النظام الأساسي للتجمع اليمني للإصلاح

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
النظام الأساسي للتجمع اليمني للإصلاح المقر في المؤتمر العام الرابع - الدورة الثانية


المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين .. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ..

أما بعد:- فقد قال تعالى : ( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ) ( آل عمران 104 ).

وقال تعالى : ( واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم ءاياته لعلكم تهتدون ) آل عمران 103 ).

وقال تعالى : ( إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب )( هود 88 ).

لقد ناضل شعبنا اليمني بكل فئاته وطلائعه، من علماء، ومثقفين، ومشائخ، وتجار، ومن رجال القبائل، والقوات المسلحة، والأمن، من أجل يمن موحد متحرر من الاستبداد والاستعمار، فكان قيام الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م تحقيقاً لحلم تلك الأجيال،وثمرة لتراكم جهادها ونضالها المتواصل في كافة الميادين،وشتى الأصعدة. وإن عقارب الزمن لن ترتد إلى الوراء، وإن مسيرة الجهاد والبناء ستتواصل حماية للمكتسبات، وترسيخاً للوحدة، وبناءً ليمن متطور لا مكان فيه لمخلفات الاستعمار، ودواعي التبعية والاغتراب، ولا لموروثات الاستبداد ونزعات الاستعلاء. يمن يقوم بنيانه على هدى من الله، يعتصم بوحيه، ويأتلف بحبه، يمن يحمل رسالة الإسلام الحضارية في هذا العصر . يمن تتأكد فيه الشورى نهجا أصيلا يؤذن بنهاية الاستبداد السياسي، ويفسح المجال أمام كل أبناء اليمن للمشاركة الفعالة،والإبداع المتأسس على ثوابت عميقة الجذور،نابعة من الإسلام وقيمه الحضارية. انطلاقا من تلك المعاني جاءت الدعوة لقيام (التجمع اليمني للإصلاح ) حركة إصلاحية يمنية جامعة.

حركة تجسد آمال الشعب وتأخذ على عاتقها تأصيل مطالب الجماهير السياسية والاجتماعية في الحرية والعدالة والشورى، وتشكل امتدادا حيا لحركة التجديد والإصلاح الناهضة في تاريخنا الحديث، التي قامت لتـزيل عن الفكر الإسلامي غبار عصور الانحطاط، وعن المسلمين روح السلبية والتواكل. حركة تقدم إلى الواقع نموذجاً حضاريا جديدا ينبثق عن منهج الإسلام الشامل، ويبني مجتمعاً يمثل أرقى صورة التقدم والتجديد .. تجديد ينبت في تربة هذه الأمة، ويروى بمائها، ويحفظها من الذوبان والانحلال. حركة تُشكل الوعاء التنظيمي لتيار الصحوة الإسلامية المتنامي بما يضم من جماهير واسعة ورموز وأعلام لهم سابقتهم في العمل الوطني والثورة اليمنية، ولهم دور ريادي في حركة الإحياء الإسلامي والحفاظ على هوية اليمن العربية والإسلامية..تيار تأكدت جسور الثقة بين أقطابه وجمهوره خلال عمر من النضال المشترك نصرة لقضية وطنية، أو حفاظاً على المسيرة اليمنية من أن ينحرف بها موروث فاسد أو وافد دخيل.

حركة تعمل لترسيخ مبادئ الحق والخير والعدل والشورى والوحدة والتعاون بناءً وتنمية للوطن، وإسعاداً لأبنائه، وتعميراً لأرضه الطيبة ( كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور ) سبأ 15 :.

من خصائص التجمع اليمني للإصلاح

1- إنه يقوم على أساس منهج الإسلام الشامل لكل جوانب الحياة فهو حركة إصلاح اجتماعي ودعوة إحياء وتجديد فكري، ومحضن تزكية وتهذيب فردي، وهو تنظيم سياسي شعبي مفتوح لكل المؤمنين بمنطلقاته وأهدافه الملتزمين بنظمه ولوائحه.

2- إنه لم يقم استجابة لدواعي الأهواء أو العصبية، ولا تمثيلاً لفئة أو طبقة، وإنما هو اجتماع على الخير، وتعاون على البر، وتعاهد على التناصر في الحق والتواصي بالصبر، وتعاقد على إحياء شُعب الإيمان وإقامتها في الواقع وجمع الكلمة على ذلك. لقوله تعالى: ( أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ) (الشورى13) بعيداً عن التعصب الحزبي الضيق فلا تنسيه حقوق العقد والعهد الخاص (لأعضاء) حقوق الولاء العام لسائر المسلمين.

3- إنه يقوم على مبدأ الشورى الملزمة أساساً في اتخاذ القرار، وإيجاب النصيحة طريقاً لإشاعة المعروف والتواصي بالحق والصبر، ويعتبر ذلك مقوماً أساساً من مقومات الشخصية يعمل على تأصيلها، والتربية عليها وإشاعتها، وبسطها بالتعليم والثقافة والممارسة.

4- إنه يأخذ بمنهج اليسر، ويدعو إلى التسامح، وينأى عن مواطن الخلاف، ويقدر علماء المسلمين حق قدرهم، ويعتبر المدارس (المذاهب) الفقهية المعتبرة معلماً من معالم النهضة الحضارية، وأنها كانت الاستجابة الزمانية والمكانية لمقتضيات التدين والتعبد ديناً ودنيا .. ويرى أن الاجتهاد الفقهي المنضبط بالقواعد والمناهج الشرعية سبيل مفتوح لكل من تحققت فيه الشروط ليستخلص من الشريعة ونصوصها الثابتة مناهج مرنة تلائم العصر الذي نعيش فيه.

5- إنه يجمع بين الأصالة والمعاصرة، فلا ينقطع عن جذوره أو يتنكر لها، ولا ينغلق على نفسه أو يُهمل الأخذ بكل جديد نافع.. يسعى للحاق بالعصر والاستفادة من وسائله في إطار ضوابط الشرع وأحكامه.

6- يؤمن بالحوار الإيجابي البناء، والمجادلة بالتي هي أحسن، وسيلة أساسية للتعارف والتلاقي والتعاون، وإن أول سبيل للقاء بين المتحاورين، الاستعداد للاستماع وقبول الحق..قال تعالى:( فبشر عباد * الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ) الزمر:18.

7- وأخيراً .. فإن الدعوة إلى الخير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في أطرها الشرعية، جوهر عمل (الإصلاح) وأساسه ( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وألئك هم المفلحون )( آل عمران 104).

الباب الأول

الفصل الأول : الاسم والتعريف

مادة (1):

الاسم : التجمع اليمني للإصلاح (الإصلاح ) .

التعريف: التجمع اليمني للإصلاح تنظيم شعبي،سياسي،يسعى للإصلاح في جميع جوانب الحياة،على أساس مبادئ الإسلام وأحكامه، ويأخذ بكل الوسائل المشروعة لتحقيق أهدافه.

