الأمر العسكري بحل الإخوان المسلمين لسنة 1948

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
الأمر العسكري بحل الإخوان المسلمين لسنة 1948


أمر عسكري رقم 63 لسنة 1948 بحل الإخوان المسلمين

تأثير الإخوان المسلمين وأنشطتهم على الساحة

كان صدور الأمر العسكري بالحل أحد الخطط العالمية للتآمر علي الدعوة إلا أنه كان خطة بعيدة المدي ، فادحة الأثر ، بالغة العنف ، لما إقترن بها من أساليب فاقت في إلتوائها وغرابتها وتجافيها عن الذوق والعقل والقانون والإنسانية أساليب المجرمين واللصوص وقطاع الطرق .

وقد استخدم المتآمرون رجلا من الوزارة وهو النقراشى رئيس الوزراء لما يعلمون عنه من ضيق الأفق وقصر النظر وبلادة التفكير ..، ولا يصلح لهذة المهمة إلا رجل بتلك المواصفات ، وبالطبع وثقوا فيه بعد أن أثبتته مواقفه السياسية الداخلية والخارجية.

وفي مصر كان الملك منغمسا في شهواته بعيدا عن الشعب مستهترا به ، فاقتضي ذلك لحزب من الأحزاب المصطنعة آن ذاك أن تصل للحكم وتحكم في رقاب الشعب ، وما كان لهذا الحزب من الوصول لهذة المكانة إلا أن الملك استدعاه فإذا بالحزب تحت أرجل الملك يصدع بأمره .

وكانت الجماعة آن ذاك هيئة كبيرة مخططة كالآتي :-

  • 1 - مركز عام بالقاهرة .
  • 2 - أكثر من 2000 شعبة في أنحاء القاهرة والأقاليم .
  • 3 - ما يقارب هذا العدد أيضا من جمعيات البر والخدمة الإجتماعية للإخوان في أنحاء مصر إلي جانب المستوصفات والمدارس والنوادي .
  • 4 - جيش من الفدائيين يحارب في فلسطين ، وكان في تلك الفترة يحمي مؤخرة الجيش المصري ، وكان القائد العام للجيش المصري يطالب الحكومة المصرية في نفس الوقت بالإنعام بأوسمة البطولة علي ضباط هذا الجيش الفدائي لما أظهروا من بطولات فاقت كل تقدير وخدمات للجيش المصري لا يستطيعها غيرهم .
  • 5 - شركة دار الإخوان للصحافة ( ش.م.م ) .
  • 6 -شركة دار الإخوان للطباعة - ش.م.م ومقرهما بالقاهرة .
  • 7 - دار الطباعة والنشر بالقاهرة .
  • 8 - شركة المناجم والمحاجر العربية _ شركة تضامن _ ومنضم إيلها شركة المعاملات الإسلامية بالقاهرة
  • 9 - شركة الإخوان للنسيج بشبرا .
  • 10 - شركة الإعلانات العربية بالقاهرة .
  • 11 - شركة الإخوان للتجارة بميت غمر .
  • 12 - شركة لإصلاح الأراضي بنجع حمادي .
  • ........ والكثير من المؤسسات الأخري .


نص الأمر

نص الأمر العسكري رقم 63 لسنة 1948 بحل الإخوان المسلمين

الأربعاء 7 صفر 1368 - 8 ديسمبر 1948

أمر عسكري بحل جمعية الإخوان المسلمين وجميع شعبها

بعد الإطلاع علي المرسوم الصادر في 31 مايو 1948 بإعلان الأحكام العرفية .

وعلي المادة الثالثة ( بند 8 ) من القانون رقم 15 لسنة 1923 الخاص بنظام الأحكام العرفية والقوانين المعدلة له .

