قضية سيارة الجيب

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
قضية سيارة الجيب ...الحيثيات... ونص الحكم
قضية سيارة الجيب الحيثيات ونص الحكم


مقدمة

" عهدت دار الفكر الإسلامي إلى الأستاذ جمال الدين عبد الفتاح المحامي بكتابة مقدمة هذه الرسالة , فتفضل مشكورا بكتابة هذه الكلمة "

( الآن حصحص الحق ) (قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا )

سنتان وأكثر و مصر والمسلمون جميعا في المشرق والمغرب ينتظرون ذلك الحكم الذي أجراه الله تبارك وتعالى على أسنة قضاته العدول .

ومن محراب العدالة – الذي تتطهر فيه الضمائر من كل ميل أو هوى – انبثق نور ذلك الحكم العدل فألقى شعاعا كاشفا على كثير من المسائل التي شغلت مصر والمسلمين عامة حقبة من الزمان .

ولم تكن أهمية هذه القضية في عدد متهميها فحسب بل ترجع أهميتها إلى أن تهما خطيرة قد وجهت إلى أكبر هيئة إسلامية عالمية والى مرشدها العظيم رحمه الله , وأن الظروف غير العادية التي حققت فيها قد أثارت انتباه الرأي العام العالمي لما فيها من إجراءات شاذة .

وترجع أهميتها أيضا إلى أن الحكومة التي ألصقت تلك التهم الخطيرة بهيئة الإخوان المسلمين ومرشدها قد اتخذت منها تكأة لحشد كل إمكانياتها للبطش بهذه الهيئات والتنكيل بأعضائها متذرعة بتلك التهم التي ما أنزل الله بها من سلطان , ولكن الله تبارك وتعالى كشف بهذا الحكم خباياهم ونواياهم وأحبط أعمالهم ومسعاهم . ( يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبي الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون )


كلمة عامة عن الحكم

صدر الحكم في 17 مارس سنة 1951 في 224 صفحة من ورق " الفولسكاب " وكان طبيعيا أن نلخصه مع ما يتناسب وحالة القارئ , فأثبتنا ما يهمه وأشرنا إشارة عابرة إلى ما قد يهتم به إلا رجال القانون المضطلعين بتلك القضية .

وقد بدأ الحكم بالديباجة التقليدية – وقد أثبتناها جميعا – ثم تحدث عن ضبط السيارة والمتهمين والوقائع السابقة واللاحقة التي أضافتها النيابة كواقعة ضبط جدول أسماء السيد فايز عبد المطلب وأوراق علي حسنين وغيرها , ثم أشار الحكم إلى اعترافات المرحوم عبد المجيد أحمد حسن وجلال الدين يسن وعبد الرحمن عثمان .

ثم فصل الأوراق المضبوطة تفصيلا تاما سواء ما كان منها في سيارة الجيب أم في حافظة مصطفى مشهور أم بمنزل علي حسنين أم بعزبة فضيلة الشيخ محمد فرغلي بالإسماعيلية .

ثم أجمل الحكم أقوال الشاهد مصطفى كمال عبد المجيد وتقديرها في نظر المحكمة ثم رد على طلب الدفاع سماع ممثل النيابة كشاهد في الدعوى . . . وعقدت المحكمة فصلا قانونيا قيما عن التطبيق القانوني لجريمة الاتفاق الجنائي نشرناه كاملا .

وناقش الحكم بعد ذلك تهمة الاتفاق الجنائي على قلب نظام الحكم فسرد أدلة الاتهام ورد المحكمة عليها . وفي أثناء هذه المناقشة تعرض الحكم إلى بيان نشأة هيئة الإخوان المسلمين وأغراضها ووسائلها وتطورها وما يستنتج من أقوال مؤسسها وذلك لأن الاتهام كان قد صور في أقواله أن الهيئة جميعها قد رمت إلى قلب نظام الحكم وأن أقوال فضيلة المرشد العام كانت تحمل معاني التحريض السافر على القيام بهذه الجريمة .

وانتهى الحكم إلى براءة جميع المتهمين من هذه التهمة وبراءة الهيئة ومرشدها مما نسب إليهما . وقد نشرنا هذا الجزء كاملا لأن فيه رأي القضاء العادل في هيئة الإخوان المسلمين ومرشدها رحمه الله وفي مدى اتصال الدين الإسلامي بالسياسة وبراءة هؤلاء جميعا مما ألصق إليهم من تهم .

وبعد ذلك تكلم الحكم على جريمة الاتفاق الجنائي العادي فربط بين تصرفات بعض المتهمين وبعض الأوراق المضبوطة في القضية .

وبدأ الكلام على كل منهم على حدة وبين الظروف التي أحاطت بكل منهم ومدى نشاطه ثم إدانته أو براءته .

وخصص القسم الأخير من الحكم لتبيان ( الوصف القانوني لما أسند المتهمين ) وهو عبارة عن خلاصة وافية للأحكام التي صدرت على المتهمين وحيثياتها وقد نشرنا هذا الجزء كاملا .

أما خاتمة الحكم فهي عن ظروف الرأفة وقد سجل الحكم فيها أن المدانين لم يحترفوا الجريمة وإنما انحرفوا عن الطريق السوي فالمحكمة إنما تلقنهم درسا حتى تستقيم أمورهم ويعتدل ميزانهم , وراعت المحكمة في هذا الدرس جانب الرفق فأخذتهم بالرأفة . خاتمة

هكذا ينتهي ذلك الحكم الذي اعتبرته المحكمة درسا للمدانين من المتهمين واعتبره الرأي العام المصري والعالي درسا الذي حكموا البلاد في غفلة من الزمن وحاولوا

– طاعة وزلفى لسادتهم الإنجليز – أن يلصقوا بهيئة الإخوان المسلمين ومرشدها العظيم رضي الله عنه أشنع التهم وأخطرها واستندوا إلى هذا الإدعاء الباطل حين حلوها وحين شردوا أعضاءها وزجوا بهم في المعتقلات والسجون وقتلوا من قتلوا ودبروا الكيد لمن دبروا .

فقال لهم الحكم العادل ( إنهم كانوا من ذوي الأغراض السامية التي ترمي أول ما ترمي إلى تحقيق الأهداف الوطنية لهذا الشعب المغلوب على أمره ) ومن قبل قال الحكم العدل( نحن نقص عليك نبأهم بالحق .

إنهم فتية امنوا بربهم وزدناهم هدى – وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السموات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا .

هؤلاء قوما اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ) .

يريد الرأي العام أن يلقن تلك الشرذمة من الحكام العابئين درسا يقول لهم فيه إن الحكم قد قضى بأن تعذيبا وقع على أحد الشهود ( مصطفى كمال عبد الحميد ) ويريد الرأي العام أن يقول لهم إن التعذيب وسيلة الضعيف العاجز عن الدليل وهو يعد وسيلة وحشية لفظتها الإنسانية منذ أمد طويل فهم بعملهم هذا قد أساءوا إلى أنفسهم والى أوطانهم في وقت يتربص فيه الجميع بوطنهم الدوائر .

يريد الرأي العام أن يقول لهم إنهم هم الذين اعتدوا على نظام الحكم في البلاد لأنهم داسوا الحريات وأزهقوا الأنفس والأرواح وفرضوا أنفسهم جبروتا ما أنزل الله به من سلطان .

هذان درسان من الحكم العادل : درس لقنته المحكمة للمدانين من المتهمين وهو درس قيم سيستفيد منه المتهمون كثيرا لأنهم من ( الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه )

ودرس يحاول الرأي العام أن يلقنه إلى تلك الحفنة من الأشخاص الذين حكموا البلاد في محنتها .

وأغلب ظني أن هذا الدرس لا جدوى منه لأن هؤلاء الناس( لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ) ( فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين , وما أنت بهاد العمى عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون ) .

والله أكبر ولله الحمد .

جمال الدين عبد الفتاح

المحامي

تشكر دار الفكر الإسلامي الأستاذ القدير

عبد الكريم منصور

المحامي

لتفضله بوضع نسخته من حكم المحكمة في خدمة الدار . . .


ديباجة

" استهلت المحكمة حكمها بالطريقة المتبعة في أمثال هذه الأحوال فسطرت . . . "

باسم صاحب الجلالة فاروق الأول ملك مصر

" محكمة جنايات القاهرة "

المشكلة علنا برياسة حضرة صاحب العزة أحمد كامل بك وكيل محكمة استئناف القاهرة .

وحضور حضرة صاحبي العزة محمود عبد اللطيف بك ومحمد زكي شرف المستشارين بمحكمة استئناف القاهرة .

وحضرة الأستاذ محمد عبد السلام رئيس نيابة استئناف القاهرة ومحمد علي عبده أفندي سكرتير المحكمة .

أصدرت الحكم الآتي

في قضية النيابة العمومية رقم 3394 الوايلي سنة 1950 ( ورقم 227 سنة 1950 كلي ) .

ضد سنة

1 – عبد الرحمن علي فراج السندي 32 موظف بالزراعة

2 – مصطفى مشهور مشهور 29 بالأرصاد الجوية

3 – محمود السيد خليل الصباغ 30 " " " "

4 – أحمد زكي حسن 26 مدرس بالجيزة

5 – أحمد محمد حسنين 30 بشركة المعادن

6 – محمد فرغلي النخيلي 30 تاجر معادن

7 – أحمد قدري البهي الحارتي 24 مهندس بالطيران

8 – محمد حسني احمد عبد الباقي 35 بمجلس مديرية الجيزة

9 – أحمد متولي حجازي 30 مهندس

10 – السيد فايز عبد المطلب 30 "

11 – أحمد عادل كمال 24 بالبنك الأهلي

12 – طاهر عماد الدين 25 بشركة كوكيتوس

13 – إبراهيم محمود علي 27 ترزي

14 – دكتور أحمد محمد الملط 34 طبيب

15 – جمال الدين إبراهيم فوزي 34 بمصلحة البريد

16 – محمود حلمي فرغلي 26 بالداخلية

17 – محمد احمد علي 36 موظف بالمجاري

18 – عبد الرحمن عثمان عبد الرحمن 24 طالب بالحقوق

19 – السيد إسماعيل شلبي 44 تاجر

20 – أسعد السيد أحمد 28 بسلاح الصيانة

21 – محمد بكر سليمان 24 نساج بشركة النيل

22 – صلاح الدين محمد عبد المتعال 20 طالب توجيهي

23 – جمال الدين طه محمود الشافعي 24 مدرس

24 – جلال الدين يسن 20 بوزارة التجارة

25 – محمد الطاهري حجازي 29 مدرس

26 – عبد العزيز احمد البقلي 47 ترزي

27 – كمال سيد سيد القراز 27 نجار موبيليات

28 – محمد سعد الدين السنانيري 31 تاجر ومقاول

29 – علي محمد حسنين الحريري 29 " "

30 – محمد محمد فرغلي 44 واعظ الإسماعيلية

31 – محمد إبراهيم سويلم 35 فلاح

32 – سليمان مصطفى عيسى 44 مدرس

وحضر للدفاع عن الأول حضرة الأستاذ عبد المجيد عبد الحق بك وحضرة الأستاذ حسن العشماوي موكلين , وللدفاع عن الثاني حضرة الأستاذ أحمد رشدي بك موكلا .

وعن الثالث حضرة الأستاذ حمادة الناحل وحضرة الأستاذ طاهر الخشاب موكلين ;

وللدفاع عن الرابع حضرتا الأستاذين حسن الجداوي منتديا وعلي منصور موكلا , وللدفاع عن الخامس حضرتا الأستاذين إبراهيم رياض موكلا ومختار عبد العليم موكلا , وللدفاع عن السادس حضرتا الأستاذين فتحي رضوان موكلا ومحمد زكي عبد العزيز منتدبا , وللدفاع عن السابع حضرة الأستاذ حنفي عبود موكلا , وللدفاع عن الثامن حضرة الأستاذ زكي عربي موكلا ,

وللدفاع عن التاسع حضرة الأستاذ فتحي رضوان موكلا , وللدفاع عن العاشر حضرتا الأستاذين الدكتور محمد هاشم باشا وفهمي أبو غدير موكلين , وللدفاع عن الحادي عشر حضرات الأستاذ عبد المجيد نافع والأستاذ هنري فارس والأستاذ شمس الدين الشناوي موكلين ,

وللدفاع عن الثاني عشر حضرة الأستاذ فهمي القلعاوي , وللدفاع عن الثالث عشر حضرة الأستاذ مختار عبد العليم موكلا , وللدفاع عن الرابع عشر الأستاذ مختار عبد العليم موكلا ,

وللدفاع عن الرابع عشر حضرتا الأستاذين عبد المجيد عيد الحق بك والأستاذ علي حسين بك والأستاذ فريد شريف قنصوه موكلين , وللدفاع عن السادس عشر حضرة الأستاذ علي منصور موكلا , وللدفاع عن السابع عشر حضرة الأستاذ شمس الدين الشناوي منتدبا , وللدفاع عن الثامن عشر حضرتا الأستاذ محمود كامل والأستاذ الدكتور محمد مندور موكلين ,

وللدفاع عن التاسع عشر حضرة الأستاذ فريد شريف قنصوه منتدبا , وللدفاع عن العشرين حضرة الأستاذ فتحي رضوان موكلا , وحضر للدفاع عن المتهم الحادي والعشرين حضرة الأستاذ مصطفى المنزلاوي موكلا , وللدفاع عن الثاني والعشرين الأستاذ مصطفى المنزلاوي موكلا ,

وللدفاع عنه أيضا منتدبا حضرة الأستاذ كامل بركات , وللدفاع عن الثالث والعشرين حضرتا الأستاذين طاهر الخشاب وفتحي رضوان موكلين , وللدفاع على الرابع والعشرين حضرة الأستاذ يوسف حلمي منتدبا , وللدفاع عن السادس والعشرين , حضرة الأستاذ صلاح توفيق كامل منتدبا ,

وللدفاع عن السابع والعشرين حضرة الأستاذ يوسف يعقوب موكلا , وحضرة الأستاذ محمد المسماري موكلا , وللدفاع عن الثامن والعشرين حضرة الأستاذ الدكتور محمد مندور وحضرة الأستاذ عبد المنعم أبو سالم موكلين وحضرة الأستاذ عمر التلمساني موكلا ,

وللدفاع عن التاسع والعشرين حضرة الأستاذ عبد المجيد عبد الحق بك وحضرة الأستاذ محمد المسماري موكلين , وللدفاع عن الثلاثين حضرتا الأستاذين إسماعيل وهبه بك وطه الخشاب موكلين , وللدفاع عن الواحد و الثلاثين حضرة الأستاذ مختار عبد العليم موكلا , وللدفاع عن الثاني والثلاثين حضرتا الأستاذ فهمي أبو غدير والأستاذ محمد احمد عيسى موكلين .

وحضر الأستاذ شمس الدين الشناوي منتدبا للدفاع عن السابع والتاسع , وحضر الأستاذ سعيد رمضان موكلا للدفاع عن الثاني والأخير .

وبعد سماع تقرير الاتهام وطلبات النيابة العمومية وأقوال المتهمين وشهادة من شهد من الشهود ومرافعة النيابة والدفاع والاطلاع على أوراق القضية والمداولة .

من حيث أن النيابة العامة اتهمت المتهمين المذكورين بأنهم في خلال سني 1946 , 1947 , 1948 , ميلادية والموافقة سني 1365 , 1366 , 1367 , 1368 بدائرة مدينتي القاهرة والإسماعيلية وغيرها من بلاد المملكة المصرية .