الفصل الثاني : المقــر

مادة : (2)

ا لمقر الرئيس لـ(الإصلاح) : العاصمة صنعاء، وله أن يفتح فروعاً في جميع المحافظات والمناطق والقطاعات في الجمهورية اليمنية، وفي تجمعات المغتربين اليمنيين في الخارج.

الفصل الثالث : المنطلقات

مادة (3):

ينطلق ( الإصلاح ) في كافة أنشطته وأهدافه ووسائله من المبادئ التالية :

1- الإسلام عقيدة وشريعة، عقيدة ينبثق منها تصور شامل للكون والإنسان والحياة، وشريعة تنظم الحياة بمختلف مجالاتها.

2- كتاب الله تعالى وسنة رسوله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ أصل الشرعية و المشروعية، وكل ما يخالفهما باطل ومردود.

3- الديمقراطية المنضبطة بأحكام الإسلام أسلوب لممارسة الحكم، ورفض للاستبداد بكل أشكاله وألوانه، وتعميق الشورى في الأمة واعتمادها مبدأ ملزماً فـي أمور (الإصلاح) كافة.

4- الحرية بمفهومها الإسلامي حق فطري كرم الله بها الإنسان، ولا تستقيم الحياة الإنسانية إلاّ بها.

5- العدل غاية وفريضة، أوجب الله على المسلمين أن يقيموا حياتهم الخاصة والعامة عليها حتى يقوم الناس بالقسط.

6- اليمن أرضاً وشعباً وحدة لا تتجزأ، وهي عربية إسلامية لا تنفصل عن الأمة العربية والإسلامية بحال من الأحوال.

7- الأمة العربية والإسلامية أمة واحدة، والسعي لتحقيق وحدتها واجب شرعي.

8- الاستفادة من تجارب حركات الإصلاح الإسلامية عبر التاريخ القديم والمعاصر.

الفصل الرابع : الأهداف

مادة (4):

يسعى ( الإصلاح ) لتحقيق الأهداف التالية :

(أ) في المجال السياسي والدستوري :

1. العمل على أن يكون الحكم إسلامياً، يرعى مقاصد الدين، ويحقق حاجات الناس ومصالحهم، واعتبار الشريعة الإسلامية مصدر التشريعات جميعاً.

2. العمل على تحقيق أهداف الثورة اليمنية، والحفاظ على النظام الجمهوري الشوروي بمفهومهما الإسلامي، والدفاع عن سيادة البلاد واستقلالها.

3. تعميق الوحدة اليمنية وضمان استمرارها وحمايتها، والسعي لتحقيق الوحدة العربية والإسلامية الشاملة.

4. تمكين الشعب من ممارسة حقه في تقرير شؤونه العامة، واختيار ممثليه، وولاة أمره، ومحاسبتهم، وتجديد الثقة بهم، وممارسة النصيحة والحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، باعتبار ذلك من الحقوق والفرائض الشرعية.

5. تعميق مبدأ الشورى والممارسة الديمقراطية في المجتمع لضمان تداول السلطة سلمياً، وممارسة الحريات العامة والخاصة، وحرية الرأي والتعبير التي كفلتها الشريعة الإسلامية، وضمان كرامة الإنسان اليمني وحمايته من التعرض للامتهان والأذى، وتعميق لغة الحوار والتفاهم.

6. الإصلاح الإداري الشامل بإيجاد إدارة حديثة فعالة ترتكز على مبدأ الحياد في تقديم الخدمة العامة، وتعتمد النـزاهة والأمانة والكفاءة والخبرة والتخطيط العلمي السليم، واستخدام أحدث الوسائل الممكنة، وممارسة الرقابة والحفاظ على المال العام، وتحقيق المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب ومحاربة الرشوة والمحسوبية.

7. ترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات وتحقيق العدل وإصلاح القضاء، وضمان سيادته واستقلاله ونزاهته، وإسناده إلى القضاة الأكفاء المؤهلين تأهيلاً شرعياً، وتطوير أساليبه وتيسير إجراءات التقاضي وتنفيذ أحكامه.

8. تطوير القوات المسلحة والأمن: بالتربية الإيمانية، وتقوية روح الجهاد والفداء والمسئولية، وبتأهيل أفرادها ورفع مستواهم الثقافي والارتقاء بمقدرتهم القتالية، وبالإعداد المادي والتصنيع الحربي ما أمكن، حتى تكون قادرة على أداء دورها في توفير الأمن والطمأنينة في الشعب، والذود عن كرامة الأمة وحماية البلاد والدفاع عن دينها وسيادتها واستقلالها بعيدة عن أي عصبية حزبية أو مناطقية أو غيرها من العصبيات المقيتة.

9. انتهاج سياسة خارجية مستقلة ومتوازنة تحقق عز البلاد وتقدمها، وتحفظ وحدتها واستقلالها وتكفل ما يلي:

‌أ. تمتين الروابط ، وتطوير التعاون مع دول الجوار في الجزيرة والخليج، والعمل على تجنيب المنطقة كل أسباب التوتر والهيمنة الدولية، تحقيقاً لمصالح شعبنا الأساسية، وحفظاً لأمن المنطقة كلها.

‌ب. العمل على تعزيز أواصر الإخاء، والتعاون مع الدول العربية والإسلامية في شتى المجالات، ودعم المواقف والسياسات المشتركة تجاه القضايا العربية والإسلامية لحماية العقيدة وتنمية المصالح المشتركة.

‌ج. مساندة الشعب الفلسطيني، وسائر الشعوب الإسلامية في جهادها العادل.

‌د. إقامة علاقات دولية متكافئة قوامها مبادئ العدل والتعاون، ورعاية حسن الجوار والاحترام المتبادل، و.الدعوة لحل المنازعات الإقليمية والدولية بالوسائل السلمية.

‌هـ. احترام الاتفاقات والمواثيق الدولية والإسهام المؤثر في نشاطات المنظمات الإقليمية والدولية، بما يكفل إقامة نظام عادل للإنسانية جميعها، ومناصرة القضايا الإسلامية والإنسانية والاهتمام بحقوق الأقليات المسلمة.

(ب) في المجال الاقتصادي :

1- بناء اقتصاد وطني متين يقوم على مبادئ الإسلام الاقتصادية ويحقق مقاصده العامة.

2- إعطاء الأولوية في خطط التنمية الاقتصادية للمشروعات والصناعات المنتجة للدخل، وللعمل بتحقيق نمو اقتصادي مرتفع مقترناً بتنمية بشرية عالية باعتبار الإنسان غاية ووسيلة التنمية.

3- استكمال مقومات اقتصاد وطني يرتكز على نشاط قطاع خاص يتميز بالكفاءة والمقدرة، ويكون مجال المشاركة فيه مفتوحاً وميسراً لجميع المواطنين.

4- دعم وتطوير الزراعة وتوجيه الاستثمار في القطاع الزراعي بما يكفل تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير كافة الوسائل اللازمة لذلك.

5- الاهتمام بالثروة السمكية والحيوانية والعمل على تنميتها وحسن استغلالها بما يخدم الاقتصاد الوطني.

