك المحاكم بنفسها؛ وهذا يعني الحق في إصدار أحكام ضد أجانب متهمين بارتكاب جرائم خارج بلادهم،وذلك بدون تحيز لأي طرف والعمل تحت راية التعاون الدولي في مكافحة الحصانة التي تحتمي بها الجرائم الدولية كما في هذه الحالة.


في تمام الساعة 11:45 يوم 27 ديسمبر 2008،وعند انتهاء الدراسة في القطاع،عندما كان التلاميذ في طريقهم إلى البيت شنت إسرائيل هجوما واسع النطاق على قطاع غزة،مع قصف مكثف من القوات الجوية والبحرية،في حين تورطت المدفعية الثقيلة لتابعة للقوات البرية في الهجوم ابنداءًا من 3 يناير 2009.

واستمر الهجوم حتى 18 كانون الثاني 2009،حيث قام المقاتلون بوقف لإطلاق النار أحادي الجانب.

خلال هذه الفترة من الهجوم،تعرض قطاع غزة لـ2،500 هجمة جوية وتم قصف القطاع بأكثر من 1،000 طن من المتفجرات في القطاع الذي تبلغ مساحته 360 كيلومترا مربعا،وعدد سكان يبلغ حوالي 1.5 مليون نسمة حيث تعتبر واحدة من أكثر مناطق العالم في الكثافة السكانية،وبعد ثمانية عشر شهرا من الحصار، جنحت إسرائيل على جميع الإمدادات الأساسية للسكان من الغذاء والدواء وغيرها من المتطلبات الضرورية.

ولهذا،فإن هذا الحصار يجب أن يعتبر عقابا جماعيا لسكان غزة،وهو ما يعتبر في حد ذاته انتهاكا للقانون الدولي.

وقد تطور هجوم إسرائيل ليصبح أكثر شناعة بعد تدمير مخزن الإمداد التابع للأمم المتحدة في مدينة غزة يوم 15 يناير 2009

وعلى اعتبار استمرار الحصار،فإن فرصة سكان قطاع غزة للهروب خلال الهجوم كانت محدودة للغاية، على اعتبار عدم صلاحية الملاجئ.

فمن الواضح أن إسرائيل،تمتلك تفاصيل كثيرة لما كان يجري في غزة وذلك بفضل نظم مراقبة متقدمة،وذلك باستخدام الطائرات والمروحيات والطائرات المسيرة بدون طيار،ووصولاً إلى جواسيسها المنتشرون في أنحاء القطاع.

ومن الواضح أيضا أن إسرائيل قد استخدمت منظومات الأسلحة بدقة متناهية حيث إن ضرب الأهداف التي تم تعيينها سواءًا كانت عسكرية أو مدنية تم بدقة شديدة.

هذه الحقائق هي ذات أهمية كبيرة لتقييم الآثار المترتبة على السلوك في صفوف القوات المهاجمة.

فلسطينيون يحملون طفلا ارتقى جراء القصف الصهيونى الغاشم

أثناء الهجوم،لقي ما لا يقل عن 1،434 فلسطينيا مصرعهم،من بينهم 288 طفلا و 121 امرأة.ولم يتجاوز عدد المقاتلين من هذه الحصيلة 235،بما في ذلك الميليشيات التي تنتمي لثلاثة فصائل فلسطينية مسلحة.

وهذا يعني أن مجموع عدد المدنيين الذين قتلوا في نتيجة مباشرة للهجوم يعتبر حوالي 90 ٪. بغض النظر عن الوفيات غير المباشرة،من بينهم المرضى بأمراض مزمنة وكذلك حالات الإجهاض وما إلى ذلك،فإن إجمالي عدد الوفيات يتجاوز 1،700. على أية حال .

ومن المتوقع أن هذه الأرقام سوف تزيد،على اعتبار استمرار التنقيب عن حالات جديدة.وعلاوة على ذلك، فإن العديد من المصابين بجروح خطيرة يموتون في وقت لاحق.

الجروح الجسدية التي يتعرض لها الفلسطينيون قتلى وجرحى تشير إلى استخدام الأسلحة الحديثة،ما يسمى بقنابل "الدايم" (المتفجرات المعدنية الخاملة المتفجرة).