أولا – اشتركوا فيما بينهم ومع آخرين لم يعلموا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجنايات والجنح المذكورة بعد واتخاذها وسائل للوصول إلى الاستيلاء على الحكم بالقوة واتحدت إرادتهم على الأعمال المسهلة والمجهزة لارتكابها كما تدخل المتهمون العشرة الأول والرابع عشر والخامس عشر والثلاثون في إدارة هذا الاتفاق وكان لهم شأن فيها وذلك بأن كون المتهمون من أنفسهم ومن غيرهم جماعة إرهابية ذات قيادة وأركان وجنود وخلايا

واختاروا أفرادها طبقا لنظام موضوع مفصل وبعد فحصهم طبيا لمعرفة مدى لياقتهم للعمل جسمانيا وعصبيا ولقنوهم دروسا روحية ورياضية وفي تبرير القتل وفي حرب العصابات واستعمال الأسلحة والمفجرات وفي تعقب الأشخاص واغتيالهم سياسيين كانوا أو عسكريين أو مدنيين وقاموا بمراقبة الأماكن التي عقدوا النية على ارتكاب جرائمهم فيها وإعداد التقارير والرسوم الدقيقة عنها واختيار مواضع التنفيذ وزمانه ومكانه وأعدوا برامج شاملة لمختلف الهيئات الإرهابية التي أنشئوها ولمصادر الأموال اللازمة لها من إعانات وتهريب وسطو على البنوك

والمتاجر والإذاعة والدعاية الداخلية والخارجية والمخابرات والتجسس على الأحزاب والهيئات المختلفة وإشاعة الفوضى والذعر والإخلال بالأمن في البلاد تحقيقا للغرض المتقدم ذكره .

وهذه الجرائم هي : -

1 – قلب وتغيير دستور الدولة وشكل الحكومة بالقوة بواسطة عصابات مسلحة وباستعمال قنابل وآلات مفرقعة بنية ارتكاب هذه الجريمة وبغرض ارتكاب قتل سياسي الأمر المنطبق على المادتين 87 , 88 فقرة أولى من قانون العقوبات .

2 – إتلاف سيارات وأسلحة الجيش المصري المعدة للدفاع عن البلاد الأمر المنطبق على المادة 81 من قانون العقوبات .

3 – تخريب المنشات الحكومية وأقسام ومراكز البوليس ومحطات الإضاءة والمياه وغيرها الأمر المنطبق على المادة 90 من قانون العقوبات .

4 – قتل عدد كبير من المصريين والأجانب مبينين بالمحضر وذلك عمدا مع سبق الإصرار والترصد الأمر المنطبق على المواد 230 , 231 , 232 من قانون العقوبات .

5 – تعريض حياة الناس وأموالهم عمدا للخطر باستعمال القنابل والمفرقعات في عدد من السفارات والقنصليات الأجنبية وغيرها من الأماكن العامة والخاصة المأهولة بالسكان والمبينة بالمحضر الأمر المنطبق على المادة 358 فقرة ثانية وثالثة من قانون العقوبات .

6 – تعطيل وسائل النقل العامة بنسف قطارات السكك الحديدية وجسورها وخطوطها ونسف الطرق والكباري العامة وسيارات الأتوبيس وتعطيل القوى الكهربائية المولدة لحركة خطوط ترم القاهرة الأمر المنطبق على المادة 167 من قانون العقوبات .

7 – إتلاف الخطوط التلغرافية والتليفونية الحكومية عمدا في زمن الفتنة التي اعتزموا نشرها بقطع أسلاكها وقوائمها ونسف أدواتها أو إتلافها بوسائل أخرى مما يترتب عليه انقطاع المخابرات بين ذوي السلطة العمومية ومنع توصيل المخابرات بين الناس الأمر المنطبق على المادتين 165 , 166 من قانون العقوبات .

8 – سرقة البنك الأهلي وبعض المحال التجارية بطريق الإكراه وذلك باقتحامها بواسطة أشخاص مسلحين بالمدافع والقنابل وقتل من يعترض سبيلهم من الحراس أو غيرهم والاستيلاء بذلك على ما فيها من أموال وبضائع الأمر المنطبق على المادة 314 من قانون العقوبات .

9 – إتلاف مباني شركتي قنال السويس وترام القاهرة وذلك عمدا بقصد الإساءة مما ينشأ عنه تعطيل وتوقيف أعمالها ذات المنفعة العامة ويترتب عليه جعل حياة الناس وأمنهم في خطر الأمر المنطبق على المادة 361 فقرة أولى وثانية من قانون العقوبات .

11 – إقامة واستعمال محطات سرية للإذاعة اللاسلكية بدون إخطار إدارة تلغرافات وتليفونات الحكومة المصرية وبغير ترخيص منها الأمر المنطبق على المواد 1 , 2 , 5 من الأمر العسكري رقم 8 .

ثانيا – أحرزوا وحازوا مقادير كبيرة من القنابل اليدوية والفسفورية والجليجنايت والديناميت والمادة الناسفة باسم p . t . n والألغام وساعات التفجير الزمنية والمفجرات الكهربائية والظرفية وغيرها من المفرقعات والآلات المفرقعة وذلك بدون ترخيص وبغرض ارتكاب قتل سياسي وبنية قلب وتغيير دستور الدولة وشكل الحكومة بالقوة .

ثالثا – أحرزوا وحازوا أسلحة نارية ومدافع سريعة الطلقات ومسدسات والذخائر المخصصة لها وكذا أسلحة بيضاء وذلك بدون ترخيص .

رابعا – حازوا أجهزة وأدوات خاصة بمحطة إذاعة لا سلكية بدون إخطار إدارة تلغرافات وتليفونات الحكومة المصرية وأقاموها في منزل بإحدى الضواحي أعدوه لهذا الغرض .

وطلبت النيابة معاقبة المتهمين جميعا طبقا للمواد 48 فقرة أولى وثانية وثالثة و96 فقرة أولى بشطريها من 81 و 87 و 88 و فقرة أولى قديم و 90 و 165 و 166 و 167 و 230 و 231 و 232 و 258 و فقرة ثانية وثالثة قديم و 314 و 355 ( أولا وثانيا ) و 361 فقرة أولى وثانية وثالثة

و 1 و 15 من المرسوم الصادر في 8 مايو سنة 1926 بشأن الأجهزة اللاسلكية و 41 من الأمر العسكري رقم 44 والمادة 88 فقرة ثانية وثالثة قديم والمادة الأولى من القانون رقم 8 سنة 1917 من الأمرين العسكريين رقمي 35 و 49 .

وحيث أنه بجلسات أيام 2 و 3 و 4 و 5 و 18 و 19 و 20 و 21 و 25 و 26 و 27 و 28 من شهر ديسمبر سنة 1950 .

وبجلسات أيام 15 و 16 و 17 و 18 و 20 و 21 و 23 و 24 و 28 و 29 و 30 و 31 و من شهر يناير سنة 1951 .

وبجلسات أيام 3 و 4 و 6 و 7 و 10 و 12 و 13 و 14 و 15 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 و 24 و 25 و 26 من شهر فبراير سنة 1951 . سمعت هذه القضية على الوجه المبين تفصيلا بمحاضر تلك الجلسات وأجل النطق بالحكم لجلسة اليوم .

الوقائع

" وأشارت المحكمة بعد ذلك إلى وقائع القضية مفصلة فقالت "

" ضبط السيارة الجيب "

ومن حيث أنه في يوم الاثنين 15 من نوفمبر سنة 1948 حوالي الساعة 2,45 بعد الظهر كانت سيارة من طراز " جيب " يركبها بضعة أشخاص تسير ببطء في شارع جنينة القوادر بجهة الوايلية ووقفت أمام المنزل رقم 38 فاشتبه البوليس الملكي صبحي علي سالم

– الذي كان مارا في ذلك الوقت

– في أمرها إذ لم تكن تحمل أرقاما وكان بها صندوق وحقائب في وقت كثرت فيه حوادث النسف في القاهرة فأمر راكبيها الذين كانوا نزلوا منها بأن يلزموا أماكنهم ولكن هؤلاء فزعوا لهذه المفاجأة وركنوا إلى الفرار تاركين السيارة بما فيها

– واتخذ اثنان منهما سبيلهما ناحية شارع عبده باشا فتبعهما وهو يصيح بأنهما صهيونيان يحملان قنابل فانضم إليه بعض المارة في تعقبهما حتى تمكنوا من القبض عليهما وتبين أنهما المتهمان الحادي عشر والثاني عشر أحمد عادل كمال وطاهر عماد الدين .

وضبطت في هذه السيارة كميات من المواد الناسفة من أنواع مختلفة كالجليجنايت وال p . t . n وعشرات من القنابل وست لفات من فتيل الإشعال المؤمن وثلاث لفات من فتيل الإشعال البرتقالي ومدفع " ستن " وثلاث خزنات له وسبعة وعشرون مسدسا من أنواع مختلفة وأربعة خناجر ومئات الطلقات النارية وعدد كبير من المفجرات الكهربائية وست ساعات زمنية وقناع أسود ولغم كما ضبط بها أيضا أوراق عديدة لها أهميتها سيأتي بيانها فيما بعد .

ضبط مصطفى مشهور وحافظة أوراقه

وبعد نحو ثلثي ساعة من ضبط هذه السيارة شوهد شخص يحمل حافظة من جلد يسير في شارع عبده باشا متلفتا مرتبكا فاسترعى ذلك نظر أحد المارة الذي ظن أنه قد يكون من ركاب السيارة الذين فروا إذ كان يماثلهم في اللبس " يرتدي صديريا دون جاكتة " فقبض عليه وساقه إلى القسم وتبين أنه المتهم الثاني مصطفى مشهور مشهور وأن الحافظة تحوي أوراقا كثيرة له أهميتها ولها صلة بالأوراق التي ضبطت بالسيارة .

ضبط المتهمين الثالث والرابع والخامس بمنزل مشهور

ولما فتش منزل مصطفى مشهور عقب ذلك وجد مجتمعا فيه المتهمون الثالث والرابع والخامس محمود السيد خليل الصباغ واحمد زكي حسن واحمد محمد حسنين .

مفكرة محمد فرغلي النخيلي ودفتر يومية الصندوق

وتبين أن احمد محمد حسنين هذا يشارك المتهم السادس محمد فرغلي النخيلي في ورشة معادن بجهة الرويعي ففتشت هذه الورشة فوجد بها مفكرة بخط محمد فرغلي النخيلي تتضمن حسبانا يفيد توريد وصرف مبالغ معينة من أموال المتهمين الثمانية الأول وأرشد محمد فرغلي النخيلي فيما بعد عن دفتر أسماء هو وشريكه " دفتر يومية الصندوق " ثابت به أن مبالغ وصلت وأخرى صرفت من أموال هؤلاء المتهمين بأسماء مستعارة وسجلت على انه قروش مع أن حقيقتها جنيهات ووجدت بحافظة مشهور بعض الإيصالات الدالة على تسليم بعض المبالغ لهؤلاء المتهمين .

محمود الصباغ صاحب السيارة

كما تبين للنيابة أن المتهم محمود الصباغ هو صاحب السيارة الجيب المضبوطة وأنه حرر بخطه القانون الأساسي للجمعية السرية المضبوطة بالسيارة والذي أطلق عليه اسم قانون التكوين . تقارير محررة بمعرفة كثير من المتهمين .

ووجدت في حافظة مصطفى مشهور تقارير كثيرة عن مراقبة أشخاص ومحال وأمكن للنيابة أن تستدل من الوقائع الواردة في بعضها على شخصية محرريها فتبين مثلا أن المتهم العشرين أسعد السيد احمد حرر اثنين منهما وأن المتهم الحادي والعشرين محمد سليمان حرر أربعة منها .

كذلك تبين من تقارير خبراء الخطوط أن بعض المتهمين ممن تناولهم الاتهام حرر كثيرا من الأوراق المضبوطة في الحافظة والسيارة .

وقد أضافت النيابة إلى ما تقدم ثلاث وقائع :

1 – ضبط جدول الأسماء لدى السيد فايز عبد المطلب .

الأولى – تاريخها 19 يناير سنة 1948 عندما ضبط السيد فايز عبد المطلب بجهة المقطم وهو يرأس نفرا من جماعة الإخوان المسلمين يدربهم على استعمال الأسلحة والمفرقعات ووجدت في حافظة نقوده ورقة تحوي تسعا وتسعين اسما وأمام الكثرة منهم أرقام معينة وفهم من ذلك أن الرقم يرمز لصاحب الاسم المؤشر به أمامه ومن بين من كتبت أسماؤهم في هذه الورقة المتهمون الرابع والعشرون والسادس والعشرون والسابع والعشرون والثامن والعشرون جلال الدين يسن وعبد العزيز احمد البقلي وكمال القزاز ومحمد سعد الدين السنانيري وأمام الأسماء أرقام 262 و 254 و 252 و 227 على التوالي .

كما وجدت في هذا الجدول أسماء المتهمين السابع عشر والثامن والعشرين والثالث والعشرين محمد احمد علي وعبد الرحمن عثمان عبد الرحمن والسيد إسماعيل شلبي وصلاح عبد المتعال وجمال الشافعي وأمامها على التوالي أرقام 141 و 114 و 259 و 143 و 123 .

ووجدت بين الأوراق المضبوطة في حافظة مصطفى مشهور تقارير تحمل هذه الأرقام الأخيرة واعترف السيد إسماعيل شلبي أنه حرر التقرير الذي يحمل رقم 259 وقرر أنه كتبه بناء على تكليف المتهم العشرين أسعد السيد احمد .

وثبتت من تقارير الخبراء أن كلا من المتهمين محمد احمد علي وعبد الرحمن عثمان عبد الرحمن وصلاح الدين محمد عبد المتعال وجمال الدين طه محمود الشافعي قد حرر التقارير التي تحمل الرقم الخاص به .

كما وجد بين أوراق الحافظة تقارير أخرى تحمل أرقاما غير مدرجة في جدول السيد فايز عبد المطلب ومنها ما اعترف بكتابته المتهم الحادي والعشرون ورقمه 200 و " 177/ 200" ومن بين التقارير ما ثبت أنه بخط جمال الدين طه الشافعي مع أنه يحمل رقم " 126 " وهو يخالف الرقم المعطى له ويتفق مع رقم شخص أخر يدعى " حسن دوح " دون اسمه في الكشف المشار إليه .

2 – ضبط أوراق لدى علي محمد حسنين .

والواقعة الثانية تاريخها 22 مارس سنة 1948 عندما فتش منزل المتهم التاسع والعشرين علي محمد حسنين نظرا لصلته بأحد المتهمين في حادث اغتيال المغفور له أحمد الخازندار بك فقد ضبط في منزله تقارير وأوراق وتعليمات من قبيل ما ضبط في السيارة " الجيب " وفي حافظة مصطفى مشهور وتبين أن بعض التقارير المضبوطة بهذا المنزل محررة بخط المتهم الحادي عشر أحمد عادل كمال أحد ركاب السيارة الجيب وعلى اثنين منها تعليق بخط المتهم العاشر السيد فايز عبد المطلب .

3 – ضبط أسلحة وأوراق بعزبة محمد محمد فرغلي .

والواقعة الثالثة : تاريخها 22 أكتوبر سنة 1948 عندما فتشت عزبة تابعة لمدينة الإسكندرية تخص المتهم الثلاثين محمد محمد فرغلي ويشاركه في زراعتها المتهم الحادي والثلاثون محمد إبراهيم سويلم فقد ضبطت فيها أسلحة ومفرقعات وأوراق مماثلة لبعض ما ضبط بالسيارة والحافظة .

ثم أضافت النيابة إلى ما تقدم واقعتين لاحقتين لضبط السيارة الجيب .

1 – ضبط أسلحة ومفرقعات في دكان محمد سعد الدين السنانيري .

الأولى : تاريخها 14 ديسمبر سنة 1948 عندما ضبط البوليس في دكان يستأجرها المتهم الثامن والعشرون محمد سعد الدين السنانيري كميات كبيرة من مادة الجليجنايت جهز كل منه بفتيل للإشعال – والديناميت الايطالي والقنابل اليدوية وثلاث لفات من مادة الكوردايت وثلاث مدافع سريعة الطلقات وخمس طبنجات وكمية من خزانات طلقات المدافع السريعة وثلاثة صناديق مملوءة بطلقات الرصاص مركبة في الأمشاط كما ضبط في هذا الدكان أيضا نمر خشبية مزيفة تماثل في مظهرها نمر السيارات المعدنية الصحيحة , وتبين أن اسم السنانيري هذا قد ورد في بعض الأوراق المضبوطة في حافظة مصطفى مشهور باعتبار أنه قد استلم مبالغ من حركة النقود السالف الإشارة إليها .

2 – ضبط أجهزة لا سلكية .