6- دعم مؤسسات ومشاريع القطاع العام في مجال الخدمات العامة، كالطرق والموانئ ومؤسسات النفع العام كالماء والكهرباء، ومشروعات الصناعات الاستخراجية التي تقوم على استثمار مورد طبيعي عام كالنفط والمعادن.

7- توزيع الاستثمارات على مختلف مناطق الجمهورية، توزيعاً عادلاً، وتوفير الإمكانات المادية والفنية لزرع الصناعات الحرفية والصناعات الصغيرة في كافة التجمعات السكانية.

8- تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والطبيعية المتوفرة للمجتمع، واعتبار الموارد الطبيعية هبة من الله سبحانه وتعالى، والإهمال والتقصير في استغلالها واستثمارها يمثل نوعاً من العصيان وعدم الشكر.

9- إنشاء الشركات المساهمة لتمكين السواد الأعظم -من المواطنين -من استثمار مدخراتهم الصغيرة لخدمة التنمية الوطنية، وامتصاص فائض السيولة النقدية المتوفرة لدى القطاع العائلي.

10- توفير الفرص لتنمية وتوجيه المدخرات لدى المواطنين للمشاريع الاستثمارية من خلال إيجاد قنوات مالية تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية والتي لا يجد المواطن أي حرج في التعامل معها.

11- توسيع وتنويع موارد الخزينة العامة، وضبط وترشيد الإنفاق، واتخاذ الوسائل والتدابير التي تجعل من الضريبة أداة لترشيد الاستهلاك، وتوجيه الاستثمار وتحقيق العدل في توزيع مصادر الدخل على سائر مناطق الجمهورية.

12- الاهتمام بزيادة الإنفاق على قطاع الخدمات الاجتماعية الأساسية: كالتعليم والصحة باعتبارهما رافدين أساسين للتنمية البشرية.

13- تحقيق الحكمة الإلهية من فريضة الزكاة، وذلك باستخدام الوسائل والقنوات التي تجعل كل مكلف بها حريصاً على أدائها كاملة، واعتبارها أمانة تؤدى إلى الجهات المأذونة من الدولة، وتحدد أوعية الزكاة طبقاً للرأي الراجح لدى العلماء، وتوجه الحصيلة العامة للزكاة للإنفاق في مصارفها المحددة في القرآن الكريم.

(جـ) في المجال الاجتماعي:

1. إصلاح المجتمع والحفاظ على قيمه وأخلاقه الإسلامية، وتقاليده وأعرافه الحميدة، وحمايته من عوامل الفساد ومظاهره.

2. تعميق الفهم بمقاصد الشريعة في حماية الدين والنفس والعقل والمال والعرض، وتحقيق واجب المحبة والأخوة والمناصرة بين كافة أفراد المجتمع.

3. الاهتمام بالأسرة باعتبارها اللبنة الأساس في بناء المجتمع، والعمل على تقوية تماسكها وتيسير الزواج ورعاية الأمومة والطفولة.

4. الاهتمام بالمرأة اليمنية، وإبراز دورها الإيجابي في كافة المجالات ومن خلال الأطر التي حددتها الشريعة الإسلامية، فالنساء شقائق الرجال.

5. الاهتمام برعاية الشباب وإعداده وتربيته تربية إسلامية واعية، وتنمية قدراته العقلية والبدنية بكافة وسائل التوجيه والترويح والرياضة الهادفة، ليتمكن من الإسهام في بناء اليمن ونهضته.

6. الاهتمام بالمغتربين ومساعدتهم على حل مشاكلهم، والعناية بهم وبأسرهم بما يكفل الحفاظ على هويتهم الإسلامية، ولغتهم العربية، وارتباطهم بوطنهم، وتسهيل مشاركتهم في التنمية والاستثمار داخل الوطن.

7. تعميق مبدأ احترام العمل والمهن الحرفية والفنية، تحقيقاً للعيش الكريم وسعادة المجتمع ورخائه واستقراره.

8. بث التعاون والتكافل الاجتماعي، وإعانة المعوقين والمرضى والعجزة والشيوخ، ورعاية الأيتام والأرامل، وإقامة المؤسسات والجمعيات الخيرية التي تكفل ذلك.

9. تطوير وتعميم الرعاية الصحية، تحقيقا لمبدأ الصحة للجميع، وتشجيع الاستثمار الخاص والتعاوني في هذا المجال.

10. الاهتمام بالخدمات الأساس والحفاظ على البيئة وحماية المجتمع من أخطار التلوث.

11. دعم وتشجيع النقابات والاتحادات المهنية واحترام استقلالها لتعبر بحق عن حاجات منتسبيها وتدافع عن مصالحهم المشروعة.

(د) في المجال التربوي والثقافي:

1. الحفاظ على الهوية الإسلامية للأمة، والتصدي لكل غزو ثقافي يستهدف تدمير تلك الهوية أو مسخها.

2. تعميم التعليم الأساسي وتكثيف الجهود للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها، ورفع تحسين مستوى التدريب والتأهيل، وربط العلم والمعرفة بمقاصد الشريعة ومصالح الأمة الحيوية، وتوجيه مناهج التعليم بجميع أنواعه ومستوياته وفق أسس سليمة لتنشئة الأجيال تنشئة إيمانية.

3. العناية بالمدارس والمعاهد العلمية والفنية والمهنية، ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، وإعمار المساجد وإحياء رسالتها، وتحسين مستوى العاملين فيها.

4. توسيع التعليم العالي والبحث العلمي وتحسين أوضاعهما، ورفع مستواهما باعتبار ذلك من أهم ركائز التنمية والنهضة الشاملة.

5. نشر العلم والمعرفة، واحترام العلماء، وحشد الجهود الرسمية والشعبية لإقامة ودعم وتشجيع كافة المؤسسات التعليمية والمهنية والحرفية والصناعية.

6. الاهتمام بالثقافة والنشر والتأليف والترجمة، والمحافظة على التراث المفيد ونشره، وتشجيع الآداب والفنون النافعة، لتؤدي دورها في المجتمع التزاماً بمبادئ الإسلام التي تحث على الإبداع والابتكار، ورعاية وتشجيع المبدعين في المجالات العلمية والثقافية المختلفة.

7. العمل على تحقيق سياسة إعلامية هادفة وجادة، تجسد قيم الأمة وعقيدتها وتراثها الحضاري، وتحارب الظلم والفساد بكافة أشكالهما، وتتصدى للغزو الفكري والانحلال الخلقي، وتستفيد من كل جديد حضاري نافع وتضمن للجميع حرية التعبير عن الرأي البناء.

الفصل الخامس : الوسائل

مادة (5) :

1- يعتمد ( الإصلاح ) كافة الوسائل السلمية المشروعة لتحقيق أهدافه وأهمها :

2- الوسائل والتدابير السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المشروعة، لتكون حافزاً ووازعاً لتوجيه المجتمع وتنظيم حياته وحل مشكلاته.

3- الاشتراك في مؤسسات الحكم، واستصدار التشريعات والقوانين اللازمة لتحقيق أهداف (الإصلاح) وبرامجه.