هذا هو السلاح الذي يتسبب في الإصابات المدقعة التي حدثت،وذلك لأن قوية وقصيرة المدى حيث تتسبب في إصابات كبيرة جدا في كافة أنحاء الجسد.

بالإضافة إلى ذلك تأتي الحروق حيث يظن أنها بسبب المواد المسببة للسرطان بما في ذلك أسلحة الفوسفور الأبيض المستخدم ضد أهداف مدنية كما تم توثيقه،في جملة أمور في الهجوم على المدرسة المذكورة الاونروا في بيت لاهيا.

استخدام الفوسفور الأبيض قد تم الاعتراف بها من قبل السلطات الإسرائيلية.(المرجع 2.4 و 5.1) جدير بالذكر أن منظمة العفو الدولية قد سجلت أيضا قتلى وجرحى إثر الهجمات الإسرائيلية بالذخائر المسمارية.

ومن بين القتلى امرأة حامل في اثنين في عزبة بيت حانون في 5 كانون الثاني 2009.

وكان هجوم مماثل هو وقع في قرية المغراقة يوم 7 يناير 2009،وهذه المرة أردى طفلين بين القتلى.وتقذف القذائف مسمارية عادة من دبابة ثم تنفجر في الهواء،حيث تنطلق حوالي 8،000 من السهام الحادة (القنابل المسمارية)،التي يبلغ طولها 4 سم ومزودة بتوجيهات زعانفية،ثم يطلق النار على الهدف المحدد،وتغطي مساحة 300 مترا.

الأضرار المادية في غزة ضخمة جدا،في تلك الهجمات المنهجية التي كانت موجهة ضد جميع قطاعات المجتمع في غزة،بما في ذلك المنازل الخاصة والمباني والإدارة المدنية والتجارية،والزراعة،والمؤسسات الصحية والمؤسسات الصحية والمؤسسات الثقافية والمدارس ومراكز الرعاية التي تعمل طوال اليوم والمنظمات غير الحكومية وكيانات البنى التحتية مثل الاتصالات وإمدادات الطاقة والمياه وأنظمة الصرف الصحي.

في هذه القطاعات،تضرر 15،550 من المباني الأهلية و36 مبنى للإدارة العامة،و 268 من مراكز الرعاية والمدارس والمباني الجامعية بالإضافة إلى 52 المساجد أو دمرت تدميرا كاملا.

أما الزراعة فإنها كانت الأكثر تضررا،ولا سيما من خلال تدمير واسعة من الأراضي الصالحة للزراعة،ونظم الري كما سجلت وفاة 35،750 من الأبقار والأغنام والماعز بالإضافة إلى أكثر من مليون من الدواجن.

وقد تم تدمير 701 من المنشآت الصناعية تدميرًا كليا أو جزئيا.كما تعتبر الأضرار البيئية الناجمة عن هذا الهجوم أكثر من ذلك بكثير.

لمزيد من التفاصيل،انظر المرفقات 4.1 و 2.5،وخصوصا الصفحات 50 و 60 و 7.1.

طوال فترة وقوع الهجوم،تعرضت المؤسسات الصحية والعاملين في المجال الطبي والمعدات الطبية لنيران إسرائيلية. 16 من العاملين في مجال الصحة لقوا مصرعهم،ومعظمهم من العاملين في سيارة إسعاف،في حين أصيب 25 بجروح أثناء الخدمة.بالإضافة إلى ذلك، تضررت أو دمرت 29 سيارة إسعاف.

وعلاوة على ذلك،و 46 مؤسسات الصحة العامة كانت بدرجات متفاوتة تضررت من جراء القصف الإسرائيلي. في مستشفى القدس،التي تديرها جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني،وهي منظمة شقيقة للصليب الأحمر، أضرمت النار برصاص الجيش الإسرائيلي في 15 كانون الثاني 2009.

معاناة واسعة النطاق على الجانب الإنساني والمادي تعرضها هذه الشكوى وهو ما يبدو كما لو كان نتيجة لا مفر منها للأعمال العدائية بصورة عامة وهو ما يسمى بـ "الأضرار الجانبية".