والواقعة الثانية تاريخها 23 فبراير سنة 1949 إذ ضبط البوليس في فيلا بضاحية الزيتون يستأجرها شخص يدعى سعد محمد جبر أجهزة وأدوات لا سلكية خاصة بمحطة إذاعة سرية وتبين أن إيجار الفيلا قد احتسب في حركة النقود سالفة الذكر كما تبين أن المتهم التاسع أحمد متولي حجازي كان يتردد على هذه الفيلا باعترافه وأنه صهر سعد جبر وأنهما يملكان معا شركة للأجهزة اللاسلكية تسمى شركة راديو الشرق الأوسط .

وكان من بين ما استندت إليه النيابة في قيام اتهامها اعترافات كل من عبد المجيد احمد حسن وجلال الدين يسن وعبد الرحمن عثمان عبد الرحمن والكشوف الطبية .

إشارة إلى اعترافات عبد المجيد احمد حسن .

فقد أوضح عبد المجيد احمد حسن الذي اغتال النقراشي باشا في يوم 28 ديسمبر سنة 1948 الأدوار التي قام بها بعض المتهمين في الجمعية السرية مما سيأتي تفصيله فيما بعد .

وإشارة إلى اعترافات جلال الدين يسن .

ورد اسم جلال الدين أول ما ورد في اعترافات عبد المجيد احمد حسن باعتبار أنه اختير لارتداء بذلة كونستبل لمعاونته في اغتيال المرحوم النقراشي باشا عند الاقتضاء وقد اعترف جلال الدين هذا – بعد إنكار – بالوقائع المتعلقة به والاجتماعات التي حضرها متناولا في هذا بعض المتهمين مما سيرد بشأنه البيان .

وإشارة إلى اعترافات عبد الرحمن عثمان عبد الرحمن .

كما وجد في كشف الأسماء السابق ضبطه من السيد فايز عبد المطلب بتاريخ 19 يناير سنة 1948 اسم عبد الرحمن وأمامه رقم 114 ووجدت في حافظة مصطفى مشهور أوراق تحمل هذا الرقم ثبت من تقارير الخبراء أنها بخط المتهم الثامن عشر عبد الرحمن عثمان عبد الرحمن .

وقد أنكر في بادئ الأمر كتابتها ثم عاد واعترف بذلك وقرر أنه كتبها بناء على تكليف المتهم احمد قدري الحارتي وأدلى باعترافات أخرى عن غيره من المتهمين طبقا للتفصيل الذي ستورده المحكمة .

كشوف طبية محررة بخط الدكتور الملط

وكان من بين ما ضبط في السيارة الجيب كشوف طبية موقعة على بعض الشبان تناول كل منها الحالة العامة والطول ومحيط الصدر في حالتي الشهيق والزفير وقوة الإبصار وحالة البطن والجهاز الدوري والجهاز التنفسي والجهاز العصبي الخ . . .

ولما كان عبد المجيد احمد حسن قد قرر أن الدكتور احمد الملط المتهم الرابع عشر هو الذي كشف عليه وعلى عادل وطاهر عند التحاقهم بالجمعية السرية , فقد فحص خط الكشوف المضبوطة بمعرفة خبراء الخطوط فثبت أنها مكتوبة بخط الدكتور احمد الملط وتبين من الاطلاع عليها أن منم بينها أربعة كشوف أحدها مؤشر عليه برقم 16 وأحرف أ . ع . ك

وهي الأحرف الأولى من اسم المتهم الحادي عشر احمد عادل كمال . والثاني مؤشر عليه برقم 17 وأحرف ع . ا . ح . وهي الأحرف الأولى من اسم عبد المجيد أحمد حسن قاتل النقراشي باشا .

والثالث مؤشر عليه برقم 18 وأحرف ط . ع . ا وهي الأحرف الأولى من اسم المتهم الثاني عشر طاهر عماد الدين .

والرابع مؤشر إليه برقم 109 وأحرف م . ط . ح . وهي الأحرف الأولى من اسم المتهم الخامس والعشرين محمد الطاهر حجازي .

وتبين من الكشف بمعرفة الطبيب الشرعي على المتهمين الأربعة المحررة عنهم هذه الكشوف أن حالة كل منهم تتفق مع البيانات المثبتة عنه في الكشف الخاص به مع بعض مغايرة لا أهمية لها .

مقال " سليمان مصطفى عيسى "

وأضافت النيابة إلى ما سبق واقعة أخيرة هي أنه ضبط في دار المركز العام لجماعة الإخوان مقال حرره سليمان مصطفى عيسى خاص بنظام الحكم الإسلامي في العصر الحاضر اقترح فيه كاتبه أن يكون النظام جمهوريا اشتراكيا وأن ينتخب رئيس الجمهورية لمدى الحياة .

وتبين أن اسم سليمان عيسى هذا قد أثبت هو الآخر في جدول السيد فايز عبد المطلب .

تلك هي الوقائع التي أقامت عليها النيابة اتهاماتها قبل المتهمين ومنها يتبين أن النيابة تعلق أهمية خاصة على الأوراق المضبوطة إذ هي في نظرها لا يمكن إلا أن تكون لجمعية سرية إرهابية قد هدفت إلى قلب نظام الحكم عن طريق ارتكاب الجرائم المشار إليها في تقرير الاتهام .

كما أن المحكمة ترى في هذه الأوراق أهمية كبرى عند تقدير قيمة الأدلة المسندة إلى المتهمين.

ولذا كان لا بد من عرض المهم من هذه الأوراق سواء ما ضبط في السيارة الجيب أو في حافظة مصطفى مشهور في يوم 15 نوفمبر سنة 1948 أو ما سبق ضبطه في منزل على محمد حسنين في يوم 22 مارس سنة 1948 أو في عزبة محمد محمد فرغلي ومحمد إبراهيم سويلم في يوم 22 أكتوبر سنة 1948 .

ثم تعرض المحكمة بعد ذلك لتفصيل اعترافات عبد المجيد احمد حسن وجلال الدين يسن وعبد الرحمن عثمان عبد الرحمن لتستكمل بذلك تفصيل العناصر الأساسية التي قام عليها الاتهام والتي ستكون محل المناقشة عند الكلام على الدليل .

المستندات

" وبعد هذا بدأت المحكمة في الإشارة إلى الأوراق والمستندات فقالت . . . "

3 – أوراق السيارة

وجد بالسيارة المضبوطة كتب وأوراق عديدة , بعضها طبع بالمطبعة العادية , وبعضها طبع على آلة الجستتنر وبعضها كتب على الآلة الكاتبة وحرر بعضها بخط اليد ومن هذا الضرب الأخير ما لم يهتد إلى كاتبه , ومنه ما قالت تقارير الخبراء أنه بخط بعض المتهمين . .

وكان من بين ما طبع بالمطبعة العادية كتب بعضها بالإنجليزية وبعضها بالعربية تتحدث عن أسلحة الجيوش وبعض العمليات الحربية ومن هذه الكتب ما حظر تداوله خارج نطاق الجيوش ومنها ما كان تداوله مباحا

– كما كان من بين المطبوع أيضا مذكرات في القانون الجنائي ومذكرات عامة , على أنه ليس بين هذا وذاك ما يعد إحرازه في ذاته جريمة أو يدل بنفسه على اتجاه معين خلا ما هو مفهوم من إن حائزي هذه المطبوعات قصدوا إلى تزويد أنفسهم بمعلومات عسكرية تتصل بأعمال الجيوش وأسلحتها وأخرى عامة بعضها ينصرف إلى قانون العقوبات وتحقيق الجنايات ,

ومن الأمثلة على المطبوعات المضبوطة كتب للتدريب على الأسلحة الصغيرة وكتب في حرب العصابات وكتب عن اقتناص الدبابات والألغام المضادة لها

– وكتب عن عمليات الأنهار ومقاومة الطائرات وهندسة الميدان

– ونسخ عديدة لمذكرات قانونية عن الضبطية القضائية وحالات التلبس والتفتيش والتحقيق الابتدائي

– ومذكرات عامة تبحث في تطورات مصر في العصور المختلفة وعلاقتها بالعالم الإسلامي – كما تبحث في الجغرافيا الطبيعية ورسم الخرائط والتقدير النظري للمسافات وغير ذلك كما تشمل دروسا في الإسعاف " .

وكان من بين ما طبع على آلة الجستتنر بعض الكتب الصغيرة التي تبحث في الدبابات وخواصها وأنواعها وتركيبها والأسلحة المضادة لها وكتب أخرى تبحث في مهاجمتها وتعطيلها .

وأخذت المحكمة في تبيان هذه الأوراق ورقة ورقة مما استغرق حوالي ثلاثين صفحة من الحجم الكبير .

ورأينا عد الإثقال على القارئ بنقلها أولا لأنها من التفصيليات المملة .

وثانيا لأن المحكمة لم تقل رأيا عنها – فيما عدا النبذة السابقة

– وثالثا لأن الدفاع قد طعن في صحة وجود هذه الأوراق بالسيارة . . .

أوراق حافظة مصطفى مشهور

تبين للمحكمة من مطالعة الأوراق المضبوطة بهذه الحافظة أنها عبارة عن ملفين ومظروف كبير وآخر متوسط الحجم تحوي تقارير وأراقا أغلبها مكتوب بخط اليد والقليل منها مطبوع وبعضها مطبوع على آلة الجستتنر ومظروف صغير بداخله إيصالات وأوراق حاسبة .

وهنا أيضا تناولت المحكمة بيان هذه الأوراق بالتفصيل مما استغرق نحو عشرين صفحة كبيرة ولم نجد حاجة لإثباتها لنفس الأسباب التي رأينا من أجلها عد إثبات بين أوراق السيارة .

وأشارت المحكمة بعد ذلك إلى قسم ثالث من المستندات فقالت :

الأوراق المضبوطة بمنزل علي محمد حسنين الحريري :

وبتاريخ 22 مارس سنة 1948 اغتيل المغفور له أحمد الخازندار بك رئيس محكمة جنايات مصر وضبط قاتلاه وهما حسن محمد عبد الحافظ ومحمد سعيد زينهم ودار البحث عما إذا كان لهما شركاء في الجريمة التي اقترفاها فتقدم رئيس البوليس السياسي بكتاب إلى النائب العام في يوم الحادث يقول فيه :

إنه سبق بتاريخ 29 ديسمبر سنة 46 أن ضبط حسن محمد عبد الحافظ مع آخر يدعى علي محمد حسنين يحومان حول منزل رئيس مجلس النواب فاشتبه في أن يكون لعلي محمد حسنين ضلع في ارتكاب حادث اغتيال الخازندار بك .

ولذا فإن رئيس النيابة المحقق أمر بتفتيش منزله .

وأسفر التفتيش عن ضبط بعض أوراق وخرائط منها ما يدل على أن كاتبها أراد بكتابتها رسم خريطة لمهاجمة المركز الرئيسي للبنك الأهلي المصري ودار فرعه بمصر الجديدة فسار تحقيق النيابة على ضوء ما ورد في هذه الأوراق ووجهت إلى علي محمد حسنين تهمة الاتفاق الجنائي مع مجهولين على سرقة البنك الأهلي بعصابة مسلحة .

وظل التحقيق معلقا فترة من الوقت حتى ضبطت سيارة " الجيب " بتاريخ 15 نوفمبر سنة 48 ففطن المحققون إلى أن الأوراق السابقة ضبطها بمنزل علي محمد حسنين بتاريخ 22 مارس سنة 1948 لها صلة بالأوراق المضبوطة بالسيارة وبالأوراق التي وجدت بحافظة مصطفى مشهور فكان أن ضمت إلى بعضها واعتبرها الاتهام سلسلة واحدة وعد على محمد حسنين في هذه القضية . . .

ثم أخذت المحكمة في تعداد هذه الأوراق وتبيانها على ما جرت عليه في أوراق السيارة وحافظة مصطفى أفندي مشهور , ولم نجد حاجة لإثباتها للأسباب السابقة نفسها . . . ثم ختمت إشارتها إلى المستندات بكلمة مقتضية عن الأوراق التي وجدت في عزبة فضيلة الشيخ محمد فرغلي بالإسماعيلية .

الاعترافات

وبعد أن انتهت المحكمة من سرد الأدلة الكتابية والمستندات والأوراق . . .

استعرضت الاعترافات والأقوال فبدأت بأقوال والأوراق . .

استعرضت الاعترافات والأقوال فبدأت بأقوال المرحوم عبد المجيد احمد حسن منذ التحاقه بشعبة الإخوان بالظاهر حتى اغتياله لالنقراشي باشا , وهي لا تتعدى ما نشر بالجرائد . وليس فيها جديد تستحق الإشارة إليه . وأشارت إلى اعترافات عثمان عبد الرحمن عبد الرحمن وجلال الدين يسن ثم قالت .

" وحيث أن الاتهام استند فيما استند إليه من أدلة على أقوال لمصطفى كمال عبد المجيد المتهم في قضية أخرى وقد أعلنه المتهمون في هذه القضية شاهد نفي لهم فسمعت المحكمة أقواله .

لذا كان من الواجب إثبات ما أدلى به المذكور من معلومات مع تقدير قيمة الأقوال من حيث الإثبات .

وحيث أن مصطفى كمال عبد المجيد عدل عما سبق أن قرره في محضر التحقيق من أنه كان قائد السيارة وذلك على التفصيل الوارد بمحضر جلسة 19 ديسمبر سنة 1950 أمام هذه المحكمة مقررا في يوم 5 من مايو سنة 1949 على أثر محاولة الاعتداء على حياة رئيس مجلس النواب السابق وأن التعذيب ترك بسببه آثارا وكان الدفاع عن المتهمين قد طلب منهم التقرير الطبي الشرعي الخاص به فأمرت المحكمة بضمه الأوراق .

وحيث أنه بمراجعة هذا التقرير تبين أن الكشف على المذكور قد تم في يوم 10 أكتوبر سنة 1949 أي بعد مدة تزيد على خمسة أشهر من وقوع التعذيب المدعى به وثبت أن بساعده وظهره اليسار سبع ندب خطية نحاسية اللون يتراوح طولها بين سنتيمترين وستة سنتيمترات وعرض كل منها نحو ملليمترين وانتهى الطبيب إلى القول بأن هذه الآثار يشير لونها النحاسي إلى أنها قديمة وقد تكون معاصرة للوقت المدعى بحصول الاعتداء وهو شهر مايو سنة 49 كما قد تكون سابقة على هذا التاريخ وأنه بفرض معاصرتها للتاريخ المذكور فإنه لا يوجد لدى الطبيب ما يساعده على الجزم بأن هذه الآثار ناشئة بالذات من ضرب كرباج كما يدعي المصاب إذ من الممكن تخلفها من الاحتكاك بأجسام خشنة أيا كانت طبيعتها . . .

وحيث أن الثابت في صدر التقرير الطبي الشرعي المذكور أن مصطفى كمال عبد المجيد إنما كشف عليه تنفيذا لقرار المحكمة العسكرية العليا في 8 أكتوبر سنة 1949 ولم يعلن أحد بحالته على الكشف الطبي قبل ذلك .

وحيث أنه لا نزاع في أن المذكور كان في قبضة البوليس وتحت سلطانهم في الفترة الواقعة بين يوم 5 من مايو سنة 1949 وهو تاريخ القبض عليه وبين يوم 10 أكتوبر سنة 1949 وهو تاريخ توقيع الكشف الطبي عليه .

وحيث أن أدلة إبراهيم عبد الهادي باشا رئيس مجلس الوزراء الأسبق قد أدلى بأقواله أمام المحكمة بجلسة 18 من ديسمبر سنة 1950 وفيها أنه عندما وصل إلى علمه نبأ حادث محاولة الاعتداء على حياة رئيس مجلس النواب السابق انتقل إلى قسم مصر القديمة وهناك رأي مصطفى كمال عبد المجيد مقبوضا عليه وأنه استغاث بدولته

" قائلا "

" في عرضك أنا عطشان حيموتوني "

فسأله دولته عن الحادث واشتراكه فيه فأقر بما ارتكب

– وأضاف الشاهد إلى أقواله أنه علم بأنه الأهالي اعتدوا على مصطفى كمال عبد المجيد عقب القبض عليه .

وحيث أن عبارات الاستغاثة التي أسندها دولة إبراهيم عبد الهادي باشا إلى مصطفى كمال عبد المجيد إن دلت على شيء فإنما تدل على أنه كان محل اعتداء بعد القبض عليه وبعد أن أصبح تحت سلطان رجال البوليس وحدهم وفي دار القسم وبعيدا عن متناول الأفراد ولو أنه من بعد القبض عليه في مأمن من أي اعتداء لكانت استغاثته بدولة رئيس مجلس الوزراء غير مستساغة ولا معنى لها .