4- الدعوة للإصلاح الشامل على أساس عقيدة الأمة وشريعتها الإسلامية بعيداً عن التعصب المقيت


الباب الثاني : العضوية

الفصل الأول : شروط العضوية

مادة (6):

يقبل في عضوية ( الإصلاح ) كل يمني ويمنية إذا توفرت الشروط الآتية :

1- أن لا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً.

2- أن يكون مؤدياً للشعائر الإسلامية،حسن السيرة والسلوك.

3- أن يكون مقتنعاً بأهداف ( الإصلاح ) عاملاً على تحقيقها، ملتزماً بواجبات العضوية.

4- أن يقسم اليمين التالية:-

( أقسم بالله العظيم : أن أكون متمسكاً بكتاب الله وسنة رسوله – صلى الله عليه وآله وسلم-، ومحتكماً إليهما، ملتزماً بأهداف التجمع اليمني للإصلاح، منفذاً لواجبات العضوية في غير معصية الله ما استطعت إلى ذلك سبيلاً، والله على ما أقول شهيد) .

الفصل الثاني : حقوق العضوية

مادة (7) :

يتمتع عضو ( الإصلاح ) بالحقوق التالية:

1- حق المشاركة في الانتخاب والترشيح في جميع هيئات وأجهزة ( الإصلاح ) .

2- حق المشاركة في أعمال وأنشطة (الإصلاح) والتصويت على قرارات الهيئات التي يكون عضواً فيها.

3- حق النصيحة والحسبة وإبداء الآراء والمقترحات بحرية تامة.

4- حق الحماية من أي تعسف أو ضرر أو إجراء ظالم يلحق بالعضو بسبب إبداء آرائه، أو تنفيذ أهداف وتوجيهات ( الإصلاح) ، أو انتمائه إليه.

5- حق الدفاع عن نفسه أمام اللجان القضائية المحلية، وأمام الدائرة القضائية.

6- حق الحصول على بطاقة العضوية.

الفصل الثالث : واجبات العضوية

مادة (8):

يتعين على كل عضو في ( الإصلاح ) الواجبات التالية:

1- أن ينطلق في كافة نشاطه من رؤية إسلامية، ويتصدى لكل محاولات النيل من عقيدة الشعب والشريعة الإسلامية، بالوسائل المشروعة وبقدر استطاعته.

2- أن يكون مثالاً في التفاني والتضحية دفاعاً عن الوطن وسيادته واستقلاله، وحفاظاً على وحدته ونظامه الجمهوري الشوروي.

3- أن يعمل جاهداً على تعزيز مكانة ( الإصلاح ) وتحقيق أهدافه وبرامجه، ويلتزم بنظمه ولوائحه سلوكاً وعملاً، وأن يحرص على جمع كلمة المسلمين وتوطيد الأخوة فيما بينهم.

4- أن يلتزم الشورى سلوكاً وممارسة، ويتقبل الرأي الآخر ويلتزم برأي الأغلبية، ويتبنى مواقف (الإصلاح) في كافة القضايا، وينفذ قرارات قيادته ويسمع ويطيع لها في غير معصية الله.

5- أن يسعى لتوثيق صلات ( الإصلاح ) بالجماهير، ويعمل على كسب عناصر جديدة له، ويتجنب كل قول أو عمل يتنافى مع أهداف ( الإصلاح ).

6- المحافظة على ما يعهد إليه من أموال نقدية وعينية، أو ممتلكات أخرى وضمانها.

7- أن يحافظ على أسرار ووثائق ( الإصلاح ).

8- أن يلتزم بحضور الاجتماعات التنظيمية والمنهاج المقرر.

9- أن ينتظم بدفع الاشتراك الشهري.

الفصل الرابع : فقدان العضوية

مادة (9):

تنتهي العضوية بالاستقالة أو الفصل.

مادة (10):

لا يجوز فصل العضو إلا بقرار من اللجنة القضائية المحلية، وفي الحالات التالية:

1- الإخلال بواجبات العضوية أو أحد شروطها.

2- تغيير الولاء أو الانتماء إلى تنظيم آخر.

3-أي حالة تراها اللجنة القضائية مسوغاً للفصل وفقاً لأحكام هذا النظام واللائحة العامة.

الباب الثالث : التنظيم

الفصل الأول : الهيكل

مادة (11):

يتكون الهيكل التنظيمي لـ( الإصلاح ) من الهيئات والأجهزة التالية:

1- المؤتمر العام.

2- مجلس الشورى.

3- الهيئة العليا.

4- الأمانة العامة.

5- أجهزة القضاء التنظيمي.

6- هيئات وأجهزة الوحدات التنظيمية المحلية.

الفصل الثاني : المؤتمر العام

مادة (12):

يتكون المؤتمر العام من الأتي:

1- أعضاء المؤتمرات المحلية المنتخبين مباشرة من أعضاء الإصلاح بحسب التمثيل النسبي لعضوية (الإصلاح) في وحدات التنظيم المحلي، وفق جدول يصدره مجلس الشورى عند كل دورة انتخابية، بحسب مقتضيات هذا النظام واللائحة العامة.

2 - رئيس وأعضاء مجلس الشورى.

3 - رئيس وأعضاء الهيئة العليا.

4- أعضاء الأمانة العامة.

5- رئيس وأعضاء الهيئة القضائية.

6- أعضاء كتلة (الإصلاح) النيابية.

7- أعضاء (الإصلاح) في مجلس الشورى .

8- الوزراء والمحافظين العاملين من أعضاء الإصلاح

مادة (13):

للمؤتمر العام أن يضيف لعضويته من تدعو إليهم الحاجة من بين أعضاء ( الإصلاح )من الشخصيات الاجتماعية ومن أهل التخصصات العلمية على أن لا تزيد الإضافة عن نسبة %50 من أعضائه.

مادة (14):

المؤتمر العام هو السلطة العليا في ( الإصلاح ) ويختص بالأتي:

1- انتخاب رئيس الهيئة العليا ونائبه بأغلبية الأعضاء الحاضرين، كما يجوز عزلهما بموافقة ثلثي الأعضاء في اجتماع صحيح.

2- انتخاب رئيس الهيئة القضائية.

3- إقرار النظام الأساسي واللائحة العامة وتعديلاتهما.

4- إقرار برنامج العمل السياسي وتعديلاته.

5- تقويم أداء هيئات وأجهزة ( الإصلاح )من خلال تقرير عام يقدمه رئيس الهيئة العليا.

6- مناقشة وإقرار خطط وسياسات ( الإصلاح ) العامة للدورة المقبلة

7- إقرار جدول أعماله للدورات العادية والاستثنائية، واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة.

8- البت في الطعون والإحتسابات والشكاوي والدعاوى المتعلقة برئيس الهيئة العليا أو نائبه أو برئيس الهيئة القضائية.

مادة (15):

يعقد المؤتمر العام دورة عادية كل عامين، ويجوز أن يعقد دورات استثنائية بطلب من الهيئة العليا أو ثلثي أعضاء مجلس الشورى أو ثلث أعضاء المؤتمر العام.