بل على العكس، فإن هؤلاء كانوا الهدف المباشر والواضح أن هذا هو المقصود نتيجة للاستراتيجية التي اختارتها إسرائيل لهجماتها،والمعروفة باسم "عقيدة الضحية" وهي عقيدة وضعت في أعقاب حملة ناجحة في لبنان في عام 2006.

وهو ما يعني أن أي هجوم على إسرائيل أن تكون الإجابة بوسائل قاسية،بهدف نشر الرعب وإلحاق أكبر قدر من الضرر على المدنيين والممتلكات العامة إلى جانب البنية التحتية.

مذهب يحظى بدعم واسع في قمة الهرمي السياسي والعسكري الإسرائيلي.في 14 كانون الثاني 2009،على سبيل المثال،قال شيمون بيريز والرئيس الأميركي أمام لجنة الشؤون العامة الإسرائيلية أن "هدف إسرائيل هو دعم ضربة قوية لشعب غزة بحيث تفقد الشهية على إطلاق النار على إسرائيل".

والغرض من الواضح أن الهجوم كان بالتالي لضرب السكان المدنيين في غزة هو عقاب جماعي،راجع الملحق 9.

أخيرا،قد يكون تساءل ما إذا كان الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة غير مبرر على الإطلاق من الناحية القانونية.

والشيء نفسه ينطبق على الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة على المدى الطويل.على الرغم من هذا،فإن الهجوم يشكل خرقا للقواعد في كلا البندين:الاحتياجات اللازمة لحماية السكان المدنيين والأهداف المدنية والفصل بين الأهداف العسكرية والمدنية والاستخدام غير المشروع للأسلحة وما إلى ذلك.

جدير بالذكر أنه توجد هناك كثير من المذكرات القانونية والتحليلات لجرائم الحرب في غزة.وقد أرفقنا التقرير بتقرير مقرر الأمم المتحدة الخاص في الأراضي المحتلة البروفيسور ريتشارد فولك،المؤرخ بـ17 مارس (انظر 4.3).

تقدم هذه الشكوى لخرق البنود من 102-109 من قانون العقوبات المدني العام (2005).

الملاحقون هم هرم القيادة العليا وهي المسؤولة في النهاية عن الأعمال الحربية التي تقوم بها قوات الدفاع الإسرائيلية.العددان 1-3 من الملاحقين من أعضاء ما يسمى بـ "حكومة الحرب"، والمسؤولين الأوائل عن حالة الحرب.أما العددان 9 و 10 فهم من قادة الكتائب اللذين قاموا باجتياح قطاع غزة.

لا يوجد هناك أي شك في إصدار هؤلاء الملاحقين أوامر بالإقدام والتخطيط لهذه الأعمال الإجرامية. وعلى على الأقل،فإنها فشلت في وقف الانتهاكات عندما أصبحت على علم بها،على الرغم من كونها قادرة على القيام بذلك.

بحكم تشكيلها للقيادة العليا للهجوم على قطاع غزة،فإن هؤلاء الملاحقين يجب اعتبارهم في أي حال من المتواطئين على العدوان.

من خلال التصريحات في الصحافة،يبدو أن الأفعال قد ارتكبت بقصد كامل.فارتياحهم حيال هذه الجريمة لا يمكن أن تكون موضع شك.

2. الأعمال الإجرامية

مخالفة المادة 102( أ) و (ك) والمادة 103( أ) و (ب) من قانون العقوبات المدني العام عن طريق القتل واسعة النطاق للسكان المدنيين، ولا سيما النساء والأطفال،بالإضافة إلى قتل أخرى على الأشخاص مقاتل من خلال الهجمات المستهدفة واسعة النطاق استخدام العنف واستخدام أنواع من الأسلحة غير القانونية التي يتعرض الضحايا إلى معاناة غير عادية.

وتعتبر أعداد القتلى غير مؤكدة بنسبة 100 ٪ حتى الآن،ولكن كما هو موضح أعلاه هناك وثائق تؤكد مقتل 1،434 فلسطيني، منهم 288 طفلا و 121 امرأة. هذه الأرقام من المتوقع أن تزداد،حيث لا تزال عملية انتشال من تحت الأنقاض قائمة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن العديد من المصابين بجروح خطيرة من المتوقع وفاتهم جراء إصاباتهم من يوم لآخر. لمحة عامة عن القتلى والجرحى موجودة في القسم 1.3 من المرفقات و3.1 و 3.2 و 3.3 و 9.2 كذلك.