وبمقتضي السلطات المخولة آنفا بناء علي مرسوم المتقدم ذكره تقرر ما هو آت :

عبد الرحمن عمار صاحب مذكرة حل الإخوان عام 1948م
بشعبها في جميع أنحاء المملكة المصرية وتغلق الأمكنة المخصصة لنشاطها ، وتضبط الأوراق والوثائق والسجلات والمطبوعات والمبالغ والأموال ، وعلي العموم كافة الأشياء المملوكة للجمعية .
ويحظر علي أعضاء مجلس إدارتها وشعبها ومديريها والمنتمين إليها بأي صفة مواصلة نشاط الجمعية ، وبوجه خاص عقد اجتماعات لها أو لإحدي شعبها والدعوة إليها أو الإعانات والإشتراكات أو الشروع في شيء من ذلك ، ويعد من الاجتماعات المحظورة في تطبيق هذا الحكم اجتماع خمسة فأكثر من الأشخاص الذين كانو أعضاء لهذة الجمعية المذكورة .
  • مادة 2 - يحظر إنشاء أي جمعية أو هيئة من أي نوع كانت أو تحويل طبيعة أي جمعية أو هيئة قائمة إذا كان الغرض من الإنشاء أو التحويل القيام بطريق مباشر أو غير مباشر بالنشاط الذي كانت تتبناه الجمعية المنحلة أو إحياء هذة الجمعية علي أية صورة من الصور كما يحظر الإشتراك في كل ذلك .
  • مادة 3 -علي كل شخص كان عضوا في الجمعية المنحلة أو منتميا إليها وكان مؤتمنا علي أوراق أو مستندات أو دفاتر كانت متعلقة بالجمعية أو بإحدي شعبها أن يقدم تلك الأوراق إلي مركز البوليس المقيم في دائرته في خلال خمسة أيام من تاريخ هذا الأمر .
  • مادة 4 - يعين بقرار من وزير الداخلية مندوبا خاصا تكون مهمته استلام جميع أموال الجمعية وتصفية ما يري تصفيته منها ، ويخصص الناتج من التصفية للأعمال الخيرية التي يحددها وزير الشؤن الاجتماعية بقرار منه .
  • مادة 5 -علي كل شخص كان عضوا في الجمعية المنحلة أو منتميا إليها وكان مؤتمنا علي أموال _ أيا كان نوعها _ تخص الجمعية أو إحدي شعبها أن يقدم عنها إقرارا للمندوب الخاص المشار إليه في المادة السابقة في خلال أسبوع من تاريخ هذا الأمر وعليه أن يسلما لذلك المندوب في الميعاد الذي يحدده لهذا الغرض .
  • مادة 6 - يجب علي كل شخص طبيعي أو معنوي كانت له معاملات مالية أن يقدم عنها إقرارا مبينا طبيعة هذة المعاملات والمستندات المؤيدة لها ، وتقدم إلي المندوب .

ويجوز للمندوب الخاص إلغاء جميع العقود التي كانت الجمعية المنحلة أو إحدي شعبها مرتبطة بها ولم يبدأ أو يتم تنفيذها دون أن يترتب علي هذا الإلغاء أي تعويض .

  • مادة 7 - كل مخالفة لمواد 1 , 2 , 3 يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد علي سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز ألف جنيه ، وذلك مع عدم الإخلال بأي تطبيق لأي عقوبة أشد ينص عليها القانون فضلا عن مصادرة الأموال موضع الجريمة ، ويجوز لرجال البوليس أن يغلقوا بالطريق الإداري أي مكان وقعت فيه الجريمة .
  • مادة 8 - كل مخالف لأحكام المادة 5 يعاقب مرتكبها بالحبس والغرامة خمسون جنيه ، فإذا كانت قيمة المبلغ الذي لم يقدم عنه الإقرار أكبر من خمسين جنيها يعاقب بغرامة مساوية له علي أن لا تزيد علي 4000 جنيه .
  • مادة 9- إذا كان الشخص المحكوم عليه في إحدي الجرائم السابقة موظفا يفصل ، أو طالبا يفصل ويحرم من الالتحاق مرة ثانيه مدة لا تقل عن سنة .
  • مادة 10 - يكون للمندوب الخاص المعين بالمادة الرابعة صفة رجال الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام المادتين 3 ,5 وله في هذا السبيل حق دخول المنازل وتفتيشها كما أن له تفويض من يندبه لهذا الغرض في إجراء عمل معين من تلك الأعمال .

إقرأ أيضاً