وحيث أنه من هذا ترى المحكمة أن مصطفى كمال عبد المجيد كان محلا للاعتداء في دار قسم مصر القديمة وبعد القبض عليه وأن العبارات التي قال رئيس مجلس الوزراء الأسبق أنه فاه بها إنما تدل على أن الاعتداء كان شديدا وتستطيع المحكمة بعد هذا أن تقول وهي مطمئنة إلى ما تقول أن الآثار التي شوهدت بجسم مصطفى كمال عبد المجيد بعد ما يزيد على خمسة أشهر من يوم ضبطه يمكن إرجاعها أو بعضها على الأقل إلى ما كان يقارفه من تولوا ضبطه والمحافظة عليه من رجال البوليس .

وحيث أن ما أدلى به مصطفى كمال عبد المجيد في تحقيقات هذه القضية خاصا بقيادته السيارة الجيب أو بغير ذلك من وقائع إنما أتى بعد وقوع اعتداء عليه تال للقبض ولذا فإن المحكمة لا تطمئن إلى أقواله جميعها وترى أن تسقطها عند الكلام على الدليل "

وتعرضت المحكمة لطلب الدفاع سماع ممثل النيابة الأستاذ محمد عبد السلام شاهدا في الدعوى عن ست مسائل ثلاث منها خاصة بمصطفى كمال عبد المجيد واثنتان خاصتان بعبد الرحمن عثمان عبد الرحمن والسادسة تتصل بعبد الرحمن السندي .

وناقشت المحكمة هذه المسائل وانتهت إلى رفض الطلب .

التطبيق القانوني لجريمة الاتفاق الجنائي

وبعد أن انتهت المحكمة من إبداء وجهة نظرها في رفض الدفاع السابقة الإشارة إليه قالت " وحيث أنه قبل أن تعرض المحكمة لمناقشة التهم المسندة إلى المتهمين ترى أن تبين ماهية جريمة الاتفاق الجنائي من الوجهة القانونية بصفة عامة .

وحيث أن المستفاد من نص المادة 48 عقوبات ومن المذاكرة الإيضاحية التي صاحبت مشروع المادة 47 مكررة ( مادة الاتفاق الجنائي في القانون القديم )

ومما استقر عليه قضاء المحكمة العليا ومن أقوال فقهاء القانون أن هذه الجريمة تتطلب اتحاد إرادة شخصين فأكثر على ارتكاب جناية أو جنحة دون أن يظاهر هذا الاتحاد عمل تحضيري لا يرتفع إلى مرتبة البدء في التنفيذ الذي يكون الشروع فيكفي مجرد الاتفاق البسيط على ارتكاب الحادث بشرط أن يكون المتفق عالما بالغرض المقصود من الاتفاق منتويا ارتكاب جريمته

جادا مخلصا في ما انتواه وتتم الجريمة بمجرد حصول الاتفاق الجدي وتظل مستمرة باستمرار حالة الاتفاق فإذا ما عدل المتفقون أو بعضهم عما عقدوا العزم على ارتكابه فإنهم لا يستفيدون من هذا العدول بل يعتبرون في نظر القانون مقارفين لجريمة الاتفاق الجنائي ولا يعفى من عقوبتها إلا من بادر منهم بإخبار الحكومة على التفصيل الوارد في الفقرة الأخيرة من المادة 48 عقوبات .

على أن العدول عن الاتفاق – متى ثبت – يعد مبدأ لسريان المدة القانونية المقررة لسقوط الحق في رفع الدعوى العمومية بالنسبة لمن عدل على أساس أن جريمة الاتفاق الجنائي انقطع استمرارها من يوم العدول .

كما أن الاتفاق الجنائي لا يتطلب حتما أن تكون الجرائم المنفق عليها محددة معينة فيكفي أن تتحد إرادات الجناة على ارتكاب جناية أو جنحة ولو دون تعيين وفي هذا تقول المذكرة الإيضاحية المرافقة للمادة 47 مكررة أن الاتفاق

" يكون جنائيا سواء كانت الجناية أو الجنايات أو الجنحة أو الجنح معينة أم لا كما لو أشير إلى استعمال القوة أو العنف أو المفرقعات أو الأسلحة وهكذا كوسائل للوصول إلى غرض جائز أم لا ولو كانت ملاحظة ذلك تبعية أو معلقة على أمر آخر , وقد أخذت المحكمة العليا في قضائها بهذا النظر .

على أن أمر عدم التبيين لا يجب أن يؤخذ على إطلاقه فلا يكفي أن يقال إن الحياة اتفقوا على ارتكاب " الجنايات أو الجنح "

دون تحديد أنواعها إذ أن مثل هذا الاتفاق يكون مجهولا تجهيلا تاما ولكن يكفي للقول بقيام جريمة الاتفاق الجنائي أن يتفق الجناة مثلا على ارتكاب جرائم القتل أو النسف أو التدمير أو السرقات بالإكراه دون أن يعينوا أشخاص المجني عليهم أو محل ارتكاب ما عقدوا العزم على ارتكابه .

وليس من أركان جريمة الاتفاق الجنائي كما أسلف الذكر – أن يقوم الجناة بأعمال تحضيرية لارتكاب ما اتفقوا عليه .

على أن مثل هذه الأعمال .

إذا تمت تعد من الأدلة القائمة المثبتة لحصول الاتفاق وتمامه في وقت سابق – كما لو اتفق فريق من الجناة على وضع مادة متفجرة في مكان معين ثم أرسلوا واحدا منهم ليراقب ذلك المكان ويدرس مداخله ومخارجه والمحل الصالح لوضع المادة فيه . فقام هذا بما عهد إليه وحرر تقريرا بمشاهداته ورفعه إلى زملائه .

مثل هذا العمل يعتبر من الأعمال التحضيرية لارتكاب الجريمة تمهيدا للبدء في تنفيذها . هذا وهو غير ضروري للقول بقيام الاتفاق وإن عد دليلا قويا على ثبوت قيام حالة الاتفاق بين محرر التقرير وبين زملائه .

والاتفاق الجنائي لا علاقة له بالتنفيذ فليس من الضروري أن يتفق الجناة على وقت معين لتنفيذ جريمتهم بل يكفي أن يثبت أنهم اتفقوا على ارتكابها وأنهم عقدوا العزم فيما بينهم وكانوا جادين في تنفيذ الاتفاق ولو كان وقت التنفيذ غير محدد أو كان محل خلاف بين الجناة .

وليس من الضروري أن يكون أطراف الاتفاق معلومين بأشخاصهم بل إن الجريمة قائمة ضد شخص معين متى ثبت أن إرادته اتحدت مع إرادة آخر أو آخرين وإنهم عقدوا العزم جادين على ارتكاب جناية أو جنحة ولو كان هؤلاء الآخرون مجهولين لم يكشف عنهم التحقيق .

وحيث أنه من مجموع ما تقدم يتبين أن جريمة الاتفاق الجنائي تتم بمجرد إرادة متهم معين مع آخر أو آخرين ولو كانوا مجهولين على ارتكاب جناية أو جنحة ولو لم تتحدد تحديدا كاملا بشرط أن يكون الاتفاق جديا وأن يكون الجناة عاقدي العزم على تنفيذ ما اتفقوا عليه "

تهمة قلب نظام الحكم

وأخذت المحكمة في مناقشة اتهامات النيابة

– وأولاها بالطبع هي تهمة قلب نظام الحكم فقالت . . .

نشأة الجمعية السرية الإرهابية من وجهة نظر الاتهام .

" من حيث أن النيابة أسندت إلى المتهمين أنهم جميعا ينتمون إلى جمعية سرية إرهابية قد تفرعت عن جماعة الإخوان المسلمين تهدف إلى قلب نظام الحكم متوسلة بارتكاب جرائم القتل والنسف وغيرها مما هو معين تفصيلا في التهمة الأولى بتقارير الاتهام للوصول إلى ذلك الهدف .

وذكرت في بيان ذلك أنه منذ أكثر من عشرين عاما تكونت في مصر جماعة أطلقت على نفسها اسم جماعة الإخوان المسلمين وأعلنت على الملأ غداة تكوينها أن لها أهدافا دينية اجتماعية ولم تذكر أن لها هدفا سياسيا معينا ونشطت وبثت دعايتها باسم الدين ولكنها ما كادت تجد لها أنصارا حتى أسفر القائمون على أمرها عن أغراضهم الحقيقية

وهي أغراض سياسية ترمي إلى الوصول إلى الحكم وقلب النظم المقررة في البلاد فاتجهت نفسها في كل مناسبة سياسية وانتهزت كل فرصة لاحت لها من الأحداث فدست أنفها فيها ورأي نفر من أعضاء الجماعة أن يلجئوا إلى العنف والجريمة للفت الأنظار إليها فتعددت الجرائم التي وقعت منهم في هذه المناسبات وخيل إلى بعض الناس أن هذه الجرائم لم تكن إلا مظهر الأفكار فردية طارئة إلى أن وقع في يوم 15 من نوفمبر سنة 1948

حادث ضبط السيارة الجيب وما أسفر عنه فكشف عن حقيقة أغراض هذا النفر من أعضاء الجماعة وأنهم كونوا جمعية سرية ترمي إلى قلب نظام الحكم بالقوة عن طريق العنف والإرهاب وإشاعة الفوضى وسفك الدماء والنسف والتدمير .

وذكرت النيابة أيضا أن جماعة الإخوان حين أنشئوا فرق الجوالة كان ذلك لغرض ظاهر هو القيام بتدريبات رياضية ولغرض آخر هو الاستعانة بها على قلب نظام الحكم عندما يحين الوقت وتدق الساعة .

ودللت على ذلك بما ورد في كتيب مطبوع سنة 1947 بعنوان " الطلائع " من أن أحد الإخوان سأل المرشد العام عن السبب الذي دعاه إلى تكوين فرق الجوالة فأجاب بأن تكوينها قد جاء أمرا طبيعيا حين فهم الإخوان الإسلام على معناه الحقيقي وأنه فوق كونه عبادة تنظيم وتكوين وأن رسول الله كان يجهز الكتائب ويكون الفرق وبعد الأمة للجهاد .

ثم قالت إن استعراض الأوراق المضبوطة قد دل على أنهم كانوا يلقنون أعضاء الجمعية السرية دروسا في فرائض الصلاة والوضوء وغيرها من مواد الفقه جنبا إلى جنب مع دروس في الأسلحة والمفرقعات وساعات التفجير وحرب العصابات .

وأنه لما أجمعت الأمة على المناداة بمطالبها القومية في أواخر سنة 1946 اغتنم بعض الإخوان هذه الفرصة للفت الأنظار إليهم عن طريق العنف والجريمة فبعثوا بإتباعهم يلقون القنابل في مختلف بلاد القطر على الجنود البريطانيين .

ولما أخذت مشكلة فلسطين مظهرها الخطير وجد أعضاء الجمعية السرية فيها فرصة ذهبية للفت الأنظار إليهم وإرهاب المصريين عن طريق دعوى إرهاب اليهود وإظهار السلطات بمظهر العاجز عن حفظ الأمن وحماية أرواح المصريين والأجانب فدبروا سلسلة من الحوادث الإرهابية أطلقوا في بعضها الرصاص على اليهود واستعملوا في بعضها الآخر المواد المتفجرة لنسف محالهم .

واستشهدت النيابة على ذلك بما وجد في حافظة مصطفى مشهور من خرائط ورسوم لضاحية مصر الجديدة أشير فيها بعلامات معينة على محال ومنازل يهودية من بينها منازل أطلق على أصحابها الرصاص بتواريخ 11 و 17 و 26 أغسطس و 16 سبتمبر سنة 1949

وبما وجد بين أوراق هذه الحافظة وأوراق السيارة الجيب وأوراق المتهم على محمد حسنين من رسوم وتقارير تشير صراحة إلى كيفية نسف محال شيك وريل وداود عدس وشركة أراضي الدلتا بالمعادي وشركة أراضي الدلتا بالمعادي وشركة الإعلانات الشرقية وحارة اليهود وقد وقعت فيها حوادث تفجير بتواريخ 19 و 28 يوليه و3 أغسطس و12 نوفمبر و 20 يونيه و 22 سبتمبر سنة 1948 .

واستشهدت أيضا بما قرره كل من قاتل النقراشي باشا والمتهم عبد الرحمن عثمان عبد الرحمن من أنهما عرفا نظام الجمعية السرية التابعة لجماعة الإخوان منذ سنة 1946 وقبل أن تبدوا في الأفق مشكلة فلسطين .

وأشارت النيابة أيضا إثباتا لوجود الجمعية الإرهابية السرية إلى أن بعض المتهمين برئاسة عبد الرحمن السندي المتهم الأول جمعوا في الفترة بين أغسطس ونوفمبر سنة 1948 نحو ثلاث آلاف جنيه وصرفوا القدر الأكبر منها على أغراضهم الإجرامية ولم يثبت ما زعمه بعضهم من أن هذه النقود جمعت لحساب شراء الأسلحة لمجاهدي فلسطين .

وأن أعضاء الجمعية السرية لم ينظروا إلى مشكلة فلسطين نظرة قومية وإنما نظروا إليها كوسيلة لتحقيق أغراضهم واستطاعوا تحت ستارها أن يجمعوا أكداسا من مواد التدمير وأن يخزنوها في أمكنة متفرقة لاستعمالها في أغراضهم الإجرامية وظلوا يجمعونها

ويخزنوها حتى بعد أن دخلت القوات النظامية فلسطين في 10 مايو سنة 1948 نحو ثلاث آلاف جنيه وصرفوا القدر الأكبر منها على أغراضهم الإجرامية ولم يثبت ما زعمه بعضهم من أن هذه النقود جمعت لحساب شراء الأسلحة لمجاهدي فلسطين .

وأن أعضاء الجمعية السرية لم ينظروا إلى مشكلة فلسطين نظرة قومية وإنما نظروا إليها كوسيلة لتحقيق أغراضهم واستطاعوا تحت ستارها أن يجمعوا أكداسا من مواد التدمير وأن يخزنوها في أمكنة متفرقة لاستعمالها في أغراضهم الإجرامية وظلوا يجمعونها ويخزنوها حتى بعد أن دخلت القوات النظامية فلسطين في 10 مايو سنة 1948 .

تلك هي نظرية الاتهام في قيام الجمعية السرية الإرهابية التي تهدف إلى قلب نظام الحكم .

أدلة الاتهام عن تهمة الاتفاق على قلب نظام الحكم .

وقد ساقت النيابة أدلة على قيام تهمة الاتفاق الجنائي بين المتهمين على قلب نظام الحكم بالقوة تتصل بتنظيمه ووسائله وأهدافه

1 – فأما من ناحية التنظيم – فقد ذكرت النيابة أن أعضاء الجمعية الإرهابية وضعوا فيها ما أسموه " قانون التكوين " المحررة نسخة منه بخط المتهم الثالث محمود الصباغ نظاما مفصلا لها فسموها جيشا وكونوا هذا الجيش من هيئات ثلاث :

قيادة وأركان وجنود مشكلة على نظام خلايا خماسية ونصوا فيه على حقوق وواجبات أفراد كل هيئة كما وضعوا نظما مفصلة لكيفية ترشيح جنود هذا الجيش وكيفية تعيينهم والكشف عليهم لمعرفة مدى لياقتهم للعمل المطلوب على أربع مراحل يدرس فيها القانون والفقه والروحانيات والرياضة والجغرافيا وحوادث الاغتيال السابقة وحرب العصابات

واستعمال الأسلحة والمفجرات وتعقب الأشخاص ووصفهم واغتيالهم وكيفية الإجابة في حالة الضبط وأعدوا برامج مفصلة للمخابرات والتجسس على الهيئات والأحزاب على ما جاء في ورقة المخابرات المضبوطة في السيارة وفي برامج السيد فايز عبد المطلب وقد أعد هذا الأخير أيضا برامج مفصلة لمختلف الهيئات التي أنشئوها من هيئة قانونية وقضائية وأخرى خاصة بالدعاية الداخلية والخارجية .