بالإضافة إلى الوفيات والإصابات الجسدية،تأتي حملة الحرب النفسية الإسرائيلية التي لحقت بسكان غزة إلى جانب صدمة جرح الآلاف من الأطفال.

بصفتهم شهودا لحالات القتل والإصابات،ينبغي استدعاء الأطباء مادس جيلبرت وإيريك فوسا اللذان خدما في إحدى مستشفيات القطاع خلال الحرب لسماع أقوالهم.

مخالفة لقانون العقوبات المدني العام القسم 104 (ب) من تدمير واسع النطاق للممتلكات الخاصة والعامة والبنى التحتية دونما أي هدف سوى ترويع السكان المدنيين وتدمير البنى الاجتماعية.

هذا الدمار الذي يغطي أجزاء كبيرة من قطاع غزة،قد شاركت فيه القوات الجوية والبحرية والبرية أيضًا.وقد قامت إسرائيل بتعريض سكان غزة لمخاطر صحية جسيمة من خلال تعمد ضرب إمدادات الكهرباء والمياه النظيفة والخدمات الصحية في القطاع خلال الحرب.

واصلت خلال القوات الإسرائيلية تدمير الممتلكات الخاصة والعامة حتى بعد الانسحاب من القتال وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار في 25 كانون الثاني 2009.

توجد الوثائق المتعلقة بحالة الدمار العام في الوثيقة 4.1.

ويحدو بالمحكمة استدعاء وزير الخارجية النرويجي يوناس غار ستور كشاهد في هذه القضية. السيد ستور قد زار غزة وصرحت علنا بأن الدمار يشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي،انظر المرفق 4.2.

انتهاك المادة 105 في بنديها (أ) و (ب) من قانون العقوبات المدني العام لشن هجمات ضد العاملين في خدمات الإسعاف،والمرافق،وسيارات الإسعاف وغيرها من المركبات التي توفر لها الحماية بموجب القانون الدولي.

يمكنك القيام بنظرة عامة على عدد موظفي الإسعاف الذين قتلوا وسيارات الإسعاف التي تم تدميرها وعدد الهجمات على المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى في المرفقات 7.3 و 8.1 كما يوجد الهجوم على مستشفى القدس في المرفق 8.2.

خرق المادة 106 (أ)، (ج)، (هـ) و (و) من قانون العقوبات المدني العام للقيام بالهجمات الإرهابية الضخمة التي كانت تهدف في المقام الأول لضرب السكان المدنيين في قطاع غزة،وقد تبين أن تلك الهجمات لم تكن لأهداف عسكرية حيث تم ضرب العزل من خلال تعريض البنية التحتية المدنية والمستشفيات والمدارس والمساجد لمخاصر القصف.

للمزيد من المعلومات عن النطاق العام لهذه الهجمات،ومدى تأثر المدنيين،وتدمير المنشآت المدنية كما هو موضح في النص الجزائي الوارد،انظر المرفقات 2 و 4.1 و 7.

وعلى الأقل،فإن آثار التدمير الهائلة تدل على أن إسرائيل،باعتبارها القوة المحاربة قد تعمدت عدم التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية،حيث أعلنتها "حرب عشوائية".

وهذا لا ينطبق فقط على اختيار الأهداف ولكن أيضا اختيار الأسلحة الاستراتيجية الهجومية. كما أن الهجمات الموجهة ضد أهداف مدنية تشكل جريمة حرب بشكل لا ريب فيه.

أخيرا،يبدو واضحا أنه حتى وإن كانت إسرائيل قد وجهت نيران ضد أهداف عسكرية محددة،فإن تدمير المدنيين على مثل هذا النطاق لا يمكن أن يكون مبررا منطقيا للمكسب العسكرية الإسرائيلية التي جنتها إسرائيل من الهجوم.

كذلك فإن سلوك إسرائيل يعني انتهاكا واضحا لمبدأ التناسب، وهذا مبدأ حاسما في قوانين الحرب. الآثار العامة للهجوم موصوفة في المرفقات 2 و 9.