مادة (16):

ينعقد المؤتمر العام في دوراته العادية والاستثنائية بحضور الأغلبية من أعضائه، فإذا لم يتوفر النصاب فينعقد بعد ثلاثين يوماً بعدد لا يقل عن ثلث أعضائه، فإذا لم يحضر الثلث يؤجل افتتاح الدورة أربعاً وعشرين ساعة ينعقد بعدها المؤتمر بأي عدد يحضر بشرط إبلاغ الأعضاء بالمواعيد الجديدة بوقت كاف.

مادة (17):

يكون للمؤتمر العام هيئة رئاسة تتكون من:

أ- رئيس الهيئة العليا (رئيساً )

ب- نائب رئيس الهيئة العليا ( نائباً للرئيس)

ج ـ الأمين العام (مقرراً)

مادة (18):

تبلغ دعوات الحضور لأعضاء المؤتمر العام مرفقة بجدول الأعمال المقترح قبل الموعد بثلاثين يوماً في الدورات العادية، وخمسة عشر يوماً على الأقل في الدورات الاستثنائية

مادة (19):

إذا حصل خلو في منصب رئيس الهيئة العليا ونائبه – في آن واحد – وتعذر انعقاد المؤتمر العام ينتخب مجلس الشورى بديلا ، ثم يعرض هذا الأمر على المؤتمر العام في أقرب دورة.

مادة (20):

قرارات المؤتمر العام ملزمة لهيئات وأجهزة وأعضاء (الإصلاح) كافة وتصدر بأغلبية الحاضرين في اجتماع صحيح عدا الحالات التي يشترط لها هذا النظام أو اللائحة العامة أغلبية خاصة.

الفصل الثالث : مجلس الشورى

مادة (21):

يتكون مجلس الشورى من :

أ‌- مائة وثلاثين عضواً تنتخبهم المؤتمرات المحلية وفق لائحة للتمثيل، يصدرها مجلس الشورى عند كل دورة انتخابية، يحدد فيها قوام التمثيل لكل وحدة من وحدات التنظيم المحلي ( المحافظة ) طبقاً لحجم العضوية، وعدد المصوتين للإصلاح فيها في آخر انتخابات عامة، على أن لا يقل تمثيل الوحدة (المحافظة) عن ثلاثة أعضاء , وتفصل اللائحة العامة الأحكام والإجراءات المتعلقة بذلك

ب- رؤساء هيئات الشورى المحلية.

ج – قيادة كتلة (الإصلاح) النيابية.

د – وزراء ومحافظي الإصلاح العاملين.

هـ- رئيس تحرير الصحيفة الناطقة باسم الإصلاح.

مادة (22):

لمجلس الشورى بناء على ترشيح من الهيئة العليا أن يضيف لعضويته من تدعو إليهم الحاجة من بين أعضاء (الإصلاح) من أهل الخبرات والتخصصات العلمية ، ومن الشخصيات الاجتماعية على أن لا تزيد الإضافة عن نسبة (% 5) من أعضائه.

مادة (23):

مجلس الشورى هو الجهة المسئولة عن بلورة أهداف (الإصلاح) وقرارات وتوصيات المؤتمر العام ومراقبة الأجهزة المختصة في تنفيذها، ويختص بالآتي:

1. انتخاب رئيس المجلس، ونائبيه، وأمين سر المجلس.

2. انتخاب الأمين العام، والأمينين العامين المساعدين.

3. انتخاب عشرة لعضوية الهيئة العليا من بين عشرين مرشحاً، يتقدم بهم أعضاء الهيئة العليا المذكورون في فقرة (أ، ب، ج، د، هـ ، و ) من مادة (31) في دورتها الأولى، إلى المجلس من ذوي الرأي والخبرة في المجالات التي ترى الهيئة الحاجة إليها.

4. انتخاب أعضاء الهيئة القضائية.

5. متابعة الهيئة العليا، والأمانة العامة، في تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر العام.

6. مناقشة وإقرار الخطط العامة الهادفة لتنفيذ برنامج العمل السياسي، وقرارات وتوصيات المؤتمر العام.

7. مناقشة واقتراح مشروعات تعديلات النظام الأساسي، واللائحة العامة، وبرنامج العمل السياسي.

8. مناقشة وإقرار الميزانية السنوية، والحساب الختامي، والتقارير المالية.

9. وضع وإقرار لائحته المنظمة لأعماله ومناقشة وإقرار اللوائح المقدمة من الأمانة العامة وفقاً لأحكام هذا النظام واللائحة العامة.

10. رسم السياسة العامة لـ(الإصلاح) في كافة المجالات في ضوء النظام الأساسي، وبرنامج العمل السياسي، وقرارات وتوصيات المؤتمر العام، ومراجعتها، وتقويم الأداء بصورة دورية.

11. إقرار خطط العمل السنوية للأمانة العامة والأجهزة التابعة لها، ومراقبة وتقويم أدائها.

12. البت في الطعون والإحتسابات والشكاوى والدعاوى المتعلقة بأعضائه، أو أعضاء الهيئة العليا، أو الهيئة القضائية.

مادة (24):

يعقد مجلس الشورى دورة عادية كل ستة أشهر، وله أن يعقد دورات استثنائية بدعوة من رئيسه، أو من الهيئة العليا، أو بطلب من ثلث أعضائه.

مادة (25) :

ينعقد مجلس الشورى في دورته العادية أو الاستثنائية بحضور الأغلبية المطلقة من أعضائه، وإذا لم يتوفر النصاب فينعقد بعد ثلاثة أيام بعدد لا يقل عن الثلث، فإذا لم يحضر الثلث ينعقد بعد ثلاثين يوماً بأي عدد يحضر.

مادة (27):

تبلغ دعوات الحضور لأعضاء المجلس مرفقة بجدول الأعمال المقترح قبل الموعد بشهر في الدورة العادية، وبعشرة أيام في الدورة الاستثنائية على الأقل.

مادة (28):

‌أ- إذا انتهت مدة مجلس الشورى وحالت ظروف قاهرة دون انعقاد المؤتمرات المحلية لانتخاب ممثليها في المجلس الجديد , اعتبر المجلس قائماً، ويمارس صلاحياته حتى تزول تلك الظروف، ويتم انتخاب مجلس جديد.

‌ب- إذا تعذر عقد المؤتمر المحلي في وحدة (المحافظة ) أو عدد من الوحدات (المحافظات) ظل أعضاء تلك الوحدات في مجلس الشورى الجديد حتى انتخاب البديل .

‌ج- تحدد اللائحة العامة طبيعة الظرف والإجراءات اللازمة لذلك .

مادة (29):

عدا الحالات التي يشترط لها هذا النظام أو اللائحة العامة أغلبية خاصة فإن قرارات مجلس الشورى تصدر بأغلبية الحاضرين في اجتماع صحيح، فإن تساوت الأصوات يعاد النقاش مرة أخرى ويعاد التصويت، فإن تساوت فيرجح الجانب الذي معه الرئيس.

مادة (30) :

يشترط في عضو مجلس الشورى :

1. أن لا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة.