وتربية الأشخاص وأعدادهم والقضاء على أنصار المستعمرين مع بيان الأموال اللازمة للجمعية الإرهابية من إعانات وتهريب وسطو على البنوك والمتاجر وفضلا عن ذلك فقد أعدوا وسائل مختلفة للتخاطب بالكتابة الرمزية ( الشفرة ) واتخذوا لأعضاء الجمعية الإرهابية أرقاما معينة كما جاء في أوراق السيارة وكما تبين من جدول خلايا السيد فايز عبد المطلب الأمر الذي تأيد بمضاهاة خطوط الأرقام المضبوطة في حافظة مصطفى مشهور وثبوت أن طائفة منها بخط بعض المتهمين .

كما تطلب هذا التنظيم إعداد تقارير ورسوم مفصلة دقيقة عن الأشخاص المطلوب اغتيالهم والمحال المطلوب نسفها طبقا لما جاء في حافظة مصطفى مشهور وبعض كشوف السيارة الجيب وأوراق علي محمد حسنين .

واستشهدت النيابة باعتراف عبد المجيد احمد حسن وعبد الرحمن عثمان عبد الرحمن على أن هذه الأنظمة كانت تطبق بالفعل وأن أعضاء الجيش السري كانوا يقسمون يمين الجمعية السرية على المصحف والمسدس قبل إلحاقهم بها نهائيا ذلك اليمين الذي وصف في الأوراق المضبوطة " بقسم البيعة "

وتتضمن صيغته الطاعة للقيادة ولأمراء الجماعات والتحذير من إفشاء سر الجمعية وأن إذاعة هذا السر ليس له من جزاء إلا الموت وأن أعضاء الجمعية كانوا يقومون برحلات رياضية عنيفة ويتلقون دروسا في استعمال الأسلحة والمفرقعات وغير ذلك ثم يختبرون فيها ..

ب – وأما من ناحية وسائل قلب نظام الحاكم

– فقد استدلت النيابة بما جاء في بعض الأوراق المضبوطة في حافظة مصطفى مشهور والمعنونة " قوام الحركة من أن الخطة العامة هجومية على أصحاب السلطان إذ هم أولى وأجدر من يناقشون الحساب وأنه تطبيقا لهذه الخطة أشير في كراسة الإسماعيلية والسويس وبلاد مديرية الشرقية إلى تعطيل سيارات وأسلحة الجيش المصري ونسف أقسام البوليس واغتيال ضباطه وجنوده ووضع السم لخيوله في التبن وتدمير محطات الإضاءة والمياه وأكشاك النور وطلمبات الحريق وتعطيل الخطوط التلغرافية والتليفونية وتعطيل خطوط السكك الحديدية ونسف قطاراتها ونسف الطرق والكباري العامة وتعطيل سيارات الأتوبيس ,

كما استندت النيابة أيضا إلى أحد التقارير المضبوطة في حافظة مصطفى مشهور من تعطيل القوى المولدة لحركة خطوط ترام القاهرة واستخلصت النيابة من ذلك أنه لا يمكن أن يكون الغرض من ارتكاب هذه الجرائم إلا قلب نظام الحكم والاستيلاء على أدائه بالقوة وأن هذا المعنى كان واضحا في أذهان أعضاء الجمعية السرية عندما سموها جيشا وقال أيضا "

أحب أن أصارحكم أن دعوتكم لا زالت مجهولة عند كثير من الناس ويوم يعرفونها ويدر كون مراميها وأهدافها ستلقى منهم بخصومة شديدة وعداوة قاسية وستجدون أمامكم كثيرا من المشقات وسيقف جهل الشعب بحقيقة الإسلام عقبة في طريقكم وستجدون من أهل الدين ومن العلماء الرسميين من يستغرب عليكم فهمكم للإسلام وينكر عليكم جهادكم . "

وقال في رسالة التعاليم السابق ذكرها " أريد بالجهاد الفريضة الماضية إلى يوم القيامة والمقصود بقول رسول الله ( من مات ولم يغز ولم ينو الغزو مات ميتة جاهلية ) وأول مراتبه إنكار القلب وأعلاها القتل في سبيل الله . " .

وطالب المرشد العام كتائبه بالثقة والتسليم التام للقيادة واحتج عليهم بالآية الشريفة التي احتج بها محمد صلوات الله عليه على المؤمنين من المهاجرين والأنصار " فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا فيما قضيت ويسلموا تسليما "

ثم طالبهم بالتضحية وقال " أريد بالتضحية بذل النفس والمال والوقت والحياة وكل شيء في سبيل الغاية ومن قصر عن التضحية فهو آثم " واستشهد عليهم بقوله تعالى " إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون أغراضها الإجرامية وأن من وسائل قلب نظام الحكم قتل الزعماء والاعتداء والنسف بوجه عام .

ج – وأما من ناحية هدف الجمعية من هذا الاتفاق فقد دللت النيابة عليه .

( أولا ) بما ورد في مجموعة الأمثلة والأجوبة المضبوطة في السيارة إذ أجاب أحد أعضاء الجمعية السرية على أحد هذه الأمثلة بما يأتي . .

" لقد اجتمعنا واتصلنا لننفذ أمرا سماويا ألا وهو حكم القرءان , أما طريقة التنفيذ فقد جربنا إحداها وهي الخطب الرنانة والكلام الجميل ولكننا حوربنا . .

وكان لا بد لنا أن نجيبهم بطريقة لا تخيب أبدا هي الطريقة التي بممارستها يتم لنا النصر ألا وهي القوة ... هكذا نجحت الثورات . .

وهكذا نفذت الانقلابات نسعى جاهدين في ميداننا ثم نزيح من الطريق من يعترض طريقنا ويثنينا عن غايتنا . . " .

( ثانيا ) وكان دليل النيابة الثاني هو المقال الذي حرره سليمان مصطفى عيسى المتهم الأخير وضبط ضمن ما ضبط من أوراق بالمركز العام لجماعة الإخوان عقب حلها وعنوانه " النظام الإسلامي في العصر الحاضر " والذي حوي عدة مواد صيغت على أساس أن يكون نظام الحكم في البلاد جمهوريا اشتراكيا وان ينتخب رئيس الجمهورية مدى الحياة .

فقد استدلت النيابة منه على أن هؤلاء القوم كانوا يعدون لقلب نظام الحكم بالقوة ليقيموا على أنقاض الدستور نظاما ينصبون فيه مرشدهم العام حاكما بأمره على البلاد .

ورأت النيابة أن تحمل المرشد العام للجماعة المسئولية فذكرت أن أعضاء الجمعية السرية وجدوا فيما أصدره من تعليمات سندا لهم فيما عولوا عليه من قلب نظام الحكم بالقوة إذ اشتملت هذه التعليمات على عبارات نارية فهم منها أعضاء الجمعية السرية إن خطأ أو صوابا أنه مطلوب منهم العمل على قلب نظام الحكم بالقوة .

واقتبست الكثير من أقواله تأييدا لمدعاها فقالت :

إنه وجد في دار المركز العام كتيب بعنوان " رسالة التعاليم مني إلى إخوان الكتائب " جاء فيه " إن حركة الإخوان تمر بثلاث مراحل المرحلة الأولى مرحلة التعريف بنشر الفكرة العامة بين الناس ونظام الدعوة في هذا الطور نظام الجمعيات الخيرية ومهمتها العمل للخير العام ووسيلتها الوعظ والإرشاد وإقامة المنشات وفي هذا الطور تكون الدعوة عامة ويتصل بالجماعة فيه كل من أراد من الناس وليست الطاعة التامة لازمة فيه .

والمرحلة الثانية مرحلة التكوين باستخلاص العناصر الصالحة لحمل أعباء الجهاد وضم بعضها إلى بعض ونظام الدعوة في هذا الطور صوفي بحث من الناحية الروحية عسكري بحث من الناحية العملية وشعار هاتين الناحيتين دائما أمر وطاعة من غير بحث ولا مراجعة ولا شك ولا حرج وهذا الطور لا يتصل به إلا من استعد استعدادا حقيقيا لتحمل أعباء الجهاد الطويل المدى كثير التبعات وأول بوادر هذا الاستعداد كمال الطاعة .

والمرحلة الثالثة مرحلة التنفيذ والدعوة في هذا الطور الجهاد لا هوادة فيه وعمل متواصل في سبيل الوصول إلى الغاية وامتحان وابتلاء . . . " .

كذلك قال المرشد في كتاب آخر له نشره في سنة 1946 " أيها الإخوان :

أنتم لستم جمعية خيرية ولا حزبا سياسيا ولا هيئة موضعية لأغراض محدودة المقاصد ولكنكم روح جديد يسري في قلب هذه الأمة وصوت داو يعلو مرددا دعوة الرسول وإذا قيل لكم إلام تدعون فقولوا ندعو إلى الإسلام الذي جاء به محمد والحكومة جزء منه .

فإن قيل لكم هذه سياسية فقولوا هذا هو الإسلام , وإن قيل لكم أنتم دعاة ثورة فقولوا نحن دعاة حق وسلام فإن ثرتم فينا فوقفتم في طريق دعوتنا فقد أذن الله أن ندافع عن أنفسنا وكنتم أنتم الثائرين الظالمين " . .

وعندما لقنوا أفراده نظم حرب العصابات وسموا رجال العصابات بالحرس الكشفي وقالوا إن من أغراضها إنهاك قوى العدو وإنزال أعظم الخسائر به باغتيال أفراده وتدمير منشاته وثكناته ونهب وسلب أدواته ومعداته وعند ما شبه أعضاء هذا الجيش والحرس الكشفي بالقوات السرية التي أعدها الفرنسيون لمقاومة الاحتلال الألماني .

واستخلصت النيابة أيضا من نظام المخابرات الدقيق على الأحزاب والهيئات والمشار إليه في أوراق المخابرات المضبوطة في السيارة وفي برامج السيد فايز أنه لا يمكن أن يكون الغرض منه إلا التمهيد لقلب نظام الحكم بالقوة .

واستندت إلى ما قرره عبد الرحمن عثمان عبد الرحمن من أن هيئة المخابرات هي الهيئة التي عهد إليها بتدبير الانقلاب في الوقت المناسب وأن لها جواسيس في الجيش والبوليس والأحزاب المختلفة وأن لها جواسيس في الجيش والبوليس والأحزاب المختلفة

وأن حرب العصابات هي الوسيلة التي أعدت لتعطيل السكك الحديدية والمواصلات وأن مديرية الشرقية هي مهد الحركة لإحداث انقلاب وأنه يوجد فيها كثير من الأسلحة والمفرقعات التي أعدتها الجمعية بحجة إرسالها وخزنتها لاستعمالها في وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم

" وبقوله تعالى " قل إن كان آباؤكم وأبناكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين " . . .

كذلك طالبهم بالثبات وقال إن معناه أن يظل الأخ عاملا مجاهدا حتى يلقى الله على ذلك وقد فاز بإحدى الحسنين فإما الغاية وإما الشهادة .

واستشهد عليهم بقوله تعالى " من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر " وقال لهم إن الوقت جزء من العلاج وأن وسائل الجماعة تحتاج إلى حسن الاستعداد وتحسين الفرص واستشهد بقوله تعالى " ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا " .

وقد تساءلت النيابة عن هذا الأمر الذي توقع المرشد حدوثه قريبا وقالت إنه لا يمكن أن يكون إلا الانقلاب المأمول .

ثم عجبت النيابة من أن المرشد العام اختتم هذه الرسالة العلنية المنشورة بملحق اللائحة تكوين الكتائب طالب فيه أفرادها بأن يؤدوا قسما لا يختلف كثيرا في مبناه ومعناه عن قسم الجمعية السرية الذي أداه قاتل النقراشي باشا وزملاؤه في الخفاء والظلام ونصه هو "

أقر راغبا مختارا أني عرفت فكرة الإخوان المسلمين وأدركت غايتها ومبادئها وأهدافها القريبة والبعيدة وآمنت بذلك إيمانا صادقا عميقا واعتقدته من قرارة نفسي ووثقت كل الثقة بالمرشد العام للإخوان المسلمين وتعهدت بالقيام بما جاء في رسالة التعاليم وأبايع على ذلك وأقسم بالله على الطاعة والعمل والكتمان " .

واستغربت النيابة أن يطالب المرشد العام أفراد الكتائب بالكتمان إلا أن يكون المقصود التوسل بأمور غير مشروعة للوصول إلى تلك الأهداف البعيدة التي أشار إليها القسم وإلا أن تكون الأهداف قلبا للأوضاع والنظم المقررة في الدستور وقوانين البلاد .

مناقشة تهمة الاتفاق الجنائي على قلب نظام الحكم

وحيث أنه عندما وجهت هذه التهمة كانت فكرة الاتهام أن تكون شاملة عددا كبيرا لا يقف عند حد المتهمين المعدودين محل هذه المحاكمة

– بل أن النيابة العامة قصدت في أقوالها إلى تصوير أن الجماعة بأسرها رمت إلى قلب نظام الحكم وأن أقوال مرشدها العام كانت تحمل معاني التحريض السافر على القيام بهذه الجريمة وأن المتهمين وزملاؤهم فهموا من كلام المرشد أنه يرمي إلى ذلك

– فالاتهام بهذا التصوير أراد أن يحمل الجماعة مسئولية هذه الجريمة بدليل أن خلص إلى القول بأن الغرض النهائي هو إقامة جمهورية على رأسها المرشد العام .

فكان طبيعيا والتهمة موجهة إلى جماعة الإخوان ومرشدهم أن تعرض المحكمة لنشأتها وأغراضها ووسائلها وتطورها وما يستنتج من أقوال مؤسسها .

جماعة الإخوان المسلمين . . .

وحيث أنه يبين للمحكمة من الأوراق المقدمة من الدفاع وما ضبط في دار المركز العام أنه في عام 1928 أنشأ الشيخ حسن البنا جماعة الإخوان المسلمين ووضع لها مع آخرين قانونا جاء فيه أن الغرض منها هو تكوين جيل جديد يفهم الإسلام فهما صحيحا ويعمل بتعاليمه وأن وسائلها لتحقيق هذا الغرض هي تغذية الفضائل الخلفية وإحياء الشعور بكرامة الأمة وتحرير النفوس من الضعف

والتحذير من الاندفاع في حياة المتعة والترف ونشر الثقافة والمحافظة على القرءان ومحاربة الأمة وتأسيس المنشات النافعة للأمة كالمستوصفات الطبية ومحاربة الآفات الاجتماعية كالمخدرات والمسكرات والمقامرة والبغاء وتشجيع أعمال الخير وتقوية الروابط للتعارف بين الشعوب الإسلامية مع تنبيه روح التعاون والاقتصاد والدفاع عن الإسلام ومقاومة كل عدوان يراد به – وتقوية الروح الرياضية في نفوس الشباب .

وبتاريخ 8 سبتمبر سنة 1945 أدخلت الجمعية العمومية لهيئة الإخوان المسلمين تعديلات على قانونها النظامي ثم أدخلت تعديلات أخرى في 30 يناير سنة 1948 وهذه التعديلات لم تمس الجوهر لكنها تناولت التفاصيل .

فجاء فيما يتصل بأغراض الجماعة أنها إلى شرح دعوة القرءان الكريم وعرضها عرضا يوافق العصر وتنمية الثروة العمومية وتحقيق العدالة الاجتماعية والتأمين الاجتماعي لأفراد الأمة ومكافحة الفقر والجهل والمرض والسعي إلى تحرير وادي النيل والبلاد العربية جميعا والوطن الإسلامي بكل أجزاؤه من أي سلطان أجنبي وتأييد الوحدة العربية والسير إلى الجامعة الإسلامية وقيام الدولة الصالحة التي تنفذ أحكام الإسلام ومناصرة التعاون العالمي في ظل المثل العليا الفاضلة .