خرق المادة 107 (د) عن طريق الاستخدام الواسع النطاق للأسلحة ضد أهداف مدنية كما يلي : الفوسفور الأبيض،الذي يسبب عند احتكاكه بالجسم البشري حروق بالغة والموت باعتصار الألم.

وفقا لجمعية المساعدات الشعبية النرويجية،فإن الفسفور الأبيض تم استخدامه خلال الهجوم على مدرسة تديرها الأمم المتحدة في بلدة بيت لاهيا (مرفق 2.4 و 5.2) في شمال قطاع غزة في 17 كانون الثاني 2009.

ويقال إن الفوسفور الأبيض تم استخدامه كذلك ضد منطقة سكنية في بيت حانون.وبعد طول إنكار،اعترفت إسرائيل الآن استخدام الفوسفور الأبيض ضد أهداف مدنية.

ذخائر الدايم،والذي تسبب أيضا في انفجار قوي في منطقة محدودة،ثم تنتشر الشظايا الصغيرة مفرطة الحرارة والمكونة من مسحوق HMTA (سبائك التنجستن المعدنية الثقيلة).وتقوم مادة HMTA السامة بإحداث أضرار بالجهاز المناعي مما ينتج عنه سرطان بعد وقت قصير،كما تحدث كذلك أضرارًا بالحامض النووي.

استعمال القذائف المسمارية ضد السكان المدنيين.

بإمكانك العثور على التقارير الدولية وغيرها من الوثائق التي تخص الاشتباه في استخدام أسلحة محظورة في المرفقات 2.2 و 5.

خرق المادة 109 من قانون العقوبات المدني العام حيث تتحمل القيادة المدنية والعسكرية المسؤولية بصرف النظر عن فشلها في ممارسة الرقابة السليمة على إخضاع الأفراد الذين ارتكبوا الأفعال المبينة في المواد 101-107 من قانون العقوبات المدني العام حتى لو كانوا يعلمون أن هذه الجرائم قد تم البدء فيها وبات الانتهاء منها وشيكا، ورغم أن الملاحقين لديهم السلطة اللازمة للقيام بهذه المهمة، فإن التدابير اللازمة لمنع استمرار هذه الجرائم لم يتم اتخاذها.

فمن الواضح أن القيادة المدنية والعسكرية كان على بينة من شدة الهجوم ونتائجه أيضا.

حيث خرج هؤلاء الملاحقون في جملة تقارير عن طريق وسائل الإعلام حول مدى فعالية هذا الهجوم.وبالإضافة إلى ذلك، فإن المدانون كانوا على معرفة مسبقة بما سيحدث في غزة ولكنهم لم يتخذوا الإجراءات اللازمة لوقف العدوان.

يتضح من التصريحات العلنية من جانب القيادة الإسرائيلية أن الهدف من العمليات العسكرية ضد غزة كان إحداث إضرار بالسكان الفلسطينيين كما هو مبيّن أعلاه.

لذلك،فإن الجرائم التي ارتكبت خلال الهجوم على غزة لا يمكن وصفها بأنها غير متعمدة،أو لم يلازمها "سبق إصرار"، الذي يعتبر معيار "الإذناب" المتفق عليه في الاتفاقيات التي رسم التشريع الجنائي النرويجي وفقًا لها.

يمكن الرجوع إلى الملحقات للحصول على الوثائق المؤقتة للجرائم الجنائية عن كل مادة.ولا يوجد هناك أي شك في أن هذه القضية تم تقديمها بشأن ارتكاب جرائم حرب من قبل المدانون الذين يتحملون كامل المسؤولية عنها.

وتعتبر هذه الوثائق غير كاملة إلا أنها تعتبر كافية لبدء التحقيق في هذه الجرائم.

إننا نواجه جرائم واسعة النطاق لا يرقى إليها الشك،وهذا موقف مجمع عليه من عدد من المنظمات الإنسانية الدولية.

3-الدفاع عن النفس

من المثير للجدل وجود أسس أو مبررات للهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة كعمل من أعمال الدفاع عن النفس.

حيث يجب الأخذ في الحسبان أن الهجوم الإسرائيلي على غزة كان مخططًا له منذ عدة شهور،وليس نتيجة لخرق «حماس» لاتفاق وقف إطلاق النار في المتفق عليه في 19 حزيران 2008.