2. أن يكون قد مضى على عضويته في (الإصلاح) سنتين على الأقل.

3. أن لا يكون قد بلغ تغيبه %40 من جلسات المجلس في الدورة الانتخابية السابقة بدون عذر شرعي.

الفصل الرابع : الهيئة العليا

مادة (31) :

تتكون الهيئة العليا من:

(‌أ) رئيس الهيئة العليا.

(‌ب) نائب رئيس الهيئة العليا.

(‌ج) رئيس مجلس الشورى.

(‌د) الأمين العام.

(‌ه) الأمينين العامين المساعدين .

(‌و) رئيس كتلة (الإصلاح) النيابية

(‌ز) عشرة أعضاء منتخبين من مجلس الشورى.

مادة (32):

الهيئة العليا هي القيادة السياسية العليا لـ( الإصلاح ) وتختص بالأتي:

1. متابعة الأمانة العامة في تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر العام، ومجلس الشورى.

2. الإشراف على سير العمل في الأمانة العامة، وتوجيهها وتقويم أدائها.

3. تحديد مواقف ( الإصلاح )إزاء القضايا العامة والمتغيرات السياسية محلياً وعربياً وإسلامياً ودولياً.

4. إصدار بيانات ( الإصلاح )الرسمية.

5. الموافقة على تعيين ( رؤساء دوائر الأمانة العامة) بناءً على عرض من (الأمين العام ) .

6. دعوة المؤتمر العام ومجلس الشورى لعقد دورات استثنائية.

7. تسمية ممثلي ( الإصلاح ) في الحكومة وكافة أجهزتها.

8. إقرار البرنامج الانتخابي، والمصادقة على مرشحي الإصلاح في الانتخابات النيابية العامة.

9. تسمية ممثلي ( الإصلاح ) لدى كافة الهيئات والمنظمات والمؤتمرات في الداخل والخارج.

10. تعيين رؤساء تحرير الصحف التابعة لـ( الإصلاح) بناءً على عرض من (الأمين العام ).

11. الموافقة على قبول الهبات والتبرعات المشروعة.

12. مناقشة مشروع ميزانية ( الإصلاح )العامة السنوية والحساب الختامي، وكذا التقارير الدورية والسنوية المقدمة من الأمانة العامة وتقديمها إلى مجلس الشورى.

13. إعداد مشروع لائحتها الداخلية وفقاً لمقتضيات هذا النظام واللائحة العامة، ومراجعة مشاريع اللوائح المقدمة من الأمانة العامة قبل تقديمها إلى مجلس الشورى.

14. دراسة ما تقدمه إليها الأمانة العامة واتخاذ ما يلزم بشأنه.

مادة (33):

تعقد الهيئة العليا دورة عادية كل شهر، واستثنائية كلما دعت الحاجة، بناء على دعوة من رئيسها أو طلب من ثلث أعضائها وذلك بحضور النصاب (الأغلبية المطلقة)، وتصدر قراراتها بأغلبية الحاضرين في اجتماع صحيح، وتعقد دورتها الأولى برئيسها ونائبه ورئيس مجلس الشورى، والأمين العام، والأمينين العامين المساعدين، ورئيس الكتلة البرلمانية.

مادة (34):

رئيس الهيئة العليا هو رئيس المؤتمر العام، وهو المسئول الأول عن رعاية وتوجيه أعمال وأنشطة ( الإصلاح ) وتكويناته، ويمثله أمام الغير، وتصدر قرارات وتوصيات وتوجيهات الهيئة العليا باسمه، ويتولى نائبه مساعدته عند حضوره، والقيام بعمله عند غيابه، وذلك وفقاً لمقتضيات هذا النظام وأحكام اللائحة العامة.

مادة (35):

يشترط في المرشح لرئاسة الهيئة العليا ونائبه ما يلي :

1. أن لا يقل عمره عن 40 سنة.

2. أن يكون قد مضى على عضويته في ( الإصلاح ) أربع سنوات.

3. أن يكون متمسكاً بالكتاب والسنة، عدلاً، تقياً، قوياً في الحق، حريصاً على مصلحة الأمة ووحدتها، بعيداً عن العصبيات التي نهى عنها الشرع.

4. أن يكون لديه من المعرفة الشرعية والخبرة السياسية ما يمكنه من أداء مهامه.

الفصل الخامس : الأمانة العامة

مادة (36):

تتكون الأمانة العامة من:

‌أ. الأمين العام.

‌ب. أمين عام مساعد للشئون الإدارية والتنظيمية

‌ج. أمين عام مساعد للشئون السياسية والفكرية

‌د. الدوائر التنفيذية التالية:

1. الدائرة السياسية.

2. دائرة التنظيم والتأهيل.

3. دائرة الإعلام والثقافة.

4. دائرة التوجيه والإرشاد.

5. دائرة التعليم.

6. الدائرة الاقتصادية.

7. دائرة الشئون الاجتماعية.

8. دائرة النقابات والمنظمات الجماهيرية.

9. دائرة الشئون المالية والإدارية.

10. دائرة التخطيط والتنمية البشرية.

11. دائرة الشئون الفنية

12. دائرة الطلاب

13. الدائرة القانونية والحقوق والحريات

14. دائرة الانتخابات

15. دائرة المغتربين .

16. دائرة المرأة .

هـ .المكاتب التابعة للأمانة العامة.

مادة (37):

لمجلس الشورى بناءً على اقتراح من الأمانة العامة وعرض الهيئة العليا، إضافة ما تدعو إليه الحاجة من الدوائر التنفيذية, على أن تتم إجراءات التعديل في النظام الأساسي , وعرضه على المؤتمر العام في أقرب دورة له

مادة (38):

الأمانة العامة هي الجهاز التنفيذي المباشر في ( الإصلاح ) وتقوم بالمهام والمسئوليات التالية:

1- تنفيذ السياسات العامة التي يقرها المؤتمر العام ومجلس الشورى.

2- إعداد خطط عمل سنوية لها وللأجهزة التابعة لها، وتقديم ذلك إلى الهيئة العليا فمجلس الشورى.

3- الإشراف على الأجهزة التابعة لها ووحدات التنظيم المحلي، وتوجيه وتنسيق وتنشيط أعمالها وتقويم أدائها.

4- اتخاذ المواقف في المسائل السياسية العامة الجارية وفق الخطط والسياسات المقرة من المؤتمر العام ومجلس الشورى، والهيئة العليا.

5- وضع الخطط والسياسات المالية والاستثمارية الهادفة إلى تنمية موارد ( الإصلاح )المالية والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها من الهيئة العليا، ومجلس الشورى.

6- إعداد مشروع الموازنة السنوية العامة ومتابعة تنفيذها -كما أجازها مجلس الشورى - وإعادة ترتيب الأسبقيات بعد موافقة الهيئة العليا.

7- إعداد التقرير المالي والحساب الختامي، وتقديمه إلى الهيئة العليا تمهيداً لعرضه على مجلس الشورى.

8- وضع اللوائح المنظمة لأعمالها وللأجهزة التابعة لها.