ثم تحدث القانون عن الوسائل التي تتبعها الجماعة لتحقيق الأغراض السالفة الذكر فقال إنها الدعوة بطريق النشر والتربية الدينية الروحية والمدنية الصالحة مع تثبيت معنى الأخوة الصادقة والتعاون ليتكون رأي عام موحد مع وضع المناهج الصالحة في كل شئون المجتمع من تربية وتعليم وتشريع وغيرها والتقدم بهذه المناهج إلى الجهات المختصة

والوصول بها إلى الهيئات النيابية والتشريعية والتنفيذية والدولة لتخرج من دور التفكير النظري إلى دور التطبيق العملي ومن بين الوسائل أيضا العمل على إنشاء مؤسسات اقتصادية واجتماعية وعلمية ودينية وتأليف لجان التنظيم للزكاة وأعمال البر ومقاومة الآفات الاجتماعية وإرشاد الشباب إلى طريق الاستقامة وشغل وقت الفراغ بما ينفع وتنشأ لذلك أقسام مستقلة طبقا للوائح وخاصة القانون رقم 49 سنة 1945 الخاص بتنظيم الجمعيات الخيرية وأعمال البر وتسجل بوزارة الشئون الاجتماعية وجاء في القانون أيضا أن الأعضاء يستعينون بكل وسيلة مشروعة أخرى . . .

فيبين فيما تقدم أن الجماعة كانت حريصة على أن تسجل في قانونها التزام الأوضاع الدستورية القائمة لتحقيق أغراضها .

وقد عملت الجماعة على تنفيذ هذه الأغراض التي وضحت في قانونها وطبقا للوسائل المشار إليها فأنشئوا صحيفة يومية لنشر دعوتهم وأقاموا مؤسسات اقتصادية ومستوصفات كما كونوا فرقا للجوالة لنشر الدعوة وتفهيم الناس بحقيقتها وذل بإلقاء أحاديث دورية أسبوعية ومحاضرات وخطب في المناسبات .

وكان من بين ما ألقاه المرشد العام ونشر في رسائل كتاب عنوانه ( بين الأمس واليوم ) ضبط في دار المركز العام تناول فيه رسالة النبي الأمين ومنهج القرءان ثم القواعد الأساسية في الإصلاح الاجتماعي الكامل كما جاء في القرءان ونظام الدولة الإسلامية الأعلى مع شرح عوامل التحلل التي طرأت على كيانها وبيان الصراع السياسي والاجتماعي بين المسلمين وطغيان المادة على بلادهم وأشار أيضا إلى أن دعوة الإخوان هي دعوة البعث والإنقاذ ثم تساءل عن أهداف الجماعة العامة ونفى أن من أغراضها جمع المال وهو ظل زائل والجبروت في الأرض والأرض لله يورثها من يشاء من عباده وانتقل بعد ذلك إلى القول بأن الجماعة لها هدفين أساسيين هما .

تحرير الوطن الإسلامي من كل سلطان أجنبي وأن تقوم دولة إسلامية حرة تعمل بأحكام الإسلام وتبلغ دعوته للناس ثم تحدث عن الأهداف الخاصة فقال إنها إصلاح التعليم ومحاربة الفقر والجهل والمرض والجريمة مشيرا إلى أن أكثر من 60 % من المصريين يعيشون معيشة أقل من الحيوان وإن مصر مهددة بمجاعة قاتلة وهي أكثر بلاد العالم أمراضا وأوبئة وعاهات وإن أكثر من 90 % من الشعب مهدد بضعف البنية ومختلف العلل وإن مصر لم تستطع إلى الآن ( سنة 1946 ) أن تجهز فرقة واحدة من الجيش كاملة المعدات . . . . .

ثم انتقل المرشد بعد ذلك إلى تحديد الوسائل فقال إن الخطب والأقوال لا تجدي ولا تحقق غاية ولكن الوسائل التي لا تتغير ولا تبدل هي الإيمان العميق والتكوين الدقيق والعمل المتواصل . .

ثم قال بعد ذلك تحت عنوان ( العقبات في طريقنا ) " أحب أن أصارحكم أن دعوتكم لا زالت مجهولة عند كثير من الناس ويوم يعرفونها ويدركون مراميها وأهدافها ستلقى منهم خصومة شديدة . "

ونبه أعضاء الجماعة ما عساه أن يلقوه من مشقات في سبيل الوصول إلى أهدافهم شأنهم في ذلك شأن أصحاب الدعوات مشيرا في تفصيل العقبات إلى أن الحكومة ستقف في وجوههم محاولة الحد من نشاطهم كما أن الغاصبين سيتذرعون بكل طريق لمناهضة الجماعة وإطفاء نور دعوتهم ويستعينون في ذلك بالحكومات الضعيفة والأخلاق الضعيفة , ثم خاطب الإخوان بعد ذلك بقوله إنهم ليسوا جمعية خيرية ولا حزبا سياسيا إلى غير ذلك من الأقوال التي سبق إثباتها عند الكلام على الأدلة التي ساقها الاتهام . . .

وانتهى كتاب المرشد العام بتنبيه الإخوان إلى الإيمان بالله وألا تخافوا غيره ولا يرهبوا سواه وأن يؤدوا فرائضه ويتجنبوا نواهيه ويتخلقوا بالفضائل ويتمسكوا بالكمالات ويتدارسوا القرءان والسيرة النبوية وأن يكونوا عمليين لا جدليين .

الدين والسياسة

وحيث أن الاتهام أخذ على جماعة الإخوان المسلمين تدخلهم في المسائل السياسية مع أن دعوتهم بدأت دينية .

وهذا لا يتفق مع الحقيقة المعلومة من أن الإسلام دين ودولة وقد سبق للمرشد العام أن تحدث في هذا الصدد فقال في كتاب نشر في سنة 1948 عنوانه " مشكلاتنا الاقتصادية والدستورية " .

إن الإسلام يتخذ من " الحكومة " قاعدة من قواعد النظام الاجتماعي الذي جاء به للناس فمن ظن أن الإسلام لا يعرض للسياسة وأن السياسة ليست من مباحثه فقد ظلم نفسه وظلم علمه بهذا الإسلام وأشار بعد ذلك إلى الخطأ في فصل الدين عن السياسة عمليا مع أن النص في الدستور على أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام .

وقال إن الحكومة في الإسلام تقوم على قواعد معروفة هي مسئولية الحاكم ووحدة الأمة واحترام إرادتها وهذه القواعد هي التي قام عليها الدستور المصري لأن الإسلام يجيز أن يفوض رئيس الدولة غيره في مباشرة السلطة وتحمل المسئولية فيصبح المسئول عن الوزارة لا رئيس الدولة .

وحيث أنه يظهر جليا من أقوال المرشد العام أن الجماعة لا تناهض نظام الحكم القائم في مصر بل تراه متفقا مع النظم الإسلامية وأنه كانت تهدف إلى تحقيق نظام شامل والإصلاح طبقا لأحكام الدين الإسلامي وبالطرق الدستورية المعروفة طبقا لما جاء في قانونها الأساسي السابق تفصيله .

مناقضة أدلة الاتهام

حيث أن الاتهام . . وقد عزا إلى جماعة الإخوان السعي إلى قلب نظام الحكم . .

قال إن الإرادة التي أعدوها لتحقيق هذه الغاية هي جماع إرهابية دربت وسميت بالنظام الخاص . .

وهذا الذي صوره الاتهام فيه خلط بين أمرين .

الأمر الأول : التدريب على استعمال الأسلحة وحرب العصابات . .

والأمر الثاني : ذلك الاتجاه الإرهابي الذي انزلق إليه بعض المتطرفين من أفراد تلك الجماعة وكان من أثر هذا النظر أن انتهى الاتهام إلى القول بأن النظام الخاص بحملته نظام إرهابي . . .

وحيث أن المحكمة ترى التفرقة بين الأمرين .

فالنظام الخاص يرمي إلى إعداد فريق كبير من الشباب إعدادا عسكريا تطبيقا لما دعا إليه مؤسس هذه الجماعة في رسائله المتعددة من أن الأمر أصبح جدا لا هزلا وأن الخطب والأقوال ما عادت تجدي وأنه لا بد من الجمع بين الإيمان العميق والتكوين الدقيق والعمل المتواصل

وأن حركة الإخوان تمر بثلاث مراحل الأولى مرحلة التعريف بنشر الفكرة والمرحلة الثانية مرحل التكوين لاستخلاص العناصر الصالحة لحمل أعباء الجهاد ونظام الدعوة في هذا الطور مدني من الناحية الروحية وعسكري من الناحية العملية وشعار هاتين الناحيتين دائما أمر وطاعة من غير بحث ولا مراجعة . .

والمرحلة الثالثة مرحلة التنفيذ .

وهذا الأعداد أنما قصد به تحقيق ما ورد صريحا في قانون الجماعة من أن من بين أهدافها تحرير وادي النيل والبلاد الإسلامية وهذا النظام الخاص بحكم هذا التكوين لا يدعو إلى الجريمة ولا يعنيه أن فريقا من أفراده كونوا من أنفسهم جماعة اتفقوا على أعمال القتل والنسف والتدمير .

وحيث أن هذا النظر تأيد من وجود كتب عسكرية مما يدرس للجيش تشمل فضلا عن شرح أنواع الأسلحة التدريب على استعمالها واقتناص الدبابات وتدميرها ووضع الألغام ونزعها وكل هذه الأمور لا تتطلبها أعمال فئة إرهابية إنما تستلزمها مقاومة من يستعمل تلك الأسلحة .

وحيث انه مما يدل على أن النية لدى أفراد هذا النظام الخاص كانت متجهة إلى مقاومة جيش الاحتلال بعض ما ضبط في السيارة من أوراق ومنها أوراق تحض على أعمال الفدائيين أشير فيها إلى أن الصداقة البريطانية المصرية مهزلة وأن الإنجليز يظنون شعوب الشرق مسالمة ساذجة .

ثم تحدث كاتب هذه الأوراق عن التدريب على استعمال زجاجة مول وتوف وعرقلة المواصلات وتعطيل وسائل النقل الميكانيكية والقوات المدرعة .

وانتهى إلى القول في صراحة أنهم إنما يقاومون العدو الغاضب كما جاء في أوراق أخرى ما يدل على هذا الاتجاه طبقا لما أثبتته المحكمة " مفصلا عند استعراض الأوراق المضبوطة " .

وحيث أن الثابت من أقوال عبد المجيد أحمد حسن السابق تفصيلها أنه فهم أن النظام الخاص يعمل لنصرة أغراض الإخوان المسلمين ولا يعرف أنه يهدف إلى الاستيلاء على الحكم بالقوة وأن المقصود بحرب العصابات هو جيش الاحتلال . . .

وحيث أن أثر هذا التدريب الروحي العسكري قد ظهر عندما قامت مشكلة فلسطين وأرسلت الجماعة الكثير من متطوعيها للقتال إذ شهد أمام المحكمة كل من اللواء أحمد بك المواوي القائد الأول لحملة فلسطين واللواء أحمد فؤاد صادق باشا الذي خلفه بما قام به هؤلاء المتطوعون من أعمال دلت على بسالتهم وحسن مرانهم وسمو روحهم المعنوية وإلمامهم بفنون حرب العصابات . . .

وحيث أن بعض أفراد النظام الخاص قد غرهم مما تلقوه من تدريبات عسكرية ومران على السلاح فاخطئوا التفكير وكونوا من نفسهم هيئة إرهابية ظنا منهم أن أعمال الإرهاب توصلهم إلى أغراضهم من أقرب السبل فكان من أثر هذا ما تم من اتفاقات جنائية " ثبتت عليها التقارير المحررة بخطوط بعض المتهمين مما سيأتي تفصيله فيما بعد .

وحيث أن الاتهام في صدد التدليل على قيام الاتفاق الجنائي على قلب نظام الحكم بالقوة استند إلى الورقة المضبوطة " بحافظة مشهور " وعنوانها " قوام الحركة "

كما استند إلى ما ورد في كراسة الإسماعيلية مما سبق تفصيله عند إثبات مضمون الأوراق وهذا التدليل لا ترى المحكمة له أساسا لأن هذا الأوراق لم يعرف كاتبها ولم يقم أي دليل على حصول اتفاق جنائي بشأن تنفيذ ما دون فيها .

على أن بعض عبارات الكراسة تكاد تكون قاطعة في الدلالة على أن الأمر لم يعد حد الوصف وإبداء الرأي من جانب الكاتب فقد ورد فيها ما نصه : "

نذكر هذا اقتراحا يطلبه الواقع الذي نشاهده – إنه من الحكمة ترك تقدير النجاح لظرفه كما نطلب إذا لزم عمل أو القيام بأمر أن تشيروا إليه بمقتضى ما لديكم من خرائط ونحن نقدر الأهداف وظرفها المناسب ولكم شكرنا الجزيل والطاعة والتنفيذ " فكأنه لم يتم اتفاق نهائي جدي بشأن ما ورد في هذه الكراسة .

وحيث أنه يخلص مما تقدم أنه لا التنظيم العسكري ولا ما ورد في الأوراق المجهول كاتبها يدل على قيام اتفاق جنائي على قلب نظام الحكم فلم يبق بعد ذلك سوى ما استخلصه الاتهام من مقال حرره المتهم الأخير سليمان مصطفى عيسى وضبط بالمركز العام للإخوان المسلمين عقب حدوث أمر الحل .

وحيث أنه بالرجوع إلى هذا المقال يتبين أن عنوانه " النظام الإسلامي في العصر الحاضر "

ويلي هذا العنوان عنوان آخر " الإسلام والعدالة الاجتماعية "

وقد جاء في صدر المقال أن مصادر التشريع في النظام الإسلامي القرءان والسنة والاجتهاد وأورد الكاتب تحت عنوان " الحكومة في الإسلام "

تسع مواد ذكر في المادة الأولى منها أن الحكومة الإسلامية جمهورية تتولى الحكم بطريق الانتخاب التام , ثم جاء في بقية المواد أن الحكومة ديمقراطية نيابية فينتخب فيها رئيس الجمهورية لمدى الحياة ويعزل إذا أهمل في شأن من شئون الرعية

وأن السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية وأن الحكومة مسئولة عن حماية أفراد الدولة حماية عامة تشمل حمايتهم من الفقر والجهل والمرض وأن السبيل للوصول إلى العدالة الاجتماعية هو التضامن الاجتماعي وتحصيل الإيرادات لمصلحة الفقراء ولسد النفقات العامة

– ثم أشار إلى مصادر الإيراد ومصارفه .

وقال بعد ذلك إن جميع الأفراد لهم حق الملك التام وأنهم متساوون في الحقوق والواجبات وأنه ليس هناك رق أو استعباد في الإسلام .

وجاء بين ثنايا هذا المقال بيان موجز عن حالة الفلاح وإصلاح الطرق الصحراوية ونسبة الوفيات في مصر .

وحيث أنه بمجرد إلقاء نظرة عابرة على هذا المقال تبين للمحكمة أنه ضعيف البناء غير متصل الحلقات شأن المواضيع الإنشائية التي يكتبها الطلبة الناشئون الذين لم تصقل عباراتهم أو يتسع أنفهم في التفكير .

وحيث أن الاتهام ذهب في تفسير هذا المقال إلى أن كاتبه قصد إلى إنشاء نظام ديكتاتوري اشتراكي ينصب فيه مرشده العام – ديكتاتورا على البلاد وأن هذا المقال لم يكتب إلا ليقين محرره بأن الجمعية قد تآمرت على قلب نظام الحكم عند تحقيق وسائلها المعروفة فقدم لمكتب الإرشاد أو للمركز العام ما ارتئي أن يكون عليه نظام الحكم عند تحقيق الانقلاب ودلل على هذا النظر بأن أوراق المقال وجدت في المركز العام وأن اسم المتهم ورد في جدول خلايا السيد فايز عبد المطلب . . .

وحيث أن المتهم أقر بأنه كاتب هذه الأوراق وأنه إنما حررها اشتراكا في مسابقة أعلنت عنها مجلة الطالب العربي في عددها المؤرخ 15 مارس سنة 1948 وأنه أرسل المقال إلى فريد عبد الخالق رئيس قسم الطلبة بالمركز العام للإخوان باعتباره عضوا في لجنة فحص ردود المتسابقين وأنه لم يقصد بما كتب نظام الحكم في مصر وإنما أراد أن يضع نموذجا للحكم في أي بلد إسلامي بصفة عامة .

وحيث أن المحكمة اطلعت على مجلد الطالب العربي المشار إليها كما سمعت أقوال فريد عبد الخالق الذي أرسل إليه المقال وقد تبين من الاطلاع ومن شهادة فريد المذكور أن المتهم في هذه الناحية صحيح وأنه عندما كتب المقال موضوع المسابقة كان ولا يزال طالبا في إحدى الكليات .