ومن الواضح أيضا،كما هو مبين في التقرير الذي تم رفعه إلي وزارة الخارجية النرويجية في وقت مبكر من شهر نوفمبر أن القوات الإسرائيلية قد خرقت اتفاق وقف إطلاق النار.

وعلى أقل تقدير،فإنه منذ العام 2005،قامت القوات الإسرائيلية بقتل المئات من أفراد حماس المدنيين أو العسكريين من خلال قصفهم في الشوارع أو السيارات أو المباني.

وقد أودت هذه الاغتيالات بحياة عدد من المدنيين الأبرياء،بالإضافة إحداث ( أضرار جانبية).كما أن هذه التصفيات لم تتوقف خلال وقف إطلاق النار.

هذه التصفية من أعضاء حركة حماس تشكل واضح انتهاكًا للقانون الدولي ويجب النظر فيها على أنها جرائم وقعت مع سبق الإصرار.

في آخر لحظة،لا يوجد أي تناسب بين حماس الهجمات الصاروخية على الأراضي الإسرائيلية والهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

ويعتبر القانون الدولي العرفي هو الذي يحدد معيار التناسب الذي يتم التمسك به في المناسبة بين الإجراءات الدفاعية والهجومية.ونستبين حالة عدم التناسب تلك مما حدق بكلا الطرفين من أضرار،الرجوع للمرفق 9.2.

4- ضحايا

نقوم نحن بتمثيل ثلاثة نرويجيين من أصل فلسطيني إلى جانب 20 من الفلسطينيين الأصليين الذين يمكن اعتبارهم ضحايا بالمعنى الوارد في القانون الجنائي،حيث فقدوا عائلات وأصول نتيجة لهذه الجرائم.

للإطلاع على الحق في تمثيل هؤلاء الأفراد في إجراءات الشكوى والتحقيق والمقاضاة مع وصف موجز لهذه الحالات،وسوف يوافق الضحايا على الإجراءات الجنائية طبقًا المادة 404 من قانون الإجراءات الجنائية في حين يمكن المطالبة بالتعويض عن الخسائر التي تكبدها هؤلاء الأفراد في هذه الجرائم في أي محاكمة جنائية.

ويقوم المحامون بنت اندرسن،وكجيل M. Brygfjeld وجير Høin بتقديم هذا الالتماس كمستشارين قانونيين للضحايا وفقا للفصل 9 (أ) من قانون الإجراءات الجنائية.


5- التحقيق والاعتقال

يُطلب اتخاذ قرار اعتقال للمدانين،بحيث يمكن القبض عليهم إذا جاءوا إلي النرويج. كما نطالب بتوقيف المدانين والتحقيق معهم من خلال التعاون مع سلطة الإنتربول في النرويج. هذا، وقد تم القيام بهذا مؤخرا من قبل محكمة أسبانية مهتمة بالملاحقة الجنائية لمواطنين إسرائيليين في عام 2002.

يحتوي المرفق 10.1 على قرار المحكمة الأسبانية لإقامة دعاوى جنائية ضد المواطنين الإسرائيليين،بمن فيهم وزير الدفاع آنذاك، بتهمة ارتكاب جرائم حرب.


6 شكاوى ووثائق أخرى

نأمل في متابعة هذه الشكوى بشكوى ضد هرم القيادة بأكملها،وصولا إلي أقرب الأشخاص المسؤولين عن هذه الجرائم كما أن الحصول على الوثائق اللازمة لهذه القضايا سيستغرق بعض الوقت.

ولكن هذا لا ينبغي أن يمنع البدء فورا في التحقيق، ومقاضاة أولئك المسؤولين عن جرائم الحرب تلك إذا كانت الوضع ملائمًا.

إننا سنرسل آلي مكتب الادعاء العام وثائق أخرى في هذه القضية كما أن تصبح متوفرة.


ستافنجر / أوسلو / 22 أبريل 2009

المحامي: Geir Høin

المحامي:Loai Deeb

المحامي:Bent Endresen

المحامي:Pål Hadler

المحامي:Kjell M. Brygfjeld

المحامي:Harald Stabell