9- إعداد مشروعات تعديل النظام الأساسي واللائحة العامة وبرنامج العمل السياسي ورفعها إلى الهيئة العليا فمجلس الشورى تمهيداً لعرضها على المؤتمر العام.

10- الترتيب لدورات المؤتمر العام ومجلس الشورى وفقاً لأحكام اللائحة العامة.

11- إعداد وتأهيل الكوادر المتخصصة في كافة المجالات التنظيمية.

12- اقتراح قائمة أسماء مرشحي ( الإصلاح ) في الانتخابات النيابية العامة بالتشاور مع المكاتب التنفيذية المحلية وتقديم ذلك إلى الهيئة العليا.

13- الإشراف على أداء ممثلي ( الإصلاح )في الحكومة ومجلسي النواب والشورى .

14- الإشراف على انتخابات هيئات وأجهزة (الإصلاح) في وحدات التنظيم المحلي وفقاً لمقتضيات هذا النظام وأحكام اللائحة العامة.

15- تقديم تقرير مفصل عن أعمالها كل ثلاثة أشهر إلى الهيئة العليا، وكل ستة أشهر إلى مجلس الشورى.

16- اقتراح إنشاء مكتب أو مكاتب تابعة للأمانة العامة بحسب الحاجة، وعرضها على الهيئة العليا للموافقة عليها.

مادة (39):

الأمين العام : هو المسئول عن سير العمل في الأمانة العامة ودوائرها، ومكاتبها وفي وحدات التنظيم المحلي، وله أن يتخذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك، ويتولى الأمينان العامان المساعدان مساعدته عند حضوره، والقيام بعمله عند غيابه، وفقاً لمقتضيات هذا النظام وأحكام اللائحة العامة.

مادة (40):

يشترط في من يرشح ( أميناً عاماً ( أو ) أميناً عاماً مساعداً ) مايلي:

1- أن لا يقل عمره عن 40 سنة.

2- أن يكون قد مضى على عضويته في ( الإصلاح )أربع سنوات.

3- أن يكون متمسكاً بالكتاب والسنة، عدلاً، تقياً، متصفاً بالصبر والحكمة.

4- أن يكون لديه من المعرفة الشرعية، والخبرة الإدارية والسياسية، ما يمكنه من أداء مهامه.

مادة (41):

يتكون مكتب الأمانة العامة من الأمين العام، والأمينين العامين المساعدين ، ورؤساء الدوائر التنفيذية، ويعقد دورة عادية كل نصف شهر، واستثنائية كلما دعت الحاجة لذلك، بدعوة من الأمين العام أو بطلب من ثلث أعضائه، وذلك بحضور النصاب (الأغلبية المطلقة) وتصدر قراراته بأغلبية الحاضرين في اجتماع صحيح.

مادة (42):

رئيس الدائرة مسئول أمام الأمين العام , ويتولى إدارة وتوجيه نشاط دائرته، ويتمتع بكافة الصلاحيات اللازمة لذلك , في ضوء أحكام هذا النظام , واللائحة العامة.

مادة : (43)

( تفصل اللائحة العامة هيكل ومهام , واختصاصات الأمين العام، والأمينين العامين المساعدين، ورؤساء الدوائر وشعبها، وفقاً لأحكام هذا النظام ).

الفصل السادس : القضاء التنظيمي

مادة ( 44)

يتكون القضاء التنظيمي لـ ( الإصلاح ) من الأجهزة التالية:

(‌أ) الهيئة القضائية.

(‌ب) اللجان القضائية المحلية.

مادة : (45)

(أ) تتكون الهيئة القضائية من:

1. رئيس الهيئة.

2. ستة أعضاء ينتخبهم مجلس الشورى.

(ب) يشترط في المرشح لرئاسة وعضوية الهيئة القضائية الآتي:

1. أن لا يقل عمره عن أربعين عاما.

2. أن يكون قد مضى على عضويته أربع سنوات.

3. أن يكون عالما بأحكام الشريعة، متصفاً بالأمانة والنـزاهة.

4. أن يكون ذا خبرة قضائية، وتنظيمية، وسياسية.

مادة : (46)

تختص الهيئة القضائية بما يلي:

1- النظر في الطعون على قرارات اللجان القضائية المحلية.

2- التحقيق في الطعون الانتخابية والشكاوى والدعاوى والاحتساب والتظلمات المتعلقة بـ(رئيس الهيئة العليا) أو (نائبه) أو ( رئيس وأعضاء مجلس الشورى) أو ( الأمين العام ) أو ( الأمينين العامين المساعدين )أو ( أعضاء الهيئة العليا ) وعرض النتائج على ( المؤتمر العام ) فيما يخص ( رئيس الهيئة العليا ونائبه ) أو على ( مجلس الشورى ) فيما عدا ذلك.

3- الرقابة على اللوائح للتأكد من مشروعيتها وقانونيتها.

4- اقتراح لائحة المخالفات والجزاءات وتقديمها إلى مجلس الشورى .

5- إقرار وتعديل اللائحة المنظمة لأعمالها وفقا لمقتضيات هذا النظام واللائحة العامة.

6- البت في القضايا المطروحة عليها من (الهيئة العليا ) أو (الأمانة العامة ) أو (مجلس الشورى).

مادة : (47)

تعقد ( الهيئة القضائية ) اجتماعاتها كلما دعت الحاجة ولا تنهي اجتماعاتها حتى تفرغ من جدول الأعمال.

مادة : (48)

تتكون اللجان القضائية المحلية من ثلاثة أعضاء تنتخبهم هيئة الشورى المحلية وتتضمن اللائحة العامة كافة الأحكام المتعلقة بها.

مادة : (49)

(القضاء التنظيمي) هو الجهة المختصة بتقرير ثبوت المخالفة على العضو، وتقرير إيقاع العقوبة الوارد إيقاعها عليه، وفقا لأحكام هذا النظام واللائحة العامة.

مادة : (50)

كل عمل يسيء إلى (الإصلاح)، أو يخالف مبادئه، ونظامه، ولوائحه، مخالفات تستوجب الجزاء.

مادة : (51)

الفصل من عضوية ( الإصلاح ) هو أقصى جزاء يمكن إيقاعه، ولا يمكن إيقاع الجزاء على العضو دون الاستماع إلى أقواله ودفوعاته وللعضو الصادر بحقه قرار الفصل أو بأي جزاء آخر من إحدى اللجان القضائية المحلية أن يطعن في القرار أمام ( الهيئة القضائية )، والتي يعتبر قرارها نهائيا.

مادة : (52)

تتضمن اللائحة العامة تصنيف المخالفات وجزاءاتها، وطرق إجراءاتها، وكافة الأحكام المتعلقة بذلك.

الفصل السابع : التنظيم المحلي

مادة : (53)

تقوم لـ( الإصلاح )تنظيمات محلية في أمانة العاصمة والمحافظات بجميع وحداتها الإدارية.

مادة : (54)

(أ‌)أمانة العاصمة والمحافظات هي وحدة التنظيم المحلي وتتكون قيادتها من الهيئات والأجهزة التالية :-

1. المؤتمر المحلي.