وحيث أن عبارات المقال قاطعة في أن كاتبه لم يقصد نظام الحكم في مصر وإنما كان كلامه عاما تغلب عليه الناحية النظرية ولم يرد ذكر لمصر إلا فيما يتصل بالفلاح وإصلاح الأراضي الصحراوية ونسبة الوفيات وهي أمور لا علاقة لها بنظام الحكم كما أنه لم يرد في المقال المذكور أية إشارة إلى المرشد العام أو تنصيب أي شخص حاكما بأمره .

وحيث أنه مما تقدم يتبين أن ما ذهب إليه الاتهام من أن هذا المقال هو مشروع لنظام الحكم في مصر بعد حدوث الانقلاب

– هذا الذي ذهب إليه الاتهام فيه تحميل لألفاظ المقال أمورا لا تحتملها وفيه استنتاج لا أساس له على الإطلاق .

وحيث أنه بانتفاء هذا الدليل تصبح تهمة الاتفاق الجنائي على قلب نظام الحكم لا سند لها من واقع التحقيق أو الأوراق .

وحيث أن التهمة الأولى الموجهة إلى المتهمين هي أنهم اشتركوا فيما بينهم ومع آخرين لم يعلموا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم قلب وتغيير دستور الدولة وشكل الحكومة بالقوة وإتلاف سيارات وأسلحة الجيش المصري المعدة للدفاع عن البلاد

وتخريب المنشات الحكومية وأقسام ومراكز البوليس ومحطات الإضاءة والمياه وغيرها وتعطيل وسائل النقل العامة بنسف قطارات السكك الحديدية وجسورها وخطوطها ونسف الطرق والكباري العامة وسيارات الأتوبيس وتعطيل القوة الكهربائية المولدة لحركة خطوط ترام القاهرة

– وإتلاف الخطوط التلغرافية والتليفونية الحكومية عمدا في زمن الفتنة .

وقتل خيول البوليس عمدا بدون مقتض بطريق التسمم وجرائم أخرى بقصد الاستيلاء على الحكم بالقوة .

وحيث أنه سبق المحكمة أن عرضت لجريمة قلب وتغيير دستور الدولة وشكل الحكومة بالقوة وانتهت إلى القول بأنها لا أساس لها .

وحيث أنه عن الاتفاق الجنائي على ارتكاب بقية الجرائم المشار إليها فإن الاتهام أخذ من " كراسة الإسماعيلية " المضبوطة في السيارة الجيب والسابق تلخيص ما كتب فيها . .

اتخذ منها عمادا للقول بأن الاتفاق الجنائي الخاص قام بين المتهمين وآخرين على ارتكاب تلك الجرائم .

وحيث أن هذه الكراسة لم يعرف كاتبها ولم يقدم دليل على أن ما دون فيها كان محل اتفاق بين المتهمين ومن العسير القول بأنه ما دامت الكراسة قد ضبطت بين أوراق الفئة الإرهابية فإن إرادات أعضائها تكون قد اتحدت على تنفيذ الجرائم التي سطرها كاتبها المجهول .

وحيث أن هذا النظر تأيد بما جاء في اعترافات عبد المجيد أحمد حسن قاتل النقراشي باشا عندما تحدث عن محتويات منزل المحمدي الذي قيل بأنها نقلت إلى السيارة الجيب . . .

فقال إن من بين الأوراق التي كانت بالمنزل المذكور كراسة آتية من الإسماعيلية فيها كلام عن الجيش المصري والجيش الإنجليزي والمنشات العامة وعلم من أحمد عادل كمال أن أحد أفراد الجماعة بالإسماعيلية هو الذي كتبها

وهذه الأقوال تدل على أن ما ورد في الكراسة كان من قبيل الاقتراحات التي لم يقم الدليل على أنها صادفت قبولا من شخص أو من أشخاص معينين على أن بعض عبارات الكراسة قاطعة الأدلة على أن الأمر لم يعد حد الوصف وإبداء الرأي كما سبق البيان فكأنه لم يقم اتفاق جنائي بشأنها . . .

وحيث أنه من الأدلة التي استند إليها الاتهام في قيام جريمة الاتفاق الجنائي على ارتكاب الجرائم سالفة الذكر أن هناك أوراقا أخرى ضبطت بالحافظة والسيارة تؤيد اتجاه المتهمين إلى ارتكابها . .

إلا أن الأوراق التي تتصل بهذا الاتفاق كلها لم تستند إلى شخص معين وليس هناك من دليل على أنها كانت محل اتفاق جنائي بين كاتبيها المجهولين وبين أشخاص معينين من المتهمين . . .

وحيث انه متى تقرر هذا كان إسناد الاتفاق الجنائي على ارتكاب تلك الجرائم إلى المتهمين على غير أساس وتري المحكمة أن ما تم من اتفاقات جنائية على القتل والنسف والتدمير والسرقة بظروفها إنما كان من متهمين معينين طبقا لما سيرد بيانه . . .

وحيث أنه مما تقدم جميعه يتبين أنه لم يكن من قصد المتهمين الاستيلاء على الحكم بالقوة وإنما الثابت في حق بعضهم هو اتفاقات جنائية على القتل والنسف والسرقة طبقا لما ستورده المحكمة من الكلام كل منهم على حدة .

وحيث أن الاتفاق الجنائي على إقامة واستعمال محطات سرية للإذاعة واللاسلكي بدون إخطار وبغير ترخيص

– فإن هذه الجريمة محل الاتفاق

– بعد إلغاء الأمر العسكري رقم 8 الخاص بها قد أصبحت مخالفة تطبيقا لأحكام المرسوم الصادر في 8 مايو سنة 1926 ويكون الاتفاق الجنائي هو على ارتكاب مخالفة وهو الأمر الذي لا يشمله نص المادة 48 عقوبات .

وحيث أن التهمة الرابعة التي أسندت إلى المتهمين قد أصبحت مخالفة كما سبق البيان فإنه يتعين على المحكمة أن تقضي ببراءتهم منها تطبيقا لنص المادة 206 من قانون تحقيق الجنايات .

إيداع النقود . . . وحيثيات الاتهام أو البراءة لكل متهم

وتحدثت المحكمة طويلا عن الكيفية التي كان يجري بها إيداع النقود وصرفها باعتبار هذه الناحية أوثق الأدلة وأشدها إبانة عن نشاط المتهمين ونصيب كل واحد منهم في هذا النشاط وقارنت الأرقام التي وجدت في المستندات والإيصالات بعضها ببعض مقارنة دقيقة مع إيضاح مصادرها ومصارفها وانتهت إلى إدانة ستة من المتهمين الثمانية الأول التي ذكروا في هذه العمليات المالية وبراءة اثنين هما المتهم السادس (محمد فرغلي النخيلي ) والمتهم الثامن ( محمد حسني عبد الباقي ) .

ثم انتقلت المحكمة إلى ذكر الحيثيات العامة لكل منهم على حدة بأن تذكر الوقائع التي نسبت إليه فإذا كانت ثابتة حكمت بالإدانة بتهمة الاشتراك في اتفاق جنائي .

وإذا لم تثبت حكمت بالبراءة لعدم ثبوت الأدلة .

وشمل ذلك ما يقرب من مائة صفحة كبيرة تخللتها تفصيليات عديدة كثيرة .

ولما كانت المحكمة قد عادت فذكرت إجمالا لحيثيات الاتهام لكل متهم فقد رأينا الاكتفاء بذلك الإجمال عن التفصيل الذي كان يتطلب وحده كتابا ضعف حجم هذه الرسالة . . .

على أن المحكمة عندما تحدثت عن حيثيات الحكم على المتهم الثامن عشر عبد الرحمن عثمان عبد الرحمن أفندي تناولت نقطة هامة هي تدخل الحاكم العسكري العام السابق إبراهيم عبد الهادي ورجال البوليس السياسي وبالنسبة للأهمية التاريخية لهذه المسألة رأينا إدراج كلام المحكمة . .

قالت المحكمة " وحيث أن الدفاع عن هذا المتهم أثار بعض مسائل لا ترى المحكمة بدا من الإشارة إليها وذلك استكمالا للظروف التي أدلى فيها هذا المتهم باعترافاته – فقد طلب الدفاع ضم دفتر يومية سجن الأجانب عن يومي 11 و 14 يوليه سنة 1949 وضم دفتر أحوال نقطة كوتسيكا عن يوم 30 أبريل سنة 1949 فأجابت المحكمة الطلب .

وبالاطلاع على دفتر يومية سجن الأجانب تبين أنه ثابت تحت رقم 18 في يوم 11 يوليه سنة 1949 أنه في الساعة التاسعة والنصف صباحا حضر الضابط ملازم أول فاروق كامل من القسم السياسي واستلم المسجون عبد الرحمن عثمان عبد الرحمن وبيده القيد الحديدي المغلق عهدة السجن وذلك لتوصيله لمحافظة مصر

– وثابت قرين البندر رقم 40 في نفس اليوم أن الضابط المذكور عاد في الساعة الرابعة مساء ومعه المتهم عبد الرحمن عثمان وقد أعيد حجزه كما كان . .

كما تبين للمحكمة أيضا أنه وارد قرين البند رقم 19 في يوم 14 يوليه سنة 1949 أن الملازم أول كمال الدين رمزي حضر في الساعة 10,10 ص واستلم المسجون عبد الرحمن عثمان لتوصيله لنيابة الاستئناف – كما ورد أمام البند 48 في نفس اليوم أن الضابط المشار إليه أعاد المتهم إلى السجن في الساعة 9,30 مساء . .

وبالاطلاع على دفتر أحوال نقطة أحوال كوتسيكا تبين للمحكمة أنه في يوم 30 أبريل سنة 1949 مساء أحضر الصاغ توفيق السعيد المتهم عبد الرحمن عثمان ثم تسلمه أحد الجنود في يوم أول مايو للقيام بمأمورية مع الصاغ توفيق السعيد وأعيد في نفس اليوم ثم خرج في يوم 2 مايو الساعة 8 صباحا مع أحد ضباط القسم . .

وواضح أنه هذا تم أثناء التحقيق مع المتهم في واقعة إحراز المفرقعات والأسلحة الخاصة بجماعة الإخوان على ما ورد في التقرير من توفيق السعيد أفندي والمشار إليه آنفا ولا علاقة بهذه الدعوى . .

وحيث أنه كان من بين ما أثاره الدفاع أيضا أن هذا المتهم عذب في يوم 11 يوليه سنة 1949 في دار المحافظة وذلك لحمله على كتابة الطلب الذي تقدم به إلى النيابة . .

وحيث أنه ثابت مما تقدم أن آخر استجواب للمتهم قبل تقديم الطلب كان بتاريخ 25 يونيه سنة 1949 وقد وجه بما ثبت في تقرير الخبراء من أن التقارير المضبوطة في المحافظة هي بخطه وأصر رغم ذلك على الإنكار ولم يجد جديد في شأنه حتى تقدم بالطلب المؤرخ 11 يوليه سنة 1949 عن طريق السجن كما سبق البيان . .

وحيث أن النيابة في مرافعتها قالت إن المتهم " تبين بعد ورود تقرير فحص الخطوط أن إنكار الحقيقة لم يعد مجديا " فتقدم بالطلب وهذا القول مردود لأن المتهم ووجه بتقرير الفحص فأصر على الإنكار ثم كان الطلب بعد أن مضى على الإنكار نحو ستة عشر يوما أن يجد جديد فلم يواجه مثلا بأقوال شاهد أو بأقوال متهم معترف عليه بل إن الطلب قدم دون أسباب أو مقدمات تدعو إلى تقديمه . .

وحيث أن الثابت من الاطلاع على دفتر سجن الأجانب أن المتهم خرج من السجن في الساعة 9,5 صباحا مع أحد ضباط القسم السياسي لتوصيله للمحافظة ثم أعاده في الساعة 4 من مساء نفس اليوم فكأن المتهم قضى ست ساعات ونصف ساعة في دار المحافظة ثم ظهر

أنه قدم الطلب الذي يبدي فيه رغبته في الاعتراف في نفس ذلك اليوم وترى المحكمة أن الطلب كتب بعد عودته من المحافظة وإلا لو كان كتب قبل الساعة 9,5 صباحا لما تأخر عرضه على النيابة إلى اليوم التالي وهو ينطوي على مسألة قد يكون لها أثر حاسم في القضية محل التحقيق .

وحيث أنه لا يوجد في الأوراق ما يكشف عن حقيقة ما دار في الفترة التي قضاها المتهم في دار المحافظة ولم يتحدث أحد بما في الفترة التي قضاها المتهم في دار المحافظة ولم يتحدث أحد بما حصل سوى – الدفاع عن المتهم الذي قرر أنه عذب واستكتب الاعتراف .

وحيث أن المحكمة ترى من الظروف المتقدمة أن المتهم أخرج من السجن يوم 11 يوليه سنة 1949 وسلم إلى رجل من رجال البوليس السياسي ذهب به إلى المحافظة حيث قضى فترة طويلة في رفقة رجال البوليس ثم أعيد إلى السجن وأعقب هذا كتابة الطلب بالاعتراف . .

وحيث أن أقل ما يقال في هذا الشأن أن المتهم كان تحت تأثير إغراء أو تحريض من رجال البوليس مما دفعه إلى كتابة ما كتب والإدلاء بعد ذلك بما أدلى من اعتراف في يوم 13 يوليه سنة 1949 . .

وحيث أنه مما يلفت النظر إليه أنه في اليوم التالي للاعتراف أخرج المتهم من السجن مرة أخرى "

لتوصيله لنيابة الاستئناف " ولكنه لم يصل إلى النيابة وقد دعا الدفاع حضرة صاحب الدولة إبراهيم عبد الهادي باشا رئيس مجلس الوزراء الأسبق للإدلاء بأقواله أمام هذه المحكمة وكان من بين ما قرره أن المتهم ركب معه في القطار في ذلك اليوم واستجوبه

لفترة قصيرة بشأن اعترافه على قريب له هو ابن محمود يوسف باشا وكيل الخاصة الملكية وذلك لكي يتحقق دولة الشاهد والحاكم العسكري العام من صفة هذا الاعتراف ويتصرف على مقتضى ما يصل إليه في هذا الشأن .

واستطرد الشاهد فقال إنه بعد أن سمع من المتهم ما أراد سماعه صرفه ولا يعرف ما تم في أمره بعد ذلك .

وحيث أن ما قرره دولة إبراهيم عبد الهادي باشا بشأن ابن محمود يوسف باشا لم يكتب شيء منه في أوراق هذه القضية بل ولم يخطر دولته المحقق بهذه المقابلة وبما تم فيها .

وحيث أنه مع التسليم بأن من حق الحاكم العسكري العام أن يدعو الأفراد ويستجوبهم بنفسه وخاصة إذا كان الأمر يتصل بالمحافظة على العام إلا أن ما تم بشأن هذا المتهم بالذات يدعو إلى إنعام النظر فقد أخرج من السجن بحجة توصيلة إلى نيابة الاستئناف ولم يصل في ذلك اليوم على الإطلاق .

واقتيد إلى محافظة القاهرة حيث ركب القطار والتقى بدولة رئيس مجلس الوزراء وكان ما كان بينهما مما رواه – دولة الشاهد الذي لم يعن بإثبات ما تم بينه وبين المتهم أو تبليغ المحقق أمر هذه المقابلة .

وحيث أنه مهما يكن سلطان الحاكم العسكري في هذا الشأن فإن حريات الأفراد يجب أن يكون لها حدود تقيها من العبث أيا كان مصدره وألا يترك أمر استجواب المتهمين

– المقبوض عليهم

– فوضى يتولاه تارة المحقق وطورا الحاكم العسكري صاحب السلطان الأكبر وذلك في غيبة المحقق وعلى غير علم منه ودون إخطاره بما تم بشأن الاستجواب .

وغنى عن البيان أن الحدود التي تدعو إليها المحكمة ليست مرسومة في قانون أو لائحة ولكنها أمور يجب على الحكام التزامها لكي تستقيم الأوضاع ولا تكون الحركات الشخصية محل عبث وليكون التحقيق بعيدا عما عساه أن يوجه إليه من مطاعن . . .

" وحيث أنه مما تقدم جميعه ترى هذه المحكمة أن كتابة الطلب الخاص بالاعتراف وما تلاه من أقوال أدلى بها المتهم في يومي 13 و 15 يوليه سنة 1949 كل هذا قد شابته عوامل غير عادية قد تكون تعذيبا كما زعم المتهم أو على الأقل إغراء وتحريضا

– وهذه الأقوال على الصورة الموصوفة لا تعول عليها المحكمة وتعدها مهدورة معدومة الأثر .

" وحيث أنه هذه المحكمة ترى أن إطلاق يد رجال البوليس في معاملتهم للمتهمين يلقونهم متى شاءوا ويخرجونهم من السجن متى أرادوا ويعيدونهم ثانية طبقا لأهوائهم دون بيان أسباب ودون رقابة من رجل النيابة المحقق – هذه السلطة المطلقة لا تتفق وما كلفه القانون للمتهم من حرية الدفاع عن نفسه والإدلاء بأقواله في جو بعيد عن شتى المؤثرات . . .

الوصف القانوني لما أسند للمتهمين

" حيث أنه يخلص مما تقدم جميعه أن الأوراق المضبوطة في السيارة والحافظة ومنزل علي محمد حسنين وعزبة محمد محمد فرغلي مضافا إليها الكشف الذي وجد مع السيد فايز عبد المطلب بتاريخ 19 يناير سنة 1948 , كل هذه الأوراق تجمع بينها

روابط سبق للمحكمة أن كشفت عنها وأوضحتها في مواضعها كما سبق أن أثبتت المحكمة بجلاء أن التقارير التي حررها بعض المتهمين عن وصف بعض المحال العامة وكيفية وضع المواد المتفجرة والناسفة فيها وسرقة بعضها إنما حررت تنفيذا لاتفاق جنائي سابق تم بين محرر كل تقرير أو آخرين وكان موضوعه الجرائم المشار إليها . .

على أن المحكمة تلاحظ أن كلا من المتهمين عبد الرحمن عثمان عبد الرحمن ومحمد أحمد على وصلاح عبد المتعال قد حرر تقارير عن محال عمر أفندي وبوندي ونيفولا مارتوس كما سبق البيان وبالرجوع إلى الكشف السابق ضبطه مع السيد فايز عبد المطلب تبين أن أسماء المتهمين الثلاثة قد سجلت بالكشف مع ثلاثة آخرين في سطر واحد مما يدل على انتمائهم لمجموعة واحدة

– ولذا فأن المحكمة ترى أنهم اشتركوا معا ومع آخرين في اتفاق جنائي واحد على نسف تلك المحال وسرقة بعضها كما سبق البيان . . .

كما أنه سلف للمحكمة أن استخلصت من ضبط التقارير الخاصة بارتكاب الجرائم في حافظة المتهم الثاني مصطفى مشهور أن المتهمين كانوا بعد تمام اتفاقهم الجنائي و التقارير عن موضوعه يسلمونها لرؤسائهم المتداخلين في إدارة حركته وهؤلاء يأمرون بإيداعها عند المتهم الثاني ريثما يحين الوقت الملائم للتنفيذ .

وقد دلت المحكمة فيما سبق على أن التقارير لم تكن مجر اقتراحات ولم يكن المقصود منها التدريب وإنما كانت خطوة في سبيل التنفيذ من واقع عبارات التقارير نفسها ومن الحقيقة المستفادة من أن تقارير وجدت بالحافظة عن محال معينة ارتكبت فيها حوادث فعلا . . .

" وحيث أن المحكمة في إدانتها لمن أدانت من المتهمين قد قصرت مسئولياتهم على الوقائع التي ثبتت في حقهم ثبوتا قاطعا

– كما سبق البيان

– فجعلت من المتهمين الأول والثاني والثالث والخامس والسابع متداخلين في إدارة حركة الاتفاق الجنائي على القتل والنسف والتدمير والسرقة بالإكراه الأمر الذي تمت عليه التقارير المضبوطة في الحافظة

– وذلك نظرا لعلاقة هؤلاء المتهمين بالحركة المالية الخاصة بشراء الأسلحة والمفرقعات . .

وساعات التفجير وغير ذلك مما يستعمل في أغراض الإرهاب . . .

والتي ضبط بعضها في السيارة الجيب وبعضها في محل محمد سعد الدين السنانيري . . .

ونظرا لوجود الأوراق الخاصة بهؤلاء المتهمين مع الأوراق

– الدالة على الاتفاق الجنائي في صعيد واحد بالحافظة وذلك طبقا للأدلة التي ساقتها المحكمة عند الكلام عن مصادر النقود ومصارفها الأمر الخاص بالفئة الإرهابية " . . .

كما أن المحكمة رأيت أيضا أن المتهمين الأول والثاني والخامس والسابع بحكم إشرافهم على شراء الأسلحة وغيرها واشتراك بعضهم في تدريب فريق من المتهمين

– إنهم يعدون محرزين للأسلحة والذخائر والمفرقعات المضبوطة في السيارة وفي محل سعد الدين السنانيري .

وأن المتهم الثالث محمود السيد خليل الصباغ بحكم أنه مشتري السيارة لجماعة الإرهاب وأنه وجد عقب ضبطها مع المتهمين الثالث والرابع والخامس في منزل المتهم الثاني

– أنه كان من بين من نظموا المهمة التي كانت معهودة إلى المتهمين الحادي عشر والثاني عشر وزملائهما من نقل الأسلحة والمفرقعات وغيرها في ذلك اليوم

– فهو يحكم هذا يعد محرزا لما وجد في السيارة فضلا عن علاقته بالتداخل في إدارة حركة الاتفاق كما سلف الذكر . . .

كما أنه ثبت في حق المتهم العاشر أنه كان مديرا لحركة الاتفاق الجنائي على سرقة البنك الأهلي بالإكراه وهو بحكم مركزه في جماعة الإرهاب كمدرب على استعمال السلاح والمفرقعات وغيرها ثابتة في حقه أيضا . . .

كما أن المتهمين الحادي عشر والتاسع والعشرين أحمد عادل كمال وعلي محمد حسنين الحريري قد اشتركا في اتفاق جنائي على سرقة البنك الأهلي وأن أولهما مع المتهم الثاني عشر قد أحرزا وحازا الأسلحة المضبوطة في السيارة الجيب .

كما وضح مما تقدم أن المحكمة عدت محمود حلمي فرغلي ومحمد أحمد علي وجلال الدين يسن مشتركين في اتفاق جنائي على القتل بإصرار سابق نظرا لما استظهرته المحكمة من اتفاقهم على قتل النقراشي باشا .

أما المتهم الرابع فقد ثبت في حقه أنه كان يشتري ساعات التفجير وغير ذلك لحساب الجمعية الإرهابية

– الأمر الذي من أجله عدته المحكمة متفقا مع زملائه على ارتكاب جرائم النسف والتدمير ومحرزا للأسلحة والمتفجرات . . .

كما أن المتهم الثاني والعشرين

– بحكم ما خطته يداه مشترك في اتفاق جنائي مع آخرين على ارتكاب تعريض حياة الناس وأمنهم للخطر والسرقة بالإكراه .

وأما عن المتهم محمد إبراهيم سويلم فإن له حكما خاصا إذ أنه حاز ذخائر للأسلحة صالحة الاستعمال وقد طبقت المحكمة في شأنه القانون رقم 58 سنة 1949 إذ هو الأصلح للمتهم .

وحيث أنه مما تقدم يكون قد ثبت لدى المحكمة أنه في الزمان والمكان

– المبينين بتقرير الاتهام ارتكب المتهمون الأول والثاني والثالث والخامس والسابع والعاشر الجرائم المنصوص عنها في المواد 48 فقرة أولى وثانية وثالثة و 230 و 231 و 258

– فقرة ثانية وثالثة قديمة و 314 عقوبات والمادة الأولى من القانون رقم 8 سنة 1917 الخاص بإحراز وحمل السلاح والمادتين الأولى والثانية من الأمر العسكري رقم 44 بشأن المفرقعات والآلات المفرقعة . . .

كما ارتكب المتهمون الرابع والحادي عشر والثاني عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والثاني والعشرون والثالث والعشرون والرابع والعشرون والثامن والعشرون والتاسع والعشرون الجرائم المنصوص عنها في المادة 48 فقرة أولى وثانية عقوبات وبقية المواد سالفة الذكر . . .

وارتكب المتهم الحادي والثلاثون الجريمة المنصوص عليها في المواد 5 و 10 و 12 من القانون رقم 588 سنة 1949 الخاص بالأسلحة والذخائر . .

" وحيث أنه يتعين القضاء بمصادرة الأسلحة والمتفجرات والآلات المفرقعة والسيارة تطبيقا لنص المادة 30 عقوبات . .

" وحيث أن جميع الجرائم مرتبطة ببعضها وقد ارتكبت لغرض جنائي واحد فيقتضي تطبيق المادة 32 عقوبات في حق من ارتكب أكثر من جريمة " . .

خاتمة عن ظروف الرأفة

وحيث أنه سبق للمحكمة أن استظهرت كيفية نشأة جماعة الإخوان المسلمين ومسارعة فريق كبير من الشباب إلى الالتحاق بها والسير على المبادئ التي رسمها منشئوها والتي ترمي إلى تطهير النفوس مما علق أو عساه أن يعلق بها من شوائب وإنشاء جيل جديد من أفراد مثقفين ثقافة رياضية عالية مشربة

– قلوبهم بحب وطنهم والتضحية في سبيله بالنفس والمال

– وقد كان لا بد لمؤسسي هذه الجماعة لكي يصلوا إلى أغراضهم أن يعرضوا أمام الشباب مثلا أعلى يحتذونه وقد وجدوا هذا المثل في الدين الإسلامي وقواعده التي رسمها القرءان الكريم والتي تصلح لكل زمان ومكان فأثاروا بهذا المثل العواطف التي كانت قد خبت في النفوس وقضوا عل الضعف والاستكانة والتردد وهي الأمور التي تلازم عادة أفراد شعب محتل مغلوب على أمره

– وقام هذا النفر من الشباب يدعوا إلى التمسك بقواعد الدين والسير على تعاليمه وإحياء أصوله سواء أكان ذلك متصلا بالعبادات والروحانيات أو بأحكام الدنيا

– ولما أن وجدوا أن العقبة الوحيدة في سبيل إحياء الوعي القومي في هذه الأمة هو جيش الاحتلال الذي ظل في هذا البلد قرابة سبعين عاما تخللتها طائفة من الوعود بالجلاء

– كما كان بين المحتل وبين فريق من الوطنيين الذين ولوا أمر هذا البلد مباحثات ومفاوضات على إقرار الأمور ليخلص الوادي لأهله , ولم تنته المفاوضات والمجادلات الكلامية إلى نتيجة طيبة – ثم جاءت مشكلة فلسطين وما صحبها من ظروف وملابسات .

لما كان كل هذا , اختل ميزان بعض أفراد شباب جماعة الإخوان . . .

فبدلا من أن يسيروا على القواعد التي رسمها زعماؤهم عند إنشاء الجماعة والتي كانت تؤدي حتما إلى تربية فريق كبير من الشعب وتثقيفهم وإعلاء روحهم المعنوية . . . . . .

بدلا من السير على هدى هذه المبادئ أرادوا أن يختصروا الطريق ظنا منهم أن أعمال النسف تبلغ بهم أهدافهم من سبيل قصير فاتحدت إرادتهم على القيام بأعمال قتل ونسف وغيرها مما قد لا يضر المختلسين بقدر ما يؤذي مواطنيهم . . . . .

وذهبوا في سبيل هذا مذهبا شائكا منحرفين عن الطريق السوي الذي رسمه لهم رؤسائهم والذي كان أساسا قويما لبلوغهم أهدافهم بالطرق المشروعة . .

وحيث أنه من هذا يبين للمحكمة أن أفراد هذه الفئة الإرهابية لم يقترفوا الجريمة وإنما انحرفوا عن الطريق السوي فحق على هذه المحكمة أن تلقنهم درسا حتى تستقيم أمورهم ويعتدل ميزانهم . . . .

على أن المحكمة تراعي في هذا الدرس جانب الرفق فتأخذهم بالرأفة تطبيقا للمادة 17 عقوبات نظرا لأنهم كانوا من ذوي الأغراض السامية التي ترمي أول ما ترمي إلى تحقيق الأهداف الوطنية لهذا الشعب المغلوب على أمره . . .

" وحيث أنه فيما يتصل بعبد الرحمن فراج السندي المتهم الأول فإن ما دلت عليه التقارير الطبية الشرعية المرافقة للأوراق من أنه مصاب بمرض القلب فإن المحكمة تفرق بينه وبين زملاؤه من مدبري الاتفاق والمتداخلين في حركته وذلك مراعاة لحالته الصحية السيئة مكتفية بالقضاء بحبسه مع الشغل لمدة سنتين .

من أجل هذا

وبعد الاطلاع على المواد المشار إليها في هذا الحكم .

حكمت المحكمة حضوريا . .

أولا – بمعاقبة كل من مصطفى مشهور مشهور ومحمود السيد خليل الصباغ وأحمد محمد حسنين وأحمد قدري البهي الحارتي والسيد فايز عبد المطلب بالسجن لمدة ثلاث سنين .

ثانيا : بمعاقبة كل من عبد الرحمن علي فراج السندي وأحمد زكي حسن وأحمد عادل كمال وطاهر عماد الدين ومحمود حلمي فرغلي ومحمد أحمد علي وعبد الرحمن عثمان عبد الرحمن وصلاح الدين يسن ومحمد سعد الدين السنانيري وعلي محمد حسنين الحريري بالحبس مع الشغل لمدة سنتين . .

ثالثا : بمعاقبة محمد إبراهيم سويلم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة .

رابعا : مصادرة السيارة المضبوطة وجميع الأسلحة والذخائر والمفرقعات والآلات المفرقعة المضبوطة .

خامسا : ببراءة المتهمين جميعا من التهمة الرابعة الخاصة بحيازة أجهزة وأدوات لمحطة إذاعة لا سلكية بدون إخطار . .

سادسا : ببراءة كل من محمد فرغلي النخيلي ومحمد حسني أحمد عبد الباقي وأحمد متولي حجازي وإبراهيم محمود علي والدكتور أحمد محمد الملط وجمال الدين فوزي والسيد إسماعيل شلبي وأسعد السيد أحمد ومحمد بكر سليمان ومحمد الطاهري حجازي وعبد العزيز محمد البقلي وكمال سيد سيد القزاز ومحمد محمد فرغلي وسليمان مصطفى عيسى مما أسند إليهم . .

صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت 17 مارس سنة 1951 الموافق 9 جمادي الثانية 1370 . .

سكرتير الجلسة رئيس المحكمة إمضاء

خاتمة

بقلم الأستاذ جمال البنا محرر دار الفكر الإسلامي

**************

القضاء في كل البلاد يؤدي واجبه العظيم لا رغبة ولا رهبة . . لا يتأثر بمدح أو قدح . . ولا يخضع لشدة أو لين . . ولا يستوحي إلا ضميره القضائي وما توجبه العدالة الخالدة . . .

ولو لا ذلك لكان واجبا علينا أن نؤدي – بقدر ما نستطيع لقضاة محكمة قضية السيارة الجيب حضرات أصحاب العزة أحمد كامل بك ,. ومحمود عبد اللطيف بك , ومحمد زكي شرف بك ما يستحقونه من دلائل التكريم وعلامات الشكر ومظاهر الثناء والاحتفال . .

ولئن كنا لا نستطيع .

فإن عناية الله التي لا تفلت دقيقا ولا جليلا وعين التاريخ الساهرة . . .

لهم فيها خير الجزاء . . .

ومن قبل راحة الضمير . . .

وأداء الواجب .

ذلك هو ما نستطيع أن نقوله . .

إننا لندعو الله مخلصين أن يكثر في هذه البلاد من أمثالهم . .

وأن يحمل فيهم القدوة والأسوة حتى يجد الشعب ملاذه من عنت السلطة التنفيذية وغفلة السلطة التشريعية وحمايته من تحيف الحكام وإهدار الحريات . .

للمزيد عن قضية السيارة الجيب

روابط داخلية

كتب متعلقة

ملفات متعلقة

مقالات متعلقة

تابع مقالات متعلقة

متعلقات أخرى

روابط خارجية

أقرأ-أيضًا.png

المتهمون في قضية السيارة الجيب