2. هيئة الشورى المحلية.

3. المكتب التنفيذي المحلي.

(ب‌) يتحدد حجم هذه الهيئات والأجهزة لكل وحدة من وحدات التنظيم المحلي طبقا لحجم النشاط التنظيمي فيها، وتتولى في نطاقها المحلي نفس المهام والمسئوليات والصلاحيات التي تباشرها نظيراتها المركزية، ويتم تكوين هذه الهيئات قبل انتهاء فترة المؤتمر العام بشهرين على الأقل ، وفقا لأحكام اللائحة العامة.

مادة : (55)

تنشأ في إطار وحدة التنظيم المحلي وحدات تنظيمية فرعية تغطي كافة وحداتها الإدارية الأدنى، ودوائرها ومراكزها الانتخابية , ويحدد هيكلها التنظيمي، وكيفية ممارسة وظائفها، وصلاحياتها، وتحديد نطاقها الجغرافي أو الفئوي أو المجالي وفقاً لأحكام هذا النظام واللائحة العامة.

مادة : (56)

تتضمن اللائحة العامة الأحكام التي تضبط العلاقات بين هيئات وأجهزة التنظيم المركزي ووحدات التنظيم المحلي.

المـــرأة

مادة : (57)

(‌أ) ينشأ في وحدات التنظيم المحلي تنظيم نسائي يتبع المكتب التنفيذي المحلي يتولى مسئولية العمل في قطاع المرأة.

(‌ب) يتم استيعاب أعضاء ( الإصلاح )من النساء في وحدات تنظيمية فئوية، بحسب كثافة العضوية وفقا لأحكام اللائحة العامة.

مادة : (58)

يختص التنظيم النسائي المحلي بالتالي:

1- الدعوة إلى الله بالحسنى.

2- استيعاب جميع العضوات في التنظيم النسائي ضمن الأطر التنظيمية المقرة.

3- الاهتمام بتطوير العمل النسائي، وتحسين أدائه، والعمل على حل المشاكل والمعوقات التي تعترضه، ودراسة القضايا العامة المتعلقة بالمرأة، وإبداء الآراء والحلول حولها.

4- العمل على التواصل مع المؤسسات والمنظمات ذات العلاقة بالمرأة، واستيعاب ما أمكن منها.

5- تطوير جميع الوسائل الدعوية، والتعليمية، والتربوية، بما يتناسب والعمل النسائي، مع الاستفادة من الميادين والفرص المتاحة.

6- العناية بالعضوات في التنظيم النسائي، والارتقاء بمستواهن تربية، وتأهيلاً، بما يلبي حاجة ميادين العمل النسوي.

7- إعداد الخطط والتقارير الدورية المتعلقة بالعمل النسائي .

المغــتربون

مادة : (59)

تنشأ تنظيمات (للإصلاح) في صفوف المغتربين اليمنيين وفقا للوائح خاصة تصدرها الأمانة العامة بما يتفق ومقتضيات هذا النظام، مع مراعاة النظم القانونية المعمول بها في بلدان النشاط.

الطــلاب

مادة : (60)

أ- ينشأ في وحدة التنظيم المحلي تنظيم طلابي يتبع المكتب التنفيذي المحلي يتولى العمل في قطاع الطلاب.

ب- يتم استيعاب أعضاء ( الإصلاح ) من الطلاب في وحدات تنظيمية فئوية، وفقا لأحكام النظام الأساسي واللائحة العامة.

ج- يسعى ( الإصلاح ) إلى رعاية الشباب دون سن الثامنة عشر، والعناية بهم وفق لوائح خاصة يقرها مجلس الشورى.

الباب الرابع;الأحكام المالية

مادة : (61)

تتكون مالية ( الإصلاح )من الموارد التالية :-

1- اشتراكات الأعضاء ومساهماتهم الراتبة.

2- التبرعات والهبات من الأعضاء والمؤيدين.

3- عوائد استثمارات ( الإصلاح ) وأنشطته الاقتصادية.

4- الدعم الحكومي.

5- أي موارد أخرى مشروعة.

مادة : (62)

تتضمن اللائحة المالية كافة الأحكام المتعلقة بالشئون المالية وبوجه خاص:

(‌أ)الإجراءات المنظمة للموارد والنفقات.

(‌ب)أسس تنظيم الموازنة وإعداد الحسابات الختامية.

(‌ج)أسس تعويضات التفرغ للعمل التنظيمي.

(‌د)أسس احتساب نفقات المهمات التنظيمية وصرفها.

الباب الخامس ;أحكام عامة

مادة : (63)

تجري الانتخابات لكافة الهيئات والأجهزة القيادية المركزية والمحلية بالاقتراع السري، وتجدد الدورة الانتخابية لهيئات وأجهزة التنظيم المركزي كل أربع سنوات ابتداء من تاريخ انعقاد أول جلسة لها، وتتضمن اللائحة العامة المدد المتعلقة بما عدا ذلك.

مادة : (64)

تحدد المدة القصوى لولاية رئيس الهيئة العليا، ونائبه، والأمين العام، والأمينين العام المساعدين، ورئيس مجلس الشورى، ورئيس الهيئة القضائية، (ثلاث دورات انتخابية) ولا يجوز أن يرشحوا لأكثر من ذلك.

مادة : (65)

يحق لرئيس الهيئة القضائية حضور جلسات الهيئة العليا مراقباً.

مادة : (66)

يحق لرئيس وأعضاء الهيئة القضائية حضور جلسات مجلس الشورى مراقبين.

مادة : (67)

يتم تعديل مواد هذا النظام على النحو التالي:

(‌أ) يقدم طلب التعديل مع مبرراته من الأمانة العامة أو الهيئة العليا أو ثلث أعضاء مجلس الشورى لمناقشتها وتقديم تقرير بشأنها إلى المؤتمر العام.

(‌ب) يكون التعديل نافذاً بموافقة ثلثي أعضاء المؤتمر الحاضرين.

مادة : (68)

المؤتمر العام وحده صاحب الحق في اتخاذ قرار اندماج (الإصلاح ) مع أي حزب أو تنظيم سياسي آخر.

مادة : (69)

الأقدمية التنظيمية الواردة في هذا النظام يكون العمل بها مع مرور خمس سنوات من تاريخ إعلان قيام (الإصلاح).

مادة : (70)

اللائحة العامة هي المفسرة والمفصلة لمواد النظام الأساسي يجيزها مجلس الشورى، ويبدأ العمل بها حتى تعرض على المؤتمر العام في دورته الثانية.

تم بحمد الله.


للمزيد عن الإخوان في اليمن

روابط داخلية

كتب متعلقة

ملفات وأبحاث متعلقة

مقالات متعلقة

.

أخبار متعلقة

.

أعلام الإخوان في اليمن

.

مؤتمرات التجمع اليمني للإصلاح

المؤتمر الأول
شعار التجمع اليمني للإصلاح.jpg
المؤتمر الثاني
المؤتمر الثالث
المؤتمر الرابع